7 2 2 س ا
0.
کک
1
ف
ير
7 3 4S 2 3 8 ھم مک S8 د چ hM, ۹ 0 e 2 ©2 qd» 3 1 4 ۹ hh 4 © 2 4 DS |3 EFE a aS SV N EEE EE i: 3 A : 3` 4 ١ S3 RPS! 5 ي o E
ولا
لاا پټ کی 0
باذن
سے کے وس س ا
2 ا ھچ ۱
2
ب یکا م حط ا ا ی بک ام
YE ر °| وت 2 + # pe
ا نے .8 ږ سے د رصت ۸۱۲۲۲ . اف س ۹۹۹۲۹ ھ
را زرر زرو
ا
ول
رالا
ره A اروا
3U014 f :ıS 1d peseyeuwye 1G
المقدمةةهة
الحمد لله الذي يختار من هذه الأمة من يحفظ لها أحكام شرعه ودينه المرضي لديهء فيلهمون توضيح وتصحيح ما يصدر من أفعال وأقوال عباده کي یرضيه» ونصلي ونسلم على رسوله وحبیبه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم كل يلقى جزاءه فيه» أآما بعد:
فإليك أيها القارئ ضنائن من الفتاوى التي جمعها في حياته والدنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي ال افر ا ای ا ا و او اک O a, TT بابها المناسب لهاء وقد بذلت الجهود من أولاده الخمسة: علي المشهور» وأحمد العطاس» وعبد الله» وسالم» وعمر» ومن ساعدهم من طلبة العلم في تريم بمراجعة تلك الفتاوى وعزو كل نقل نقله المجيب عن العلماء إلى مضنته من جزء أو صفحة؛ ليطمئن قلب القارئ إلى تلك المراجع التي نقل منها المجيب كبَثه.
وقد حاول من ذكروا أن تبرز هذه الفتاوى الموسومة ب(فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ) بشكل يطمئن له كل من تصمَح تلك الفتاوى وقرأهاء فإنه يجد فيها من أسلوب ذلك المفتي وعلاجه بأسلوب الحكمة والمعرفة ما يحل كل إشكال» مع توضيحات لغوامض المسائل المعمَّدة فسبحان الملهم لشخصية هذا المفتي بما حفظه لهذه الأمة من آمر دينها.
كما أن له بحوثاً مع أعداد من علماء عصره إن شاء الله تبذل
E فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ الجهود لإبرازها في حجم يقارب حجم هذه الفتاوى وتنشر بالطبع كهذه الفتاوى المقدمة للقارئ بهذه المقدمة لها.
هذا وإن جد خلل أو خطاً بهذه الفتاوى فيعتبر من تقصير من قام بالتحقيق وتخريج مراجعهاء والخطأً لا بُتّبع والرجوع إلى الحق حق» وأسأل الله جل شأنه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى ومرضيا عنده وعند رسوله والعلماء والصالحين وأعند صاحب الفتاوى» حتى تقر عين رسول الله به» كالإمام الحداد الذي قال فيه الإمام علي بن محمد الحبشي رحمه الله تعالی :
قرت به عين النبي محمد فهو لة من آخسن الأولاد
وختاماً نقدم شكرنا لكل من ساهم معنا في إبراز هذه الفتاوى»› وخصوصاً من قام بتكاليف طبعها وخدمتهاء فأمنيتنا للجميع بخدماتهم هذه أن يكونوا من أهل الفردوس الأعلا ورفيع الجنان مع رضا الرحيم الرحمن» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Ae AES
کتبه
علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم سلخ محرم الحرام ١١٤١ه
وإليك أيها القارئ ما كتبه الأستاذ البحاثة منير بن سالم بازهير عن مميزات هذه الفتاوى والاشادة بالمفتي سيدي الوالد محمد بن سالم بن حفيظ› وهذا كله مما يعطي هذه الفتاوى اعتباراً كبيراً يطمئن من قرآها أو نقل عنهاء وهذا من فضل الله
of gr م و e قال الله تعالى: ذلك فضل اله يوه من يسا وال ذو
ْمَل الْعَظِيرٍ 4 EP E العظيم.
