سس

س3 2 سم | لان ا 6 2 7

في المناسك

م كا

ضار ا/كةب الجلمية

بيروت - لبنان.

الطبعة الآولى (6؟١‏ ه-ه66وام ببروت ‏ أبنان

يطلب من : دار الكتب العلمية ‏ ديروت - لبنان هاتف ف "0م :650١م‏ - ؟9ثلىء.م ص ب 4475 ١١‏ تلكس : ع[ 41245 1451381(

سنارضلاه

خطبة الكتاب

الحمد لله ذي الحلال 27 والأكرام » والفضل والطول والمين العظام » الذي هدانا للاسلام » وأسبغ علينا جزيل 7 نعمه 0 ادي ا نلعيو ل سيريا لبا ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام © . وأكرمهم بما شرع 5 من حج بيته ارام . ويسر ذلك على تكرر الدهور والأعوام :

. قوله ذي الحلال ؛ صاحب العظمة اه‎ )١(

(؟) قوله والمن ؛ مفردها مئة وهى النعمة . اه .

٠ أ سبغ : أثم اه.‎

(4) جزيل : عظم .

(6) نعمه : جمع نعمة وهي اقننة »يد الاستبا نار لاد ل التو نوالا ار ان

(1) قوله وكرم الآدميين : قال تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم » الآية اه .

(0) قوله الآ نام : أي الحلق » ويشمل الملائكة . والتحقيق الذي عليه أكثر أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياه أفضل من خواصهم » وخواصهم كجبر يل أفضل من عوامنا و ات ب بن

() قوله دار السلام : هى الحنة سميت به لسلامة داخلها من الآفات . ١ه.‏

ل 0

)٠١(‏ قوله الدهور ؛ جمع دهر وهو الأمد الممدود والنهي عن سبه وإنه الله تعالى معناه ما

أصابك منه » فالله هو الفاعل له » نسبه تخشى منه أن يوول إلى سب الله تعالى » و لذا

أطلق عليه ازا في حديث « وأنا الدهر » تبين مما ذكر أن النهي للكر اهة فقط لآنِ سبه

ليس سباً لله بالفعل وإلا لكان كفرا. اه.

وفرض حجه على من استطاع 0 اليه سبيلة” من الناس حى الاغبياء والطغام 7" .

ايز أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأنمه وأشمله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته » وإذعاناً لحلاله وعظمته وصملدالئيته 2 وأشيك أن سيدنا #مدأً عبده ورسوله المصطفى من خليققته والمختار من بريته 10 5 : وزاده فضلا وشرفاً لديه .

أمًا بعد ؛ فإن الحج أحد أركان الدين » ومن أعظم الطاعات لرب العالمين وهو شعار أنبياء الله » وسائر عباد الله الصالخين صلوات فكأ شيكة وأقسامه 4 وذكر مصححاته ومفسلاته )0( وواححاته وآدابه ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره ودقائقه : وبيان الحرم ومكة والمسجد والكعبة » وما يتعلق هما من الأحكام » وما تميزت به عن سائر بلاد الاسلام ؛ وقل جمعت هذا الكتاب مستو عباً الجميع مقاصدها اج مستوفيا لكل ما يحتاج اليه من أصوا وفروعها ومعاقدها ‏ .

وضمنته من النفائس '* ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته :

)١(‏ قوله من استطاع ؛ بوجدان الزاد والراحلة مع ما يأتي . أه.

(؟) قوله حى الأغبياء والطعام » حتى عاطفة لوجود شرطه وهو كون المعطوف اسماً ظاهراً بعضاً مما قبله غاية له في زنادة أو نقص وهى هنا للنقص إماء إلى أن هذا مم عظمته م يقصر على العظاء بل تناول غير هم من الأغبياء جمع غبي بمعجمة فموحدة قليل الفطنة . والطغام مهملة مفتوحة فمعجمة الأحمق الضعيف الرأي . اه .

(*) قوله بريته ؛ أي خليقته . اه .

(4) قوله صل الله ؛ الصلاة من الله الر حمة اه. وقوله وسلم بمعى التحية والحمع بينها لقوله تعالى : « صلوا عليه وسلموا تسليماً » وخروجاً من كراهة إفراد أحدها عن الآخر . أه.

(©) قوله ومفسداته ؛ أي جعله فاسداً كالماع بشرطه . اه .

(5):قوله مقاسقها ؟ أي التامك . أي ما بم بمعرفته ويقصد تحقيقه منها اهام . اه .

(0) قوله ومعاقدها ؛ أي ما فيه تعقيد وصعوبة منها . اه .

(8) قوله النفائس » جمع نفيسة أو نفيس ما يرغب فيه مطلقاً . اه .

5 1

ولا تعزب (" عنه خحبرته ء ولم أقتصر فيه على ما يحتاج اليه ي الغالب » بل ذكرت فيه أيضاً كل ما قد تدعو اليه حاجة الطالب بحيث لا يخفى عليه ثبيء من / المناسك ني معظم الأوقات يحناج إلى السؤال لأحد عن شىء من فى أكثر الحادئثات » وقصدت فيه أن يستغبى به صاحبه وبا و الو 3 إلا وجده فيه منصوصاً عليه » وأحذف الأدلة في معظمه إيثاراً للاختصار وخوفاً من الاملال بالأكثار » وأحرص على إيضاح العبارة وإيجازها بحيث يفهمها العامي » ولا يستبشعها ' الفقيه لتعم فائدته » وينتقع به القاصر والنبيه .

وقد صنف الشيخ الامام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى بي المناساك كتاباً نفيسآ ٠»‏ وقد ذاكرت مقاصده في هذا الكتاب ». وزدت فيه مثله أو أكير من النفائس ل له ترعية هبن الطلاب » وعلى الله اعتمادي » وإليه تفويضي ' واستنادى 47

وهذا كتاب يشتمل على ثمانية أبواب : الحج .

الباب الثاني : في الاحرام '* )وي رماته وواجباته ومسئوناته .

الباب الثالث : في دخول مكة زادها الله شرفاً . وما يتعلق به .

وفيه مانية فصول ٠‏ وهو معظم الكتاب ٠‏ وفي آخره بيان أركان الحج وواجباته وسئنه وآدابه مختصرة

-5--

)١(‏ قوله ولا تعزب : أي تغيب . أه.

(؟) قوله يستبشعها » حكم بشناعتها لركاكة أو اتقيدا أو ,تعقوأ اها (8) اقوالة كفويط ا نوه اتزروق :الف رهد تمل عه

(4) قوله استنادي » إذ لا يرد من سأله وفوضص أمره اليه . أه .

(0) قوله في الاحرام » اليئة الناشئة عن نية الدخول في المنسك ..اه .

© الس

اليباب الرابع : في العمرة"" . الباب الحيامس اق المقام عكة . وطواف الوداع ؛ وفيه جمل مستكيرات مما يتعلق بمكة والحرم والكعبة والمسجد وأحكامها . الباب السادس 3 ُ زيارة عد شير رسول الله مار 3 وما يتعلق بالمديلة . الباب السابع : في ما يجب على من ترك في حجه مأموراً أو ارتكب محظوراً وفيه نفائس كثيرة . فصل » ف أداب رجوعه من سفره . وفصل . في الولاية على الحجيج وبيان ما يجوز لمتوليه فعله وما لا يجوز ء. وما يجب عليه وما لا يجب ٠‏ وفيه نفائس كثيرة . وفصل » في إذكار تستحب بي كل وقت ختمت الككتاب بها وبالله التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . ثبت ي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يَلِتَم : يقول ١‏ بي الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج : وصوم رمضان '" .

6 قوله في العمرة ؛ هي لغة الزيارة » وشرعاً قصد الكعبة مع النسك الآ تي بيانه و جمعها عم و لق بعضهم فيه فقال : يكنا لكا امون البدق الفستددل عد قنك .ضير اين كله جه مده إذا ‏ - لطن (0) قوله في زيارة قبر المشرف عل بقاع الأرض بل عل العرش والكرسي إجاعاً . وقد قلت في ذلك :

حكم الانام بأن ما قد مضى من أرقن ...للق اعيد قد ينما وعلا على الكر سي وعركق. متها شرف المكان بذي المكانة فاعلا اه. لابن علان .

(6) قوله رمضان » على القادر عليه شرعاً وحساً . وي رواية تقديم الصوم على الحج » وسلك الفقهاء على منواها لعموم وجوب الصوم وفوريته وتكرره كل عام . أه .

كه

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عبد اأرحمن بن صخر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذ انوبه كيوم وأدته أمه ) .

قال العلماء : الرفث » اسم لكل لغو وخنا وفجور ومتجون

وئبت في الصحيحين . عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا" الحنة » . والأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأكم » وقيل هو المقبول . ومن علامات القبول أن يرجع عير ا ا كان ء٠‏ ولا يعاود المعاصي 5 ب 1

والدلائل على فضل الحج كثيرة مشهورة 5 الصحيحين وغبير هما وفمها أشر نا اليه كمقاية فنشرع اللان ىُ أبواب الكتاب ومقاصده مستعيناً بالله تعالى » مستمدأ منه التوفيق والحداية والصيانة والرعاية .

)١(‏ قوله قال العلاء : الر فث الخ ما قاله المصئف تبيان لمعى الرفث لغة . وأما المراد منه في الحديث فا قاله ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أنه الماع . وقال الأزهري ؟ ما يريده الرجل من امرأته أي من الماع ومقدماته » فيمتاز المبرور مخاوه عن كل معصية حلاف هذأ » فعن معصية اماع ومقدماته ومن الفسق فقط ء ويراد من الفسق الكبائر . أه .

ا /اا

الباب الاول

في أداب سفره وفيه مسائل

الأولى : يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت . ويجب على من يشيره أن يبذل له النصيحة » ويتخلى عن الحوى وحظوظ النفس ٠»‏ وما يتوهمه نافعاً في أمور الدنيا » فإن المنتشار هو عق (60 ع اللي النصيحة لا"

الثانية : إذا عزم على احج » فينبغي أن يستخير 27 الله تعالى » وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج ٠‏ فإنه خير لا شك فيه ٠‏ وإتما تعود 8 #- » فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة . 1 : اللهم إني أستخير لك )0 بعلمك )6 3 واستقدرك بقدرتك 2. وناك من قد مسج ٠‏ فإنك تقدر ولا افر » وتعلم ولا غلم م حير 0 في دبي ودنياي ومعاشي وعاقية 7 وال ا 3 000 ؛ م بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في دبي ودنياي ومعاشي وعافة أمري ٠‏ وعاجله وآجله : فاصرفه عي 5 000000 حجر . (") قوله أن يستخير الله تعالى : لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سعادة ابن آدم استخاره وك ب د د د (6) بعليك لسة؛ مم نأك فى ملي ليد لمن ب دك ا

2

واصرفبي عنه : واقدر لي الخير حيث كان 6 م رضي به . و ستجب أن يقرأ في هذه الصلاة بعدالفاتحة في الركعةالأولى: © قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية :‏ قل هو الله أحد » » م ليمض بعد الاستخارة للا ينشرح اليه صدره .

الثالثة : إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات» ويخرج من مظلم الحلق ويقضي ما أمكنه من ديونه » ويرد الودائعم ) ويستحل كل من بينه وبينه معاملة ي: شيء أو مصاحبة ؛ ويكتب وصيته 07 ويشهد عليه بها » ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه , ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه » فلو كان عليه دين حال وهو موسير » فلصاحب الد ين منعه من الحروج وحبسه » وإن كان معسّراً لم بملك مطالبته وله السفر بغير رضاه ء وكذا إن كان الدين مؤجلا فله السفر بغير رضاه ٠‏ ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله » والله أعلم .

الرابعة : يجنهد في ارضاء والديه ٠‏ ومن يتوجه عليه بره وطاعته »: وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها »؛ ويستحب للزوج أن يحج بها » فإن منعه أحد الوالدين نظر » فإن كان منعه من حج الاسلام لم يلتفت إلى منعه بل له الاحرام به » وإن كره الوالد لأنه صار عاصياً منعه » وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله » وإن منعه من حج التطوع لم جز له الاحرام ٠‏ فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح » وأما الزوجة فللزوج منعها من حج التطوع ٠»‏ فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله أيضاً منعها من حج الاسلام على الأظهر » لأن حقه على الفور والحج على التراخي » وإن أحرمت فله نحليلها على الأظهر » وإن كانت مطلقة حبسها للعدة » وليس له تحليل إلا أن تكون رجعية فيراجعها ء ثم يحللها وحيث قلنا يحللها » فمعناه يأمرها بذبح شاة » فتنوي هي بها التحلل :

. قوله وصيته : حقوق الله وحقوق العباد اه‎ )١( . (؟) قوله منعه : بل إنه لا طاعة لمخلوق ني ترك طاعة الحلق . أه‎

5

وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً » وإن امتنعث من التحلل : فلازوج وطوها والإثم عليها لتقصيرها .

الخامسة : ليحرص على أن تكون نفقته حلالاة خالصة من الشبهة . فإن خالف وحج با فيه شبهة » أو بمال مغصوب صح حجنّه في ظاهر الحكم 3 لكنه ليس حجاً مبرور؟ () ؛ وبعد قبوله . هذا هو مذهب الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السّلف والحلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام .

السادسة : يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة» ليوامبى منه المحتاجين . وليكن زاده طيباً لقوله تعالى : 8 يا أبنّها الّذين آمَنُوا انفقلُوا من" طيبات ما كسباتم' وما أخرجدنا لكلم' من الأرْض ولاه تَيمْمُوا الحبيث منله دُنُفقلون” # 22 . والمراد بالطيتّب هنا الحيد » وبالحبيث الرديء » ويكون طيتب النفس با ينفعه ليكون أقرب إلى القبول .

السابعة : ستحب تركه المماحكة فيما شير نه لأسباب ححيجه وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى . كذا قاله الامام اليل أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعى » وغيره من العلماء .

الثامنة : يستحب أن لا يشاركه غيره بي الزاد والراحلة والنفقة . لأن ترك المشاركة أسلم له . فإنه بمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة 4 ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه 3 فإن شاركه جاز » ويستحب أن بيقتصر على دون حقه .

وأمًا اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوماً يوماً فحسن ٠‏ ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك .

)١(‏ قوله لكنه ليس حجا مبروراً : ظاهره أن الحج مما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مير ورا ع فلعل قوله المذكور عائد إلى الحرام فقط وأما ما قاله فحق التعبير فيه أن يقال خشي عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً » ولذلك قال ف عمدة الأبرار : ومن حج بمال حرام لم يكن مبروراً ويبعد قبوله » بل قال الامام أحمد ييطلان حجه . ومن حج يمال فيه شبهة خشي عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً اه . (؟) سورة البقرة » الآية : /ا١؟‏ .

فإن لم يثق لم يزد على قدر خصته + وليس هذا من باب الربا أي شيء ؛ فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضى الله عنهم زادهم .

التاسعة : يستحب أن يحصل مركوباً قويدّآ وطيآ © . والركوب ( في الحج 7 أفضل من المي على المذهب الصحيح .

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله علي حج راكباً : وكانت راحلته زاملته » ويستحب الحج على الرأحل 7 والقتب دون المحامل والهوادج ٠‏ لما ذكرناه من الحديث الصحيح ٠‏ ولأنه أشبه بالتواضع ٠‏ ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جيم مترة ويوضيواء فييا ٠‏ كرنا اللر كوب الدو ريد ره + أن بوتا حرم : وينبغي إذا اكترى أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو كثير ويسترضيه عليه » فإن كان يشق” عليه الرّحل لعذر كضعف أو علة في بدنه أو نحو ذلك ٠‏ فلا بأس بالمحمل » بل هو في هذا الحال مستحب : وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته وارتفاع منزلته » أو نسبه » أو عمله : أو شرفه » أو جاهه » أو ثروته » أو مروعته ع أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدانيا لم يكن ذلك عذراً في ترك السدّة في اختيار اأرحل والقتب ٠»‏ فإن رسول الله يللم خير من هذا الحاهل بمقدار نفسه » والله أعلم .

ويكره ركوب الخلالة وهى الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة للحديث الصحيح ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نبى رسول الله ِل عن الحلالة من الابل أن يركب عليها .

العاشرة : إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته » وهذا فرض عين إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها » ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً (1) وطيا : أي لين الظهر بالنسبة إليه . اه عمدة . (0) والركوب : ولو عل الضعيف وغير الوطى” . اه . 69 الحم : أي والعمرة إلا ما استثنى كالسعى ودخول مكة اه . (4) قوله الرحل : وهي العدة الكبيرة اه .

في المناسك جامعاً لمقاصدها » وأن يديم مطالعته » ويكررها في جميع طريقه اتصير محققة عنده » ومن أخل” بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حي لإخلاله بشرط من شروطه » أو ركن من أركانه ». أو نحو ذلك ؛ وربما قلّد كثير من الناس بعض عوام مكة ٠‏ وتوهم أنهم يعرفون المناسك ٠»‏ فاغتر" بهم » وذلك خطأ فاحش .

الحادية عشرة : ينبغى ل ل ع و م للشر إن نسي ذكدّره » وإن ذكر أعانه ١‏ لت 0

من العلماء » فليتمسك به » فإنه يعينه على مبار الحج » ومكارم الأخلاق : وبمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساويء الأخلاق والضجر » واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء والأقارت. ++ وهذا فيه قطر ...بل الأخنيان :أن القريب أو الضديق الموثوق به أولى » فإنه أعون له على مهماته » أشفق عليه في أموره » ثم ينبغي له أن حرص على رضاء رفيقه في جميع طريقه » ويحتمل كل واحد صاحبه . ويرى لصاحبه عليه فضلا” وحرمة » ولا يرى ذلك لنفسه ٠‏ ويصبر على ما وقع منه في بعض الأحيان من جفاء ونحوه » فإن حصل بينهما خصام دائم » وتتكدت حالتهما » وعجز عن إصلاح الحال استحب لما تعجيل المفارقة » ليستقر أمرهما ويسلم حجتهما من مبعداته عن القبول: وتنشرح نفوسهما لمناسكهما » ويذهب عنهما الحقد ''! وسوء الظن » والكلام في العرض » وغير ذلك من النقائص الي يتعر ضان لا .

الثانية عشرة : يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهباً وراجعا » فإن ذلك يشغل القلب » فإن أنجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه » ويجحب عليه تصحيح الاخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى .

)١(‏ قوله أعانه : وي الحديث : «خير الأصحاب صاحب إذ ذ كرت الله أغاتك: و إذا سيك ذكرك » . روآه ابن أبي ل ا ار كر ]قا مزاهيت: تاضصن - سناصيا ذا حياء وعفاف وكدرم رلته قري إن ايفن أ وذ كلك تيد عفنتال تع أ

(0) الحقد : هو الانطواء على العداوة والبغضاء ١‏ ه

2 0

قال الله تعإلى :‏ وما أمروا إلا يدوا الله ممُخلصين لَه" الد ببن3746 .

وثبت في الحديث المجمع على صحته أن رسول الله وُه قال : 0 إنما الأعمال” بالسات 0 الات وو ا جعي وا سس م فيان 0 ب ولو حج عنه بأجره فقد ترك الأفضل , لكن لا منع منه » وهو من أطيب تلك المشاهد الشريفة » فيسأل الله من فضله .

الثالتة عشر : يستحب أن يكون سفره يوم الحميس .

ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال :

قل اع رسك ال 20 لسار لا بيه بين لا لد فيوم الاثنين إذ فيه هاجر رسول الله يق من مكة » ويستحب أن يكون باكراً » لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي مه قال : ) الهم بارك لأمئ في بكورها ( وكان إدا بعثٌ حم أو سر ية بعنهم من أول النهار » وكان صحر تاجراً فكان يبعث بتجارته وك النهار 4 فأثرى وكثر ماله 5 رواه أبو داود والمرمذي )04 4 وقال

زفوة

اس ست سمس 1

)١(‏ سورة البينة » الآية : ه.

(؟) قوله إنما الأعال : أي إنما صحة الأعال لأنها أقرب إلى الحقيقة » فنفيها أقرب إلى نفيه الذي هو مو ضوع اللفظ وصرف عن إرادته وجود صورة الآعال مع فقد النية .

وقوله بالنيات : هو من باب لبس القوم ثياهم إذ لكل عمل نية » ولذا جاز

بالافراد تي الحزأين ني رواية اه. ابن علان .

(0) سرية : قطعة من الحيش . على وزن فعيلة ممعى فاعلة لآنما تسري في خفية . والجمع سرايا وسرايات . كذا ني المصباح .

(4) قوله والترمذي : أي والنسائي وابن ماجه . قال حجر وعند ابن ماجه زيادة في الحديث

المذكور » عن أبي هريرة » والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنهها مرقوعاً :

« اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الحميس ». ولفظ الطبراني « واجعله يوم الحميس »

وها ضعيفان . وما ذكره المصنف صحيم مطلق » فيكون الحكم له إذ لا يقيد المطلق

الصحيح إلا بصحيح . هذا جواب حجر. وقال ابن علان : « بكورها» عام لا مطلق -

الرابعة عشر : يستحب إذا أراد الحروج من منزله أن يصلي ركعتين يقرأ ي الأولى بعد الفانحة ("© «ل قل يا أينها الكافرون م () » و الثانية :

© قل هو الله أحد يم 7(" .

ففي الحديث عن النبي 0 : ما خادف أحد عدد أهله أفُضل مق" كتمتان ور كدهما عتدى حون موية المسدو ا وتشحت أن قرأ بعد سلامه آية الكرسي ولإيلاف قريش ٠»‏ فمّد جاء فيهما آثار للسلف

مع ما علم من بركة القرآن في كل شيء وكل وقت .

ومن الاثار » أن من قرأ آبة الكرمبي عند خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حى يرجع من منسكه عن جماعة ؛: ثم يدعو بمحضور قلب وإخلاص با نيسر من أمور الدنيا والآخمرة » ويسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره ٠‏ فإذا بض من جلوسه قال ماروينا من حديث أنس رضي الله عنه : « اللهم إليك توجهت » وبك اعتصمت اللهم أكفي ما أهمري وما لم أهتم" به . اللهم زودني التقوى © . واغفر لي ذنبي ) .

الحامسة عشر : ستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ظ وأن

- لأفه جمع مضاف وهو من صيخ العموم . فقوله : يوم الحميس فرد من إفراده » وأن ذكر بعض أفراد ا بذلك المذ كور فلا فرق ي بقائه على عمومه بين صحة الير وضمفه . قال : رأيت شيخ الاسلام أبا الحسن البكري صرح بذلك » فلله الحمد . أه.

)١(‏ قوله الفاتحة : حكى بعضهم أنه يقرأ فيها المعوذتين » وآخرون أن يقرأ فيها لإيلاف قريش » والإخلاص » فينبغي الحمع بين ذلك بأن يقرأ في الأولى لإيلاف قريش © ثم الكافرون » ثم قل أعوذ برب الفلق » وفي الثانية قل هو الله أحدء ثم قل أعوذ برب الناس . أه. حاشية أبن حجر .

(؟) سورة الكافرون .

(9) سورة الاخلاص .

(4) قوله التقوى » فانها خير الزاد . قال الله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) .

و لبعضهم : بالله يا نفس أسمعي واعقللبلي مقالة قد قالطا نساصح لا ينفع الانسان قُِ قسييره إلا التفى والعملي الصالخ

ب 5[ به

يودعوه » ويقول كل واحد منهم لصاحبه : استودع الله دينك و أمانتلك وخواتيم عملك »: زودك الله التقوى » وغفر ذنبك . سين لك الخير حيث كلك .

السادسة عشر : السنّة إذا أراد الحروج من بيته أن 000 اي و ا ا اللهم. ني بك من أن" أضل | واشل أن أزك أوارل" أو أظلم أ ا أو أجهل” أو يجهل علي ) .

وعن أنس أن النبي ملم قال : ١‏ إذا خرج الرّجل من بيته » فقال بسم الله توكدّلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : «هديت وكفيت ووقيت » » ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته » ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه كذا بين يدي كل حاجة يريدها .

السابعة عشر : إذا خرج وأراد الركوب » استحب أن يقول : بسم الله وإذا استوى على دابّته قال:الحمد لله : « سبئحان الذي سَخر لنا هذا :وما كنا له مفرنين: *:وإثا الوب لمتقلبون ي 3" م يقول الحمد لله ثلاث مرات ٠‏ ثم يقول الله أكبر ثلاث مرات » ثم يقول : « سبحانك اللهم" إني ظلمت نفسي أغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا" أنت » للحديث الصحيح في ذلك .

ويستحب أن يضم اليه : ١‏ اللهم نا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما نب وترصى » اللهم هون علينا سفر نا واطو عنًا بعدآه ٠‏ اللهم أنت الصاحب ”© في السفر والحليفة في الأهل والمال؛ اللهم إنا نعوذ بك من وعدثاء9" السفرء وكابة المنقلب” و المنظر في الأهل والمال والولد » . للحديث الصحيح في ذلك .

.١4 » : سورة الزخرف » الأآيتان‎ )١(

(0) الصاحب : المراد من الصحبة غايتها من اللطف والاعانة . اه . (0) وعثاء : شدة .

(4) المتقلب : الانقلاب والرجوع أه.

مد 8[ ب

ع

الثامنة عشر : يستحب إكثار السّير في الليل » لحديث أنس أن رسول الله عَلِثْوٍ قال : ٠‏ عليكم بالد للجة فإن” الأرض" تطلوى بالليل ( ف

ويستحب أن يربح دابته بالتزول عنها غدوة وعشية : وعند كل عقبة » ويتجنب النوم على ظهرها » وبحرم عليه أن حمل عليها فوق طاقتها » وأن يجيعها من غير ضرورة : فإن حمّلها اللحمّال فوق طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك » ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث الي ار ظهر الددابة إذا كان واقفاً لشغل يطول زمنه + بل ب يفن لفحي له إل الأرض » فإذا أراد السير ركب إل" 0 مقعبوك 2213 النزولك ٠»‏ والحديث مشهور في النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر .

وثي الصحيحين أن رسول الله لم خطب على راحلته » وهلا الحاجة كما ذكرناه .

لتاسعة عشر : أن يتجنب الشنيع المفرط » والزينة والرفه » والتبسسبط في ألوان الأطعمة ٠‏ فإن الحاج أشعث أغبر ٠‏ وينبغي أن يستعمل الرفق »: وحسن املق مع الغلام والحمال والرفيق والسائل وغيرهم » ويتجنب المخاصمة والمخاشنة » ومزاحمة النّاس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه التو يو ار اح بو ارقا ولاق اراي رزو ع ااانا القبيحة » وليلحظ قوله عَلِقُهِ : « مّن' حج فلم يرفث ول يفسق خرج 1 من ذ نوبه كيوم ولّدته أمه ) . ويرفق بالسائل والضعيف » ولا ينهر أحداً منهم ٠‏ ولا يوبخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة : بل يواسيه بشيء مما تيسير 2 فإن لم يفعل رده ردأ جميلا” » ودعا له بالمعونة .

. الدلحة : السير في أول الليل وآخره اه‎ )١( , (؟) قوله تطوى بالليل : أي طياً حقيقياً يكرم به من أتى هذا الأدب امتثالا لذلك اه ابن علان‎

العشرون : كره رسول الله ع الوحدة'في السفر ؛ » ؤقال» الرا كب الواستن: شتيسطان : والآثنان شيطانان والثلاثة “اكت ): فيننغي .أن السام

مع النّاس ٠‏ ولا ينفرد بطريق ٠‏ ولا يركب بنشينات ت: 237 الطريق.٠.‏ ع٠‏ فإنه: يخاف عليه الافات بسبب ذلك » وإذا ترافق ثلاثة أو 26 ؛. فينبغي

أن يؤمروا على أنفسبهم أفضلهم وأجودهم رأياً ؛ ثم ليطيعوه » الحديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ملقو قال .:

.. دإذا كانوا ثلاثة”7 فَلْيوؤمر وا واحدهم». رواه أبو داود بإسنادحسن.

العو : يكرة أن يستصحب كلبا 29 أو جرساً » لخديث أم المومنين أ أم حبيبة رضي لله عنها أن رسول الله عَللنَو قال. إن الغير بي فيها الحرس” لا تتصحبثها لملائكة ؛ . رواه أبو داود بإسناد حسن' . [

ورؤى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله لله ا لا تصحب اللملائكة ر فقة" فيها كلب أو جرس ) . حديث صحيح

زوَآة مشلم .

وي الحديث في ع أب داود وغير ه 4 أن ف ابي س قال : « ارس مزمار” الشتينطان. .

قال الع ابو عير اح ريه الله تعالى ارق فيء

من ذلك من. جهة 'غيره © ول يستطع إزالته. »: فليقل .: اللهم إني أبرأ إليك ثما فعله هؤلاء » .فلا نحرمي. كرة ضحبة ملائكتك و بركتهم:. ظ

. قوله بنيات : أي ممناها ويسراها » بل بمشي وسطها ثلا يغتال فيبعد عليه الغوث‎ )١(

' اه حجر . ْ ْ ' 50

69 قوله قِ الحديث «:إذا ا ثللائة» 5 ادق" كمما. . تقدم 17 5 يالاثة يقتضي : : ادالاقياد ين امه ادر باحبه ولو يل و0 مفهوم العدد ليس-محجة . أهش..:أين حجر:. - ْ

()”“قوله كلباً 01 ليف ررد اد اط صني رط امعان لو ره

لحراسة”. وقال ابن حجر" في حاشيته ما مشنمونه : أن استصحايه الحراسة حكى فيه القاضي خلافاً» وقضيته كلام ابن الصلاح الحرمة » واستوجبه ابن حجر الخواز ) وجرزم جمار. خوازة :. ومع الخواز فلا تصحيه الملائكة أه .. لمحرره ش

ا 2 الايضاح 1

الثانية والعشرون : السّئة إذا علا شرفاً من الأرض كدّر » وإذا هبط وادياً ونحوه سبح ٠‏ وتكره المبالغة في رفع الصوت في هذا التكبير والتسبيح للحديث الصحيح ثي النهي عنه . [

الثالثة والعشرون : يستحب إذا أشرف على قرية(© أو مترل يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها : اف د وشر أهلها وشر ما فيها . ظ

الرابعة والعشرون : السنّة إذا نزل منزلا” أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه » عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يِقْهٍ يقول : « مّن” تزل" منزلاة ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ير نحل من منز له ذلك . ويستحب أن يسبح في حال حطه الرّحل لما رويناه عن أنس رضي الله عنه قال : كنا إذا نزلنا سبحنا حتى تحط الرحال ٠‏ ويكره التزول في قارعة الطريق ( » لحديث أبي هريرة : ١‏ لا تعرسوا على الطريق فإنّها مأوى الهوام بالليل ) . ١‏ الخامسة والعشرون : السنّة إذا جن” الليل أن يقول ما رويناه ا اله عنهما قال كان رسول َِلِنْوٍ إذا سافر فأقبل الليل قال : «يا أرض ربي وربك الله » أعوذ” بلله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خلق فيلك وشرٌ ما يدب عليك . أعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرتب.» ومن ساكن البلد , ومن والد وما ولد » . )١(‏ قوله على قرية ؛ سواء نوى التزول بها أم لا » ولو مكة والمدينة » فيسن له أن يقول ذلك فيهما أيضاً » وشرفها لا يناني أن لما شرا بنا . أه. ابن علان . (؟) قوله قارعة الطريق : ويؤيده لفظ مسلم وهو : إذا عرسم فاجتنبوا الطريق » وهو طريق الدواب ومأوى اطوام بالليل إذ فيه ذكر الطريق. وظاهر كلامه أنه لا فرق في الكراهة بين النزول ليلا ونهارأ وهو ظاهر . لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصاص ذلك بالليل » إلا أن يقال إنما ذكر الليل لأن الكر اهة فيه أشد لأن الضرر فيه أقرب أه. ان تحجن . ابر نافة . 9 توك البلد 6 فيه ودظل ماقمل افالية ما سكام قمالى .عتهع'يقولة لو إن كات بال ...