® @ @
من ممیزات هذه الفتاوی EN ۹٩ کے 1 س
ت
من مميزات هذه الفتاوى
مما لا شك فيه أن علم الفقه من أشرف العلوم» ويشهد لذلك قول الرسول 4# : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح : ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه» فيصح أن وخا نارقد ال وف لك انفاعو لفل الحاياء على سائر الناس ولفضل ن غلا العلوم» فقد ورد هذا المفهوم منطوقاً في رواية أبي يعلى : «وَمَنْ لم يمَقَ لَمْ يبال الله په».
وحينما شرح الحافظ ابن حجر حديث البخاري الذي قال فيه رسول الله ب : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا» قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل أن الفتوى هى الرياسة الحقيقيةء وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى ال وشرف العلوم تابع لشرف غاياتهاء فعلوم المعارف المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأصحابها أشرف العلماء» ويليها في الشرف علم الفقه لآن غايته معرفة أحكام الله وره
وبسبب هذه النصوص المرغبة في التفقه في الدين تخصص العلماء الحضارمة في هذا الفن وعرفوا به وبرعوا فيه وتمیزوا به» وأشبعوه بحثا وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة ما بين متون تضبط مسائله» وشروح تبسط
E فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
هذه المسائل» وفتاوی تحل للناس إشكالاتهم وتبین لهم حکم الله E ما استجد من المسائل المتعلقة بفقه الشريعة الغراء» وقد أحصيت كتب الفتاوى التي ألفها الحضارمة فبلغ ما علم منها )٠١١( كتاباً وبعضها يقع في مجلدات .
وهذا بحد ذاته يعد مدونة عظيمة وكبيرة لأهم المسائل الفقهية الواردة على قطر حضرموت على ممر القرون» ومن خلال استيعابها بالطبع والتحقيق والفهرسة يتسنى للفقيه الحضرمي المعاصر الإلمام بجل المسائل التي اشتهر بها قطر حضرموت في العصور السالفة» وباطلاع الفقهاء المعاصرين على تلكم الجهود سيسهل عليهم معرفة آهم فتاوى فطاحلة علماء الفقه الحضرمي المتقدمين خصوصاً في الفتاوى المتشابهة والمتقاربة» كما سيوفر جهد الفقهاء المعاصرين في بحث ما استجد من المسائل» وإذا تم هذا الجمع لهذه المدونات ا RNS المعاصرين أشياء كثيرة تتعلق بعلم الفتوى وأشهر مسائله في قطر حضرموت مما يستطاع من خلاله دراسة ملامح المفتي الحضرمي ومنهجيته الفقهية» وطبيعة الفتوى وأبعادها بحضرموت على ممر التصورة وا الكزيم:تسال المن بسر ذلك
ولفتاوى العلامة الفقيه» شهيد الدعوة محمد بن سالم بن حفيظ مميزات كثيرة نشير إلى بعضها في النقاط التالية :
١ - التزامه فى هذه الفتاوى بمنهجية الفقهاء الشافعية المتقدمين ومراعاته لضوابط ا وملازمة معتمد المذهب الشافعي» فإن لم يجد نصا صريحاً لإمامه في مسألة معينة» خرجه على وفق أصوله» وقد يشير إلى أوجه الخلاف في المذاهب الأخرى كما ستلاحظه في أكثر من فا لب
۲ - هذا المجموع الفقهي استعان فيه مؤلفه بجل كتب الشافعية
من مميزات هذه الفتاوى 2 د ١إ اس المعتمدة حتى أنه لم يكد يترك مصدراً من مصادر الفقه الشافعى المعتبر إلا ونقل منها عدة نصوص سواء كانت كتب الإمام الشافعي نة او كتب الأصحاب» أو علماء أئمة الشافعية ومشاهيرهم على ممر العصورء وكذا فتاوى وكتب فقهاء اليمن وحضرموت والحجاز وغيرهم» كما آنه رحمه الله تعالى استعان بكتب المذاهب الأربعة الأخرى» وكتب شروح السَنَة وكتب التفسير واللخة.
۳ - استعان بالمراجع المعاصرة استحساناً ونقداً كنقده لمسألة في GNA SRE SE UL SES IRS حينما جوز بعض كتابها الأرباح البنكية الربوية والمسألة موجودة بهذا المجموع فطالعهاء كذا متابعته الدقيقة للكتب المعاصرة التي استحسنها ككتاب «النهضة الإصلاحية» للشيخ مصطفى الحمامي» (ت۸١۳١ه) و«الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري» (ت١١۳١ها).
٤ - تفنيده للكثير من المسائل المعاصرة ك(حكم الصلاة في الطائرة) و(حكم استخدام أعضاء الميت لنفع شخص حي) و(حكم اصطدام السفن والسيارات وما يتعلق بها من ديات للنفوس الراكبة عليها) و(حكم الفوائد الربحية البنكية) و(حكم الحوالات الحديثة والأسهم وزكاة شركات المياة والكهرباء) و(حكم التأمين على البضائع) و(تفنيد اکر ھن رشو کا له فيما يتعلق بمستجدات الوقف والوصية والنذر وبيع العهدة) وبالجملة فهذا المجموع الفقهي يزخر بمادة فقهية غريرة بتحقيقات عزيزة المنزع دقيقة المدرك.
ه تغطية هذا المجموع الفقهي لغالب الأبواب الفقهية» وتوسعه في عويص مسائل الطلاق والخلع والقسم والنشوز والأنكحة والمعاملات بشکل خاص .
فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظط
٦ - استيعاب هذا المجموع الفقهي لمسائل فقهية وردت على هذا الإمام من أقطار عديدة غير بلاد حضرموت واليمن؛ كالحرمين وإفريقيا وإندونيسيا وغيرها في مسائل حديثة ومستجدة تتعلق بتلك الحواضر التي A ا و ا ا يؤكد غزارة علم هذا الإمام وتمكنه من ناصية علم الفقه حتى أوتي فيه ملكة دقيقة تعز على أبناء الزمان.
۷- تصدي هذا المجموع الفقهي لمسائل منثورة تتعلق بقضايا التفسير والحديث واللغة وبفقه الخلاف كما ستلاحظه في خاتمة هذا المجموع .
۸ - جمعه بين القيود والضوابط المتعلقة بالمسألة الواحدة من أكثر من مصدر ومن أجزاء متفرقة من المصدر الواحد بأسلوب رائع ينبئ عن حذقه وسعة إدراكه لمضان المسائل .
وبالجملة فهذه قطرات يسيرة من مميزات هذا المجموع الفقهي المبارك» فهو جم المنافع غزير الفائدة لا يستغني عنه الفقهاء» كما يحتاجه كل طالب لدقائق علم الفقه» وبالله التوفيق .
@ ® @
a
)کک
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلامة رحمه الله تعالی
الحمد لله البر الجوادء المانح لمن أراد من العباد بإفضاله وامتيازات سادوا بها على الحاضر والباد» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث بالهدى والرشاد» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم المعاد.