3 الله

ب 1/8 اح

اسار المراد بالأسود » الشخص . قال أهل اللغة . كل شخص يقال

قال انان أب ميان الطاب 4177 ماعن لان ان 0 والبلد : الأرض. الي هي مأوى الحيوان ء وإن لم يكن فيها بناء . قال : ويحتمل أن المراد بالوالد : إبليس : وما ولد : الشياطين 7 .

االنتائدة والشر ون 4 إذا بخت قو 7 أ عتهما اننبا أودعييه قال م رويناه بالاسناد الصحيح “سيان أبي داود والنسائي وغيرهما » عن أب مومبى الأشعري. رضي الله عنه » أن النبي ار كان إذا حاف قوماً قال : ١‏ اللهم إنا بجعلك في محورهم ' © ونعوذ بك من شرورهم»'" .

يبحب احير بن عكري 111 6 ولي كل بوبان ولد

ثبت في صحيحي البخاري ومسلم 2 010-06 غباس رضي الله عنهمأ أن رسول الله يَيّوٍ كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله 11 , ا » لا إله إلا ا ورب الأرض زب العرش الكريم 6

اك

من الآنس يعوذون برجال من سك يا اع فكانوا إذا نلا مفازة من الأرض قالوا : أعوذ بسيد هذا !لوادي من الموذيات فسلموا منهم » فرد الله تعالى

ذأك وبين أن الاستعاذة به دون غيره. اه. ابن علاث .

)00 قوله أسود ؛ لأن كل شاخخص يرى البعد سواداً » وإنما تتضح حقيقته وصفته هو عليها عند قربه » وفسر الأسود بالحية العظيمة وخصها لحيثها. اه. أبن علان .

(؟) قوله الحطابي ؛ شازح البخار ي وأبي 000 ظ .

69 قوله الحن ع وهر ي أجسام خبيثة شديدة نارية لها قدرة على التشكل بأي شكل أرادت . قمر يدك من الاجعنان وهو الاستتار . اه . ابن علان . 0 ظ

(4) قوله الشياطين : كأنه أخذ ذلك من قوله تعالى : ( أفتتخذو نه وذديته) الآية 07 فإنه تدل عل أن إبليس يلد . اه . أبن حجر .

(ه) قوله قوماً ؛ خاص بالذكوز. كقوله تعالى ( لا يسخر قم وم ) الآية , أء

(1) قولة في نحخورهم؛ أي فأهلكهم اه

6 قوله شرورهم ٠»‏ زأد غيره : اللهم رب السموات السبع .ورب العر ش العظيم م جاراً من 3 هؤلاء وشر الحن والإنس ااه عز جارك وجل ثناوك ولا إله غير ك . 0

(4) قوله 00 في المصباح 4 كرية الأثر فو علية سن عاذ طيدرة غيظا , اه

١9‏ ب

7 وي . كتاب المرمذي ‏ » ْ عن أنس بن .مالك رضي ألله عله 0 أن النبي لت كان إذا أكربه أمر قال : ١‏ يا حي يا قينُوم برحمتك أستغيث ».. قال الحاكم | : إسناده صحيح ش

السابعة والعشرون : في أمور ا اليها 0 جاءت فيها أحاديث وأثار . قد جمعتها في كتاب الاذكار بشواهد واضحة . أذ كر منها .هاهنا أطرافاً #تصرة منها : إذا استضعبت دابته » قيل : يقرأ في أذنيها : : أفُخير دين الله يبُغون وله اي 0 السّموات ٠‏ والأرضٍ طعا وكترهاً وإليئه يلرْجعون” » 22 . وإذا انفلتت دابته نادى : يا عباد الله احبسوا.. مرتين أو ثلاثاً ,.ويستحب الحدي 7 للسررعة في الكين ع شيط الدواب والنفوس وترويحها » وتسهيلٍ العين. ا ودية أحاديث صحيحة كثيرة 5 وإذا ركب سفينة قال ع« ببسم الله معراها

سو يي

ومرساها إن” أربي لغفور رحيم 54 م وما .قد آروا الله حق” فدارم ب © الآية . 00 0

الثامنة وترون : يستحب الاكثار من الدعاء في جميع سفره الآخرة والدنيا. » للحديث الصحيح اسان أبي داود والترمذي وغيرهما 1

ذلك 00

عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي يله قال : ٠‏ ثلاث دعوات مستجابات لا شلك" فيهن » دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ) . وليس في رواية أبي داود على ولده .

. التاسعة والعشرون :: تيا ل للاونة عل الأارة. و والوزنق .طهارة ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاما المشروعة ». وله أن يقصر ويجمع ‏ وله ترك ادمع والقصر ء وله فعل أحدهما وترك الآخر » لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف

)60 سورة آل عمر أن » الآية : (؟) قوله الحدي ااام لشجي بنحو الرجز 0 (؟) سورة هود » الآية : 4١‏ . (؛) سورة الأنعام » الآية : 41 .

ب 0٠؟‏ لم

العلماء في ذلك » فإن أبا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا : القصر واجب والجمع حرام » إلا في عرفات والمز دلفة » وإذا أراد القصر فلا بد" من نيه قير عند الاخوام بالصلاة » وإما يجوز تفز في الثهر والعصر والعشاء كل واحدة ركعتين » ولو فاتته مقصورة فقضاها : في السّفر فالأولى أن يقضيها تامة ٠‏ فإن .قصرها جاز على الأصح + و :

را الجمع بينهما فإنما يجوز بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ٠‏ وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهنا فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى ون كاه سر الأول إلى وقت الثانية . لكن الأفضل إن كان نازلا في . وقت الأولى أن يقدام اثانة » وإن كان سائراً في وقت الأو أخترها + فإن أراد الجمع في وقت الأولى » فله ثلاثة شروط : أن يبدأ بالأولى وأن ينوي الجمع قبل فراغه منها ‏ والأفضل أن تكون النبية عند الاحرام 8 ؛ وأن لا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنة ولا غيرها فإن فد أحد هذه الشروظط بطل الجمع » ووجب أن يصلى الثانية في وقتهاء ولو فرّق” حملن بسر لادان أو الثلاث لم يضر » وإن فرق بالتيمم بأن

تيمم للأولى ثم ملم منها ‏ ثم تيمم للثانية وشرع فيها من غير تأخهر زغل اللذعب الصحيح ؛ وإنث أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية ‏ للجمع » وتكؤث هذه النيّة بعد ندخيؤل وقت الأولى . وله تأخير هذه النية مادام من وقت الأولى ما يسغها . فإن لم ينو تأخيرها حتى خرج الوقت أتثم وصارت قضاء » وقد سبق حكمها ني القصر » ويستحب أن يبدأ بالأولى وأن لا يفرق بينهما + فإن خائف وبدا بالثانية 3 فرق اجاز على الأصح حلاف ما سيق م الجمع في وقت الأولى . ْ ظ

إذا جمع ني وقت الأولى أذن ها ثم أقام لكل واحدة منهما كيم وهل قول لا يؤذن ء وإن جمع وقت الثانية » فكذلك على الأصح ٠‏ وعلى

قول لا يؤذن » وعلى قول إن رجا حضور جماعة أذن وللا قلا .

فصل

ويستحب صلاة الحماعة في السّفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها في فصل

. وتسن السعن الراتبة الال ار كما تسن | ني الحضر ء

صلى الهر + ثم العصر ممست طهر اني يدها الع ار

للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعداً » أن بمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ابتداؤها من حيث يحدث بعد لبسه . ولا يجوز المسح إلا على خف ساتر لمحل الفرض من رجليه » ويشترط سترهما من أسفل» ومن الحوانب الأربع » ولا يشرط سيرهما فوق الكعبين ٠‏ ولا يضر إذا حصل السير المشروط لو كان يرى ععباه من فوقه . ولا جوز المسح إلا أن يلبسه على طهارة كاملة » وله أن يصلي بالمسح الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل ما لم تنقض المدة ٠‏ ولا يجوز المسح في غلسل لحنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة © والمسنونة © . فإن أجنب أو حاضت 0 الرأة فى أناء اليه وحم توعه وانكاف ابسن عل طبارت فلو غسل رجليه في الحف ارتفعت جنابته وصحت صلاته » لكن لا يجوز له المسح حى يستأنف اللبس على طهارة . وصفة المسح المختار أن يمسح أعلاه وأسفله خطوطاً » فإن اقتصر على جزء سير من أعلاه أجزأه . وإن اقتصر على أسفله أو حرفه لم يجزيه » على الأصح : وسواء مسحه

ا ا ا ا

(؟) قؤله والمسنونة » كفسل الممعة .

(9).قوله حاضت المرأة 7 ظ

() قوله م عرية »ء كذا باثيات الياء » رهن عر ل مهموز ٠‏ زوم بالسكوة م أبدلك. اطمزةاياة اكوا اتن كبر الى انو علكن ٠‏

#9 ا

ببده أو بعود أو مخرقة أو غير ذلك ٠»‏ فكله جائز » ولو قطر الماء عليه أو وضع يده عليه ولم بمرها 27 أو غسله أجزأه على الأصح » لكن يكره الغسل : وإذا انقضت المدة أو ظهر شيء من رجله يي محل الفرض خلع الحفين ٠‏ ثم ينظر ء فإن كان محدثاً استأنف الوضوء ٠‏ وإن كان على طهارة الغسل فلا شيء عليه » فيستأنف اللبس على تلك الطهارة إن شاء : وإن كان على طهارة مسح » فينبغي أن يستأنف الوضوء . فإن اقتصر على غسل القدمين أجزأه على الأصح ٠‏ والأفضل أن يستأنف الوضوء ٠‏ وإنما ذكرت هذا الفصل في مسح اللحف ء لأنه ما يحتاج إليه المسافر لتوفير ماء الطهارة » وتخفيف أمرها . ومسائل الياب كثيرة» لكن قد أشرت إلى مقاصدها والله أعلم . ظ فصل

يجوز التنفل ني السفر طويلاة كان أو قصيرا على الراحلة وماشياً إلى أي جهة توجه ء ويستقبل الماشي القبلة عند الاحرام والركوع : والسجود 7" .. ولا يشترط استقبالها ي غير هذه الواعيع ‏ ؛ لكن: يشر ط أن لا يستقبل غير جهة مقصده إلا إلى القبلة ٠»‏ ؤيشترط أن يركع وسجد على الأرض ٠‏ والراكب المتمكن من توجيه الدابة إلى القبلة يلزمه الاستقبال عند الاحرام بالصلاة لا غير ٠‏ فإن لم يتمكن بأن كانت دابته مقطورة أو صعبة لم يشترط الاستقبال في شيء ٠‏ إلا أن يكون في م ل ا م النوافل . ظ ظ ظ

أممًا الفرائض » فلا تجوز إلى غير القبلة بحال » ولا يجوز أن يصليها ماشياً » وإن كان مستقبلا” » ولا تصح من الراكب المخل بالقيام أو الركوع أو السجود أو غيرهما » فإن أتى ببذه الأركان واستقبل القبلة » فإن كان ثي هودج أو سرير أو نحوهما على دابة فصلى وهي واقفة غبر

69 قَوله الوه ا ل بين السجدثين حلاف الاعتدال “فاته ملدق الال .

اال

سبائرة صجت صلاته على المذهب الصحيح الذي ذهب اليه. كثير . من اسان 6 ونتهي دن انال لذ يضح <نوع تك لزنام الحرمين قاد

كانت الداية .سائرة ' تصح الفر يضة عل المذهب الصحيح الذي نص 5

عليه الشافعي رحمه الله » والجماهير رحمهم الله » وقيل ؛ تصح وتصح الفريضة ي السفينة الحارية. غ) وق الزورق المشدود على الساحل بلا خلاف. : والأصح أنها تصح أيضاً على السّرير الذي يحمله الرجال : وثي الأرجوجة المشدودة ٠‏ والرّورق. الحاري. للمقيم بمثل بغداد و نحوها. هذا كله إذا .لم يكن ضرورة . قال أصحابنا » فإن خاف الانقطاع عن رفقته لو نزل لحا » أو خاف على نفسه ٠»‏ أو ماله » فله أن يصلى الفريضة على الراحلة : وتجب الاعادة » وحكم المنذورة وابلبنازة حكم المكتوبة .

فرع : إذا صلى النافلة على دابّة عليها سرج أو نحوه لم يلزمه.وضع. +الحبهة عل عراف الد ابة. » ولا عل السرج والقتب قي الركوع والسجود :2 بل يكفيه أن ينحي للركوع. والسجود إلى طريقه ٠»‏ ويكون سجوده أخفض من ركوعه 2 وجب ب التمييز: بينهما إذا تمكن ؛ ولا يحب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء بورك أن ركو با بض دن المل 1215 + وثيابه من السرج وغيره طاهراً » ولو بالت الدابة أو وطأت بحاسة. . أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر ٠‏ وكذا لو أوطأها الراكب ..نجاسة لم يضر على الأصح » ولو وطىء. المصلل ماشياً نجحاسة” عمداً بطلت صلاته » ولا يكلف التحفظ والاحتياط ني المثي 4 وشرط الاحتراز عن الأفعال ابي لا يحتاج اليها » فلو ركّض الدتابة للحاجة جاز »: ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشياً 5 افعدً] بلا عذر بطلت على الأصح . وبشتر ل التنقل وكا وساف دوام السفر والسير » فلو بلغ المنزل

في خلال الصلاة اشر ط إتمامسها 0 القبلة متمكناً : ويتزل إن كان وار قر شرن دارا ٠‏ فله إتمام” الصلاة راكبا ع وحيث قلنا يحب التزول فأمكئه الاستقبال وإنمام الأركان عليها وهي واقفة جاز 1 ولو انتحرف المصلي ماشياً عن جهة مقصده أو حرف دابته عنها ٠‏ فإن

3 1

كان إلى جهة القبلة لم يضره » وإن كان إلى غيرها عمداً لم تصح ضلاته » وإن كان ناسيآ أو غالطاً يظن أنها طريقه + فإن عاد إلى اللحهة على قرب 0 وإن عاد بعد طول بطلت على الأصح ع وإن انحرف جماح الدابة ع فالأصح أنه إن عاد على قرب لم تبطل » وإن طال بظلت .

فرع :

إذا لم يقدر على يقين القبلة.» فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده : ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر' سواء فيه الرجل والمرأة والعيد ٠»‏ ولا يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبي » وإن كان مراهقاً » وسواء في وجوب العمل بالحبر ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره » فإن لم يجد من يخبره ء فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة » ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة : أقواها القطب ٠‏ وأضعفها الريح » ولا يجوز لهذا القادر التقليد » فإن فعل لزمه القضاء » وإن أصاب القبلة لآنه عادر مفر ط فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتلز مه الاعادة » ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة أو لتعارض الأدلة » فالأصح أنه لا يقلد » بل يصلي كيف كان ويعيد ؛ وأما إذا لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى والبُصيز الذي لا يعرف الأدلة ؛ فيجب تقليد مكلف مسلم عدل عارف بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد ٠‏ والتقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهادذ » ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلّد من شاء منهما ٠‏ والأولى تقليد الأوثق الأعلم: . وأما القادر على تعلم الأدلة» فهو كالعالم بها » فلا يجوز له التقليد » فإن قلّد قضى لتقصيره » ولو صلى ثم تيقن الحطأ في القبلة لزمه الاعادة على الأصح + ولو ظن اللخطأ اكه حبى لو صل أنيق ركعات إلى أربع جهات فلا إعادة عليه .

إدا عدم الماء طليه 1 فإِن لم يجده تيمم 4 ولو وجده وهو محتاج اليه

. الث

لعطشه أو عطش رفيقه و دابته أو حيوان ميرم )00 تيمم ول يتواض ا سواء في ذلك العطش في يومه أو في ما بعده » وقبل وصوله إلى ماء آخر .

قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء ني هذا الخال ء صر النفس 5 كد » ولا بدل للشرب ٠؛‏ وللوضوء بدل .

وهذه المسألة مما ينبغي حفظها واشاعتها . فإن كثيرين من الحجاج وغيرهم يخطئون فيها ويتوضىء أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب »2 وهذا الوضوء حرام لا شك فيه » والغغسل عن اللحنابة وعن الحميض : وغير هما كالوضوء في ما ذكرناه » ومن خيلت له نفسه أن الوضوء في هذا الحال فضيلة » فهو جاهل شديد الحطأ : وإنما فضيلة الوضوء إذا لم يكن هناك محتاج للشرب ٠»‏ وسواء كان المحتاج للعطش رفيقه المخالط له » أو أحداً من القافلة أو الرركب : فلو امتنع صاحب الماء من بذله وهو غير عتاج اليه العطش ء وهناك مضطر اه العلش كان المضطر أخذه قهراً » وله أن يقاتل عليه » فإن قتل أحدهما صاحبه ا ل ا لال سه كان المضطر مضموناً بالقصاص 7" أو الدية 9 والكفارة »© » ولو احتاج صاحب الاء اليه لعطش نفسه كان مقدماً على غييره ولو احتاج اليه الأجنبي للوضوء ء وكان المالك مستغنياً عنه لم يلزمه بذله له » ولا يحوز للأجنبي أخذه قهراً » لأنه يمكنه التيمم .

00

في ثاني الخال قبل وصوهم إلى ماء آخر فله لدم ويصلي 4 اس ل ل 0 إن لم يكن فيه نفم » وغير 0 المححر م ما جاز سا يي يي ل ل

6 آه . ابن علان .

(؟) قوله بالقصاص : أي كان القعل عمداً ووجدت المكانا: وم يكن القاتل أصلا له..اه, ابن علان .

(0) قوله أو الدية : أي إن فقد من ذلك شرط أو استطعموا علما عوضاً عن القود. اه

(4) قوله والكفارة : أي في الحالين لكونه متتولا بغير حق.. اه .

ا

يعيد » ولو لم يجد الماء ووجده يسباع بثمن المثل وهو واجد لثمن فاضلا”. عنما حتاج اليه في سفره ذاهباً وراجعاً ازمه شراؤه ع وإكن كان يباع.

بأكثر من تمن المثل ل يلزمه شراؤه » سواء قلّت الزيادة أم كثرت » لكن ستحب شراؤه » وتمن المثل هو قيمته قي ذلك ي تلك الحالة .

وإذا لم يجد الماء وجب عليه طلبه تمن يعلمه عنده بمبة أو تمن ٠‏ فإن وهب له لزمه قبوله » وإن بعث من يطلبه له كفاه عن الطتلب بنفسه » ولو وجد بعض ماء لا يكفيه لزمه استعماله على الأصح ٠‏ ثم تيمم للباقي .

ولا يجوز التيمم إلا يتراب طاهر مطلق له غبار يعلق بالعضو :.. فإن تيمم بتراب مخلوط برمل جاز : وإن تيمم برمل محض أو بتراب مار عقن انرو مض بسن شان الا اه تراباً في خرقة ونحوها ليتيمم به » إذا لم يحد ني أرضه تراباً .

فصل والتيمم مسح الوجه 27 واليدين.' إلى المرفقين بضر بتين أو

أكر 4 ول أن لفل رو وسواء تيمم عن ابلحنابة أو عن الحدث الأصغر » وصفته ما ذكرناه . ْ

ِ فل 0 00 لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول. وقتها » وكذا النافلة الراتبة على الأصح ‏ ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة + وله

را تيك ايج سنا رون دنتسي اشفة فليبه له فاه ما يفمل عن وينه أيضاً ظامر

ما اسثر سل من ميمه . اه

69 قوله واليدين : أي م اليدين . أه.

1 عه

أن يصلي معها ما شأء مه من التواقل " قبل الفريضة د : د وخارج الوقت .- ظ إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي يحب استعماله لم تلز مه اعادة الصلاةء

سوإء كان سفره قصيراً أو طويلا” موا وه لاد د الماك يادي أو يي أثناء الصلاة صحت ا ولا إعادة عليه

77 إذا لم جد ماء ولا تراباً صلى حسب حاله7" الفريضة وحدها . ولزمه إعادة الصلاة بالماء أو اراب ء وإذا خخاف من استعمال الماء تلف النفس بعرض أو جراحة أو وهنا أذ |تلف عضو أو فوات منفعة. عضو » أو زيادة المرض » أو كثرت الألم أو حصول شين فاجش. على عضو ظاهر تيمم وصلى » ولا إعادة عليه

فصل

مما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته سالك 'ظريق الحج حكم' من موت معهم + يؤهذا بإ واس عدا اوقد جعت د بن كب اله محمد الله تعالى ما يقارب مجلداً » فأشير هنا إلى نبذة منه لا بد" للحاج من معرفتها » فإذا مات واحد ني الرّكب أو القافلة وجب على الذين علموا موته غسله وتكفينه » والصلاة عليه ودفنه » فإن تركوا واحداً من هذه الأمور مع القدرة أتموا. كلهم » وإن فعلها بعضهم سقط. الحرج عن الباقين » ولا ثم على من لم يعلم بحال » وإذا لم يجحدوا الماء بمموه ي وجهه ويديه » ثم كفّنوه » ثم تيمموا وصلوا عليه » ولا يصح تيممهم حتى يبمموه 2 لأنه لا يضح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة » ولا

)١(‏ قوله حسب حاله : من حدث أصغر أو أكبر . اه.

5

يدخل. وفت قت الصلاة على اميت إلا بعد غسله أو تيممه » وأقل الكفن "" ثوب سائر لجميع البدن 29 على المذهب الصحيح .

وقيل ؛ يكفي ساتر الو © , وأكمله ثلاثة أثواب للرجل »2 وخمسة للمرأة ) » ويجوز التكفين في جميع أنواع الثياب إلا الحرير » فلا يجوز تكفين الرجل فيه » ويجوز تكفين المرأة فيه لكن يكره » فإن م ممرما لم يكفئن في المحيط ”© » ولا يغطى ر اها ولا يقرب الطيب” » وإن كانت امرأة لم يغط وجهها بشيء © ويجوز كفنها في المحيط » ويجحب سير رأسها وجميع بدمها ما سوى الوجه .

وأا الصلاة عليه فيسقط فرضها بصلاة واحد على اللذهب اللختار ٠‏

دوقيل 2 ان رقن كلد + زقال زيل شرق عضا و الت ان

57 الدفن فأقله حفرة تمنعه من السّباع 4 ومن ان رائحته . 4 سق هله الكتور ندرا لنت نتيا واف أغلم .

وما يتأكد الوصية به أنه ينبغي أن حرص على فعل المعروف في لت لل ول 50000 الآدمى 0506 0 (؟) قوله لجميع البدن : سواء الذا كر لخر وغيره 0 أو رقيق سواء كفن من تركته أم من زوج أم قريب أم بيت مال ولا ينقص منه » وإن.أوصى به الميت وهذا معتمد. مر واعتمد ابن حجر خلافه. حيث قال له اسقاطه ما زاد على سير العور بالوصية . أه. أبن علان () قوله ساتر العورة : المختلفة 0 وانوثة بوالحره والرقيقة ا ارت ار ا 0 تعالى . (4) قوله المرأة : أي لأن زيادة - لائقة بها وهي قميص و|: زان كماد و لفافتان 31 (0) قوله المحيط : هو ما له احاطة بالبدن بأي وجه كانت.. أه.. . ْ

5

له » لأن أفضل الصدقة ما وافق ضرورة أو حاجة : يرجح فعل الصدقة والعروف في طريق مكلة بأربعة 000 ١‏ أحدها : أن الخاجة فيه أمس . الثاني : أنه لا بلد يلجأ اليه .

الثالث ' : مجاهدة الى لديا ا 21 ا-لماءجة

الرابع : أنه اعانة لقاصدي بيت الله تعالى .

مختصر جداً في ما يتعزق بوجوب الحج :

لا يحب الحج في العمرة إلا مرة واحدة . إلا أن ينذره + والناس أربعة أقسام م الب ةا ا جح لاجر الارادم رقي حب عد

فأما القسم الأول : وهو الصحة المطلقة » فشرطها الاسلام ' قط 6 فلا يصح خج كافر .رولا يشرط التكليف» »بل ريصح احرام

الولي عن الصبي الذي لا بميز » وعن المجنون . ٠‏

وأمّا صحّة المباشرة ؛ فشرطها الاسلام والتمبيز » فلا قصح مباشرة

لجرلا ر امي الذي لا عيز ؛ وتصح من المميز © والعيد 4 ,

)١(‏ قوله فشر طهها الاملام فقط : أي دون التمييز وغيره مما يأتى + واعتر ض أنه بعر ل ذكر الوقت والنية والعلم بالكيفة حتى لو جرت أفعال النسك منه أتفاقاً لم يعتد ها كلامه في المواقيت »وناقشه تلميذه عبد الرؤوف ي هذا الحواب حيث قال في مختصره : وكون الوقت معلوأمن كلامه لا يغني عن ذكره هنا لاستيفاء الشروط . اه. ويرد ذكر العلم بأنه لو حصل بعد الاحرام » وقيل تماطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الاحرام الذي الكلام ذيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه . أه . '

(؟) قوله الولي : أي ولي المال من أب » فجد ء فوصي » فحاكم . أو قيمة وخر جح انه غيره كالخ والعم والأآم والحد في حياة الأبحيث لا مانع فلا بحرم عمن ذكر

49 و من المميز : باذن وليه أو سيده الاحتياجه إلى الما اع قائد ولك وهى سي

0( رن 00 : 3 وإن 0 يأذن له السيد إذا كان. بالغاً كامل الرق . اه, ابن الجمال ,

ب و آأاس

. وأمًا وقوعه عن حجة الاسلام ؛ فشروطه أربعة : الاسلام والعقل والحرية والبلوغ ٠‏ فلو تكلف الفقير الحج وقع عن حجة الأسلام . واد وجرن سح ادم ؛ فلها خمسة شروط لاا راان

الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه » واستطاعة نحصيله بغيره . ا < ظ [

فالأولى تتعلق بخمسة أمور : الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فصاعداً » والزاد » وأمن الطريق » وصحة البدن » وإمكان السير .0

وتشتّرط الراحلة ١‏ وإن كان قادراً على المثى ٠»‏ لكن الأفضل لقادر أن يحج ماشياً » وتشترط راحلة لا يجد معها مشقة شديدة ءفإن احتاج إلى محمل أو كنيسة على البعير اشترط القدرة عليه » وسواء قدر على الراحلة بثمن المثل أو أجرة المثل فاضلا” عما يحتاج اليه . ١‏

ويشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلاة عما يحتاج اليه لنفقة من تلز مه نشم نفقتهم وكسوهم ملة ذهابه ورجوعه ٠‏ وفاضلا” عن مسكن وخادم يناج اليم وعن قضاء دين يكون عليه حالا أو مؤجلا . وأما الطريق فيشير ط أمنه 2)9 (١‏ فى ثلاثة أشياء ي النفس والمال والبضع ٠‏ فلا يجب على المرأة حى ل ل وت أو حرم أو لسوة ثقات » وأما ركوب البحر فإنَ كان الغالب منه السلامة وجب ظ وإلهة قلا . وبشير ط وجود الماء والزاد 5 المواضع الي جرت العادة نحمله منها » ووجود العلف على حسب العادة .

ْ . الراحلة :المراد بها هنا البعيبر وحده . اه . ابن الحمال بتصرف‎ )١( : جمعم كصاحب التحفة فيها وي المنح وفتح الحواد والحمال الرملي الأول . وآخرون‎ » كابن الرفعة. و السبكي والخلال والبلقيني »2 وتبعهم شيخ الاسلام في الأسى والغرر‎ . والحخطوب الثأ الغاذ ي . فيقضي من در كته . اه ابن 'لحمال‎

0 تت

وأمّا البدن ؛ فيشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة بغير مشقة شديدة »2 ' والملحجور عليه كغيره ٠‏ وكذا الأعمى لاه

وأما إمكان السير ؛ فأن” مجد هذه الأمور . وتبقى زمن يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد .

وأمًا استطاعة التحصيل بغيره ؛ فهو أن يعجز عن احج بنفسه بموت أو. كبر » أو زمانة ”© », أو مرض لا يرجي زواله » أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على على الراحلة إل ,بعشقة شديدة . وهذا العاجز الي يسمى معضوباً بالعين المهملة والضاد المعجمة » ثم تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استظاع في حياته ولم يحج . هذا إذا كان'له تركة : وإلة" فلا يجب على الوارمعة » ونحوز للوارث والأجنبي احج عنه 2 سبواء أوصى . به أم لا.. وأما المعضوب ؛ فلا يصح عنه. الحج . بغير. إذنه ع وتلزمه الانابة :إن .وجد مالا" يستأجر به من. بحج عنه فاضلا”. عن حاجته يوم الاستئجار خاصة . سواء وجد أجرة راكب أو ماش بشرط .أن يرضى بأجرة المثل ؛ فإن لم محد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والاناث لزمه استنابته 0 أن يكون الولد حج عن نفسه . ويوثق به » وهو غير معضوب "" ' » ولو بذل الأخ أو الأجنبي الطاعة فيهما كالولد على الأصح ل الولد 00 0 غير ه المال لم يلزمه قبوله على الأصح ٠‏ ونجوز الاستنابة في حج التطوع الميّث والمعضوب على الأصح ٠‏ ولو استناب المعضوب من مح عنه 000 م زال العضب وشفي لم يجزه على الأصح ؛ بل عليه أن يحج /

7 فرع : إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي » فله تأخيره )١(‏ زمانة :: 550 0

(؟) قوله وهو عير معضوب : هو شرط لورجوت الإذن لا لصحته إذ لو تكلف المعضوب ا اه. ابن الحمال

(6) قوله الولد : أي الفرع وإن سفل .

لا اس

ما لم يخش العضب 27 . فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح : هذا مذهيئا .

وقال مالك » وأبو حنيفة » رحمهما الله تعالى » وأحمد والمزني يجب على الفور » ثم عندنا إذا أخمّر فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح لتفريطه » ومن فوائد موته عاصياً إنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حى ابوه وروي ددن للق السنة

فرع :

من وجب عليه حجة الاسلام لا يصح منه غيرها قبلها » فلو اجتمع عليه حجة الاسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الاسلام » ثم القضاء » ثم النذر » ولو أحرم 7" بغيرها وقع عنها لا عن ما نوى » ومن عليه قضاء أو نذر لا بحج عن غيره » فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما عليه » ولو استأجر المعضوب من ميحج عنه عن النذر » وعليه حجهة الأسلام وقع عن حجة الاسلام ٠‏ ولو استأجر شخصين فحجا عنه الحجتين في سنة واحدة أجزأه على الأصح » وفروع هذا الباب كثيرة » وني ما أشرت اليه تنبيه على ما بقي والله تعالى أعلم . ظ

)١(‏ قوله العضب : أي أو الموت بقول عدلي . عبد الرؤوف . اه. )١(‏ قوله. بعصيانه : أي من تمكن قبل الموت أو العضب بستين وأخر ثم مات أو عضب .اه ان امال (م) قوله ولو أحرم بغيرها إلخ : هل يجوز له ذلك مع علمه وتعمده أم لا ؟ ومقتضى كلام التحفة الحواز . ويجوز لمن حج حجة الاسلام تقدحم حجة التطوع على عمرة الاسلام وعكسه » ولو نذر من بحج أن بحج هذه السنة فحج » خرج من فرضه ونذره فيقع أصل الفعل عن التعز ير والتعجيل عن النذر . اه .ابن الحمال .

لد الإيضاح 8

الباب الثاني

يُ الإحص رام ١)‏

فصل يي ميقات '" الحج : الحج له ميقاتان : زماني ومكاني . أما الزماني ؛ ؛ فهو شوال 3 وذو الفعدة 4 وعشر ليال هن د الحجة ادن الفجر يوم العيد : فلا ينعقد الاحرام المح في

ا ا 01

مجزئة عن عمرة الاسلام على الأصح وقيل ؛ ينعقد عمرة ولا نجزئه عن عمرة الاسلام . وقيل ؛ لا تكون عمرة » بل يتحلل بعمل عمرة . وقيل ؛ لا ينعقد '! الحج ني ليلة العيد بل حكمها حكم غير أشهر

الحج » ولو أحرم قبل أشهر الحج حر امأ مطلقاً انعقد عمرة .

)١(‏ قوله ي الاحرام : يراد به تارة نية النسك وهو ركن حينئذ » وأخرى نفس الدخول فيه بالنية أي الحالة الحاصلة له بعد التلبس به » وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة والعياذ باللّه تعالى . وهو المراد هنا . اه

(؟) قوله في ميقات : الميقات لغة الحد وشرعاً هنا زمن العبادة ومكانها » فإطلاقه عليه حقيقى إلا عند من بخص التوفيق بالحد بالوقت فتوسم . اه تحفة . ١‏

() قوله لا ينعقد الحج في ليلة العيد : أي لأن الليالي تبع الآيام » ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام بالحج ع فكذا ليلته 4 ويردالحديث الناص: على خلافه . أه

.حنا؟

ب 38 ب

وأمًا المكاني ؛ فالناس فيه قسمان :

القّسم الأول : من هو مكة مكيا كان أو غريباً ؛ فميقاته بالحج نفس مكة وقيل مكة وسائر الحر م ( والصحيح هو الأول ١‏ وله أن بحرم من جميع بقاع مكة » وني الافضل قولان للشافعي رحمه الله تعالى : الصحيح منهما » أنه يحرم من باب داره » والثاني ؛ من المسجد قريباً من البيت 27 . ويستحب أن يكون إحرام المقيم بمكة يوم النروية '" ؛ وهو الثامن من ذي الحجة »2 وسواء أراد المقيم بمكة الاحرام بالحج مفرداً أم أراد القران بين الحج والعمرة » فميقاته ما ذكرناه .وقيل ؛ إن أراد القران لزمه انشاء الاحرام من ادنى الحل » كما لو أراد العمرة وحدها » والصحيح ما قدمناه .

اسم الثاني ؛ الأفقيى ؛ وهو غير المقيم بمكة ٠‏ ومواقيتهم خمسة :

أحدها : ذو الحليفة © ميقات من توجه من المدينة المنورة » وهو

من المدينة على نحو ستة أميال » وبينه وبين مكة عشر مراحل .

الثاني : الححفة 7 ؛ ميقات المتوجهين من الشام على طريق تبوك © والمتوجتهين من مصر والمغرب » وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة أو أكير . ١‏

النالف. ‏ اقران. > بإسكان الرزلق ا بوسعى قت الناقل م وقرن الثغالب » وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز » ومن جد اليمن .

6 البيك + الكعية +

(0) يوم التروية : أي يوم يتروون فيه الماء لقلته هناك .

(م) ذو الحليفة : تصغير الحلفة » بها بئر علي » تزعم العامة أن سيدنا علي كرم الله وجهه قاتل الحن بها وهو كذب لا أصل له . اه.

(:) قوله الححفة : هي قرية خربة بعيد رابغ على يسار الذاهب إلى مكة » فالإحرام من رابغ كما يفعله الناس اليوم إحرام قبل الميقات وهو ليس مفضول لعذر أكثر الناس يجهلهم لحينها فهو احتياط لا بأس به . قال الفيخ أبو الحسن البكري : فلو عرف واحد عينها يقيناً كان توجهه إلى الاحرام مها أفضل . أه .

)6( قوله تبوك : محل على نحو عشر مراحل من المدينة . أه ,

الرابع : : يلملم '" » ويقال الملم » وهو ميقات المتوجهين من مهامة. ونهامة بعض هن اليفن + فإن البدخ يعمل مدا 9 وحافة .قال اصتحاينا: وحيث جاء في الحديث وغيره » أن يلملم ميقات أهل اليمن » المراد ميقات هامة 27 لا كل اليمن » فإن نيحد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز .

الحامس : ذات عرق ٠»‏ ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان والعراق . وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة مرحلتان » والأفضل في حق أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق » وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها » وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل ما يحاذيها في معناها : والأفضل ني كل ميقات منها أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة ٠‏ فلو أحرم من الطارف الآخخر جاز . لأنه أحرم منه . وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجاً أو عمرة ٠‏ كالشامي بعر بميقات أهل المدينة » ويجوز أن يحرم قبل وصوله النانك دمن دونه أهله ومن غيرها ؛ وني الأفضل قولان : الصحيح أنه يحرم من الميقات اقتداء برسول الله ملا 4 والثاني م من دويرة أهله 4 إما من مسكئه بين الميقات ومكة ٠»‏ فميقاته القرية الى يسكنها أو الحلة الى ينزلها البدوي , وستحب أن بحرم من طرفها الأبعد من مكة . ويجوز من الأقرب .2 ومن سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت الحمسة أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت اليه » فإن لم بحاذ شيئاً أحرم على مرحلتين من مكة ٠‏ فإن اشتبه عليه الأمر نحرّى » وطريق الاحتياط لا تخفى (4),

)١(‏ قوله يلملم : مشهورني زماننا بالسعدية . اه

(؟) قوله نحد : هو في الأصل أسم للمكان المرتفع ثم شمر في مرتفع مخصوص . اه .

(5) قوله تجامة : هي في الأصل اسم لكل ما نزل عن نجد ثم اشبرت في موضع مخصوص أشار له المصنئف يقوله » وهامة بعض من اليمن . اه

(4) فائدة : لا بحب الاحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً خمس شرائط » الأول : أن يكون قاصداً يبهذا السفر دخول مكة أو الحرم ليخرج من جاوزه مريداً نحو الطائف . الثاني » أن يكون قاصداً النسك ولو بغير هذا السفر (يخرج أهل مكة إذا توجهوا اايها

وم يكونوا مصممين على النسك ولو كان من عادتجم الحج كل عام .

الغالث » أن تكون المجاورة إلى جهة الحرم .

ب 6" عي

فرع : إذا انتهى انسان إلى الميقات » وهو يريد حجاً أو عمرة لزمه أن بحرم منه ء فإن جاوزه غير هرم عصى » ولزمه أن يعود اليه ويحرم مر ع اس رواسا يك اللي 0 عن الرفقة » أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه » ولزمه '') دم إذا لم يعد © , فإن عاد إلى الميقات قبل الاحرام فأحرم منه ؛ أو بعد الاحرام ودخوله مكة قبل أن يطوف ء أو يفعل 7 شيئآً من أنواع النسك سقط عنه الدم » وإن عاد بعد فعل نسك لم يسقط عنه الددم » وسواء في لزوم الدم من جاوز عامداً أو جاهلا” أو ناسياً أو معذوراً بغير ذلك » وإبا يفترقون ني الام 6 فلا إثم على الناسي والجاهل . ويأم العامد .

فصل في آداب الأحرام وفيه مسائل :

أحدها : السّنّة أن يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به غمسل الاحرام: وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حى الحائض والنفساء والصبي » فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حى تطهر وتغتسل © ثم نحرم فهو أفضل . ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطدواف سٍ لرابع » أن يكون غير ناو العود اليه أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك .

النامس > أن .كون عيرا . اه . من خط الشيخ محمد بن سليمان الكردي .

)١(‏ قوله ولزمه دم الي اك جا ايم سنة أو في سنة أخرى

0 أحرم بها قبل دخول مكة أو بعده أو حج في سنة سبع ويتجاوز في سنة ست وبحرم

في سنة سبع لأنها تأدب باحرام ناقص .. اه. ابن الحمال .

00 أحرم بحج بعد سنة المجاوزة

ل اليك لامر وم عي لجيه () قوله أو يفعل شيئاً من أنواع النسك : أي سواء كان ركناً كالوقوف أو طواف العمرة

أو مسنوناً على صورة الركن كطواف قدوم كما تقدم بمخلاف مسئون على صورة الواجب

ا ال 0

أو لا على صو رة شيء كالإقامة بنمرة يوم التاسع فينفعه العود . أه. ابن الحمال .

3 1

وركعتيه » فإن عجز المحرم عن لماء تيمم ف وان اوسن ماع ل كه

لغسل توضأ به ثم تيمم » فإن ترك الغنسل | مع امكانه كره ذلك وصح إخزامة م ريحت بجاح الفمل وستترة دراه اس مكة ؛ وللوقوف بعرفة » وللوقوف بمردلفة بعد الصبح يوم النحر :

ولطواف الافاضة » وللحلق » وثلاثة أغسال لرمي ا أيام التشريق : ولطواف الوداع » ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض : ومن لم يحد ماء فحكمه ما سبق المسألة .

الثافية : يستحب أن يستكمل التنظيف بنحلق العانة » ونتف الابط : وقص الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار ونحوها . ولو حلق الابط بدل النتف » أو نتف العانة فلا بأس .

الغالئة - يغسل أسية 00 أو خطمى 3 نجوه ٠‏ وستحا )00 أن يلبده بصمغ » أو خطمي » أو غاسول وتحوه .

الرابعة : يتجرد عن الملبوس الذي بحرم على المحرم لبسه » ويلبس اراد قتراداء 4 والأفضل أن يكونا افون جديدبن 0 نظيفين 3 ويكره لمصبوغ ء ويلبس نعلين » ثم يتطيب والأولى ؟؛ أن يقتصر على #طيب بدنه دون ثيابه » وان يكون بالمسك ٠‏ والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه » ويجوز با يبقى جرمه » وله استدامه لبس ما بتى جرمه بعد الاحرام على المذهب الصحيح ٠»‏ ولو انتقل '" الطنيب بعد

)١(‏ قوله ويستحب : أي وجد الغسل للاحرام أو بدله . سن تلبيد رأسه بأن ينفض ويضرب عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الحنابة أو الخيض . وبجوز الحلق داكي الل ريدي لاحي اقح بال العمل ا ولحرى على صحة التيمم ابن حجر في شرح المشكاة والامداد » واستظهره 0 5 العباب و عليه يقضي الصلاة لندرة عذره . اه. عمدة .

)١(‏ قوله ولو انتقل الخ : اعلم أن هذه المحظو رات إما اسبلاك كالحلق أو استمتاع كالتطيب وهما أنواع ولا يتداخل فداؤها إلا أن اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصئاف ٠‏ أو صئف مرتين فأكثر أو حلق شعر رأسه أو ذقنه و بدنه » واتحد الزمان والمكان عادة ولم يتخلل بيهما تكفير وم يكن مما يقابل مثل أو نحوه ء لأن ذلك مدح : فعلة واحدة . نعم لو جامع دا ا و ا لو ل ل ا فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقاً ما لم يتحد الفعل كأن لبس ثوباً مطيباً أو -

ال 0

0 من مو ضع إلى مو ضع بالعرق ووه ١‏ دصر » ولا فلية عليه على الأصح ؛ وقيل : عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله » ولو نقله باختياره أو نزع الثوب المطيب ٠‏ ثم لبسه ازمه الفدية على الأصح . وسواء في ما ذكرناه: من الطيب الرجل والمرأة » ويستحب للمرأة أن مخضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الاحرام » وممسح وجهها بشيء من الحناء . لتستر البشرة لأنها مأمورة بكشفها » وسواء في استحباب الحضابالمزوجة وغيرها والكتابة والعجوز +.وإذا سفية»عتية البدين + ويكره التفشن والتسويد والتطريف . وهو خضب بعض الأصابع : ويكره ها الحضاب بعد الاحرام .

الحامسة : ثم بعد فعله ما ذكرناه يصلٍ ركعتين ينوي بهما سدة الاحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) ٠‏ و ( قل هو الله أحد ) » فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه » فإن أحرم في وقت فريضة » فصلاها أغنته عن ركعبي الاحرام ٠‏ ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل ٠‏ فإن كان الاحرام في وقت كراهة الصلاة لم يصلهما على الأصح . ويستحب أن يؤخر الاحرام إلى خروج وقت الكراهة ليصليهما .

السادسة : إذا صلى أحرم » وني الأفضل من وقت الاحرام قولان للشافعى رحمه الله تعاللى . أحدهما : الأفضل أن بحرم عقب الصلاة وهو جالس 4 والثانى أن بحرم إذا ابتدأ السير زاكا أو ماشياً 34 وهذا هو الصحيح . فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتها » والحديث الوارد بالأول فيه ضعف ٠»‏ ويستحب أن يستقبل القبلة عند الاحرام وأما المسى ؛ فإن قلنا الأفضل أن بحرم من باب داره صلى ركعتين في بيته » ثم بحرم على بابه » ثم يدخل المسجد ويطوف '" ء. ثم يخرج . - طلى رأسه بطيب » أو باشر بشهوة عند الحماع » وتتعدد أيضاً باختلاف مكان الحلقين

واللبسين والتطيبين أو زمانمما أو تخلل التكفير وإن نوى بالكفارة الماضي والمستقبل

ولا تداخل بين صيود وأشجار . اه . شرح مختصر بأفضل . وسيأتي هذا في آخر الكتاب

إن شاء الله تعالى . )١(‏ قوله ويطوف : أي طواف الوداع وهو شتوك الكل من أراد الحروج من مكة لغير -

د

وإن قلنا » يحرم من المسجد دخل المسجد وطاف » ثم صلى ركعتين : ثم يحرم قريباً من البيت كما سبق .

فصل في صفة الاحرام وما يكون بعده :

صفة الاحرام أن ينوي بقلبه الدخول ني الحج والتلبس به » وإن كان معتمرأ نوى الدخول ني العمرة » وإن كان قارناً نوى الدخول ني الحج والعمرة » والواجب أن ينوي هذا بقلبه » ولا يجب التلفظ به : ولا التلبية » ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه » وأن يلبي ٠‏ لأن بعض العلماء قال : لا يصح الاحرام حبى يلبني : وبه قال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى . فالاحتياط أن ينوي بقلبه » ويقول بلسانه . وهو مستحضر نية القلب : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى . لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخر التلبية » وإن كان حججه عن غيره » فليقل نويت الحج عن فلان » وأحرمت به لله تعالى عنه . لبيك اللهم” لبيك عن فلان إلى آخر التلبية .

قال الشيخ أبو محمد الحويني : ويستحب أن يسمي في هذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة ٠‏ فيقول : لبيك اللهم” بحجة لبيك إلى آخرها . أو لبيك اللهم بعمرة أو بحجة وعمرة . قال : ولا يجهر ببذه التلبية » بل يسمعها نفسه حلاف ما يعد هاء فإنه يجهر به » وأما ما بعد هذه التلبية »ء فهل الأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته أم لا ؟ فيه خلاف . والأصح أنه لا يذكره . وقد ورد الأمران في الحديث وأحدهما محمول على الأفضل ٠‏ والآخر لبيان الحواز .

فرع : ظ

لو نوى الحج ولبى بعمرة » أو نوى العمرة ولبى بالحجءأو نواهما ولبّى بأحدهما أو عكسه » فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به .

- مسافة القصر إلى غير وطنه . اه. عمدة .

فرع ض لو نوى حجتين » أو عمرتين انعقدت إحداهما » ول تلزمه الأخرى . فرع : له في ما يحرم به أر بعة َوه 110 أواعدو : : الافراد والتمتع والقران والاطلاق. فأما الافراد »2 فهو أن حرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه »2 إنااررع م تعرع وك رادعزاات هرنا »تاجوم بالعمرة من أدنى

ال حل ويفرغ » فهذه صورة المتفق عليها وله صور 27 محختلف فيها سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .

وأما المتمتع » فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده » ويفرغ مرا عي وات اواك و0 بين الحج والعمرة » فإنه محل له - جميع المحظورات إذا فرع من العمرة»

سواء كان ساق هدياً أم لم يسقه سفيه 5

انو ات وا سياه ادن يت العمرة أي أفعال الحج » ويتحد الميقات والفعل فيجزىء عنهما طواف والتلدة: وش واجدء بوجاق والحد. ولا يزيل عل اما عله عرد لح أصلد” (4) ع ولو أحرم بالعمرة وحدها في في أشهر الحج م أحرم ا قبل الشروع في طوافها صح إحرامه 7 به أيضاً وصار قارناً » ولا

)١(‏ قوله أربعة : زاد ابن جماعة خامساً وهو الاحرام بما أحرم به الغير . ورده ابن حجر في المنح بأن إحر ام الغير لا يخلو من هذه الأربعة . اه .

(0) قوله وله صور : مها ما إذا اعتمر بالعمرة قبل أشهر 2 0 بالحج في أشهره فيسمى إفراداً حقيقة شرعية ويكون من صور الافراد الأفضل .

(م) قوله لم يسقه : وكذا مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد إن 0 له التحلل إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه محرماً بالحج على العمرة فيصير قارناً ثم يتحلل منهما . مر رحمه الله . وي كلام غيره موافقة . أه

(:) قوله أصلا : الخبر الصحيح من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسه واد عنما حى نحل منبما جميعاً » وهل يسن تعدد الطواف والسعي وها ا أولا ؟ جرى الشمس الرمل والحطيب على الأول . والشهاب أبن حجر وتبعه تلميذه عبد الرؤوف استوجاهاً على الثاني وهو الذي يظهر . اه. ابن الحمال .

() قوله صح إحرامه وصار قار قبل كلدمة.ها لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج -

ةد

يحتاج إلى نية القران : ولو أحرم بالحج أولا” ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه ني أفعال الحج لم يصح احرامه بها على القول الصحيح : ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ١‏ ثم أحرم بالحج ني أشهره قبل شروعه في طواف العمرة صح إحرامه به » وصار قارناً على الأصح .

وأما الاطلاق » فهو أن ينوي نفس الاحرام ولا يقصد الحج ولا العمرة : ولا القران '' ٠‏ فهو جائز بلا خلاف ء ثم ينظر » فإن كان احرامه في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ٠‏ أو قران: ويكون الصرف واتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ » ولا يجزئه العمل قبل النية » وإن كان احرامه قبل أشهر الحج انعقد احرامه عمرة .

واعلم » أن هذه الأوجه الآربعة جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله ,

وأما الأفضل من هذه الأوجه . فهو الافراد ثم التمتع ثم القران » والتعيين عند الاحرام أفضل من الاطلاق .

واعلم ؛ أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته » فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه ء ويجب على القارن والمتمتع دم شاة فصاعداً » صفتها صفة الأضحية ٠‏ ويجزئه سبع بدنة » أو سبع بقرة ٠‏ فإن لم يجد المدي في موضعه أو وجده بأكثر من تمن المثل لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله .

وإنما يجب الدم على المتمتع بأربعة شروط : أن لا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج ٠‏ وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج » وأن يحج من عامه » وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام » وهم أهل الحرم » ومن كان منه على أقل من مرحلتين » فإن فقد أحد هذه الشروط . فلا دم عليه ؛ وهو متمتع على الأصح ؛ وقيل : يكون مفر دا وإتما

فينعقد احرامه به فاسداً ويلزمه المضى وقضى النسكين . ونحث العلامة عبد الرؤوف خوية إوشالة علي سيد وه افر 0

)١(‏ قوله القران : أي وإن ضاق الوقت ويكون كمن أحرم بالحج ني تلك الخالة ولو فاته وقته + فهل له صرفه إلى الحج أو يتعين عمرة فيه ؟ فيه احتمالان القاضي : رجم الشهاب ابن حجر في الحاشية والتحفة أن له الصرف إلى الحج » ورجح الزركشي الثاني. وهو تعينه عمرة » واستوجه هذا الحمال الرملى والخطيب . أه.

35 10

وقبل يوم عرفة . وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام .

فرع :

لو أحرم غعيون ا أحرم به زيد جاز للأحاديث الصحيحة في دلك ؛ ثم إن كان زيد محرماً انعقد لعمرو مثل إحرامه » إن كان حجنا فحج » وإن كان عمرة فعمرة » وإن كان قراناً فقران : وإن كان مطلقاً انعقد إحرام عمرو أيضاً مطلقاً » ويتخير في صرفه إلى ما شاء كما يتخير زيد . ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرف اليه زيد » إلا إذا أراد كإحرام زيد بعد تعيينه » ولو كان زيد أحرم مطلقاً ثم عينه قبل إحرام عمرو »: فالآصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً ٠‏ والثاني ينعقد معيناً . ولو كان إحرام زيد فاسداً انعقد لعمرو إحرام مطلق على الأصح. ولو كان زيد غير محرم انعقد لعمرو إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء : سواء كان يظن أن زيداً محرم أم يعلم أنه غير رم بأن يعلم أنه ميت .

والله أعلم . فصل

ادس ١‏ مص عن نوصل لوكي لاد الهم لبيك لبيك لا كريك لك لكك إن الحمد والنعمة” لك والمدّك” لا شريك لك » . بكسر الحمزة من قوله « إن الحمد » غ ولو فتحت جاز » فإن زاد عليها » فقد ترك المستحب » ولكن لا يكره على الأصح . ويستحب أن يصلى على النبي عَِفِثْرٍ بعد التلبية » ويسأل الله رضوانه والحنة » ويستعيذ به من النار » ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب » ويستحب الاكثار من التلبية » ويستحب قائماً أو قاعداً أو راكباً وفاش ومقطلهما >< وحدا وخائفا + .ورتا كد انماما عند تغاير الأحوال والأماكن والأزمان . ويستحب في كل صعود وهبوط . وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام ؛ أو قعودء

وعند السحر 7(" وإقبال الليل » والنهار والفراغ من الصلاة . ويستحب ثي المسجد الحرام ومسبحجد اليف عى »ء ومسحد إبرأهيم عليه السلام بعرفات ٠»‏ لأنها مواضع نسك . ويستحب أيضاً في سائر المساجد على الأصح » ويرفع بها صوته ني المساجد على الأصح ٠‏ كما يرفع في غير المساجد » وقيل : لا يرفع في المساجد » وقيل : يرفع في المساجد الثلاثة دون غير هأ 4 ولا يلبي 5 حال طواف القدوم والسعي عل الأصح 4 لأن ما أذكاراً خصوصة .

وأمًا طواف الافاضة ٠‏ فلا يلبي فيه بلا خلاف روج وقت لتلبية » ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه » ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله ملت عقبها . وأما المرأة » فلا ترفعم صوتها بها » بل تقتصر على إسماعها نفسها » فإن رفعته كره ولم بحرم » ويستحب تكرار التلبية قي كل مرة ثلاث مرات لكا ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره ء فإن سلّم عليه رد عليه السلام باللفظ » نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى .

ويكره أن يسلّم عليه في هذه الحالة » وإذا رأى شيئاً فأعجبه .2 فالسدّة أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة . ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه » ويدخل وقت التلبية من حين يحرم » ويبقى إلى أن يشرع بي التحلل » وسيأتي بيان هذا واضحاً إن شاء الله تعالى .

فصل

في محرمات الاحرام :

بحرم عليه بالاحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع :

النوع الآول : اللبس . والمحرم ضربان : رجل وامرأة .

(1) قوله السحر : وهو السدس الأخير من الليل . اه.

(؟) قوله ثلاث مرات : أي ثم يصلي على النبي 00 ثم يدعواثم بلسي ثلاث مرات » ثم يصل ثم يدعو وهذا هو الأكمل » ؛ فلو أتى مرات كثيرة أو دون ثلاث » ثم صل ثم دعا كان آتياً بأصل السنة . اه,

جنا .>

فأممًا الرجل ؛ فيحرم عليه سير جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساتراً » سواء كان مخيطاً أو غيره » معتاداً أو غيره . فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة » ولا خرقة » ولا قلنسوة مقورة » ولا يعصبه بعصابة ونحوها » حبى بحرم أن يستر منه قدراً يقصد ستره لشجة ونحوها . إذا لم يكن به شجة » أما ما لا يعد ساتراً فلا بأس به . مثل أن يتوسد عمامة » أو وسادة » أو ينغمس في ماء » أو يستظل بمحمل أو نجوه » فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه أم لا .

«وقين + إنبحس” المحم :راسة لزمه الفدية وليس بشيء » ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس . ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلاة ونحوه كره » ولا يحرم على ' الأصح » ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم ( , فإن كان رقيقاً فلا شيء عليه » وإن كان خيناً يسئر وجبت الفدية على الصحيح .

وأمًا غير الرأس من الوجه وباتي البدن فلا بحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما 4 وإتما جرع فبه الملموس والمعمول على فدر البدن و قدر عضو منه بحيث بحيط به إما مخياطة » وإما بغير خخياطة » وذلك كالقميص والسراويل والتبان 9" واللحبة والقباء واللحف ٠‏ وكجبة اللبد والقميص المنسوج غير المخيط » ودرع الزرد والحوشن 7 والحورب ”) والملزق بعضه ببعض 4 سوأء كان من اللحلود أو القطن أو غير هما 4 وسواء أخرج بيه من 35 القماء أم يه .والأصح 4 نحريم المداس ف وشبهه يلاف النعل ٠»‏ فإن لبس شيئاً من هذه لزمه الفدية طال الزمان )١(‏ قوله أو مرهم : في القاموس المرهم دواء مركب للجراحة. اه. (؟) قوله التبان : ما يسير به العورة المغلظة . أه. ظ ظ عطف الر ديف أو إن بينهما نوع مغايرة . أه. (4:) قوله والحورب : ففافة نحط على الرجل . أه.

(0) قوله المداس : المراد به نحو الشرموزة وهي المعروفة بالبابوج لا المداس المعروف اليوم يذلاك الاسم . أه.

له

وأمدًا ما ل يوجد فيه الاحاطة المذكورة فلا بأس به » وإن وجدت فيه خياطة ٠‏ فيجوز أن يرتدي بالقميص والحبة : ويلتحف به في حال النوم » وأن يتزرر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مخيطة ٠‏ وله أن يشتمل بالعباءة وبالازار والرّداء طاقين وثلاثة وأكثر » وله أن يتقدد السيف ويشد على وسطه الحميان 7" والمنطقة 7 ويلبس اللحاتم » ولء ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع فزن كا نفيك لز قاء يعد لابسه ازمه الفدية » وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه اذ باضادع ندية وله يقد الأراز 6 يعو عله حيطا , ونجعل له مثل الحجّزرة . ويدخل فيها التكة.ء وله أن يَغدّرز طرفي ردائه فق إزارة: 4 ولة عو .عقف الوقاف م رولة أن رةه > :وله كته عون أو مسلّة : ولا يربط خيطاً في طرفه » ثم يربطه بي طرفه الآخر : فافهم هذا : فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج . ولا تغير بقول إمام الخرمين جوز عقد الرداء كالإزار » فإنه شاذ مردود » ومخالف لنص الشافعي وأصحابه رحمهم الله تال

وقد روى الشافعي نحريم عقد اأرداء عن أن عمر ركي الله عنهما ولو شق الإزار نصفين قلف على كل ساق نصفاً 3 عير حرام على الأصح ونجحب به الفدية .