أما بعد: فإليك أيها القارئ نبذة مختصرة وقطرة من مطرة عن حياة الوالد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم جعلت كمقدمة في مجموع فتاويه الموسومة بافتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ)› فهنيثاً له بما تجمّع فيه من مكارم الأخلاق وبالاعتبار الذي جعل فتاويه مقبولة على الإطلاق» ونسأل الله أن يجعل تلك الصفات في أولاده رد و ا الان او ا ا مرحلة الولادة والنشأة:
ولد هذا العلم بقرية (مشطة) على مقربة من مدينة تريم في سنة (۳۳۲ه)» ونشأ في بيثة علم وصلاح و ا ا وا ب وعظيم أ رعا حك ر ا ا عه الوت المد و ارف المتواضع سالم بن حفيظ بن عبد الله ابن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الثبت الشهير الموسوم ب «منحة الإله في الاتصال ببعض أولياه» والذي حوى )۱٤۹( ترجمة لمجموعة من أکابر شیوخه (ت۳۷۸١ه)»
STE فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
فنهل من معین علومه. . وارتوی منذ طفولته من سر علمه ومعرفته ول واه وهديه. . الذي كان نتاجا مباركا لعملية التعليم والتربية السلفية الناجحة والواعية في عصره الذي عاش فيه من (۲۸۸١ه ق ا وی و ی ا E ا ا و BS aS على عة الان الور ( ك ۴ا ن العامة على ن محمد بن مهو اني( 0 ا اه ی دافام (ت٤۳۳١ه) وهم الشيوخ الخمسة الذين صدَر بهم كتابه (منحة الإله) والذين ينطبق عليهم قول القائل : رعا سُجّداً قياماًفُعُوداً من توالى تسبيحهم سعَداء
مرحلة الأخذ والتلقي ببلاد حضرموت :
بعد فترة قضاها السيد محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بقريته (قرية مشطه) نهل فيها من معارف والده» وتعلم بکتاتيبها بدايات العلوم وذلك على مَّن بها من المعلّمين المخلصين» جاءت مرحلة أخرى من مراحل حياته کان والده يهيُئه لها آلا وهي مرحلة e العلم والعلماء تريم المباركة التي تواجد بها في تلكم الحقبة أساطين العلماء الأكابر في جميع فنون العلم والمعرفة. . فأخذ بها عن
۵ جلده pS العارف علي ابن ¿ العامة مفتي حضرموت ومؤلف «بغية المسترشدين» السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت٤٤۳١ه) تردد عليه نحواً من اثني عشر عاماً وأخذ عنه أخذاً تاماً في علوم كثيرة.
الإمام العلامة والداعية الرباني السيد عبد الله بن عمر الشاطري
( ٣ه وقد زمه ملازمة تامة واستفاد هته قواقد رة وافرده بترجمة تسمى «نفح الطيب العاطري في مناقب السيد عبد الله بن عمر
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العللامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E 0 ج
الشاطري»» وقد أودع هذه الترجمة نمادج من کلامه ومحاضراته ال حوٿ من جواهر النصح ودرر التوجيه والوعي كما وافراً تحتاج المجتمعات الحخضرقية والعالمية إلى تأمله:والاستفادة مه إذ به رة إمام خبير بالدعوة وطرقها. . والزمان وتقلباته.. والإنسان ومراحل تغيراته .
الإمام | إعجاب بهذه ا اة التي ا وأراد أن يتأثر بها غيره.
ه السيد العارف علوي بن عبد الله بن شهاب (ت٣١۳۸١ه)ء | انتغع به وکتب منثور تذکيره في عشرة ة مجلدات بخط يده فانتفع به الا ا نفع. . وبهذا الموْلّف دليل آخر على إعجاب العامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بهذه الشخصية من زوايا عدَة لعل أبرزها: التأثر بإخلاصه وورعه. . التأثر بعلمه ودعوته. . . التأثر بجده ومثابرته. . التأثر ةوفه الاد بعبادته وتهجده. . وجميع هذه النقاط بارزة في الريب كه لاض ات هذا الإمام التي أسلفنا أنها تقع في عشرة مجلدات . . ولن يكتب إنسان من كلام شخص عشرة مجلدات إلا حينما ب د هذا الكلام سيكون جم النفع والعا اف ها بجی ان بکتب. : كما أن فة شاك اخر على إعجات الكاتت وتائره الكير هذه الشخصية التي يكتب عنها. Ra AE OA EN e سالم السري (ت١۹١۳١ه) بجاوه» أخذ عنه علم النحو وغيره» فكان العلامة ابن حفيظ من العلماء المشهورين بالتمكن في علم النحو والأدب» وله من جميل القصائد ما يبرهن على ذلك ومن آشهرها نظمه لقصة الميلاد المحمدي الموسومة «بالنفحة الوردية في نظم قصة الميلاد
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
المد وة مول ا لاقف ا كى فال اة فا عاي ما ا کک
E E EEE ENR تضلّع من خلاله في علوم كثيرة ومن أشهرها علم الفقهء ء)ه١۳٣١ت( وکان من خواص تلامیذه النبهاء الذین آملى علیهم حاشیته على کتاب . ابخة المسترشدين»
ه كما أخذ بسيئون عن العامة الفقيه الذي امتزج الفقه بلحمه ودمه حتى صار يقرر عبائر «تحفة ابن حجر» من حفظهء ويسرد حديث البخاري وغيره بالنص من حفظه» السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف (ت۷٣۱۳ه)» وکان فا ال من بداية شبابه لا يلحن مطلقاً عند القراءة في مجالس العلم ولو في الكتب الكبيرة المعقدة العبائر المكتوبة بخط اليذ؛ وذلك لقَرة إدراكه وتمحنه في علم النحو ومهارته قي ا
[ ثم خرج إلى أودية حضرموت وأخذ عن من بها مِن الشيوخ كالسيد العامة مصطفى بن أحمد المحضار (ت٤۳۷١ه) وغيره.
مرحلة الأخذ والتلقي خارج اليمن: ولشغفه بالعلم والاستزادة من معارفه المتنوعة لم يقتصر المترجم له في تزوده العلمي على علماء حضرموت فقط» بل قصد العلماء بالحجاز ۵ الشیخ حسن بن محمد المشاط (ت۳۹۹١ه). ۵ والشیخ محمد آمین کتبي (٤١٤۱ه).
(۱) لوامع النور تراجم نخبة من أعلام حضرموت (ص۳۱۹)ء تأليف السيد الداعية أبي بكر العدنى بن على المشهور حفظه الله تعالى .
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ...
ه والشيخ محمد العربي التباني (ت٩۳۹۰١ه).
ه والعلامة علوي بن عباس اآلمالكي الحستي (ت۳۹۱٠ه).
٠ العلامة الدمشقي المسند محمد بن صالح الخطيب وكان معمّرأً وله ثبت مطبوع .
وغيرهم كثير ممن كان يقصد مكة للحج من علماء الشام والهند وغيرها:
وبالجملة فشيوخ هذا العامة كثيرون وليس هذا مكان تفصيلهمء وما المراد إلا الإلماح إلى أن معارف هذا العلم قد نضجت في جميع العلوم من علوم القرآن وعلم التوحيد والفقه والأصول والمنطق والفلك والحساب واللغة والآدب.. وله في غالب هذه العلوم تاليف نافعة ومميزة لا زالت المعاهد العلمية في شى بقاع العالم تنهل من غزير علمها.
وبما أنه قد امتاز بتنؤع الشيوخ وتعددهم فقد تميز في طريقة تعليمه ودعوته بحسن الأسلوب وسهولة التفهيم والتقرير للمسائل؛ لأنه آخذ من شيوخه الكثير من وسائل الدعوة والتعليم النافعة في شى بلدان الإسلام وجمعها في اسلوبه العلمي والدعوي» بالإضافة أن الله قد وهبه عقلا صافبا وقريحة تتوقد ذكاءا ونباهة وفطنة. .
مرحلة بروزه للتعليم والدعوة والنفع :
إن إخلاص الشيوخ وصدقهم في التربية والتعليم له بالغ التأثير على نفسيات تلاميذهم والمجالسين لهم. . وقد تأثر العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بشيوخه - الذين بلغوا القَمّة في الإخلاص والصدق 2 الآثر» فأخذ عنهم ملازمة العبادة فرضاً ونفلاً. . وإحياء ساعات مباركة من الليل يتضرع من خلالها في صلاح کا وشات م وتان
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۸ بمثابرة شيوخه في التربية والتعليم والدعوة. . كما تأثر بلطيف أخلاقهم ورحمتهم بمجتمعاتهم ومن بها من الأفراد.