وأما المرأة ؛ فالوجه ني حقها كرأس الرجل ؛ فتستر رأسها وسائر بدها سوى الوجه بالمحيط » وجميع ما كان لها السثر به قبل الاحرام كالقميص والسراويل واللحف : وتستر من وجهها القدر اليسير الذي بلي الرأس إذ لا يمكن سنر جميع الرأس إلا به » والرأس عورة تجب المحافظة على ستره » ولا أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها ء سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة : فإن وقعت الحشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها

)١(‏ الهميان : بكسر الماء وسكون الميم والألف بعدهما النون هو المسمى بالكمر . اه وله أن يلف الحزام بلا ر بطه ولا مك + (؟) قوله والمنطقة : الخلد الذي توضع فيه الفروة . اه

ورفعته في الحال » فلا فدية » وإن كان عمداً أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت لزمتها الفدية » وإن سثر الحننى المشكل وجهه فقط أو رأسه فقط ٠‏ فلا فدية عليه » وإن ستر هما معاً لزمه الفدية .

فرع :

يحرم على الرجل لبس القفازين في يده » ويحرم على المرأة أيضاً على الاصح ٠‏ ويلزمهما بلبسه الفدية » ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خضاب ٠‏ فالصحيح أنه لا فدية .

فرع : هذا الذي ذكرناه من تحر اللبس والستر هوي ما إذا لم يكن عذر . فإذا لبس أو ستر شيئاً مما قلنا أنه حرام أنم ٠‏ ولزمته الفدية الي يأتي

٠

بباعيا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . وأما المعلوز قفية ضوو؟ :+

أحدها : لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط لحر أو برد أو مداواة أو تحوها : أو احتاجت المرأة إلى سر وجهها جاز . ووجبت الفدية .

الثانية : لو لم جد رداء ووجد قميصاً لم يحز لبسه » بل يرتدي به . ولو الم يحد إزاراً ووجد سراويل جاز له لبسه » ولا فدية سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه إزاراً أو لم يكن . وقيل : إن أمكن فتقه واتخاذ إزار منه لزم فتقه + ولم يجز لبسه سراويل » والصحيح أنه لا فرق .

إذا لبسه ثم وجد إزارأ وجب نزعه : فإن أخر عصى ٠»‏ ووجبت البو .:

الثالثة : لو لم يجد نعاين جاز لبس المكعب ٠»‏ وإن شاء قطع الحفين

أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية : وإن لبس المكعب 7(" ع أو

- قوله المكعب : عحيث أنه لم يستر الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من‎ )١(

د 17 ب

المقطوع لفقد النعلين ٠‏ ثم وجدهما وجب الترع » فإن أخدّر عصى ووجبت الفندية . والمراد لفقد الازار والتعلين أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه + وإما لعجز عن منه أو أجرته » ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله » وإن أعير وجب قبوله .

النوع الثاني من محرمات الاحرام » الطيب :

فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه ء أو ثوبه أو فراشه بم يعد طيبأً » وهو ما يظهر فيه قصد التطيب » وإن كان فيه مقصود آخر : وذلك كالمسك والكافور ٠‏ والعود : والعنبر » والصندل ٠‏ والزعفران : والورس » والورد » والياسمين ٠‏ واللينوفر » والبنفسج ٠‏ واللرجس » والخيري ٠‏ والريحان » والنسرين والمرزنجوش '" والريحان الفارسي وهو الضيمران 7" وما أشبهها » ولا بحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة » كالسفرجل : والتفاح ٠‏ والأترج 7" » والتارنج » وكذا الأدوية كالدارصيي والقرتفل » والسنبل » وسائر الأبازير الطيبة » وكذا الشيح ٠‏ والقيصوه'*

- القدم أو يسترها لكن لم يستر الإصبعين » وحاصل ما اعتمده ابن حجر في التحفة والإيعاب أن ما ظهر منالعقب ورؤوس الأصابع بحلمطلقأوما سر الاصابع فقط أو العقب فقط لا بحل إلا مع فقد الأولين . اه. ويفهم منه أن ما سر هما لا يحل مطلة] .أه. والمكعب هو الشرموزة ونحوهما لا يسير الكعبين وهو مقام الحف المقطوع . اه.

)١(‏ قوله المزرنحوش : قال ابن علان : هو تجعله المرأة في مستطبها » وفي شرح المختصر للبكر ي يشبه الغسلة يكسر الغين المعجمة و العامة تفتحها . وقيل هو الآس . وفي شرح العباب لابن حجر الآس : هو الغسلة وهو ربحان العرب . اه

(؟) قوله الضيمرات : نبت بري والأفصح الضومران . أه.

(6) قوله والأترج : فيه ثلاث لغات ؛ أحدها : اترجة وهي الأفصح . ثانيها : ترنحة وهو ها تتطق. يه العامة :.. ثالا :+ أثر تحة" ...3 جمع الأول ما ذكره المصنف بقوله أترج وجمع الثانى وهو أضعفها ترئع ) وجمع 5 أتر نج ويقال لها أيضاً لمتكا بضم الميم كر التاه . قال تعالى : « واعتدت لحن متكا » في قراءة من قرأ باسكان التاء وهي شاذة . أه.

(4) النارنج : هو الليم الحامض . أه. | '

(0) قوله القيصوم : في القاموس نبت صنفان أنى وذكر . النافع منه أطرٍافه . وزهره يدلك به البدن . ودخانه يطرد الهوام

ب م/م ب

ع نا

والشتّقائق » وسائر أزهار البرادي الطديبة الي لا تستنبت. قصداً » وكذا نور التفاح ٠‏ والكمثري وغيرهما » وكذا العصفر والحناء ». فلا يحرم شيء من هذه » ولا فدية فيه . وكا دهان : تتريانة بوط اغو طببية :برضن اليسن بطلييا : فأمّا ما ليس بطيب كالزيت ٠‏ والشديرج ء والسمن ٠‏ والزبد , وشبهها » فلا بحرم الادهان به في غير الرأس واللحية » وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية .

0 وأمانتها هو طيب 34 كه الورد والبنفسج فيحر م استعماله في جميع البدن والثياب . ظ 0

وأمّا دهن البان المغشوش ٠‏ وهو المخلوط بالطيب © فهو طيب » وغير المخلوط ليس بطيب .

ويحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب » ودواء العرق الذي فيه طيب .

ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة » فإن كان مستهلكاً فلا.بأس به ».. وإن بقى الدّون .دون الرائحة والطعم لم يحرم عبى. الأصح : ولو خفيت رائحه الطليب » أو الثوب المطيئب بمرور الزمان والغيار ونحوه : فإن كان بحيث .لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله . فإن بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح ٠‏ ولو انغمر طيب في غيره للدي عع سيا وا سحو البرد عاب اا واد ا الأصح . ظ

واعلم أن" الاستعمال المحرم في الفامين فو أذ لمق لطم ره أو ثوبه على الوجه المعتاد. أي ذلك الطيب. » فلو طيب بجزءاً من بدنه بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية سواء. ألصقه بظاهر البدن أو باطنه » بأن أكله » أو احتقن به » أو استعط ٠‏ ولو ربط مسكاً أو كافوراً » أو عنبراً في طرف إزاره لزمته الفدية : ولو ربط العود فلا

4-2 الايضاحم 4

بأمن لأنه .لا يعد تطيباً » ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار ٠‏ أو ني موضع يبخر » أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر ساكنوه ‏ وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم بحرم ولا فدية » ثم إن لم بقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره » وإن قصده لاشتمامها كره على الأصح ٠‏ وني قول : لا يكره ولو احتوى على مجمرة » فتبخر بالعود بدنه » أو ثوبه عصي ولزمته الفدية » ولو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه كره ولم بحرم ٠»‏ لأنه لا يعد تطيباً » ولو مس طيباً : فلم يعلق به شيء من عينه » لكن عبقت به الرائحة ٠‏ فلا فدية على الأصح.

وي قول : بحرم ونجب به الفدية » ولو شم الورد ٠‏ فقد تطيب » ولو شم ماء الورد » فليس متطيباً » وإنما استعماله أن يصبّه على بدنه أو ثوية ؛ فلو حمل مسكا » أو طيباً غيره في كيس » أو خرقة مشدودة, أو قارورة مصممة الرأس ٠‏ أو حمل الورد في ظرف فلا إثم عليه ولا فدية » وإن كان يحد رائحته . ولو حمل مسكا في فارة غير مشقوقة الرأس فلا فدية على الأصح ٠‏ وإن كانت مشقوقة الرأس لزهته الفدية » ولو جلس على فراش متطيب ؛ أو أرض -مطيتبة » أو نام عليهما مفضياً بدنه أو ملبوسه إليهما أثم ولزمته الفدية » فلو فرش فوقه ثوباً » ثم جلس عليه ٠‏ أو نام فلا فدية » لكن إن كان الثوب رقيقاً ره , ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية .

0 0

إنما يحرم الطتيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد » إن كان تطبيه نانسا الإخر اهار ماهلد التطرع اللي أن كرفا فلا إم ولا فدية . 0 ولو علم تحريم الطتيب وجهل كون المستعمل طياً » فلا إثم ولا فدية على الصحيح » ولو مس طيباً يظنه يابساً لا يعلق منه شيء » فكان رطباً ففي وجوب الفدية قولان للشافعي رحمه الله تعاللى . رجحت كل ظ طائفة من أصحابه قرول ع والأظهر ثر جيح عدم الو جوب » ومى ألصق

طيباً ببدنه أو ثوبه على وجه بقتضي التحريم عصي ولزمه الفدية » ووجبت عليه المبادرة إلى إزالته.» فإن أخّر عصى بالتأخير عصياناً آخر » ولا تتكرر به الفدية ومى لصق به على وجه لا بحرم » ولا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو جاهلا” أو مكرهاً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة إلى إزالته » فإن أخّر مع الامكان عصي ولزمته الفدية .

وإزالته تكون بتفضه إن كان يابسآً : فإن كان رطباً فيغسله , أو يعالحه بما يقطع ريحة » والأولى أن بأمر غيره بإزالته » » فإن باشر إزالته بنفسه لم يضر ء فإن كان أقطع أو زمناً لا يقدر على الازالة ٠‏ فلا نم ولا فدية كمن أكره على التطيب فإنه معذور .

النوع الثالث ؛ دهن شعر الرأس واللحية :

فيحرم عليه دهنهما بكل دهن » سواء كان متطيباً أو غير متطيب : كالزيت » والسمن » ودهن الحوز » واللوز . ولو دهن الأقرع رأسة وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن ٠‏ فلا بأس » وكذا لو دهن الأمرد ذقنه » فلا بأس » ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصي على الأصح» ولزمه الفدية » ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع ادن شوى الرأس واللحية . ولو كان في رأسه شجة » فجعل هذا الدهن بي باطنها » فلا

قلنية .

انوع الرابع ؛ حلق وقلم الظفر :

جوع بإزالة الفشن ان 9 بحاق » أو تقصير أو نتف ء أو إحراق أو غير دللك 3 سو أء فيه شعر الرأس والابط والعانة والشارب » وغيرها 2 شعور البدن حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه ٠‏ وإزالة الظفر كإزالة الشعر' » فيحرم قلمه وكسره ٠»‏ وقطع جرء مله »© فإن فعل شيئاً من ذلك عصي ولزمته الفدية . ويحرم عليه شط حيته

)١(‏ قوله الفدية : وذلك لقوله تعالى : « ولا تحلقوا وتوكبوء أن نوا بن شبرمااء 00 به سائر شعور البدن وإزالته الظفر : يجامع 1 6 يناي كون الحرم أشعيث أ غير أي شأنه المأمور به وذلك أي ليكن كذلك . |

امب

ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر ٠‏ فإن لم يؤد إليه لم يحرم لكن يكره » فإ مشتط فتعض لزمه القدية » فإن سقط شعراء © فشك هل انتتف بالمشط أم كان منتسلاة ؛ فلا فدية عليه على الأصح ٠‏ ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو. ظفر » فلا فدية عليه » لآنهما تابعان غير مقصودين » ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال: ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم : فإن حلق حلال أو محرم شعر محرم آخخر أنم ٠‏ فإن كان حلق بإذنه » فالفدية على المحلوق ٠‏ وإن حلق بغير إذنه : بأن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه أو سكت : فالاصح أن الفدية على الحالق » وقيل : على المحلوق » فعلى الأصح لو امتنع الحالق من إخراجها . ٠‏ فللمحلوق مطالبته باخراجها على الأصح . ولو أخرجها جها المحلوق عن الحالق بإذنه جاز » وبغير إذنه لا موز على الأصح . ولو أمر حلاال حلاالاة بحلق شعر محرم نائم ٠‏ فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحااق الخال ؛ فزن عرف فعليه على الأصح .

هذا الذي ذكرناه في الحلق والقللم بغير عذر 2 ٠‏ فأما إذا كان , بعذر فلا إنم . وأما الفدية بة ففيها صور :

منها ؛ الناسي والحاهل : فعليهما الفدية على الأصح ٠‏ لأن هذا إتلاف » فلا سقط ضمانه بالعذر كاتلاف المال .

ومنها كنا لون كر تعر فد راسه أذ كان اي لحت اح جه اانا إلى الحلق » أو تأذى بالحر لكثرة شعره » فله الحلق وعليه الفدية

ومنها ؛ لو نبتت شعرة ٠»‏ أو شعرات داخل جفنه : وتأذى لا قلعها ؛ ولا فدية » وكذا لو طال شعر حاجبيه أو رأسه وغطى عينه قطع المغطى ولا فدية » وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع المنكسر » ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً . )١(‏ قوله شعر المحرم : شمل كلا مه الميت فيحرم حلق رأسه بعد موته وإن دخل وقت تحاله

فيحرم على 00 أن لج أو يتروج : وكل نكاح كان الول عن الع + وي ا 550 0 الحلالين على الأصح . وتكره خخطبة المرأة في الإحرام ولا نحر رم .

النوع السادس ؛ الجماع ومقدماته :

فيحرم على المحرم الوطء في القبل وال بر من كل حيوان » وتحرم المباشرة في ها دون الفرج بشهوة كالمفاخذة ٠‏ والقيّلة » والاتمس باليد بشهوة ٠‏ ولا رم اللمس والقبئّلة بغير شهوة '! . وهذا التحريم في الحماع يستمر حى يتحذل التحلالين : وكذا اللمباشرة بغير اللجماع يستمر تحريمها على القول الأصح : وعلى قول لي المي وحيث حرمنا المباشرة بي ما دون الفرج » فباشر عامداً عالاً لزمه الفدية » ولا يفسد نسكه ٠‏ وإن باشر ناسيأ فلا شيء عليه بلا خلاف : سواء أنزل أم لا . والاستمناء ”4 باليد يوجب الفدية ٠‏ ولو كرر النظر إلى امرأة » فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا » ولا

(1) قوله المباشرة : خرج بالمباشرة ما لو قبل بشهوة من وراء حائل » وإن أنزل فيحرم ولا دم » إذ شرط الحرمة الاستمتاع » وشرط الدم المباشرة بشهوة . آه.

000( قوله بغير شهوة : وقول الغزالي كإمامه وتبعهما صاحب « الحاوي » كل مباشرة تنقض الوضوءه حرام : قال المصئف : سيو 1 ات غلط . اه

(0) قوله لزمه الخ : محل لزوم الدم إذا لم يجامع بعدها وإلا دخل واجبها وهو الشاة في واجب الحماع من بدنة أو شياه » كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر والتقييد ببعدية الجماع وقع ني التحفة والهاية ومقتضاه أن المباشرة المتأخرة عن الماع لا تندرج » وإن قصر الزمن ونسب إلى ذلك الحماع عرفاً لكن قال العلامة عبد الرؤوف في حاشيته على شرح الدماء بعد نحو ذلك » لكن قياسهم على اندراج الأصغر في الأكبر يقتضي عدم الفرق بين لمتقدمة والمتأخرة اه . . وجزم به في شرح المختصر .

[) قولةواالاسسيناة الخ : أي خروج المني بيده يوجب الخ . وخرج بيده يد غيره فإن كان بشهوة وجبت وإن-/ ينزل لأنه مباشرة بشهوة .وتقدم إبجاما للدم وإن م ينزل. أه ,

ا > كك

عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . وقال أحمد في رواية : نجب بدنة : وي رواية : شاة .

وأما الوطء في قبل المرأة أو د برها 05 ٠‏ أو البهيمة: فيفسد به احج إن كان قبل التحلل الأول : سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده » وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج : وإن جامع في 0١‏ و العمرة وجب عليه المذي في فاسده . وجب قضاؤه : وتلزمه 29 بد ء فإِن لم يخد فبمرة . و ' سيأتي إيضاح البدنة في باب الدماء في آآخر 5 إن شاء الله تعالى .

وجب القضاء على الفور هذا إذا جامع عامداً عالماً 5 فإ كان ناسياً أو جاهاد” ''' بالتحريم ٠‏ أو جومعت المرأة مكرهة لم يفسد حل اطي كر بد امامل الام

النوع السابع اتلااف الصيد

فيحرزم بالاحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي : أو ني أصله وحشي مأكول . أو ثي أصله مأكول ٠‏ وسواء المستأنس وغيره والمملوك وغيره » فإن أتلفه لزمه الحزاء . فإن كان مملوكاً لزمه الحزاء ابح لاس تر ولحي ار اا

)١(‏ قوله وتلزمه : أرجع الضمير ابن حجر إلى المحرم. الشامل للمرأة »ء فأوجب غفارة علبا فيما إذا كانت محر مة فقا أو د لي ار كان نائيا فأخذت ذكره وأدخلته فرجها عالة .دار ةو اوها عل الر حل فياه إذا” كان يجا محرماً مكلفاً وإلا فعلبا حيث حيث م يكرهها . وأرجع الضمير م. ر. إلى المحرم الذكر 0 دو مها وإن فسد نسكها فهى عنه فقط سواء كان زوجاً أم سيداً ا اه. انظر ابن الحمال .

(؟) قوله ناسياً أو جاهلا : في معناهما من أحرم عاقلا ثم جن أو اعت عله أو بو در | العقبة قبل نصف الليل ظاناً دخوله وحلق قبل الرمي أو بعده ثم جامع ولو نصث الليل لظنه حصول التحلل الآول وعدم علمه التحري الناشيء عن الماع المفسد في الثانى » وشمل كلامه الصب ي المميز والرقيق ٠‏ فإن عذرا بنحو نسيان فلا شي ا 50 وأجز أهما القضاء في الصبا والرق والبدنة. في الأول في مال الولي لأنه المورط له » وأما الغاز ي فواجبه الصوم لعدم ملكه شى بي *-و خر بج بالمميز غير فلا أثر لفعله . .اه. أبن الحمال .

2 1

ولو تولد من مأكول وغيره . أو من أنسي وغيره كالمتولد بين الظبي والشاة حرم إتلافه » ويجب به الخزاء احتياطاً » ويخرم الحراد » ولا بحرم السملث ؛ وصيد البحر : وهو ما لا يعيش إلا في البحر 0 في البر والبحر فحرام . ئ

| وأما الطيور المائية الي تغوص في الماء وتخرج فحرام ٠‏ ولا يحرم ما ليس مأكولا” ولا ما هو متولد من مأكول وغيره .

فرع :

بيض الصيد المأكول ولبنه حرام » ويضمنه بقيمته » فإن كانت د د الل ع ا بنع ا بقيمتهأ اماو ا ا لا

حضنها فهمسدت : لزمه قيمتها » ولو كسر بيض صيد فيها فرخ له روح :

فطار وسلم فلا ضمان » وإن مات فعليه مثله من النغم إن كان له مثل ؛

وإلا فعليه قيمته . ظ [ فرع :

كما يحرم عليه إتلاف الصيد ٠‏ فيحرم عليه إتلاف أجزائه 9" 2 ويحرم عليه الاصطياد والاستيلاء » والاصح أنه لا بملكه بالشراء والهبة والوصية ونحوها » فإن قبضه بعقد الشر اء دخل في ضمانه © فإن هلك في بده لزمه الخزاء لحق الله تعالى » والقيمة لمالكه » فإن رده عليه سقطت , القيمة ولم يسقط الحزاء . إلا بالارسال ٠‏ وإن قبضه بعقد اهمبة أو الوصية . فهو كقبضه بعقد الشراء إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته .للادمي على الأصح . لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد .

(1) قوله نفر الخ 0 و أحضنه دجاجة . إلا أن باض على فر اشه كه ده إلا برضي ليضه عرض له وقد » فل زه شي نايد إل كوه كالصائل .

6 قوله أجزائه : كريشه وصوفه ووبره وشعره لمتصل .

> كت

ولزمه ارساله ؛ ولا يجب تقديم الارسال على الإحرام بلا خلاف .

فرع :

ويحرم على المحرم الاعانة على قتل ا 1 أو بصياح وتحو ذلك + فلو نفر ''' صيداً فعير وهلك به : أو أخذه سباع أو انصدم بحبل أو ار ونحوها : لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا : ويكون بي غَيَدة التنفير <بى يعود الصيد إلى عادته بي السكون » فإن هلك بعد ذلك ٠»‏ فلا ضمان ٠.‏ ولو هلك في حال تفاره بآفة سماوية » فلا ضمان على اأأصح

وك -

النابي والحاهل كالعامد في وجوب الحزاء : ولا إثم عليهما يلاف العامد » ولو صال على المحرم صيد في الحل أو ني الحرم ٠‏ فقتله للدفع عن نفسه : فلا ضمان : ولو ركب انسان صيد أو صال على محرم : ولم بمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله » وجب الحزاء على الأصح لأن الأذى ليس من الصيد . ولو وطىء المحرم الحراد عامداً أو جاهلا” فأتلفه . فعليه الضمان ويأكم العامد دون الجاهل . ولو عم الحراد المسالك . ولم يحد بدأ من وطثه فوطته : » فلا ضمان عليه على الأصح : ولو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الحوع جاز أكله وعليه الحزاء ٠‏ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد » ولو خلص المحرم من فم سبع أو هرة

)١(‏ قوله على قتل الصيد الخ : أي وتنفيره ٠‏ فلو أتلف في نفاره صيداً آخر ضمنه . كما "لو انار ظائ )ين تقس تكس فى نان و قارو رة” ,ويس اقتقوره أنانيداء عل لخر + ولاش ايها اذ كيين المملولة ونه بست التحرع :ركذا الحلول ي شوم إن د يكن الصيد ملوكا وإلا لم يحرم التعرض له إلا من حيث كونه ملكا الغير اه. ابن الحمال .

(؟) قوله فلو نفر الخ :اع زساد حواري شرع ار خرن تزه ل كن حكذا . قال في المنح :

' ول يعد الضمير لالمحرم الذي اقتضاه السياق لأن فيه قصور أو علم من صيعه أنه من أمكن تحمل العبارة خلاف مما اقتضته أو اقتضاه عدن عد ند أولى الزيادة الفائدة فتنبه له . ابن الحمال . |

5 7

ونحوهما أو أخذه ليداويه ويتعهده » فهلك في يده بلا تفريط © فلا ضمان على الأصح :

فرع :

يحرم على المحرم أن يستودع الصيد » وأن يستعيره » فإن خالف وقبضه كان مضموئآ عليه بالخزاء والقيمة 7" للمالك » فإن رده للمالك سقطت القيمة وله يسفط ضمان الحزاء حبى يرسله المالك .

0 1 ظ 5 ولو كان المحرم راكب دادة 4 فتلف صميدك بر فسها ا أعضها أو يالك فى الطريق. و نراق ياود د هلاق ار مه ايساق :0 ولو لفقت الدابة.» فأتلفت صيداً فلا تبىء عليه .

0

يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو قاذم عرو لله ' أ بغير إذنه أو أعان عليه » أو كان له تسبب فيه ٠‏ فإن أكل منه عصي [ ولا جزاء عليه بسبب الأكل» ولو صاده حلال للمحرم ولا ص جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه » ولو ذبح المحرم صيداً صار ميتة على الأصح » فيحرم على كل أحد أكله . وإذا نحلل هو من إحرامه لم حل له ذلك الصيد .

)١(‏ قوله والقيمة الخ : أي في العارية مطلقاً وني الوديعة إن فرط . وقد أجاد ابن الوردي

في ذلك حيث قال :

عند سؤال حسن مستظ . ف قاض شي برضى مالك ته ومراده بالأصلين أنه المثل . يضمن وقد أععات بعضهم بقوله : عشتوات هذا [داننها حرم أقبلفغظلنعه إياه 5 بعددك ذأ فيضم سن اي عقا لذي اه . لمحصرره. شْ

فرع على أصلسين قد تفرعا ويضمن القيمة وا لفصل جنا 5-06 بفيمته ٠.‏

أعاره الحلال صيسداً فاقنعما قد أتلف ابره عدا ايسا

المتتيسانة الف له مسنما 00

5 7

هذا الذي ذكرته نبذ لا يستغني الحاج عن معرفتها » وسيأتي تمام ما يتعلق بصيدك الاحرام ونصيد الحر م وأشجاره ونباثه وبيان الخراء والفدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . ش

6

هذه محرمات الاحرام السبعة » وما يتعلق بها . والمرأة كالرجل في جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط + وسبر رأسها ويحرم عليها سر وجهها » ويجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه : وربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات ٠»‏ وقال : أنا افتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية ٠»‏ وذلك خطأ صر يح وجهل قبيح . فإنه يحرم عليه الفعل » وإذا خالف أثم . ووجبت الفدية » وليست الفدية مبيحة للاقدام على فعل المحرم ٠‏ وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول : أنا أشرب الحمر وأزني » والحد طيوي ومن نبل كنا ها كم بمحرقه .نقد اخرح جمد ابايكره مرورا.

فصل

وما سوى هذه المحرمات السبعة لا حرم على المحرم فمن ذلك غسل الرأس با ينظفه من الوسخ ٠‏ كالسدر والحطمي وغيرهما من غير نتف شيء من شعره » لكن الأولى أن لا يفعل لأن ذلك ضرب من الترفه . والحاج أشعث. أغير .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا غسله بالسّدر واللحطمى أحبيت أن يفتدي ولا تجب الفدية » وقال رحمه الله تعالى أيضاً : وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله » ويزايل شعره مزايلة رفيقة : ويُشسرب الماء أصول شعره ؛ ولا بحكه بأظفاره .

ع أرق يت

ومن ذلك غسل البدن » وهو جائز للمحرم بي الحمام وغيره » ولا يكره . وقيل : يكره الحمام » وله الاكتحال بما لا طيب فيه » ويكره بالأنمد دون التوتياء إلا للحاجة » فلا يكره . ولا بأس بالفصد والحجامة إذا لم يقطع شعراً » وله حلكث شعره بأظفاره على وجه لا ينتتف شعرأ . والمستحب أن لا يفعل . فلو بحلث رأسه » أو لحيته » فسققط بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية » ولو سقط شعر وشك” هل كان زائلا” أم انتتف محكه . فلا فدية على الأصح ٠‏ وله أن ينحي القمل 9" ا با اواو راع ال حاكن و ولك اتلد رو را ني 10182 إل يستحب للمحرم قتله » "كنا حص لقنو د ورك ه للمحرم أن يغلي رأسه ولحيته » فإن فعل » ؛ فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى .

قال جمهور أصحاينا : دا ا 5237 : قال بعضهم : واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس ٠‏ والمخرم أن ينشد الشعر الذي اي ند في المرآة . وي قول : 0" ظ

لا بفسد 7 ولا العمرة بشيء من رمات الاحرام إل بالجماع وحده »2 وسواء في إفسادهما بالجماع الرجل والمرأة » حتى لو استدخلت المرأة ذ كر ناثم فسد حجها وعمرما » والله تعالى أعلم .

)١(‏ قوله لا يفعل : محلهءأي محل به شعر مخشى من الحك انتتافه لاف محل لا شعر فيه البتة» فإنه لا معى للاستحباب فيه ويؤخذ من تجويزهم لمن به حكة أو جرب ححلك بدنه في صلاته وإن جاوز ثلاث مرات وجعلهم هذا مستثى من بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولو سهواً. وتعليلهم له بأنه لا يصبر عنه جوازه له هنا وإن علم أنه يحصل به انتتاف الشعر ويؤيده اما مر من جواز الحلق لشدة القمل لآن هذا وإن لم يكن مثل ذلك إلا أنه أشد منه . قال ابن الحمال : وم يتعرض لوصوب الفدية ولعدم وجوبها وجه . إذ العمرض عدم الصير على ذلك بوجه » فكان كالشعر النايت بداخل العين مخلاف التأذي بالقمل . اه

(0) قوله ينحي القمل.: أي في كونه حبآ ويلقيه من غير قتل . اه

ل -

الباب الثالك في دخول مكة زادها الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما يتعلق به وفيه مانية فصول ظ

الفصل الأول في آداب دخوفا ء وفيه مسائل إحدى عشرة :

المسألة الأولى : ينبغي له يعد إحرامه بالج أو العمرة من الميقات أو غيره » أن يتوجه إلى مكة () » ومنها يكون خروجه إلى عرفات 3 فهذه هي السّنّة . أما ما يفعله حجيج العراق ني هذه الأزمان من عدوهم إلى عرفات قبل دخول مكة لضيق وقتهم » ففيه تفويت لسن كثيرة منها هذه » وطواف القدوم » وتعجيل السعي 0( ؛ وزيارة البيت » ل الصلاة بالمسجد الحرام 2 ؛ وحضور حطبة الآمام ف البوم

: قوله إلى مكة : بالميم والباء اسمان للبلد . وقيل بالميم الحرء » والباء المسجد. وقيل‎ )١( بالباء للبيت مع الطواف » وقيل ؛ بدونه؛وبالميم للبلد وهي كبقية الحرم أفضل بقاع‎ . الأر ض عندنا » كجمهور العلماء رضي الله عنهم للأحاديث الصحيحة الناصة على ذلك‎ قال في التحفة : وما عارضها بعضه ضعيف »© وبعضه موضوع » وهذا في غير البرية‎ التي ضمت أعضاءه الكربمة صل الله عليه وسلم . وأما هي فأفضل من مكة اجماعاً‎ بل عن العرقن: !اه‎

)١(‏ قوله السعى : صر بحه يؤيد ما جرى عليه الشهاب ابن حجر ر حمه الله أن السعى بعد القدوم أفقال .فق تأخير د إلى نا ونه واف الأفاضنة غتالق ونح ينيك قال + يمن القاكنين إلى عقب طواف الإفاضة وإلا بالحروج من خلاف من أوجب التأخير © وجوابه إنه إنما تسن مراعاة االحلاف إذا لم خالف سنئة صحيحة وهنا قد خالف فعله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد القدوم . اه. ابن الحمال .

(0) قوله بالمسجد الحرام الخ : أي مدة إقامته قبل التوجه إلى عرفات . اه.

م 2 كد

السابع بمكة » والمبيت بمى ليلة عرفات ٠‏ والصلوات بها » وحضور تلك المشاهد » وغير ذلك مما سنذ كره إن شاء الله تعالى .

امسألة 0 : إذا 7 0 فشفدل استحب بعص ١‏ 7 ا تبعت 8 4 ولخي من 0 وأهل تزاعكلف. + 4 ويستحتدر

المسألة الثالثة 300 ؛ويجوز ضمها وكسرها » وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة » ومسجد عائشة رضي الله عنها » فيغتسل فيه بنية غسل دخول مكة , هذا إن كان طريقه على ذي طوئ » وإلا اغتسل في غيرها » وهذا الغمبل مستحب لكل أحد حى الحائض والنفساء والصبي » وقد سبق بيائه في باب الاحرام .

المسألة الرابعة : السدّة أن يدخل مكة من ثثية عكتداء 00 بفتح الكاف والمد وهي بأعلى مكنّة ينحدر منها إلى المقابر » وإذا خرج راجعاً إلى بلده خرج من ثنية كداً بضم الكاف والقصر والتنوين » وهي بأسفل مكة بقرب جبل قعيقعان » وإلى صوب ذي طوى »: وذكر بعض أصحابنا : أن الحروج إلى عرفات يستحب أيضاً أن يكون من هذه السفل

ج صواص 6

والثنية : هي الطريق الضيقة بين جبلين .

واعلم ؛ أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل داتحل ©" ) سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن في طريقه » فقد صح أن رسول الله ملت دخل منها » ولم تكن صوب طريقه .

60 قوله كداء : ويسمى الآأن بالحجون 5 أه, (؟) قوله طوى » قال في المنح : يؤيده ما أقتضاه كلام المحب الطبر ي أنها التى بي عليها باب الشبيكة . فما اقتضاه كلام البدر منأنها التى عندها المحل المعرو ف بقبر أبى هب منازع.اه. () قوله داخل : شمل المرأة والحلال والحاج والمعتمر . وبه صرح في « المجموع». اه.

2-1

وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وجماعة من.أصحابنا الحراسانيين إلى أنه إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه » وأمًا من لم تكن في طريقه » فقالوا لا يستحب له العدول اليها . قالوا : وإنما دخلها نبي عَِْ اتفاقاً ٠‏ وهذا ضعيف مردود » والصواب أنه نسلك مستحب

كل أحد . المسألة الحامسة : اختلف أصحابنا في أن الأفضل أن يدخل ماشياً

أم راكباً » والأصح أن المي أفضل (" : وعلى هذا قيل : الأولى أن يكون حافيا إذا لم يخش نجاسة ولا يلحقه مشقة 7( .,

المسألة السادسة : له دخول مكتة ليلا" ونباراً » فقد دخلها رسول الله َيه نماراً في الحج وليلاة في عمرة له(" ٠‏ وأيهما أفضل ؟ فيه فيه وجهال . أصحهما نباراً » .والثاني : هما سواء في الفضيلة .

المسألة السابعة : ينبغي أن يتحفظ ني دخوله من إبذاء الناس ي ا » ويتلطف عن يزاحمه » وبلحظ بقلبه جلالة البقعة .الى هو ااقولةا نفل + د كر داتعو هين اماه وعيق: 6 شيل الا اع نا ل ال هودج .ولو قيل أن الأمروالحميل كغير الذكر لم يبعد بل هو القياس. اه. أنظرابن الحمال. (؟) قوله مشقة : قال الحليمي : يسن الحفا من أول الحرم ومقتشى كلام المصنف سنية الحفاء - بقيدية وإن م يلق به وهو ظاهر. اه . ابن الحمال .

) قواه ناد في الع وال في عمرة له الخ : قال في المنح ٠‏ يو حين .نه أن الحمو ل لذ أفضل في العمرة و ارا في الحج أفضل اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم » لكن كلام أصحابنا ينافية ويوجه بأن الآولى الأخذ بما وقع في حجه صل الله عليه وسلم ويقاس عليه العمرة والذخول قبا ليلا واقعة حال متملة © والدخول هارا في الحج كان قصداً لأنه صلى الله عليه وسلم .بات بذي طوى ثم دخل ارا فكان تأخير الدخول اليه دالا على

أفضليته مطلقاً . اه. ابن الحمال .

قال في المنح : ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الحروج ا لي أو نهار] 4 الكن أخرج

سعيد بن منصور عن ابراهيم النخعي كاكوا تسعسيون وغنوطا ازا والحروج منها

ليلا . أه. |

.وكتب عليه مولانا السيد ر حمه الله تعالى : قد يقال اطلاق قوطهم يندب أن يكون السفر أول البار صادق مكة . والله أعلم . ٠اه.‏ أبن الحمال .

قوله في عمرة له إلخ : وهي عمرة الحعرانة . أه.

د 2

فيها 4 تل وين ا سف ا ا ا ادا

ل ا ا مرماً بحج أو عمرة » وهل يلزمه ذلك أم هو مستحب ؟ فيه خلاف منتشر يجمعه ثلاثة أقوال : أصحها » أنه مستحب . والثاني ؛ أنه واجب . والثالث 3 إن كان من تكوان دخوله كالحطابين والسقائين والصياد.ن ونحوهم »,لم جب ١ع‏ وإن كان ممن لا يتكرر دخوله » كالتاجر والزائر والرسول والمكي إذا رجع من سفره وجب ٠»‏ وإذا قلنا يجب ٠‏ فله ثلاثة شروط : ْ

أحدها : أن يكون حرأ » فإن كان عبداً لم يحب بلا خلاف » ولو أذن له سيده في الدخول محرماً لم يلزمه . ْ والثاني : أن عي من خارج ارم 4 أما أهل الحرم فلا إحرام

النالك : أن يكون آمنأ في دخوله ؛ وأن لا يدخحل لقتال » فأما الظهور لأداء النسك » أو دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق ٠»‏ فلا يلزمه ارام ياد خللاف : < <

وإذا قلنا 34 يب الدخول محرماً » فدخل عير رم عدوي ولا قضاء عليه لفواته » كما لا تقضرى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا فدية )١(‏ عليه : والأصح إن حكم دخول الحرم كحكم دخول مكة في ما ذكرناه لاششراكهما في الحرمة .

المسألة التاسعة : يستحب إذا وقع يصره ©" على البيت أن رفع )١( '‏ قوله ولا فدية : قال في المنح : وهذا من الشواذ ء لأن كل من ترك نسكا واجبا عليه

َل الققساة و الكنالاة إلذ هذا .اج ْ ظ ْ

(؟) قوله إذا وقع بصره الخ .. : تبع المصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب وهو ظاهر ي إخراج الأعمى ومن في ظلمة . وعليه مثى الأذرعي » لكن رجح جمع متأخرون -

ب 61 د

يديه » فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة » ويقول : 7< 5

اللهسم زد هذا البيت 5 تشريفاً وتعظيماً وتكرباً ومهابة » وزدا من شرفه ا اعتمر ه 5 ع سيا الي

عن #8 اصن #

: الهم أنت السّلام ومنك السلام » فحيئّنا ربنا بالسلام : باع ربعيو ياي

واعلم أن بناء ام شرفاً رفيع :يرى قبل دخول المسجد في توضع يكال الدر امور الردم 7 . إذا دخل من أعلى مكة٠.‏ وهناك يقف ويدعو ال 00

اعلم أنه يد ينبغي أن ستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخمشوع والتذكل والحضوع > فهذه عادة الصالين وعباد الله العارفين : لآن رؤية البيت تذ كر وتشوق إلى رب البيت .

وقد حكي أن امر أة وخلت: فكة » فجعلت تقول : أبن بيت ربسي؟ فقيل : الآن ترينه » فلما لاح ها البيت . قَالو1: :هنا بك بلك + فاشعذت: تخوة ‏ فالضقة حبيئها محائظ السة + قما وفعت إل" هيتة .

الكعية ووه

2‏ رم

1 فى ئ_ 2 ا * 5 006 هذه دارهم '" وأنّت محبا) ها بقاء الدموع في الاماق

ومهم شيخ 0 وتلاميذه الشهاب الرمل وولده الحطيب » والشهاب ابن حجر خلافه . فيقولان ذلك في المحل الذي يراه غيرهما منه على الأوجه . قال في المنح : وإذا تأمات ما تقرر علمت أنهم متفقون في البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا أن عاين البيت قبل ار تفاع الأبنية وهو المسمى الآن و« الماعى »2 إذ لو كفى ذلك لاستوى الأعمى وغيره ولا يناني ما ذكر المصنف الآتى . وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا بالوارد» وعذااييل: أذ الأوان. لوقف 2 القند الواء فو رق 1 من الأخوار تقار موقف الصالحين يتير ك به من غير نزاع ٠»‏ وإن زال سببه ذلك من رؤية البيت ٠»‏ وقيل الأظهر عدم ندب ذلك لانتفاء سببه . اه. ابن الحمال .

69 الردم سمي ألآن ب« المدعى » .أه.

(؟) قوله هذه دارهم : ولبعضهم :

0

المسألة العاشرة :. يستحب أن لا يعرج أول دخوله على . استئجار منزل أو حط قماش. وتغيبر ثياب ولا شيء آخخر. في الطّواف + ويقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواخلهم حنى يطوفوا » ثم يرجعوا إل رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل : بل إذا فرغ من الدغاء عئد رأس الردم قصد المسجد ودخله من باب ١‏ ببي شيبة » والدخولٍ من باب بي شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف : ولو قدمت امرأة - جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال استحب لها © أن تؤخر الطواف » ودخول المسجد إلى لليل » ويلُقدام رجثلله اليمنى ني الدخول ويقول : أعوذ بألله العتظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » بسم اله والحمد لله . اللهم' صل على محمد وعلى آل محمد وسلم . اللهم" اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج قدام

كه أن انيه القدرق افيا ع نابج لخدن الاين السحداه و“ قل عينيك تعملان سرورآا : طالٍ ما أصعداك يوم الفراق ش وأجمسم اوس والترون أكانا وجميم الأشجان والأشتوات ؤأمر: العين أن تفيتض انهملا وتسبعالا. +يدنعيتتنا: المهراق:» هذه دارهم إلخ . | )١(‏ قوله ومن دخله من باب الخ ؛ ووجه اختصاصه بدخوله مع الأتباع إنه في جهة باب الكعبة والبيوت تؤتى من أبواءها . وهذه الحهة أفضل جهاته . كا قال العز بن السلام 0 ظ ووجه عدم جريان االمللاف مخلافه ي الدخول من الغنية العليا . إن الدور ان ل المسجد لا يشق محلافه حول البلد .

ش قلؤائع بوكر ا عر يه للدة ازاز غيره . وني النوادر 50 المكي أنه ( ص ) خرج إلى المدينة من باب بني سهم وهو المسبى الآن يباب العمره. اه. ْ واعتمد ندب الحروج مئه الأسنوي وتبعه شيخ الاسلام وأسلمه الشهاب الرملٍ وولده » والعلامة الحطيب . قال ي المنح ثم رأيت أحمد روى عن بعض الصحابة .رضي الله عنهم رأيتِ رسول الله (.ص) على راحلته واقفا بالحزورة يمنى في حال خروجه : ( إنلك لخحير أرض الله وأحب أرض .الله إلي ولولا أنني أخر جت . منك ما خرجت » وجعل ابن حجر هذا الحديث صرحا ما اعتمده من ندب الحروج من باب الخرورة.اه. وقوله بني شيبة وهو المسمى الآن. يباب السلام . اه . ْ (0). قوله استحب لا ؛ أي تأكد في حقها وإلا فمثلها المرأة والحنثى ني أصل الاستحياب » نلو ضاف :النققى حبار | ”ات مهدا تفن اإلز تدان لآل عل محهه اما ناج وعدن القساف لاله عل نعهن رياد احتياطاً . اه . وقوله : استحب ها :. أي سينك نت 00

رجله البسرى ٠‏ وقال هذا إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك . وهذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد . وقد وردت فيه أحاديث في الصحيح وغيره يتلفق منها ما ذكرته » وقد أوضحتها في كتاب « الاذ كار » الذي لاا يستغي طالب الأخمرة عن مثله .

المسألة الحادية عشر : إذا دخل المسجد ينبغى أن لا يشتغل بصلاة نحية المسجد ولا غيرها » بل يقصد الحجر الأسود » ويبدأ بطواف القدوم » وهو نحية المسجد ارام 27 : والطتواف مستحب لكل داخل رما كان أو غير رم ؛ إلا إذا دخل وقد خاف فوت الصلاة المكتوبة . لا يي يي اه

لجماعة'" في المكتوبة © . وإن كان وقتها واسعاًءأو كان عليه فائتة ا » فإنه يقدم كل ذلك على الطدواف ثم يطوف » ولو دخل

وقد منع الناس من الطواف صلل نحية المسدجد . واعلم أن في الحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف اللافاضة 4 ا 00 1 ويشرع له طواف رابع وهو المتطوع الملاف عاص سيدا نوى با مع الطواف التحية أثيب عليه| اتفاقاً وإلا سقط الطلب بفعلها على مرجح الشهاب أبن حجر | تبعا لشيخ الاسلام التابع العا أيضاً على مر جح الحطيب والرملي وصاحب «ر البهجة » » فان تركه) أو خرج أ و جلس م دسعه طلبه) أو بدأ بالصلاة لنحو ضيق وقت اندر جت التحية فيها . وقول المحاء لي وغيره بل والأصحاب كا في والمجموع» تكره التحية لداخل المسجد الحرام محمول ا يوخذ من كلام الأسنوي والعز بن جاعة على قادم دخل متمكناً من الطواف أو مقيم دخل مريداً له فان م يتمكن القادم كأن منع منه ولم ينوه المقيم اتجه استحنابة التحية »--و الظافر. حيتفذ. أى] نحية المسيد و اليرت عفميعا .اه (؟) قوله أو فوت الجاعة ؛ محل إن كانت الماعة مشروعة بأن كان يصل مؤداه خلف مؤداه نثلها أو مقضية خلف: مقضية مغلها . أما لو كانت الياعة غر شروعه يأن كانت موداء خلت وداه أو مقضية خلف مقضية ليست مثلها فيقدم الطواف لكراهة الماعة . ح . وبه يتقيد قوله أو كان عليه فائتة الخ . اه (©) قوله ني المكتوبة » ليست بقيد بل مثلها ما سنت فيه الماعة من النفل كالعيد وكخوف فومها قرب إقامتها بحيث لا يفرغ من الطواف قبل فراغها بل بعدها ومعه. رح . دصلي نحية المسجد إن فرغ منها قبل الإقامة وإلا بأن قربت جداً انتظرها واقفاً. |

--5

به غير هذه الثلائة » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » إنه يستحب الا كثار فأممًا طواف القدوم ؛ فله خمسة أسماء : طواف القدوم » والقادم , والورود ؛ والوارد » وطواف التحية . .

وأما طواف الافاضة » فله أيضاً خمسة أسماء: :: طواف الافاضة » وطواف الزيارة » وطواف الفرض : وطواف الركن » وطواف الصدرء بفتح الصاد والدال .

وأمًا طواف الوذاع »؛ فيفال له أيضاً : طواف الصدر » ومحل طواف الافاضة بعد الوقوف » ونصف ليلة النحر » وطواف الوداع غند إرادة السّفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك .. <

تم اعلم ؛ أن طواف القدوم سنّة ليس بواجب ٠‏ فلو تركه لم يلزمه شيء » وطواف الافاضة ركن لا , إصح المع إلا به ابرلا جين يدم ولا غيره : وطواف الوذاع واجب على الأصح » وليس بركن . وعلى قول : هو سنة. كالقدوم . 5 فسا ع هذا كله في موضعه إن شاء الله تعالى .

واعلم ؛ أن طواف القدوم إعما 000 حق مفرد 5 : 07 حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة » ودخلاها قبل الوقوف : فأما المي + فلا يتصور ني حقه طواف قدوم إذ لا قدوم له .

وأما من أحرم بالعمرة » فلا يتصور بي حقه طواف قدوم » بل إذا طاف عن العمرة أجزأه عنها » وعن طواف القدوم يه الفريضة عن تحية المسجد حتى لو طاف المعتمر بنينّة القدوم وقع عن طواف العمرة ٠‏ كما لو كان عليه حجة الاسلام . وأحرم بتطوع يقع عن حجة الاسلام .

وأما من لم يدخل مكدّة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم: بل الطواف الذي يفعله نعد الوقوف هو طواف الافاضة . فلو نوي

يلمر .

الفصل الثاني

تي كيفية الطواف : 00 !

:إذا دخل: المسجد :. فليقصد الحجر الأسود . وهو في الرّكن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق » ويسمى الركن الأسود » ؤيقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان : وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع » ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة » فيستلمه » م يقبله من غير صوت يظهر في القبلة : ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسّجود عليه ثلاثاً : 3 يبتذيء الطواف : ويقطع التلبية في الطتواف كما سبق .

ويستحب أن يضطيع مع دخوله في الطّواف ٠‏ فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس ؛ والاضطباع : أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ٠‏ ويكون منكبه الأعن مكشوفاً . والاضطباع ؛ مأخوذ من الضبّع بإسكان الباء وهوالعضد». وقيل : وسط العضد . وقيل : ما بين الابط ونصف العضد ..

وكيفية الطواف أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود . فلا يصح طوافه حى بمر بمجميع بدنه على جميع الحجر ٠‏ وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجز عن يينه » ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر + ثم ينوي الطواف لله تعالى » ثم بمشي مستقبلا” الحجر مار إلى جهة بمينه : حتى

)١(‏ قوله إن كان قد دخل وقته ؛ أما إذا لم يدخل بأن أتى مكة قبل نصف ليلة النحر فانه يندب في حقه طواف القدوم ولا يلزم مى سنة له جواز السعي بعده لما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا أتى بالوقوف ويتعين تأخيره عن طواف الإفاضة ولا يفوت طواف القدوم , ولو أخره بلا عذر إلا بالوقوف معرفة اه. ابن الال . انظره .

يجاوز الحجر .فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره البيت ويمينه إلى خارج؛ ولو -فعل هذا من الأوك وترك استقبال الحجر جاز ٠‏ ثم بحشي هكذا ثلقاء وجهه طائفا حول البيبت أجمع فيدر على. الملتزم واهو ما دين: الحجر الاسود والباب: » سمى بذك لان الناس بلتز مؤنه عند الدعاء »2 ثم بمر إلى الركن الثاني بعد الأسود : ويسمى الركن العراقي » ثم يمر وراء الحسجر بكسر الحاء وسكون الحيم : وهو ني صوب الشام والمغرب. » فيمشي حوله حتى . ينتهي إلى الركن الثالث. » ويقال هذا الركن والذي قبله : الركنان الشاميّان » وربما قيل : الغربيّان » م يدور. حول الكعبة 7 ينتهي إلى الركن الرابع المسمّى بالركن اليماني ٠‏ ثم يمر منه إلى ر الأليرة. 2 تفل إل الموضيع الذي بدأ منه + فيكمل له حيتئذ

00 ع دق ا ع باعو عو ويا َ وقد روى كراهته عن مجاهد رحمه اله تعالى . 3

وق ليت في مسي الاز وسسلم رسيا إف مل | .حت فيه : ا تعالى أعلم. . هذه صفة الطواف الل إذا اقتصر عليها صح ود : ده 0 صفته المكملة أفعال وأذكار نذكرها إن شاء الله

واعلم : أ توافت يقس مر رون وواجبات لا يصح اللواف بدوما » وعلى سين يصح بدوبا . 35

أما الشروط والواجبات » فثمانية مختلف في بعضها : 0 الواجب الأول : ستر العورة » والطّهارة عن: الخدث 27 وعن )١(‏ قوله والطهارة عن الحدث :. الأصغر والأكبر أي مع- القدوة عليها أيضاً > فلو كان عاجزا عنها حساً أؤ شرعاً جاز له أن يطوف و.لو للركن إذا عزم على الرحيل وإن اتسع

- ؤقته للشقة :مصايرة الانجرام. بالتيمم إذ! كان الغالببالمحل و جود أللاء » “أو لخزئح عليه حبير ة 5 قاد التيمم أو نحوه م ننجب فيه الإعادة حيث م 0 الماء أو البرء قبل ١رححيله‏ م

ةاعد

النجاسة ي البدن والثوب ولمكان الذي يطوه في مشيه ء فلو طاف_ ا ؛ أو عليه نجاسة غير معفو عنها : أو وطىء جاسة في مشيه عامداً أو ناسياً لم يصح طوافه » ومن طافت'

من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها مقها 4 أو لاف كاشفة جزء 0 : حبى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها :

أو ظفر رجلها لم يصح طوافها ٠‏ لأن ذلك عورة منها يشرط ستره في الطواف . كما بشيرط ثبي الصلاة . وإذا طافت هكذا ورجعت : فقّد رجعت بغير حج صحيح لما ولا عمرة .

'واعلم ؛ أن عورة الرجل والأمّة ما بين السرّة والركبة » وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين . هذا هو الأصح .

0 وما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة ١‏ فينبغي للرجل. أن لا يزاحمهن ٠‏ وها أن لا لا تزاحم الرجال خوفاً من انتقاض الطهارة. فإن لمس أحدهما بشرة () الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس . وني الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى : أصحهما عزذل أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوءه . وهو نصه في أكثر كتبه . والثاني : لا ينتقض : واختاره جماعة قليلة من أصحابه . والمختار الأول .

فأما إذا لمس شعرها أو ظفرها أو سنّها » أو لمس بشرتها بشعره أو ظفره أو سنه » فلا ينتقض ٠‏ ولو تصادما » فالتقت البشرتان دفعة وأحدة 3 فليس فيهما ملموس ؛ بل ينتقض وضوءهما جميعاً بلا خلاف.

سعد يي ل وجب الاحجاج عنه بشرطه . هذا محصل ما في الحاشية والحفة . اه. ابن الال .

)١(‏ قوله فلو كان مكشوف جزء الخ : نعم لو انكشفت عورته فسترها في الحال لكنه قطم جزء من الطواف حال انكشانها استوجه العلامة أبن قاسم رحمه الله تعالى أنه يحب له كالصلاة . اه. ابن المال .

(؟) قوله بشرة : دخل فيها باطن العين و الأسئان والاسان وقيل لا نقض بهذه . قال ابن حجر في داخل عينها تردد ولا يبعد إلحاقه بالسن وألحقه ابن عجل بالبشرة. قال ابن المال : وما ذهب اليه ابن حجر أوجه إذ لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر اليه كالسن . صح . أه .

ولو كانت الملموسة ممن حرم عليه نكاحها عل التأبيد بقراية 0 رضاع أو مصاهرة د حص رص و الاو نتيا لصن البشرة على الأصح . وسواء في الانتقاض كلامسة الأجندية |الحميلة والمسحة والشابة والعجوز» ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره » ولو كان بشهوة » ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللّذيّن لم يبلغا حد أ يشتهيان فيه .

0 وما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطّواف من جهة الطير وغيره » وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطملعين أنه يعفى عنها : وينبغى أن يقال يعفى عمًا يشق” الاحتراز عنه من ذلك ٠»‏ .كما ل عن دم القمل والواعينة والق وونيم الذباب »

وخر اله + وكها عفي عن د الباي بعد الاستنجاء اوور عفي عن القليل من طين الد لشوارع لبي تيقنا نجاسته » وكما عنفي عن النجاسة الي م يدركها الطرف تي الماء والثوب على المذهب المختار .

ونظائر ما أشرت اليه أكثر من أن لنحصر ء وموضعها في كتب الفقه وقد سئل السيد الخليل المتفق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه من الفقه وهو الشيخ 9 .9 المروزي ٠‏ إمام أصحابنا الحراسانيين عن مسألة من هذا النحو . : بالعفو . وقال:الأمر إذا ضاق ا كأنه وى ا ل ايكاياني عليكم | في الد بن من حرج » (9© . ولأن محل الطواف في زمن النبي َل دام الله نهم ٠‏ ومن بعدهم من ملق الأ وخلنها يل عل هذا الخال . ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك ٠‏ ولا ألزم | لنبي عفر » ولا من يقتدي به من بعده أحداً بتطهير المطاف عن ذلك ٠‏ ولا أمروه بإعادة الطواف لذلك » والله تعالى أعلم .

الواجب الثاني : أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل

)١1(‏ سورة الحج » الآية : 78 ا.

5 0

ل

بين ١‏ الطائهف والبست كالسقاية والسواري 00 3 ونجور الطواف 2 أخريات المسجد وي أروقته. . وعنلك بأنه من داخله . وعل أسطحده 2 ولا.خلاف في شىء من هذا . لكن قال بعض أصحابنا. 29 : يشترط في صحة الطواف: أن يكون البيت أرفع . بناء: من الستطح كما هو اليم حبى لو زفع سقف المسجد . فصار.: سطحه أعلى من البيت الم يصح الطدواف على هذا السطح . وأنكره عليه الامام أبو القاسم ا | راشي » 1 وقال : لا فرق بين علوه وانخفاضه . 1 قال أصحابنا : ولو' وسع المسجد اتسع المطاف ٠‏ فيصح الطّواف في جميعه 2 وهو يوم أوسع نما كان 2 7 رسول الله 0 .يبزيادات كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ؛ في الباب خافن 0 واتفقوا على أنه لو طاف خارج المنجد لم يضح طوافميحال :وال تعالىأعلم . ٠‏ الواجب الثالث : استكمال سبع طوفات ٠»‏ فلو شلك لزمه الأأخذ 7 ووجبت ايام حي يتيقنٍ السديع ل أن شلك" بعد الفراغ 1 “لي لزنت : وهو في أمرين ظ أحدهما : أن يبتديء من الحجر الأسود : فيمر عمد ار جميعه على الصفة لبي ذكرناها » ولو ابتدى بغير الحجر الأسود . أو لم يمر عليه يجميع بدنه لم تحسب له تلك الطوفة حتى 00 الحجر الأسود . .فيجعل ذا ليم له هذا . فإنه ممأ يفل عنه ويفسد ؛ بسبب إهماله حج كثير ه من الناس .. ظ والآمر الثاني : -أن مجعل في طوافه البيت عن يساره .كما سبق بيانه »: فلو جعل 0055 ؛ ومرّ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. 00 قوله والسواري : أي وجدار بنى ف المسجد محيط بالكعية . 1 (؟) قوله أعيتتاننا :> كص احس' العدة اماو ريق والروياني 00200 فز قوله أبو القامم : فنه .أن المختار عند النووي تحر يم إل ةلقان ايد عمل أو غير ه

في زمنه ( ص ) وبعده . وأجيب بأن الحرمة لاتيم الكنية د الواضع 7 مر الرافمي والده لا دعاء لمن اشتهر مها . اه ,

اله

لم يصح طوافه ؛ ولوالم يجعل البيت .على يمينه » ولا على يساره ». بل استقيله بوجهه وطاف معثر ضاً : أو جعل البيت على ينه ومشى قهقرى إلى جهة ١‏ الملتزم » ٠.‏ والباب. لم يصح طوافه. على. الأصح ٠»‏ وكذا لو .مر معترضاً مستديراً لم يصح على الصحيح . وليس ثبيء من الطتواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا من أنه يمر في ابتداء الطّواف على الحجر الأسود مستقبلا” له .. فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود لا غير » وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها ». ولو تركه في الأولى : فمر بالحجر وهو على يساره » وسوّى بين الأولى وما بعدها جاز ؛ ولكن فوت هذا الاستقبال المستجب .. ولح يذ كر جماعة من أصحابنا هذا الاستقبال » وهو غير الاستقبال المستحب عند تلقاء الحجر قبل الطواف » فإن ذلك متحت ا خلاف فيه ) وسنّة مستقلة .

. الواجب اللحامس : أن يكون في طوافه خارجاً يجميع بدنه عن جميع البيت ٠‏ فلو طاف على شاذروان البيت . أو في الحجر لم يصح طوافه . لأنهد طاف في البيت لا بالبيت . وقد أمر الله تعالى بالطدّواف بالبيت. والشاذروان والحجر من البيت .

الي الشاذزوان: » فهو” القدز الذي درك من عرض الأساس خار جا غن عرص الخدان مراها عر بوبه الأرضن قدرءة و ي ذراع . ظ

قال د الايد الأزرق في كتابه 5 1 مكة : طول الشاذروان فيالسماء سنة عشر أصبعاً وعرضه فراع . . قال : : والاراع ا وعثرؤه أصبعاً .

قال اننا وغير هم من العلماء : هذا الشاذروان جزء من البيت. نقصته ' '' قريش من أصل الحدار حين بنوا البيبت » وهو ظاهر ي جوانب البيت ء لكن لا يظهر عند الحجر ر الأسود لحرت ف هذه الأزمان عنده شاذروان ء ولو طاف خارج الشاذروان » وكان يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذروان © ويقفز . بالأخرى لم يصح

لحس سس ع - سيمت معو

6 نقصعه : تا كته .

م

ا خا

طوافه 4 ولو طاف خارج الشاذروان ولمس بيده الحدار 5 موازأة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضاً على المذهب الصحيح الذي قطع به الجماهير . لآن بعض بدنه في البيت .

م إن -

وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة ؛ وشي : أن" من قبل الحجر الأسواة فرأسه في حد” التقبيل ي جزء من الليت 0 أن ار قدميه بي مو ضعهما ب 00 » لآنه لو زالت قدماه من موضعهما إلى جهة الباب قليلا” : ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله : م لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع ابي زالتا اليه»ومضى من هناك في طوافه» لكان قد قطع جزءاً من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان »

وأمًا الحجر ؛ فهو خوط مدور على صورة نصف دائرة » وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام» وهو كله أو بعضه من البيت. تركته قريش حين بنت البيت : وأخرجته عن بناء ابراهيم َلك . وصار له جدار قصير » واختاف أصحابنا في الحجر : فذهب كثيرون إلى أن ستة أذرع منه من البيت » وما زاد ليس من البيت : حبى لو اقتحم جدار الحجر ودخل منه وخلف بينه وبين البيت ستة أذرع صح طوافه » وبعضهم يقول : سبع أذرع ؛ وبهذا المذهب قال الشيخ أبو محمد الحويبي من أئمة أصحابنا ٠‏ وولده إمام الحرمين والبغوي .

وزعم أبو الاسم ارافعي أنه الصحيح . ودليل هذا المذهب ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ملل قال : ((ستة أذرع من الحجر من البيت» . وثي رواية له أن من ا حجر قريباً من سبعة أذرع من البيت .

والمذهب الثاني : أنه يجب الطتواف مجميع الحجر ٠‏ فلو طاف في جزء منه حبى على جداره لم يصح طوافه . وهذا المذهب هو الصحيح وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى » وبه قطع جماهير أصحابنا » وهذا هو الصواب لأن النبي يلثم طاف خارج الحجر : وهكذا الحلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم .

35 1

وأمما حديث عائشة رضي الله عنها : فقد قال الشيخ: الامام أبو ل م ا رواية في الصحيحين الحجر من البيت .- ظ

وروي ستة أذرع من الجر من البيت . وروي ؛ ستة أذرع أى محويها 1

وروي ؛ خخمسه أذرع

وروي ؛ قريباً من سبعة أذرع .

قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الغرض

قلت ؛ ولو سدم أن بعض الحجر ليس من البيت لا يلزم منه .أنه لا يجب الطواف خارج جميعه ٠»‏ لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي عِلِقُه » فيجب الطواف يبجميعه » سواء كان من البيت أم لا . والله تعالى أعلم .

فرع : في صفة الحجر

ا أيو الوليد الأزرق فق كتاب تاريخ مكة لكر 0 وصفاً واضحاً فقال : هو ما بين الركن الشامي والغربي ٠»‏ وأرضه مفروشة برخام وهو مستو بالشاذروان الذي نحت إزار الكعبة » وعرضه من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعاً وكمان أصابع » وذرع ما بين بابى الحجر عشرون ذراعاً » وعرضه اثتان وعشرون ذراعاً 4 وذرع جداره من داخله ي أأسماء ذراع وأربع عر إعيعا ودرعه ايل اللاجه لني يل اللقام ترا بوعكر صاب وذرع حداره الغربي قي السماء ذراع وعشرود [صبعاأ ؛ وذرع حدار الحجر من نخارج مما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر اصبعاً ٠»‏ وطوله ("

)00 طوله : أي سمكه .

نر با اي .مدنت

من وسطه 3 السماء ذراعان وثللاث أصابع » وعرض الحدار الحجر ذراعان إلا اصبعين ٠‏ وذرع قَداوير © الحجر من داخله تمان وثلاثون ذراعاً 2 ودرع تدويره من خارج أربعون ذراعاً وست أصابع ء وذرع طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة و وثلاث وعشرون ذراعاً واثني عشرة اصبعاً : هذا آخر كلام الأزرقي رحمه الله تعالى .وهذا الفرع مما حتاج إلى معر فته

الواجب السادس : نية الطتواف ٠.‏ فإن كان الطنواف في غير حج وعمرة » فلا يصح إلا بالنية بلا خلاف . وإن. كان في حج أو عمرة » فالأولى أن ينوي ٠‏ فإن لم ينو صح طوافه على الأصح ٠»‏ لأن نية احج تشمله كما تشمل الوقوف وغيره ع٠‏ وإذا قلنا بالأصح أن النية. ا ل ا م ا ات

فرع :

لو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به فإن كان الطائف حلالا أو محرماً قد طاف عن نفسه حسب الطواف المحمول بشرطه » وإن كان رما لم يطف عن نفسه نَظرٌ إن قصد الطواف عن نفسه فقطٍ أو عنهما » أو لم يقصد شيئاً وقع. عن الحامل : وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح » وقيل.:. عن الحامل : وقيل : عنهما + وسواء ي .الصبي المحمول. حمله وليه الذي أحرم عنه ع أو حمل را ود حمل منُحْرميئْن وطاف بهما وهو جلال أو محرم طاف عن نفسه وقع عن المحمو لين جميعاً سل ل

- الواجب السابع. والواجب الثامن : الموالاة دين الطوفات والصلاة بعد الطواف والأصح أنهما سنتان » وي قول : واجبتان . وسياتي إيضاحهما في الس-من إن شاء الله اباد ٠‏ ا 0

)١(‏ تدوير : هو تشريب. 1 قريب من التدوير وإلا فهو مضصلع أو مثله يقال ي قوله السابق

نصف دأئرة . أه ,

ا

.أما سئن الطواف وآدابه فثمان :

أحدها : أن يطوف ماشيا » فإن طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف ماشياً أو طاف راكباً ليظهر ويستفي ا , 00 بر اللرل لوعو نراق رار

قال أصحابنا : ولا يكره . قال م الحرمين : وني القلب من إدخال ار تلويثها المسجد شيء ». فإن أمكن الاستيثاق فذاك

00 لارام الذي سبق بيانه . مستحب 35 عر الطراف” : وقيل ؛ يستديمه بعد الطواف يي حال صلاة الطواف وما بعدها إلى فراغه من السّعي » والأصح أنه إذا فرغ من الطدّواف أزال الاضطباع وصلى » فإذا فرغ من الصّلاة أعاد الاضطباع وسعى مضطبعاً وما يضطبع 2 اللذواف: الذكى: يزنمل قله يها لا برمل فيه لا إضطباع فيه » وسيأتي بيان الطواف الذي فيه الرمل إن شاء الله تعالى إلا أنه يسن الاضطباع في جميع الطدوفات السبع ٠‏ والرمل يتص بالثلاث الأول . والصبي كالبالغ ني استحباب الاضطباع على. المذهب المشهور ؛ ولا م لمرأة » لآن موضع الاضطباع منها عورة . الثالة : الرمل نفتح الراء والميم » وهو الإسراع في 5 فع كارك انيد 97" ووه الرواب والفدو ا وإقالال : الخجيب .0000 قال قينا ا : ومن قال أنه دون الحبب و1 غلط . والرمل مستحب ثي الطّوفات الثلاث الأول » ويسن المثى على -5 0 الأربع الأخيرة : والصحبح من القولين أنه بشوعت اليد الول وي قول ضعيف لا يرمل بين الركنين اليمانيين » وإن ترك الرمل في

سد هاده

)١(‏ الحطا : بضم ففتح جمع خطوة . بضم أوله اسم لما بين القدمين . أما بفتم الحاء فواحدة الحطوات . أه. (0) الهيئة : أي الرفق .

لا اج

الغلااث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة : لأن السنّة في الأخيرة المشي على الهينة » فإن كان راكباً حرك دابته في موضع الرمل ٠‏ وإن حمله إنسان رمل به الحامل ٠‏ ولا ترمل المر أقعال . '

واعلم أن القرب من البيت مستحب في الطدواف ٠‏ ولا نظر إلى كثرة اللمطا لو تباعد ؛ فلو تعذر اأرمل مع القرب للزحمة ٠‏ فإن كان برجو فرجة وقف لا أيرمل فيها إن لم يؤذ بوقوفه أحداً » وإن لم يرجها فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب 2 بلا رمل : لآن "الرعل. شغاو .مسقل »:.ولآن الرمل. :فضيلة. تعلق رمن الغاذة: :+ والمرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة . والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة. ألا تري أن الصلاة باللجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد » ولو كان إذا بعد وقع في صف النساء ٠‏ فالقرب بلا رمل أولى من البعد اليهن مع الرمل خوفأ من انتقاض الوضوء . ومن الفتنة ,بن » وكذا لو كان بالقرب أيضاً نساء وتعذر اأرمل في جميع المطاف للحوف الملامسة , فرك الرمل أولى ومى تعذر الرمل في اللحميع استحب أن يتركه في مشيه ويشير إلى حركة الرمل '" : ويظهر من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل . ظ

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى : ولا خلاف . إنه لا يشرع اارمل إلا في طواف واحد من أطوفة الحج . وني ذلك الطدّواف قولان : أصحهما عند الجتمهور أنه إتما يسن في طواف يستعقب السّعي ٠‏ والثاني ؛ يسن في طواف القدوم كيف كان . فيحصل من القولين أنه لا يرمل في طواف اوداع بلا خلاف . وكذا يرمل من لم يدخل مكدة إلا بعد الوقوف بلا خلاف في طواف الافاضة » لآن طواف القدوم في حقه اندرج ي طواف الافاضة : وكذا يرمل من قدم مكة معتمراً لوقوع طوافه مجزثاً عن اتوم واستعقابه السّعي » ولو طاف للقدوم ؛ ولم يرد السّعي بعده

هن«١ قوله أفضل من القرب عله إذ أمن مس نساء تقض | وم مخلط مبن اختلاطاً مخشى‎ )١( . فتنة وإن أمن اللمس وم يبعد بحيث يكون طوافه وراء ء زمزم 0 الأقرب بلا رمل‎ . اه . ابن الخال‎ . الرمل : أي ببز كتفيه‎ )0(

ب 7/8 ب

رمل على القول الثاني » ولا يرمل على القول الأول الأصح ٠‏ بل يرمل عقيب طواف الافاضة لاستعقابه السّعي . وإذا طاف للقدوم ورمل وسعى بعده لا يرمل في طواف الافاضة » ولو طاف للقدوم ونم يرمل وسعى عقيبه » فهل يرمل تي الافاضة أم لا ؟ فيه وجهان . وقيل ؛ قولان . أصحهما ؛ لا يرهمل ٠»‏ لأنه ليس مستعقباً سعياً » ولو طاف ورمل ولم يسع » فالصحيح الذي عليه الحمهور : إنه يرمل ني الافاضة لاستعقابه السعى:.

وها لمكي المنشىيء حجه من مكة : فهو على القوآين : الأصح أنه يرمل لاستعقابه السعي ٠‏ والثاني ؛ لا » لعدم القدوم .

وأممًا الطّواف الذي هو غير طوائي القدوم والإفاضة “2 » فلا يسن فيه الرمل والاضطباع بلا خلاف » سواء كان الطدّائف حاجا أو معتمراً أو غيرهها ..

واعلم أن"هااقكوتاة فخ امشكات القلرتن لبيك ي الطتواف هو في حق الرجل » وأما المرأة فيستحب لا أن لا تدنو منه » بل تكون في حاشية المطاف » ويسن لا أن تطوف ليلا" . لآنه أستر لا وأصون لا , ولغيرها من الملامسة والفتنة » فإِن كان المطاف خالياً عن الناس استحب ها القرب كالرجل .

الرابعة : استلام الحجر الأسود وتقبيله » ووضع الحبهة عليه » وقد سبق بيان ذلك » ويستحب أيضاً أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله ؛ لكن ل بده التي استلمه مها ع ويكون تقبيلها بعد الاستلام مها . هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اصحاينا .

وقال إمام الحرمين : إن شاء قبّلها ثم استلم .مها » وإن شاء استلم ثم قبلها » والمختار مذهب الحمهور .

6 قوله والإفاضة : أي كالوداع المسنون والواجب والمنذور والنفل. اه .

..وذكر القاضني أبو الطيسب أنه يستحب الحمع بين الحجر الأسو د والركن الذي هو فيه في الاستلام والتقبيل ٠‏ واتفقوا على أنه لا يقبل . ولا مجلم لكين لاخر ينج وهم اناما ليما ينا عل فر جد إبر أهيم ار ) بمجلاف الأسود واليماني 26 تسححيه استلام الجبجر الأسود وتقبيله واستلام اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل طوفة » وهو في الأوتار آكد » لأنهما أفضل ٠:‏ فإن منعته زحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام ١‏ فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ٠‏ أو بشيء في يده ؛ ثم قبل ما أشار به ؛ ولا يشير بالفم إلى التقبيل ٠‏ ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا ثي الليل عند خلو المطاف .

القافينة .2 “قي الاذ كاو المية فى الطوافتة «: يتفض أن تقول عند استلام الجر الأسود أولة ؛ وعند ابتداء الطواف أيضاً : بسم الله والله أكبر » اللهم إباناً بك ٠‏ وتصديقاً بكتابك ٠‏ ووفاء بعهدك . قاع لسنّة نبيّك محمد ملقو . ويأتي .بذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة . < قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويقول: الله أكير ولا إله إلا الله . قال : وإن ذكر الله تعالى ؛ وصلى على النبي مَلِنَةِ فحسن. قال : وأحب أن يقول في رمله : اللهم' اجعله حجاآً مبروراً : وذثباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً . [ قال : ويقول تي الأريعة الأخيرة : اللهم اغفر وارحم » واعف عما تعلم ء وأنت الأعرّ الأكرم » اللهم زبدّنا آثنا في الدنيا حسنة وني

الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . 0

دعاء رسول الله مَلِشَيٍ : ١‏ اللهم آثنا في الدنيا حستة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )1 . قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا أحب ما يقال في الطّواف .

به بون ٠‏ / عي مركب ًّ

. قال أصحاينا..: بنا..: وهو ف ما بين: الركن اليماني. والأسود كد ٠‏ ويدعؤ ماين طوقاتهتها لجيه من فين ونا لقيه + و لحم التلكة عامة ». ولو دعا واحد : دوامن جماعة فحسن اه 2 ذلك الموطن الشريف .000000000000 0

وقد جاء عن الحسن 58 رحمه , الله 5 أله قال يي رسال المشهورة إلى أهل مكدّة : إن الدعاء شاب هنالك قي خمسة عشر موضعاً : في الطلواف (0) 00 الممتزم 09 ؛ ونحث الميزاف: © ع وف بيت 9 » وعند زمزم (* : وعلن الصفا والمروة 50 , وني السعي 0 المقام )4( ٠‏ وي عرفات ف وي 'المزدائفة اللا وفي مى 2 . وعند. الحمرات 2 الثلاثة .. ومذهب الشافعي ريجمه الله

() قوله“ني الطوات 00

(0) الملتزم : نصف اليل ..

ا 5

(4) في البيت:: وقت العصر' بين يدي جلعته.٠‏

(8) زمزم : عند الغروب .

(5).. الصفا : وقت العصر .

(0) المروة :. وقت. العصر .

(0) في السعي.: وقت العصر ٠‏ ..

(): خلت! المقاء ++« كك السممن..

)٠١(‏ عرفات : عند مغيب الشمس ف الموقف.

)١١(‏ المزدلفة : أي وقت نصف الليل.

)1١0(‏ في مى : نصبف الليل-. ل ا

)١(‏ عند .الحمرات الثلاث : بثلاث أماكن تضم للاثى. عشر. السابقة فتلك. خمسة.عشر . اه. هذا ما قاله الامام الحسن البصر.ي التابعي الحليل في. رسالته. .المشهورة. حيث يستجاب الدعاء في هذه المواضع وحمب أوقانات 0 وقد نظم “في مواضدم الإجابة العلامة عبد الملك الوصامي فقال :

فد “ذكن _ التقاعن: قي المتسياسك لوطو + لفمري» ة انك إن الدعئناء * يي 1 وعشرة ق فكسة يقبل 0 ذكره رهن #الشزاتك: تطلعك)' والملمزم “يتعدف. ليل اتهو غبزاط ملتزام البق جنوك مسحي سن اح وام يي را

الم هه الارضاح 1

تعالى : أنه يستحب قراءة القرآن في طوافه 2 لأنه موضع ذكر ». والقرآن أعظم الذكر . ض 00"

قال أصحابنا : وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور » وأما المأثور » فهو أفضل منها على الصحيح .

وقال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا : لا تستحب القراءة في اطواف ٠‏ والضحيح ما قدمتاه .

قال الشيخ أبو محمد الحويي : عرص على أ بن فى يم لوس في طوافه ختمة .

السادسة : الموالاة بين الطوفات سنة 55 ليست بواجبة على الأصح . وني قول : هي واجبة » فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى تفريق يسير » فإن فرق كثيراً وهو ما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه . أو فرغ منه » فالأحوط أن يستأنف ليخرج من الحلاف » وإن بى على او غير عمد وتوضأ وببى على ما فعل جاز على الأصح » والأحوط الاستئناف » وإذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف » أو عرضت بحاجة ماسّة قطع الطّواف لذلك » فإذا فرغ ببى » والاستئناف أفضل » ويكره قطعه بلا سبب » وهو مثل هذا حبى يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة » أو لصلاة نافلة راتبة . 1

ال 0 0 2 وهكذا خلف المقام المفتخر وعد كل سر قر الفحول إذا دنت شمس النهار للأفول ثم الصفا والمسروة والمسعى بوقت عصر ثهو قيد يرعبى كذ ان ف اليلة الينن..إذا تنصف الليل فخذ ها محتذى ثم لدى الحمار والمزدلفة عند طلوع الشمس ثم عرفة موقف عند مغيب الشمس قل . ثم لدى السدرة ظهر أو كمسل وقد رو هذا الذي تند تنا نين القنيبانا.. ااا قد مسا حر العلوم الحسن البصري عن خير الورى ذاتاً ووصفغاً وسان صل عليه الله ثم سلمس] وآله والصحب ما غيث ها

. اه . محمد بن سليمان الكردي

السابعة : ينبغي أن يكون في طوافه خاضعاً متخشعاً حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه » وفي حركته ونظره وهيثته ء. فإن الطاواف صلاة » فينبغي أن يتأدب بآدابها » ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته » ويكره له الأكل والشرب ني الطواف ٠»‏ وكراهة الشرب أخف . ولو فعلهما لم يبطل طوافه » ويكره أن يضع يده على فمه كما يكره ذلك في الصلاة » إلا أن حتاج اليه » أو يتثاءب » فإن السندة وضع اليد على الفم عند التثاؤب . ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاماً هو محبوب كأمر بمعروف ٠‏ أو نبي عن منكر » أو لفائدة علم لا يطول الكادم ايه ويدار وأ بكك الاعاي أو تر ا اكوا كرف ا الصلاة 3 ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط ع أو الريح . أو وهو شديدك التوقان 0 إلى الأكل , ومأ 5 معبى ذلك ؛ كمأ تكره الصلاة في هذه الأحوال » ويجب أن يصون نظره عمنًا لا يحل له النظر اليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة ٠»‏ فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال » إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحوها هما ينظر فيه المرأة الحاحجة ؛ فليحذر ذلك لا سيما ي هذه المواطن الشريفة » ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم 4 كم في بدنه نقص أو جهل شيئاً من المناسك ٠‏ أو غلط فيه » فينبغي أن يعلمه ذلك برفق 34 وقل حاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوية كثير _ بن أساؤا الأدب في الطواف وتحوه » وهذا الأمن عا تا كد الاحساف بيه + فانط. ند اذه باع و اكرات الأماكن م ويباف اتوي والعرد والعصمة ,

الثامنة : إذا فرغ من الطواف صلى ركعبي الطواف 5 سنة مؤكدة على الأصح » وني قول : هما واجبتان » والسنّة أن يصليهما خلف المقام » فإن لم يصلهما خلف المقام زحمة أو غيرها صلاهما ني الحجر ٠‏ فإن لم يفعل ففي المسجد » وإلا ففي الحرم » وإلا فخارج الحرم . » ولا نتعيين هما مكان ولا زمان » بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه » وي غيره » ولا يفوتان ما دام حياً : وسواء قلناهما واجبتان

.. التوقان : أي الشوق , اه‎ )١(

أو سدّتان » فليستا ركنا ي: الطواف © ولا-شرطاً لصحته ٠»‏ :بل: يصح بدونهما: ولا يبرن تأخير هما © ولا -تركهما بدم .ولا غيره ٠+‏ لكن: قال الشافئى رحمه- الله تعالى : يستحب إذا أخرهما أن يريق.دماً » وتمتاز هدم الصلاة عن غير ها - بشي ء “وهو هو أنها تدخلها النياية' إن 7 نصليهما عن المستأجر : هذا هو الأصح . ظ 7 ومن أصحابنا من قال ١‏ سد اقيق فعا وفؤارة أن يطوف طوافين أو أكثر استحب له أن يصلى عقب كل طوافٌ ركعتين » فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة. 3 تم صلتى لكل طواف ركعتين جاز : كن ترك الأفضل ء ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى منهما يعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون. » وي الثانية : قل هو الله أحد . وجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا » ويسرّ إن كان ارا » وإذا قلنا أنهما سانّة فصلى. فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما » كتحية المسجد الى عليه الشافعي رضي الله تعاللى عنه في القدد.م . ظ ..وقاله الصيدلاني من أصحابه » 55 إمام ري 1 والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك . والله تعالى أعلم . ويستحب أن يدعو عقيب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمور الدنيا والآخرة ..

.- الفصل الثالث‎ ٠ 2 في السعي وما يتعلق به‎ إذا فرغ من ركعي الطو اف عد واه أن يرجع إلى الور الأسود‎ فيستلمه ' » ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى . 2 بت قاد عن رولا ا‎ وذكر الماوردي بي كتابه الحاوي 0 استلم الحجر. استجب‎ له أن يأتي الملتزم.ويدعو فيه » ويدخل الجر فيدعو.فيه تحت الميزاب»:‎ وهو قول جماهير أصحابنا وغيرهم أن‎ ٠ وظاهر الحديث الصحيح‎ : لا يشتغل عقيب الصلاة إلا بالاستلام 3 9 الحروج إلى السعي‎

الس بلسي مد اي تياد

' وذكر الغزالي ونحيه 00 57 لوم يذ فرغ الوا قبل ر كعنيه هليم بواتجار اسن : ا ٠‏

ثم إذا أراد دروي إلى الممبعى ال أن 5 550 الصفا ويأتي سفح جبل الصفا » فيصعد قدر قامة حهى..يرى البيت » وهو ييراءى له من باب المسجذ:ياب الصها لا من فوق جدان: المسجد ظ بحلاف المروة »: فإذًا ضعذ امنتقبل: الكعبة وهلتل وكباقة »“فيقوك : الله أكبر الله أكير الله أكبر ولله الحمد »: الله أكير على ما هدانا . والحمد لله غن يها أو اناج لا رلة [ل]لله رحد لا شررك له له: للك اوله :امام عي وبميت نيده الخير وهنو على كل شئْء قدير . لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتجر وعده غ ونصر عبده ء وهزام الأحزاب وحذة لا إله إلا-الله: ولا نعبذ إلا" إينّاه مخلصين له الدرئن ولو 1 الكتردة » ثم يدعو بما أحث من مز ادنر الدنيا : ظ اا ال

افق أن يقول : اللهم ل قلت. ظ وقولك ا اغوي 5 كم ؛ وإنلك لا تخلف اليعاد » وإني أسألك كما هديتي للاسلام أن ا 0 7 يعيد الذكر ثالثاً » وهل: يعيد الدعاء معه ؟ فيه خلاف .والأصج أنه' يستحب اعادته ثالثاً » فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله

لام ثم بترل أمن الصفا متوجها إلى امروة أقيمشي حى يتقى بين وبين الميل ار لان بفناء المسجد () على يعار قدر ستة 0 ' 0

سورد

00 ال 5 ل د 000 0 0

0 قاد 58 7 كن ال ب

886/ ع

شدة السعي ويمشي على عادته ؛: حبى يصل المروة » فيصعد عليها <بى بظهر له البيت إن ظهر » فيأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا : فهذه مرة من سبعة : ثم يعود من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه في مجيئه » ويسعى في موضع سعيه ٠‏ فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل كما فغل أولا" . وهذه همرة ثأنية من سعيه . م يعود إلى المروة : فيفعل كما فعل أولة 4 المي ساس ري واي ا :

فرع ؛ في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه : أما واجباته فأربعة :

أحدها : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة ٠‏ فلو بقي منها بعض >خطوه لم يصح سعيه . حبى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حى تضع حافرها على الحبل أو اليه حبى لا يبقى من المسافة شيء : ويجب على الماثي أن يلص في الابتداء والانتهاء رجدله بالحبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة » فيلزمه أن يلصن العقب بأصل ما يذهب منه »» ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب اليه 2 ٠‏ فيلصق بالابتداء العننا دنه وبالمروة أصايع رجليه : وإذا عاد عكس ذلك . هذا إذا لم يصعد فإن صعد » فهو الأكمل » وقد زاد خميراً » وليس الصعود شرطأ » بل هو سنة مؤكدة » ولكن بعض الدارج مستحدث ٠‏ فليحذر أن يخلفها وراءه فلا يم سعيه وليصعد إلى أن يستيقن .

وهذا ضعيف . والصحيح المشهور ؛ أنه لا يحب . لككن الاحتياط أن

)١(‏ قوله اليه: قال العلامة عبد الرؤوف : فلا يكفي النعل ني تنقص عنها الأصايع فليتفطن الساعي فيها . أه, :

)١(‏ قوله بقدر قامة : هذا نقل البغوي عنه وجرى عليه ني « الروضة » وأصلها والمشهور عنه وجوب صعود يسير وهو الذي نقله عنه في « المجموع » . اه

ا رمت

يصعد للخروج من الحلاف » وليتيقن. فاحفظ ما ذكرناه في نمحقيق واجب المسافة » فإن كثيراً من الناس يرجع بغير حج ولا عمرة لإخلاله بواجبه » وبالله التوفيق . ظ

الواجب الثاني . : الثرتيب ؛ فيجب أن يبدأ بالصفا ء فإن بدأ بالمروة لم بحسب مروره منها إلى الصفا » فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه » ويشترط أيضاً في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق 2 فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي ٠‏ وجعل طريقه ي المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصح » ولم تحسب تللك المرة على المذهب الصحيح :

الواجب الثاللث : اكمال عدد سبع مرات » محسب الذهاب من الصفا مرة » والعود من المروة مرة ثانية . هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم ..وعليه عمل الناس في الأزمان المتقدمة والمتأخرة .وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب الذهافت والقودة موه واحنة , قاله فى امعاننا ابر عد ارصع ان بدت الشافعي : وأبو حفص إن الوكيل ٠‏ وأبو بكر الصيرئي ؛ وهذا قول فاسد لا اعتداد به » ولا نظر اليه » وإما ذكرته للتنبيه على ضعفه لثلا يغتر به من وقف عليه » والله تعالى أعلم .

قال أصحابنا : ولو سعى أو طاف وشلك في العدد أخذ بالأقل » ولو اعتقد أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء برد اك يب

الواجب الرابع : يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة » ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ) لآن طواف الوداع هو لمأتي به بعد فراع المناسلك 2 وإذا بم بي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع ». وإذا سعى بعد طواف لقدوم أجز زأه ٠‏ ووقع ركناً » ويكره اعادته بعد طواف الافاضة لآن ' السعي ليس من العبادات المستقلة الي يشرع تكريرها والاكثار منها : فهو كااوقوف بعرفة . فيقتصر فيه على الركن بحلاف الطواف ء فإنه مشروع في غير _الحج والعمرة .

3 0

يي الصحيح عن جابر رضي الله عنه .قال : لم يطف النبي مخ

ولا لسجاد زضي الله عنهم بين الصفا والمروة. إلا طؤافاً واحداً . طؤافه الأول يعي السّعي ٠‏ ويستحب الموالاة بين مرات السّعي وبين الظواف والسعي ؛ فلو تخلل بينهما فصل لم يضر بشرط أن لا يتخلل بينهماركن : فلو طاف للقدوم ؛ ثم وقفٍ بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافاً إلى طواف القدوم ؛.بل عليه أن. يسعى ل الافاضة .٠‏ وإذا لم يتخلل. ركن : فلا فرف بين تأخير السّعي. عن الطّواف 3 وا ل ا السعي.عن بعض .+ وكذا بعض .هرات الطواف عن بعض حبتى أو رجع إل وطنه ومضى علية تون كزين ة:. ان .أن يبي على ما مضى. من. سعيه وطوافه . 0 فيل الاستثناف 5

عر ا تضييونا يق و يق انس مترس ارجات الأزبعة » وهي سان كثيرة :. 5 : ب ١‏ اعواها لد كوا واررعاء غل العنفا والز 4 ووشتحه أن قل بين" المنقا واكزّوة شه بومفه و اغفر وازخم ٠‏ .وتجاوز عما تعلم” ؛ إنك أنت الأعر الأكرم . اللهم آثنا في الدنيا حسنة . وفي ا اه 1 وفنا عذاب النار ٠‏ ولو قرأ القرآن: كان أفضل'.

لثانية : يستحب أن يسعى على طهارة ساتراً عورنه 000 مكشوف العورة أو محدثاً أو جتبآً أو حائضاً أو عليه يجاسة. «صح سعيه .

النالثة يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي يسيقى بين سعياً شديداً قوق الرّمل » وهو مستحب في كل مرة 7 من السسبع . ولو مشبى في جميع المسافة أو سعى فيها صح + وفائته الفضياة . وأما المرأة فالأصح أنها لا تسعى أصلاة ؛ بل تمشي على هنتها بكل حال ٠‏ وقيل : إن كان باليل قي حال تلو المي » فهي كالرجل تسعى ني موضع السعي.

. الوابعة : الأفضل أن يتحرى زمن: الحلوة لسعيه وطوافه» و إذا كرت ال عضمة » -فينبغئ أن “بتتحفظ من إيذاء الناس وترك هيئة السدعئ ‏ أهون مت : إيذاء المسلم » أو من تعريض ننفسه إلى الأذى ٠‏ وإذا عجر عن السّعي

سب ارخ |

مووي ارما اي رحو ليبولبال

الخامسة : الأفضل أن لا يركب ني سعيه إلا لعذر كما سبق في الطلواف . 0 < ظ

السادسة . : الموالاة. بين مرات السّعي مستحبة » فلو فرق بلا عذير تفريقاً كثيراً لم يضر على الصحيح ' : ٠‏ كما سبق لكن فاتته الفضيلة . ولو أقيمت الجماعة وهو سعى 0 دك قطع السعي 4 فإدا بر إذا 0 ل 1 ل ا

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى :. ينبغي أن يكره ذلك لأنه 0 شعار . وقد قال اكور رحمه الله تعالى ‏ : ليس في

السعي صلاة . -الفصل راع

في الزقوف يترفات وما يضاق يوه ليلذ ريده 3

:اذا فرغ من ٠‏ السعي بين الصفا ارد ٠»‏ فإن كان 2 ١‏ غير متمتع خلق رآأسة أو قضن وضان لحلل وسيأتي بيان حال المعتمر مبسوطاً ف بابه العمرة إن شاء الله تعالى . ثم المعتمر إن كان متمتعاً أقاء بمكة حلالا” يفعل ما أراد من الجماع وغيرة ما كان عليه حراماً بالاخرام: فإذا أزاد أن يعتمر تطوعاً كان له ذلك » ويستحب الاكثار من الاعتمار كما سيأتئ في باب المقام ممكة إن شاء الله تعالى ." فإذا كان عند خروجه إلى عرفات يوم العروه بة ٠‏ وهو اليوم”الثامن من ذي الحجة أحرم من مكلة بالحج . وكذا من أراد الحج من أهل مكة الكائنين فيها ذلك الوقت » سواء المقيمون والغرباء 4 وقل سبق بان إحر أمه 4 وإن كان الذي فرع ٠‏

هم -

من السّعي حاجاً مفرداً أو قارناً » فإن وقع سعيه بعد طواف الافاضة »؛ فقد فرغ من أركان الحج كلها » وبقي عليه المبيت بمى ورمى أيام التشريق . وإن وقع بعد طواف القدوم »2 فليمكث بمكة إلى وقت خروجه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ٠‏ فإذا كان اليوم الذي قبله » وهو اليوم السابع »خطب فيه الامام بعد صلاة الظهر خطبة فردة عند الكعبة » وهي أول خطب الحج الأريع .

واعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الخليفة © إذا لم محضر بنفسه الحج أن ينصب أميراً على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبهم » وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب بيان صفات هذا الأمير وأحكامه ١‏ وينبغي للامام أو منصوبه أن يخطب خطب الحج » وهن أريع خطب :

إحداهن يوم السابع بمكة وقد ذكرناها ٠:‏ والثانية يوم عرفة . والثالثة يوم النحر بمى » والرابعة يوم النفر الأول بمى أيضاً » ويخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى : وكلهن” أفراد بعد صلاة الظهر إلا الى بعرفة ٠‏ فإنهما خخطبتان » وقبل صلاة الظهر » كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ويأمر الامام الناس في الحطبة الي في اليوم السابع بمكة أن يستعدوا للغدو أو الرواح من الغد إلى مبى » ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الحروج إلى مبى ٠‏ وإن كان يوم السايع يوم جمعة خطب الامام للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الحطبة » لأن السندّة فيها التأخير عن الصلاة ٠‏ ثم يخرج مم ي . اليوم الثامن إلى مبى » ويكون خر وجهم بعد صلاة الصبح بمكة نحيث يصلون الظهر بمى رلا جر ضمي المي اللتوور ان نصوص الثاني والأصحاب رحمهم الله تعاللى . وفي قول ععارن الظهر بمكة . ثم يخرجون ٠»‏ فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر ؛ لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام أو مكروه » وهم لا يصالون الجمعة بمى ولا بعرفات . لآن شرطها دار الاقامة .

)١(‏ قوله هو الحليفة : أي صاحب أمر بلد الحج . اه

فال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم .

فرع :

اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم اللروية ع فإهم ييروون معهم الماء من مكة » واليوم التاسع يوم عرفة ٠‏ والعاشر يوم النحر » والحادي عشر يوم القَر » بفتح القاف وتشديد الراء ٠‏ لأنهم يقرون فيه بحى , واثثاني عشر يوم النفر الأول ». الثالث عشر 0 النفر الثاني ء ثم إذا خرجوا يوم الثروية إلى مى «فالتيتة أنتيصلوا ها الظون: و الحضير والمغرب والعشاء »2 ويبيتوا بها ااي بها الصبح » وكل ذلك مسنون لي بنك بوالعي للريل يكرا 1 الا ولم يدخلوها » فلا شيء عليهم » لكن فاتتهم السنة . فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ( ثبير » »

وهو جبل معروف هناك » ساروا من مى متوجهين إلى عرفات .

واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره : اللهم إليك توجهت ٠‏ ولوجهاك الكر.م أردت ٠»‏ فاجعل ذنبي مغفوراً وحجي معر ورا 0 وارحمي ولا نخيببي » إنك على كل شيء قدير » ويكثر من التلبية .

قال أقضى القضاة الماوردي : يستحب أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق اللمأزمين 27 » اقتداء بر سول الله عل » وليكن عائداً في طريق غير الذي صدر منها كالعيد .‏ ظ ظ

وذكر الأزري تجو هذا ء قال الأزرقي.: وطريق ضب مختصر من المزدلفة إلى عرفة » وهو 2 أصل هين عن ينك وأنت ذاهب إلى عرفات » والله تعالى أعلم .

فإذا وصلوا نمرة ©) ضربت فيها قبة الامام » ومن كان له قبة )١(‏ قوله المأزمين : المأزم كل طريق بين جبلين والمراد به هنا الطريق التي بين الخبلين اللذين فما ببن عرفة ومزدلفة. وثنيت لأن فيها انعطافاً فصارت كالطريقين » أو أطلق ذلك على الحبلين لاكتنافها بتلك الطريق تجوز . قال في « المنح ى وهذا هو الظاهر قاله الطير ي . أه . ا

(؟) قوله مرةء» موضع بقرب عرفات خارج عنها . آم

آاهة م

ضر هها. اقتداء برسول الله ميلم ولا يدحل عرفات إلا.و قت الوقوف بعد الزوال » وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين © ٠‏ كما سنذكره. إن شاء الله تعالى .

وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخوهم ا 57 ف ايوم الثامن » فخطأ مالف للسنّة » وتفوتهم بسببه سان كثيرة منها : الصلاة بمى » والمبيت بها » والتوجه منها إلى تمرة » والتزول بها » والخطبة والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك فالسنّة أن يمكثوا بنمرة حتى ‏ تزول الشمس ٠»‏ ويغتسلوا: بها للوقوف . فإذا زالت الشمس ذهب الامام والناس إلى المسحد . المسمسى مسجد إبراهيم. عليه الصلاة والسلام 3 و يخطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين يبين لهم في الأولى كيفية الوقوف وشرطه : ومبى ى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وغير ذلك مما بين أيديهم, ء. و بحر ضهم على الاكثار من الدعاء والتهليل بالموقف »ويحخفف هذه الحطبة. لكن لا يبلغ تخفيفها تحفيف الثانية ٠»‏ فإذا فرغ منها جلس قدر قراءة سورة اللاخلاصضن »2 9 يقوم إلى الخطبة الثانية » وتأخذ المؤذن ي الأذان : ويخفف الحطبة بحيث يفرغ منها.مع فراغ المؤذن من الآذان » وقيل:” مع فراغه من الاقامة ٠‏ ثم يتزل ٠‏ فيصل بالناس الظهر ‏ + ثم العصر. جامعا” بينهما ؛ وقل تدم بيان الجمع وأحكامه في أوك الكتاب" » ويكون جمعه بأذان وإقامتين وير بالقراءة » ثم قيل ؛ انه يستوي في هذا الجمع. المقيم والمسافر » وانه جمع سبب التسلك ‏ . والأصح أنه سبب السفر ©. فيختص بالمسافر.سفراً طويلا” » وهو. مرحلتان. » ولا يقصر إلا من كان مسافراً سفراً طويلا” بلا. خلاف وإذا كان.الامام مسافراً قصر » .وإذا- سلم قال : يا أهل مكة ؛ من كان سفره قصير أ-أتموا» خإِنًا قوم سفر ©" .. ويصي السين الراتبة كما يصليها غيره تمن جمغ :بين :الصلاتين .كما سبق بيانه في أول الكتاب » فيصل أولا” سنّة الظهر الي قبلها ٠‏ ثم يصلي الظهر » 0 ٠»‏ م سنّة الظههر الي جل اس لمر د 1 ارد

() ء #موعتين 7 م اماه (؟) سفر : بفتح السين جمع مسافر .

هن 4 ين

بعك الصلاتين بعير السنة الراتبة 4 له إلى تعجيل الوقوف ‏ : نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى » وهو ظاهر: .

ولو انفرد بعضهم بالتمع بعرقة أو المزدلفة أؤ صلّى إحدى الصلاتين فع الامام » 'والأخرى وحده. »؛ أو ضلى. كل واحدة في وقتها جان: ٠‏ لكن السنّة ما سبق » ولو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل” الممعة ؛ لأن من شروط الجمعة أن تكون أ دار الاقامة' » وأن. يصلوها جماعة ستوطنون ذلك ث المو ضع » فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف 2 وعرفات كلها .موقف . ا زأ.ء لكن أفضلها موقف رسول. الله علد . وهو عند: الصخرات الكبار المفيرشة شةاقي أسفل جبل الرحمة : وهو الحبل الذي بوسط أرض 0-7 : الل اموا ا الب سا كوم كيه كسرها .

وأممّا خد” عرفات » فقال الشافعي رفي اله تحال 8 هو ءا حاور وادي - ١‏ العين دع الراء ويعلها نون إلى أ: الحبال المقابلة ثما ا بلي

- لوت

بسماترين ”1 ' بي غا

فل اررق مي لق تقال انعد عريفات بي الخبل الور عل يعن عر إل جيك عرفة إلى وصيق إلى ملتقى

وصيقم ووادي عرف ء: 0 قال بعضن 0 :غنات ار ادبع حدود : أحدها : ينتهي إلى جادة طريق '" المشرق . والثاني : إلى حافات الحبل الذي وراء أرض عرفات. . . والثالث : إلى البساتين الي تل. قرية :عرفات » وهله القرية على

يسار مستقبل.الكعبة إذا وقف بأرض عرفات .

. قوله البساتين : أي المنسوبة لبني عامر ولا وجود ها الآن و بمحلها العلان . أه‎ )١(

5 0

والرابع : ينتهي إلى وادي عرنه . قال إمام الحرمين : ويطيف عنفرجات 27 عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات .

واعلم ؛ أنه ليس من عرفات وادي عرنه » ولا تمرة . ولا المسجد الذي يصلي فيه الامام » المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام » ويقال له أيضاً مسجد عرنة ٠‏ بل هذه المواذ ضع خارج عرفات على طرفها ل ذ كرناه من كون المسجد ليس من عرفات هو نص الشافعي رحمه الله تعالى .

وقال الشيخ أبو محمد الحويي : مقدم هذا العدااي عرف وادي عرنة لا في عرفات. قال : وآخره في عرفات.قال : فمن وقف في مقدم المسجد لم يصح وقوفه » ومن وقف في آخره صح وقوفه . قال : ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع . هذا قول الشيخ أبو محمد الحويبي ؛ وتابعه عليه جماعة : وبه جزم الامام أبو الاسم الرافعي بع شدة تحقيقه واطلامه + فلمله زيد فيه بعد الشافعي ربحمه لله تعال

من أرض عرفات هذا القدر المذكور في آخخره » وبين هذا المسجد والحبل الذي بوسط غناك المسمى مجبل افيه قدر ميل وجميع تلك الأرض يصح الوقوف فيها . وكذا غيرها مما هو داخل في الحد المذكور » والله تعالى أعلم . واعلم أن عرفات ليست من الحرم » ومنتهى الحرم من تلك ابلجهة

عند العلمين عب رس اه 7" ». وهما ظاهران » وسيأتي و ل و ا

فرع واجب الوقوف بعر فات شيئان :

0 أحدهما : كونه في وقته المحدود : وهو من زوال الشمس و غرف إل طارع افر للةا الفيك + قمن: اخصيل .برف في للتظة الطفة دن

69 الأرنين .أي 0000 الآن بالمضيق ,أه,

ا عه سس

هذا الوقت صح وقوفه » وأدرك الحج » ومن فاته ذلك فقد فاته الج .

والثاني : كونه أهلة” للعبادة » وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما , وأما المغمى عليه والسكران » فلا يصح وقوفهما . :مالسا عق اهل العبادة 3 فمن كان من أهل العيادة وحصل في جزء سير من أجزاء عرفات في لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه » حضرها عمداً أو وقف مع الغفلة » أو مع البييع والشراء » أو التحدث واللهو : أو في حالة النوم » أو اجتاز بعر فات ي وقت الوفوف. 4 00007 أنبا عرفات » ولم يليث أصلا » بل اجتاز مسرعا في طرف من أرضها المحدودة » أو كان نائماً على بعيره ٠»‏ فانتهى به البعير إلى عرفات »2 فمر بها البعير » ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها » أو اجتازها في طلب عريم هارب بين يديه أو ببيمة شاردة » أو غير ذلك مما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك ٠»‏ ولكن تفوته كمال الفضيلة . ظ

أما سين الوقوف وآدابه فكثيرة :

أحدها : أن يغتسل بنمرة للوقوف .

الثانية : أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين .

الر ابعة : تعجيل الوقوف عقب الصلاتين .

الحامسة : أن بحر صن على الوقوف بموقف رسول الله ء عند

وأما ما اشتهر عند العوام” من الاعتئاء بالوقوف عل جل ارح الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات : حتى ربا توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به ؛ فخطأ . مخالف للسنة اكر اعاي ا مار هذا الحبل فضيلة » إلا أيو جعفر محمد بن جرير الطبري » فإنه قال. : يستحب الوقوف عليه » وكذا قال أقضى القضاة أبى الحسن الماوردي

ا ل

البصري صاحب ( الحاوي ) من أصحابنا : ستحب نيفد هذا الحبل الذي يقال له جبل الداعاء . قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أجمعين . ظ 0

وهذا الذي قالاه لا أصل له ؛ ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف » والصواب ؛. الاعتناء عموقف رسول الله ع وهو الذي

خصه العلماء بالذ كر كر. والتفضيل + وحديثه في .صحيح مسلم وغيره .. ش وقد قال إمام الجر مين 5 ق وسط اعرفات جل يست جل الحم 3 تاف و اصجوكه نر إن كان يتا ده اناد ..

فإذا عرفت ما ذكرناه » فمن كان راكبا فليخالط ات المذ كورة 4 وأيداخلها كما فعل رشو الله 0 : ومن كان راجلا قام على المتدراف أو لكا على حسب الامكان بحيث أيه يؤدذي اونا 4 وإذا لم يمكنه ذلك موف فيقرب ثما قرت هه 4 ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى .

السادسة : إذا كان يشق عليه الوقوف ماشيآ . أو كان يضعف به عن الدعاء » أو كان ممن يفتدى به ويُستفتى ٠»‏ فالسنّة أن يقف وكا وهو أفضل من الماثي, فإن كان لا يضعف بالوقوف ماشياً » ولا يشق

عليه » ولا هو ممن يستفبى . لع ا أصحها راكباً أفضل » اقتداء برسول الله مقر .: .ؤلأنه أعون على الدعاء: وهو المهم في هذا الموضع .. والثاني ؛ ماشياً أفضل . والثالث ؛ هما سواء. هذا حكم الرجل . وأما المرأة ؛ فالأفضل أن تكون قاعدة » لأنه استر لما » ومن صرح بالمسألة الماوردي قال : ويستحب لما أن تكون بي حاشية الموقف لا عند المبكر انك الدحية : [ ظ ظ ظ ض 1

السابعة :. الأفضل أن يكؤن مستقبلا” للقبلة متطهراً ساتراً عورته : فلو وقف محدثاً أو جنبآ أو حائضاً أو عليه نجاسة » أو مكشوف العورة صح وقوفه ٠‏ وفاتته الفضيلة .

كف

. الثامنة : أن يكون مفطراً ؛ فلا يصوم سواء. كان يضعف نه أم ل لأن الفطر أعون له على الدعاء . ١‏ 5" وقد ثبت قي الصحيح أن رسول الله ملقو وقف مفطراً والله تعالى أعلم . التاسعة : أن يكون حاضر القلب ٠‏ فارغاً من الأمور الشاغلة عن الدعاء » وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرع بظاهره وباطنه عن جميع العلائق 2 وينبغي أن لا يقف ف طرق القوافل وغيرهم» ل ات ظ العاشرة : أن يكثز من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن ٠‏ فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك : ولا يقصر ني ذلك : فهو معظم احج ومحه | وق اللنادوة الصحيح 0 احج عرفة ) . فالمحروم سس قصر في الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه » ويكير من هذا الذكر والدعاء قائماً وقاعداً » ويرفع يديه في الدعاء نولة هعارز ييما راسة ع.ولا بتكف السجع ني الدعاء : ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظاً أو قاله بلا تكلف » ولا فكر فيه » بل بحري على لسانه من غير تكلف لترتيبه واعرابه » وغير ذلك مما يشغل قلبه » ويستحب أن يخفض صوته بالدعاء ؛ ويكره الافراط قي رفع الصوت » وينبغي أن يكثر من التضرع فيه واللحشو وإظهار الضعف والافتقار والذلة »: ويلح فق الدعاء ولا يستبطىء الاجابة » بل يكون قوي الرجاء للاجابة » ويكرر كل دعاء ثلاث ٠‏ ويفتئح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى ؛ والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله َيل ٠»‏ ويختمه بمثل ذلك 28 وليكن متطهدراً متباعداً عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه 2 وغير ذلك ثما معه » فإن هذه من آداب جميع الدعوات . وليخم دغاءه بآمين » وليكثر من. التسبيح .والتحميد والتكبير والتهليل . وأفضل ذلك ما رواه الترمذي وظوف 2-1 .وغرك: الله لاه أنه قال : « أفضل الداعاء يوم عترفّة وأفضل ما قلت أنا والتبيون من

قبل يي يي يي على كل شيء قدير )

وي كتاب النرمذي عن على رضى الله عنه قال : أكثر ما دعا به انبي يِه يوم عرفة في الموقف : ٠‏ اللهم” لك الحمد كالذي نقول وخبيرً ما تقول 2 يأ لك صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي » وإليك مأبي ولك ربي ترائي 7 اللهم إني أعوذ بك من عذاب المبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بلك من شر ما تجيء به الريح » .

ويستحب أن يكثر من التلبية رافعاً ها صوته » ومن ن الصلاة على رسول الله َِنُوِ ٠»‏ وينبغي أن يأتي ببذه الأنواع كلها » فتارة يدعو , وتارة مهلل ». قثارة تكد وتارة يلبسي » وتارة يصلى يصلي على النبي للم وثارة يستغفر وبيدعو منفر دآ دم جماعة )»2 وليدع لئفسه ووالديه . وأقاربه ؛) وشيوخخه 2 وأصحابه وأحبابه وأصدقائه » وسائر من أحسن الله :وسائز. المسلميت. .

وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك » فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بحلاف غيره ٠‏ ويستحب الاكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب » وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء » فهناك تسكب العبرات » وتستقال العئرات . ودر تجى الطلبات؛ وإنه لمجمع عظيم ؛ وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين وخواصه المقربين » وهو أعظم مجامع الدنيا » وقيل : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف .

وثبت في صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَِمْ قال : « ما مسن يوم أكثر من أن" يعتق” الله تعالى فيه عبداً من النار من يوم عرفة ٠‏ وإنّه يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء ) .

وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي ا قال رسول الله ملا :ايها روي القتطان أضعرولا الجر وله ادغر 00

, قوله ولا أدحر ؛ الدحر هو الدفم بعنف والطرد والإهانة . آه‎ )١(

ب 8/8 ب

ولا أغيْظ منه في يوم عدرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام ») . ْ

وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة » فقال : أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد » » فسألوه دائقآ أكان يردهم ؟ قيل : لا . قال : والله للمغفرة جاه رو ودين إجابة رجل لهم بدائق .

وعن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه رأى سائلا” يسأل الناس يوم عرفة ٠‏ فقال : يا عاجزاً » أفي هذا اليوم تسأل غير الله تعالى . ظ

فرع ظ

ومن الأدعية المختارة : اللهم آثنا في الدنيا حستّة وفيٍ الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وان نه لا يغفر الذنوس إلا نت ؛ فاغفر لي مغفرة من عندك 2 وارحمي إنك أنت الغفور الرحيم ٠‏ اللهم. أغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الد ارين » وارحممي رحمة متلق أسعد ميا في الدازين + وتيب عل" توية نصوحاً لا أنكثها "١‏ أبداً وألزمبى سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً . اللهم” انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة » واغني بحلالك عن حرامك » وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » ونور قلبي وقبري » وأعذني من الشرّ كلّه » واجمع لي الحير كله ٠‏ أستودعك ديي وآماني 0 ' » وقلبي وبدي وخواتيم عملي ع وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائى والمسلمين أجمعين . وهذا الباب واسع جداً » لكن نبهت على أصوله ومقاصده » والله تعالى أعلم . ْ

الحادية عشر : الأفضل للواقف أن لا يستظل ٠‏ بل يبرز للشمس إلا" لعذر بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده 7" .

(1) قوله لا أنكثها أي بالرجوع للذنب. اه .

(0) قوله وأمانتي : أي التكاليف الشرعية التي أمرت بها . اه. 6 قو له واجتهاده : ينبغي الا كثار من قراءة سورة الحشر كاروي عن علي رضي الله عله , اه

ب 8448 ب

. الثانية عشر : ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس + فيجمع في وقوفه بين الوا 0 الشمس. ». فعاد إلى عزفات قبل طلوع الفجر بار روات وا 1 وهل هو واجب أم مستحب ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى ‏ أصحهما ؛ أنه مستحب . والثاني ؛. واجب . وهذا فيمن حضر هارا أما من لم بحضر إلا ليلا" ؛ فلا شيء عليه ولكن فائته الفضيلة .

الثالئة عشر : ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح » بل ينبغي أن يحترز عن الكلام المباح ها أمكنه ٠‏ فإنه يضيع للوقت المهم فيما لا يعبي مع أنه خاف انجراره إلى كلام حرام من غيبة ونحوها 4 و ينبعي أن رز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه ارت ' الهيئة © أو مقصراً في شيء » وحسرز عن انتهار السائل وجوه ؛ وإن خاطب ضعيفاً فليتلطف ف مخاطبته دراو اجةا وودمك انكاره : ويتلطف في ذلك » وبالله التوفيق الرابعة عشر : يستكار من أعمال 00 عار راي الل عنيها ١‏ عن النبي يلم قال : ( ما العمل في أينام الف مه هذه الأيام». يعي 5 1 قالوا.: ولا الحهاد:؟ قال : ولا المهاد . إلا رجل” خخرج يخاطر بماله 00 سج بشيء ) . وأيام 7 هي الأيام الغاريات و وأيام

0 : آذ غلط الحجاج » فوقفوا في غير يوم عرفة عار ». إن غلطوا بالتاأخير فوقنموا في العاشر من ذي الحجة أجزأهم ونم حجهم ولا شيء عليهم » وسواء بان الغلط بعد الوقوف ٠‏ أو في حال الوقوف ٠»‏ ولو

. قوله رث الطيعة : أي ضعيف اطيئة‎ )١(

قروا و

غلطوا فوقفوا في الحادي عشر : أو غلطوا في التقديم » فوقفوا في الثامن , أو غلطوا ني المكان » فوقفوا في غير أرض عرفات ».فلا يصح حجهم بحال » ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام» ‏ لم يجزهم على الأصح ٠‏ ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة. : فردات شهاد هم لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم » وإن كان الناس يقفون بعده .

فرع : لو أن محرماً بالحج سعى إلى عرفة ٠‏ فقرب منها قبل طلوع الفجر ليلة النحر بحيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء » ولم يكن بعد صل العشاء » فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء » فأبما اشتغل به فاته الآخر : فكيف يعمل ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : سيدا أن يذه لادراك اقرف ع فإنه يتركب خل قواته متاق كثيرة من وجوب القضاء » ووجوب الدم للمضاء » ورما تعد و الفضاء . وفيه تعذير عظيم بالحج ٠‏ فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخخر الصلاة + فإنه . يجوز تأخيرها بعذر الجمع » وهذا أشد حاجة منه . ٠٠‏ . والثاني ؛ أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لآنها على الفور لاف الحج ٠‏ فإنه على التراخي ولأن الصلاة كد . والثالث ٠‏ أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الحوف ٠‏ فيحرم بالصلاة » ويشرع فيها » ويعدو ذاهباً إلى الموقف ٠»‏ وهذا علير من أعذار صلاة شدة اللحوف ؛ والله تعالى أعلم . .فرع ؛ في التعريف بغير عرفات : وهذا هو الاجتماع المعروف في البلدان : اختلف العلماء فيه ع فجاء عن جماعة اء - ستتحما به وفعله 0 فتمهد روي عن الحسن: البصري أنه قال : أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الأثرم :. بأل احمنن سيل رحمه الله تعالى عن التعريف في الأمصار © فقال: .

ل لك

أرجو أن لا يكون به بأس » وقد فعله غير واحد الحسن » وبكر » وثابت : وحمد بن واسع 3 كانوا شهدون المسجحد 3 عرفة : وكرهه جماعة 0 مولى ابن عمر ٠‏ وابراهيم ال: انخعي . والحكم . وحماد .

0 ن أنس » وغيرهم . ةم

وصنف الامام أبو بكر الطرطوثي المالكي الزاهد كتاباً في 0 المنكرات ؛ وجعل منها هذا التعريف . وبالغ يي إنكاره » ونقل أقوال لعلماء فيها : ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع : بل يخفف أمرها بالنسبة إلى غير ها .

فرع

ومن البدع الح با ااه العوام بي هذه الأزمان من إيقاد حم 0 لملة ام 4 “رهد ضللا له قاحوسشة 0 أنواعاً من ا علد الات اا وب ا بارزة . ومنها تقديم دخول عرفات على وقته المشروع ٠‏ ويحب على ولى7 الآمر 3 وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع انكارها وازالتها 4 والله.

تعالى أعلم .

اافصل الحامس في الافاضة ١‏ من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق .ما السنة للامام إذا غربت الشمس وتحقق غروبا العم دين عر فات ( ويفيض الناس معد )2 ويؤخروا صلاة المغر ب د ادمع إلى العشاء » ويكثر من ذكر الله تعالى » والستئة أن يسلك ي طريقه إلى لمزدلفة على طريق الأزمين » وهو بين العلمين الذرين هما حد المرم من

(1) قوله الإفاضة : أي الدفم . اه (0) يفيض : يدفم .

عت “1877 ذبه

تلاك الناحية . واللأزم بالهمزة بعد الميم المفتوحة وكسر الزاي ار الطررن بين ابحبلين » وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة المذكورين » 1ران افر عا وشا" من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب وابحبال ٠‏ فكلها من مزدلفة 3 وليس المأزمان ولا وادي 0 من مزدلهة 3 وهو بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين . سمي بذلك » لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه : أي أعيي » وكل عن المسيبر . وهو واد بين مى والمزدلفة .

واعلم أن بين مكة ومبى فرسحاً . وقول مرش بين عرفات ومنى : وبينهما وبين كل واحد منهما فرسخ ٠‏ وهو ثلاثة أميال : وإذا سار إلى المزدلفة سار ملبياً مكثرأ منها . ويسير على هينته » وعادة مشيه بسكيئة ووقار » فإن وجد فرجة استحب أن عر وبحرلك دابته اقتداء برسول الله ملت » ولا بأس أن يتقدم الناس الامام أو يتأخروا عنه : لكن. من أراد الصلاة معه » فينبغي أن يكون قريباً منه .

ثم إن الحمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة . وقال جماعة : يؤخرهما ما لم مخش فوت وقت الاختيار العشاء » وهو ثلث الليل على القول الأصح » وعلى قول نصف الليل » فإن خافه لم يؤخر » بل يجمع بالناس ني الطريق ٠‏ وإذا وصل المزدلفة » فقد استحب الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلي قبل حط رحله » وينيخ الحمال ويعقلها » حتى يصلي . لأنه ثبت في الصحيحين من حديث سناع بن زيد رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله ا صلوا المغرب والعشاء مع رسول الله مكلثم ولم بحطوا رحالهم حبى صلوا العشاء ؛ والله تعالى أعلم .

ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بآذان للأولى و بإقامتين لما » ولو تراك - وصللى كل واحدة ني وقتها » أو جمع بينهما في

الخراب 4 أو هم 0 ليا م الامام َ أو صلى إحداهما مخ ا 4 والأخرى وحده جامعا جاز » وفاتته الفضيلة .

لا بجيند

فرع :

فإذا وصلوا مزدلفة باتوا » وهذا المبيت نسك » وهل هو واجب أء سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى : فإن دفع بعد نصف الليل لعذر أو لغيره . أو دفع قبل نصف اليل وعاد قبل طلوع الفجر : فلا شي ء عليه . وإن ترك المميت من أصله ٠‏ أو دفع قبل نصف الليل : ولم يعد : أو لم يدخل مزدلفة أصاد” صح حجه وأراق دماً . فإن قلنا المبيت واجب كان الدم واجباً » وإن قلنا سنّة كان الدم سنّة » ولو لم بحضر مزدلفة في النصف الأول أصلا وحضرها ساعة بي النصف الثانى من الليل حصل المبيت . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في « الأم ) وخفي هذا النص على بعض أصحابنا » فقالوا خلافه » وليس يمقبول د >

وف هذا لنبيك لق أن وعده تافاته مزق جور نه نراقت مدن بريه : ويستحب أن يبقى بمزدلفة حى يطلع الفجر » ويصلي بها » ويقف على قرح : كما سنذكره إن شاء الله تعالى » فيكون بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس ٠»‏ ويتأكد الاعتناء بهذ المبيت + سواء قلنا واجب أم سنّة. :

ا المبيت ركن لا يصح الحج إلا به . قاله أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي ؛ وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خز بمة » ؛ فينبغي أن حرص على المبيت للخروج من لحلاف .

فرع :

ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد: ولما فيها من الاجتماع : وقد سبق إن من لم يحد ماء تيمم . وهذه الليلة : وهي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل منها : شرف الزمان والمكان ٠‏ فإن المزدلفة من الحرم كما سبق » وانضم إلى هذا جلالة أهل الجمع الحاضرين بها ٠‏ وهم وفد الله وخير عباده » ومن لا يشقى هم جليسهم » فينبغي أن يعتي الحاضر بها باحيائها بالعبادة من الصلاة

01 الك

والتلاوة والذ كر والدعاء والتضرع ( داهن بعل نصف الليل ( وا

الزدلنة حصي الممار احمة الفة. بو اللكن .وجي ابلق الخصيات 5 والاحتياط أن يزيد » فربما سقط منها شيء .

لج المنها بالا سي ا ا ا وهي ثلاات وستون حصاة . ظ 3 0

ؤقال: بعضهم ١‏ : : الأولى يأخذ حصي جمار أيام لتشريق من غير لزدلفة » وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . ظ

بالكن تدروو عل هذا الت بو هبه أن 5 أخدزة ه للحصى لزب ركنا قاله الحتهون .. ووققل حوتف الشيي 120 والمخار الأول ثلا يشتغل : به عن وظائفه بعد الصبخ كو المخصي صغاراً وقدره قدر حصي الحذف لا أكبر منه ولا أصغر ٠‏ زهي دون أنملة نحو حبة الباقلا » وقيل : نحو الدّواة » ويكره أن يكون أكبر من ذلك » ويكره كسر الحجارة له إلا لعذر ». بل يلتقطها صغاراً . وقد ورد نبي عن كسرها ها هنا » وهو أيضاً يفضي إلى الأذى 0 موضع أخذ جاز » لكن يكره من المسجد » ومن وا بعران اباتع النجسة » ومن الحمرات الي رماها هو أو غيره .

لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 0 -520 رفع ومالم يتقبّل تذّرك ولولا ذلك لسد ما بين الحبلين » . ش

وزاد بعض أصحابنا » فكره أخذها من جميع مبى لانتشار ما رمي فيها ؛ ولم يتقبل » ولو رمي بكل ما كرهناه له جاز . ظ ظ قال الشافعي رحمه الله تجالى : ولا أكره م 55 9 0 م أزل أعمله وأحبه 4 فإذا 3 اأفجر يادر 0 والناس نعنادة الصيخ في أول وقتها . 0 ظ قال أصحابنا :.والبالفة في التبكير با في هذ ايوم ] كد من باق الأيام اقتداء سول *أبته عام 4 و ليتسع الوقت اوظائف المناسك ؛ فإما كثيرة في هذا اليوم : فليس في أيام الحج أكثر عملا منه » والله تعالى أعلم .

عم أقا اث

الفصل السادس

في الدفع إلى مى :

السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى مى' ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس » ويكون تقدبمهم بعد نصف الليل » وأما غيرهم فيمكثون حبى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق » فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى مى » فإذا وصلوا قرح بضم القاف وفتح الاي 4 وهو آآخر المزدلفة 4 وهو جبل صعير 4 وهو المشعر الخرام صعده إن أمكنه وإلا وقف عنده أو نحته »2 ويقف مستقبلة” الكعبة » فيدعو ويحمد الله تعالى » ويكبره ويبلله ويوحّده » ويكثر من التلبية . واستحبوا أن يقول : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إينّاه » فوفقنا لذكرك كما هديتنا 3 واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك 3 وقولك الحق : ف فإذا أفقضتم' من' عرفات فاذ كوا الم عثد المشعر الحرام واذ كروه كما مدا كم وإن" كت من" قبله لصن الضالين # نسم أفيضوا من" حيلث أفاض الدّاس” واسْتَغفروا الله إن" الله غفورٌ رحيو” ج07

ويكثر من قوله : اللهم ربنا آثنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ويدعو بما أحب » ويختار الدعوات الجامعة وبالأمور المهمة » ويكرر دعواته .

وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل قزح الوقوف على بناء مستحدث في وسط المزدلفة » ثم قيل : لا بحصل أصل هذه السدّة بذلك » والأظهر أنه بحصل أصل السدّة » لكن الأفضل ما ذكرناه .

وقد جزم بهذا الامام أبو القاسم الرافعي ٠‏ فقال : لو وقفوا ني موضع آخر من المزدلفة حصا أصل هذه السدة .

وقد ثبت ي صحيح مسلم عن رسول الله للم أنه قال : ( مع )١(‏ سورة البقرة » الآيتان : م9١99)2١!.‏

00 رن 1 كلظ

اث نس

كلها موقف ) . وهذا نص صريح لأن ( جمعا ) إسم للمز دافة:.(0) كلها بلا خلاف ٠»‏ ولو فاتت هذه السنة من أصلها لم نجبر بدم » فإذا أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجاً من المزدلفة قبل طلوع الشمي متوجهاً إلى ممى ٠‏ وعليه السكينة والوقار » وشعاره التلبية والذكر » وإن وجد فرجة أسرع » فإذا بلغ وادي محسر » وقد تقدم ضبطه وبيانه أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر » ححبى بقطع عرض الوادي . م رج منه سائراً إلى مى سالكاً الطريق الوسطى البي تخرج إلى العقبة » وليس وادي محسسر من المز دلفة » ولا من مى » بل هو مسيل ماء بينهما ٠‏ فإذا وصل إلى مى بدأ يجمرة العقبة .

الفصل السابع

في الأعمال المشروعة بمى يوم النحر :

ااعلم و رحد فى ما رين واادئ بعس وجعرة النقية د بوم شعب ''! طوله نحو ميلين » وعرضه يسير ٠‏ والحبال المحيطة به ما أقبل منها عليه » فهو من مبى ٠‏ وما أدير منها فليس من منى » ومسجد الخيف على أقل من ميل مما يلي مكنّة ٠‏ وجمرة العقبة في آخر مى مما.يلى مكة . وليست العقبة الى تنسب اليها الحمرة من منى ‏ . وهى الحمرة الي بايع رسول الله علِْوٍ الأنصار عندها قبل الهجرة . <

وأها الأعمال المشروعة ذو النحر 3 فهى أرنغة ٠‏ رهى جمرة العقبة » ثم ذبح الهدي » ثم الحلق » ثم الذهاب إلى مكدّة » فطواف الافاضة » وهي على هذا الترتيب مستحبة ٠‏ فلو خالف » فقدم بعضها على بعض جاز ٠‏ وفاتته الفضيلة » ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف 69 قو له أسم النوولقة د تروت زذلاك لاجماع ذا ها راسمو واد وليه لهم

يقربون منها إلى مى ونحصل أصل السنة بالمرور وإن م يقف لأآن مزدلفة كلها موقف ١‏ تقدم في الحديث . اه. ابن الال .

(0) شعب : بكسر الشين الفر جة النافذة بين جبلين .

جيب “ال ونه

و و ا ا"

وأما الحلق والطواف فلا آخر أوقتهما الينا م جاه حي ولو طال سنين متكاثرة . 1 اق الاختيار هذه الأعمال ٠»‏ فيبداً فيه يجمرة العتقبة على الرتييها الأفصل »يتعانق هنا صتائل ::

الأولى : ينبغي إذا وصل مبى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة العقبة » وتُسمنّى الحمرة الكبرى » وهي نحية مى » فلا يبدأ قبلها بكيء 2 ويرميها قبل نزوله وحط رحله » وهي على بمين مستقبل القبلة إذا وقف في الحادة » والمرمى مرتفع قليلا في سفح الحبل .

الثانية : السنّة أن يرميها بعد طلوع الشمس ٠‏ وارتفاعها قدر رمح .

الثالثة : الصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرميها أن يقف نحتها في بطن الوادي » فيجعل مكة عن يساره » ومى عن بمينه » ويستقبل العقبة » م يرمي . وقيل : يقف مستقبل الحمرة مستدبر الكعبة » وقيل : ض ا ا ا لا ين ظ على الأول تصريحاً . < < ظ

الرابعة : السنّة أن يرفع .بده في رميها تي بياض إبطه ولا ترفع المرأة . ااا

: الخامسة : السنّة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها » ويكبر بدل

التلبية » لأنه بالرمي يشرع ني التحلل من الاحرام » والتلبية شعار الاحرام فلا يأتي بها مع شروعه ني التحلل © ولو قدام الحلق أو الطواف على الرمي قطع التلبية بشروعه في أوله » لما من أسباب التحلل .

6 قوله والحديث الصحيسح : هو ما في اليخار ي ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (ص) جعل البيت عن يساره ومى عن ميته ورمئنالسبع خحصيات . أه , أبن المال .-

ا لك

واستحب بعض أصحابنا ني التكبير المشروع مع الرمي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له امّلك وله الحمد بحبي وبميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون », لا إله إلا الله وحده صدى وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله والله أكبر .

السادسة : أن يرمى راكباً إن كان أتى مبى راكباً . هكذا ثبت ي الصحيح عن رسول لله لقم .

السابعة : تقدآم إنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الحذدف لا أكبر ولا أصغر . وذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية رميه كر مي الحاذف ٠‏ ويضع الحصاة على بطن أصبع ٠‏ ويرميها برأس السبابة » وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها محتارة . وقد ثبت في الصحيح » نبي رسول الله علق عن الحذف .

الثامئة : يجب أن يرمي سبع مرات بما يسمى حجراً بحيث يسمى رمياً فيرمي سبع حصيات واحدة واحدة » حى . يستكملهن » فلو وضع الحجر ني المرمى لم يعتد به : لأنه لا يسمى رمياً » ويشيرط قصد المرمى . فلو رمى ني الهواء فوقع ني المرمى لم يعتد به » ولا يشرط بققاء. الحصاة. في المرمى ٠‏ فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه » ولا يشيرط وقوف الرامي خارج المرمى » فلو وقف في طرثي المرمى ورمى إن طرفه الآخر أجزأه : ولو انصدمت الحصاة المرمية. بالأرض خارج الحمرة » أو بمحمل في الطريق » أو عنق بعير » أو ثوب انسان » ثم ارتدت ٠»‏ فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولا في المرمى بفعله من غير معاونة » ولو حرّك صاحب المحمل » فنفضها » أو صاحب الثوب »2 أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها » ولو وقعت على المحمل ا عثق البعير ؛ مم تدحرجت إلى المرمى » ففي الاعتداد ها وحيان” + لأضحانا أظيرهنا + لا يعقد با ولو وفعت فاخي المرمئ م تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح اليه اعتد”. بها على الأصح ٠‏ ولا

نز ىء اأرمي عن القوس 3 ولا ولا الدفع بالرجل . ولو شلك 2 وفوع االحصاة 5 انين ١‏ يعتك مب على المذهب الصحيح ٠‏ وهو أن اكاني ر حمه الله تعالى في الحديد ا

ويشيرط أن ور الحصيات في سبع مرات ٠‏ فلو رمى حصاتثب.ين

أو سبع دفعة واحدة ؛ فوقعت في المرمى معآ » أو بعضهن بعد بعض م لجسب إلا حصأة واحدة » ولو رهمى حصأة 3 أتبعها حصاة أخرى حسبيتث الحصاتان ر ميدن 3 سو أء وفعتا 0 3 الثانية قبل الأولى 4 أو عكسه » ولو رمى بحجر قد رمى به غيره : أو رمى به هو إلى جمرة ارد اوح ل ل بو 0 دفع إل فقير ار 1 اشر اه ودفعه إلى آخر 1 هذا يمكن أنه يمحصل جميع رهيه في الأيام بحصاة واحدة ٠‏ بل رمى جميع الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت .

٠ : فرع‎

شرط ما يرميى به كونه حجراً فيجزىء المرمر والبرام (" والكذ ان 9) ؛ وساة ثر أنواع ا حجر ٠‏ وجرىء حجر النورة قبل أن يطخ ويصير نورة ؛ ويجرىء حجر الحديد على المذهب الصحيح ام" حجر ثي الخال إلا أن فيه حديداً كامنآ يستحر ج بالعلاج 3 وف ما بتعخد

منه الفصوص ٠‏ كالفيروزج » والياقوت » والعقيق » والزم ممرث ؛والبامور:

والزبيرجد . وجهان لأصحابنا : أصحهما الإجزاء لأنما أحجار » ولا نخرىء ما لا سمى حجر ا كاللؤاق 4 والررنيخ 34 والأغد 4 والمدر 4 واالحخحص 4 والذهب 3 والفضة 4 والنحاس » والحديد 35 وسائر الجواهر المنطبعة . 0 لبس م لق “كن سدر. وان وه ون لاوس الات أه . 69 البرام ا هو كا في التحفة في فضل الأعيان المشركة حجر تعمل مثه قدور

الطببخ .

0( الكذان : 55 رخواه م مدر . نقله الزركشي عن الجوهري . أله ,

> 11

فرع :

قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة الحذف . قال أصحاينا : فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه » ويستحب أن يكون الحجر طاهراً » فلو رمى بنجس كره + وأجزأه . وقد سبق أنه يبكره أن يرمي عا أحده فق السجلا > أو للوشيع "النتمن ٠.‏ أو يها و يناغيرة 4 ولو رمى بشيء من ذلك اجزأه .

فرع :

من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه » ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ٠‏ ويكبر هو ء وإتما نجوز لنيابة لعاجز بعلة لا يرجى زواها قبل خروج وقت الرمي »© ولا يمنع زواها بعده » ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه . فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج » ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه » ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصح . ولو رمى النائب ثم زال عدّذر المستنيب والوقت باق » فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي .

الثاني + من الأعمال المشروعة يمى يوم النحر ذبح الهدي والأضحية » فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف ٠‏ فنزل ثبي موضع من مبى »2 وحيث نزل منها جاز » ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله علا

وقد ذكر الأزرتي : أن منزل رسول الله مَل عبى على يسار مصلى'"

الامام » فإذا نزل ذبح أو نحر اهدي إن كان معه هدي .

)١(‏ قوله على يسار مصل الامام: أي بين قبلة مسجد الحيف والمنحر الذي بين الحمرة الأو لى. والوسطى وإلى المنحر أقرب . اه. عمده. وجرى على هذا ني المغئي والنهاية . وخالف بي التحفة والمنح ومين المختصر وجزم بأن منزله ( ص ) بين قبلة مسجد الحيف والمنحر الذي بين الحمرة الأولى والوسطى وإلى المنحر أقرب . قال كا حررته في الحاشية أي من خلاف حكاه فيها.. هذا معتمده . وذكر في المنح أيضاً عن بعض أهل السير. ما يقتضي أن منزله ( ص ) في ذهابه لمعرفة ما ذكر في منزله بها في رجوعه . أه , ظ

د 1١١١‏ هه

فرع :

.. وسوق الحهدئ. لمن قصد مكدّة حاجنا أو معتمراً سددّة مؤكدة أعرض كبر الناس أو كلهم عنها بي هذه الأزمان » والأفضل. أن يكون. هديه معه من الميقات مشعراً مقلدا » ولا يجب ذلك إلا بالنذر » وإذا ساق هدياً تطوعاً أو منذوراً » فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين » وليكن هما قيمة ليتصدق ببما » وأن يشعرها أيضاً » والاشعار الاعلام » والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمبى بحديدة فيدميها ويلطخها بالدم . ليعلم من رآها أبا هدي فلا يتعرض ا » وإن ساق غنماً استحب أن يقلدها خرب القرب .. وهي .عراها واذالها » ولا يقلدها النعل ولا يشعرها ؛ لأنها ضعيفة » ويكون تقليد الجميع والاشعار وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة ٠‏ وهل الأفضل أن يقدم الاشعار على التقليد ؟ فيه وجهان :

احدقيا : يقد م الاشعار ؛ فقك ثبت ذلك ف 1 بده ٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ' عن رسول اله عي .

والثاني : : وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى تقد.م التقليد : صح ذلك عن ابن عمر رضي اا قريتٍ » وإذا قلّد النعم واشعرهالم تصر هدياً واجباً على المذهب الصحيح المشهور كار قب الوتم عل بات اذاره. :

واعلم ؛ أن الأفضل مسوق لفدى من بلده ٠‏ فإن م يكن فمن طريتة من الميقات أؤ غيره أو مكنّة أو منى » وصفات الحدي المطلق كصفات ا ا الجذع من الضأن ١‏ أو الثبي” من المعز ١‏ أو الابل ٠‏ أو البقر : والحذع من الضأن ما له سدة عل الأصح ويل امن اشر . وقيل :. مانية » والثي من المعز ما له سنتان: -وقيل : سئة .ومن البقر شنتان » ومن الابل خمس سنين كاملة .

ويجزىء ما فوق اندع ولتي وهو أفضل ٠‏ ويجزىء الذكر والأننى : ولا يجرىء فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تآثيراً بيناً » ولا

1 د

حزىء ما قطع من . أذنه جزاء بيسن 2 وجزىء الحصي" وذاهب القن »2

وابي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت » ومجزىء الشاة عن واحد ٠‏ والبدنة عن سبعة ؛ والبقرة عن سبعة . سواء كانوا أهل بيت واحد » أو أجانب »

وأو كان بعضهم يريد اللحم » وبعضهم يريد الأضحية جاز + وأفضلها اخمنها وأسمنها وأطيبها وأكملها . والأبيض أفضل من الأغبر »

والأغبر أفضل من الأبلق » والأبلق أفضل من الأسود .

واعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وشاة جيدة سميئة أفضل من شاتين بقيمتها مخلاف العتق » فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عتق عبد نفيسن بقيمتهما ٠‏ والفرق: ظاهر » فإن الغرض في الأضحية طيب الأكول ».وني العتق التخليص من الرق .

0 0 ا

لو نذر شاة أضحية » ثم حدث بها عيب ينقص اللحم لم يبال به ؛ 0 أصحابنا » وشذ أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا » فقال : إبدالها سليمة » وهذا ضعيف مردود »2 0 ولدت الأضحية أو 0 المنذورين لزمه ذبح الولد معها سواء كان حملا" يوم النذر أو حملت به بعده » وله أن يركبها ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها » ولو تصداق به كان أفضل » ولو كان عليها صوف لا منفعة لها في جزه ولا ضرر عليها في تركه لم نجز له جزه ٠‏ وإن كان عليها ني بقائه ضرر جاز له جزه ٠‏ وينتفع به » فلو تصداق به كان أفضل .

ارا ظ

. ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه ©“ ويستيحب المرأة أن تستنيب رجلا" يذبح .عنها » وينوي عند ذبح الأضحية أو المدي المنذوررن أنها ذسخة عن هديه المتذور أو أضحته المنذلورة ». وإن كانت تطوعاً نوى التقرب بها إلى الله تعالى .

ب 1١١7#‏ ب الايضاح مم

ولو استناب. في ذبح هديه وأضحيته جاز © ويستحب أن بحضر صاحبها عند الذبح : والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً » فإن استناب كافراً كتابياً أو امرأة صح لأنمما من أهل الزكاة » والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكافر » وينوي صاحب الهدي أو الأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه » فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلماً , فإن كان كافراً لم يصح ٠»‏ لأنه ليس من أهل النيّة في العبادات ٠‏ بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه » أو عند ذنحه .

فرع :

ويستحب أن يوجّه ممذبح الذبيحة إلى القبّلة » وأن يسمي الله تعالمى عند الذبح » ويصلي على النبي ملا ٠‏ فيقول : بسم الله » والله أكبر . وصالى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللهم منك وإليك » فتقبل مي » أو يقول تقبسل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره , ولو كان معه هدي واجب وهدي تطوع ارام يبدأ بالواجب » و ظ

فرع ولو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت لا يقع عنه إلا أن يكون

قد أوصاه الميبت . ولا يمع عن المباشر أيضاً لأنه : ينوها عن بفسه ١‏ إلا أن يكون جعلها منذورة . ظ 0 ظ

فرع :

ولا جوز بيعم شيء من الأضحية ولا الحدي ٠»‏ سواء كان واجبأ أو تطوعاً » فيجرم بيع شي ء ء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من أجزائها » فإن كانت واجبة وجب التصدق يجلدها وغيره من أجزائها : . وإن كانت تطوعا جاز الانتفاع يجلدها » واد خار شحمها » وبعض لحمها للاكل واهدية .

هب [١8‏ ب

فرع ؛ في وقت ذبح الأضحية والهدي المتطوّع ببما والمنذورين :

يدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين 52000 طلوع الشمس يوم التتحر خُ ؛ سواء صلى الامام أم لم يصل 1 وسواء صلى المضشحي أم لم يصل سق إلى غروب: النيس من احير أيام التشريق » ومجوز بي الليل لكنه مكروه » والأفضل أن يذبح عفيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق ٠‏ فإن فات الوقت المذكور ٠»‏ فإن كانت الأضحية أو المدي منذورين لزمه ذبحهما وإن كانا تطوعاً فقد له في هذه المدة +

6 الدماء لواجبة في احج / بوب انيع 07 اق ان 1 للبس : أو غير ذلك من فعل م#ظور أو تراك مأمور ٠‏ فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها » ولا نختص بيوم النحرولا غيره » لكن الأفضل في ما يجب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمى في وقت الأضحية .

1 : 1 راو ل عي 4 وهي الوهدة الي قُ أصل العنق 14 والأولى أن تكون قائمة

0 :فلو خالف ٠‏ فنحر البقر والغام : وذبح الابل باركة أو منضبجعة جاز » وكان تاركاً للافضل .

فرع :

لا يجوز أن يأكل. 500 ضع أصلدة )٠‏ ونجب تفعريق جميع لحمه وأجزائه كما تقدم . ش ش

وأممًا التطوع قله آنضيا كز هله وعدي" كنا سن..4. والسنة. أن

م ١١86©‏ ب

حاكن روي الاسان فزي لله عضر ييخ و بد ارا في احج والعمرة : سا بلتبم نحلله » وف العمرة بمكة ة وأفضلها عند المروة » لها موضع تحاله .

8 ظ

لو عطب الهدي : في الطريق ٠‏ فإن كان تطوعاً فعل به ما شاء من

وأكل وغيرهما » وإن كان واجبا لزمه ذبحه . فإن تركه فمات ضمنه . وإذا ذبحه غمس النعل الى قلده بها في دمه » وضرب با سنامه » وتركه ليعلم من 'مرّ به أنه هدي . فيأكل منه ولا تتوقف إباحة الأكل منه على قوله : أبحته على الأصح . ولا يجوز اا يي

البو بياس العو لد و اي ا ا

واعلم ؛ أن في الاق .والقصطير قولين للشافعي #مرغتزوس الفلماة. أحدهما اا 0

والقول الثاني » وهو الصحيح أنه نسك 0 به » وهو ركن لا يصح الحج إلا به » ولا يحبر بدم ولا غيره » ولا يفوت وقته ما دام حياً كما سبق ذلك » لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب النحر: » كما ذكرناه » ولا يخقص بمكان . لكن الأفضل أن يكون بمنى + فلو فعله في بلد آخر إما في وطنه . وإما في غيره جاز . ولكن لا يزال حكم تحرام جاربا عليه نخدي كان ... 1

م أقل" واجب هذا الحلق ثلاث شعرات حلقاً. أو تقصيراً من شعر الرأس : والأصح أنه يمجزىء التقصير من أطراف ما نزل من شعر

ب زا( ب

الرأس عن حد” الرأس ٠»‏ ويقوم مام الحلق والتقصير 5 ذلك النتف والاحراق » والأخذ بالنورة ٠‏ أو بالقص" والقطع بالأسنان وغيرها. : والأفضل أن ١‏ علق أو بقصر الجميع دفعه واحدة 3 فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات ف ثللاث. أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة : وهمن لا شعر على رأسه ليس عليه حلق ولا فدية » لكن يستحب إمرار الموسى عن راشة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أخذ من شاربه أو شعر نحيته شيئاً كان أحب إلي » ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى .7 ولو كان له شعر وبرأسه عادة لا بمكنه بسببها التعرض لنشعر صبر إلى الامكان » ولا يفتدي ولا بسقط عنه الحلق بخلاف من لا شعر على رأسه: فإنه لا 0 غلقة :يعد ناته + أن ا النسك حلق شعر. يشتمل الاحرام.

سر حلق الجميع ولا يحزئه اتقصير 3 النتف ولا نيا 3 الورة 3 0 4 0 لان على المذهب الصحيح . 0 ف 0 ا

وللشافعي ال لاه ديم ١ق‏ اليد قر للق والسّنّة في صفة الحلق أن يستقبل المحلوق القبلة » ويبتدىء الحالق بعقدم سه فيحلق منه الشق الأيمن ثم الأيسر م باق لباقي © :ويلك بالحلق العظمين اللذين عند منتهى 0 0 4 ويستحب أن يدفن شعرة هذا كله حكم الرجل .

وأا للرأة فلا اق بل طثر » ويستحي أن يكرن ب تقصير ها

الر ابع : من الأعمال المشروعة يوم لخر عن اف ١‏ الافاضة 3

60 الصدغين : بالضم » فأ بين المين والأذن , اهم ,. قأموس .

. ١١/ ل‎

ولهذا الطواف أسماء تقدم بيالها عند طواف القدوم ٠‏ وهو.ركن لا يصح الحج بدونه . فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من منى إلى مكدّة » وطاف بالبيت طواف.الافاضة . وقد سبق كيفية الطواف ٠‏ وتقدم بيان التفصيل والحلاف ني أنه يرمل في هذا الطواف ٠‏ ويضطبع أم لا . ووقت هذا الطواف يدخل بنصف ليلة النحر كما سبق ٠‏ ويبقى إلى آخر العمر .. والأفضل في وقته ان يكون في يوم النحر » ويكره تأخيره إلى أينام التشريق من غير عذر : وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة : وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة » ولو طاف للوداع » ولم يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة ٠‏ ولو لم يطف أصلا لم نحل له النساء . وإن طال الزمان ومضت عليه سئون + والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس © ويكون ضحوة بعد فراغه من الأعمال الثلاثة . 0

وني صحيح مسلم : ا أفاض يوم النخر ' :ثم راجع فصاى | الظهر عق ا ٠‏

وإذا طااف 2 فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب أذ مين بعد طواف الافاضة ؛ فإن السعي ركن » وإن كان سعى لم يعده » بل تكره ايو امار ا م 0

للحج تحللان أول وثان يتعلقان بثلاثة: من هذه الأعمال الأربعة :. وهي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سغى :. وأمًا النحر » فلا مدخل له ني التحلل » فيحصل التحلل الأول بائنين من ثلاثة ؛ فأ اثنين منهما أتى ببما حصل التحلل الأول سواء كان رمياآً وحلقاً : 1 رمياً وطوافاً » أو طوافاً وحلقاً . ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي” من الثلاثة . هذا على المذهب الصحيح المختار ٠‏ إن قلنا ا ظ

١١م‎

وأمًا إذا قلنا أنه استباحة #ظور » فلا يتعلق به التحلل » بل ممصل التحللان بالراي والطواف ٠‏ وأيبما بدأ به حصل التحلل الأول ؛ ويحل بالتحلل الأول. جميع المحرّمات بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساء ٠‏ فإنه يستمر تحريم الماع . حتى يتحلل التحللين » وكذا يستمر نحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح » فإذا تحلل التحلاين » فقد حل له جميع المحرمات وصار حلالاة” » ولكن بقي عليه من المناسك المبيت بمى : والرمي في أيام:التشريق وطواف الوداع . [ 0

وأما العمرة 34 فليبس 7 إلا تحلل واحد وهو 5320 والسعي والحلق إن قلنا بالمذهب أنه نسك دلق جام .بعاد الطرافت والسعي قبل

الحلق البرك سرنه را امامو

فصل

في أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرفاه :000

أجدها : أنه يستحب للحجّاج يمى أن يُكبروا عقب صلاة الظهر يوم النحر وما بعدها من الصلوات الي يصلونها عبى ع وآخرها الصبح

من اليوم الثالث من أيام التشريق . أ غير الحجتاج ٠‏ ففيهم أقوال مختلفة للعلماء أشهرها عندنا نمم كالحجاج : والأقوى أنهم يكبرون من صلاة الصبح يوم عدرفة إلى أن يصدوا العصر من آخخر يام التشريق » ويكبر اجاج وغير هم خحلف الفرائض المؤداة والمقضية وخلف اانوافل » وخلف صلاة الحنازة على الأصح ٠»‏ وسواء في استحباب التكبير المسافر والحاضر والمصلي في جماعة ومتفرة: : أو الصحيح والمريض» 7 أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر » ويكرر هذا ما تيسسر

. هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه » قالوا : فإن زاد زيادة ابا ا 1 ط: الله أكبر كبيرا : والحمد لله كثيرا ؛ وسبحان الله بُكرة وأصيلا” : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الد.ن ولو كره الكافرون ‏ لا إله إلا الله وحده » صدق وعده ,

1

ونصر عبده » وهزم الأحزاب: 7 وحده لا إله إلا الله والله أكير .

' وقال جماعة من أصحابنا : لا” بأس أن يقول ما اعتاده الناس الله أكبر الله أكبر الله أكير ١‏ لا إله إلا الله والله أكير الله أكير اه ولله الحمد . ٠‏

الثاني : يستحب أن رن صلاة الظهر ع بعل 00 للافاضة اقتداء برسول الله نر كي سبق في الحديث الصحيح . وليحضر

خحطبة الامام بها والله أعلم . ظ ثالث : يسن للامام أن بخطب هذا اليوم بعد صلاة الظهر يب خطبة مفردة يعدم الناس بها المبيت والرمي في أينّام التشريق 0 ا ا به من لم يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه ٠‏ وهذه اللخطبة هي الثالئة من تطبه الع الآريع: .+ وقنادسيق بالق 4 ويستحب الكل :واف عرد هناك حضور الحطبة » ويغتسل خصورها : ويتطيسب إن كان قد تحلل الخلدق + أن الو ل مهما : لل اال

الرابع : اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر : فالصحيح انه يوم النحر » لان معظم أعمال المناسك فيه : وقيل : هو يوم عرفة » والصواب الآؤل . وانما قيل له الحج الأكبر من أجل قل الناس العمرة الحج

الفضل الثامن

في ما به ب في أام الشريق ولله ‏

ها حا اليا اشحلا ١‏ في مرو في لس ويتو عبا » وهذه

)6 قوله الأحزاب : أي الذين تحزبوا على النب ي (ص) وهم فريس واغتلفان وقريظة و التضير وكانوا قدر أثنا عشر ألفا ع تاودا الله عليهم الرينح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى : « فأرسلنا عليهم ريحاً وجئوداً لم تروها» . اه.

ع ا ب

الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات ٠‏ وأما الأيام المعأّلوماث فهي العشر الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو آخرها 1 م يتعلق بأيام التشريق المسألة الأولى: ينبغي ان يبيت بمى ني لياليها. وهلهذا المبيتواجبأم سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى . أظهرهما انه واجب والثاني سئة » فان تركه جبر بدم » فان قلنا المبيت واجب » فالدم واجب . وان قلنا سنة فالدم سسنة ٠‏ وي قدر الواجب من هذا المبيت. قولان : أصحهما معظم الليل ٠‏ والثاني المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع. الفجر » ولو ترك المبيت ني الليالي النلاث جبرهن بدم واحد ٠‏ وان ترك ليلة : فالأصح أنه يجبرها بمد طعام » وقيل : بدرهم , وقيل بثلث دم » وإن ترك المبيت ليلة الزدلفة وحدها جبرها بدم » وان تركها مع الليالي يمى لزمه دمان على الأصح : وعلى قول : دم واحد . هذا فيمن لا عذر له وأما من : ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر : فلا شبيء عليه . والعذر أقسام :

أحدها : أهل سقاية