فظهر بعد ذلك هذا العلامة تام النضوج تربيةً وتعليماً. . وحنكة وفنا ووا ب فانبرى في ساحة واقعه ومجتمعه يعلّم ويۇڵف. . ويهذب ويربي. . ويصلح بين الناس والقبائل ويوجه.
أ الدغرة اى ا ك غات هن جو وو مهاد و حت انال ري هن أقاضى بلداك الو ادى ضرمو ت إلا ويفرل کار الس ممن عاصر هذا العلامة: كان ردد علينا داعية صادق متواضع من بلاد تریم يقال له محمد بن سالم بن حفيظ . .). وفي محيطه بمدينة تريم کان يمارس مهنة التعليم والتربية والدعوة ق في :
رباط تريم المعمور بالطلاب .
بيته ومنزله الخاص .
٠ وفى المعاهد العلمية الآأخرى بها كمدرسة جمعية الآخوة الاو a) الكاف وغيرها.
ه بالإأضافة إلى التدريس والتذكير بمساجد تريم كمسجد باعلوي ومقالد وغیره.
وإذا سألت عنه من عاصره من أهالي مدينة تريم فتجدهم يقولون بكل صراحة: (العلامة محمد بن سالم بن حفيظ نجده مشاركأً لنا في أفراحنا حينما نفرح. . وفي جنائزنا حينما نسير بها إلى المقابر.. نجده يزور المريض حينما يعرف مرضه. . كما أننا لا نفتقده في المناسبات الصغيرة ولا الكبيرة.
ر اف ا الخو اة الحو ةو عد اف الد ت يقول: (إذا رافقنا السيد محمد بن سالم بن حفيظ آدركنا كل شيء من عيادة مريض .. وشهود جنازة. . وزيارة عالم قادم . . وحضور درس
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ...
أو رَوْحَةٍ وغيرها من أنواع القربات وأصناف الخيرات. . ويقول: إن الله سبحانه أعطاه بركة في وقته).
ولم يكتف بالدعوة إلى الله في نطاق حضرموت بل سافر لأجل دلك سنة (۳۷۹١ه) صوب شرق إفريقيا فعرج على كينيا وزنجبار وتنزانيا. . ودخل الهند وباکستان. . وخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ في امول يراك اكار هم يذكرونه إلى اليوم» وأدرك بها الشيخ الكبير مؤلف كتاب حياة الصحابة العلامة محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الکاندهلوي (ت۳۷۹١ه) وكان له اطلاع على كتابه حياة الصحابة قبل طباعته".
تصدره للفتوى وخلفيته الفقهية :
لم تكن معارف هذا العامة مجرّد معلومات عامة وثقافة متنوعة En ES AEG E EE AE N aA aE O le لعويص دقائقها. .
ولما كان هذا وصفه في العلم انتدب لأن يكون عضواً في مجلس القضاء الشرعي بمدينة تريم» وعضواً بمجلس الإفتاء أيضاً فيها» ثم صار رئيسا لمجلس الإفتاء بعد وفاة العلامة الشيخ سالم بن سعيد بكيّر
(۳
.` )ه۱۳۸٣۹ت(
وفی هذه المرحلة أحيلت عليه الحنير تهر عویصات المسائل
ء)۱۹۲/١( هداية الآخيار في سيرة الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الهدار )١( ومعلومات شفهية من جلسات علمية مع ابنه الحبيب الداعية عمر بن محمد بن . سالم بن حفيظ
(1) مقدمة منحة الإلله (ص۸٥)ء ومعلومات شفهية من بعض شيوخنا.
(۳) مقدمة منحة الإله (ص٦٥).
ES فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
والاستفتاءات في جميع أبواب العلم» فأجاب عنها جواب العلامة المتمكن المراعي لضوابط العلم الدقيقة من غير تسرع ولا شطط› ولا خبط ولا خلط مع أن بعضها لو عرض على بعض أدعياء العلم في راتا هدا لهرف ها وانخرف. .د وآتی من غریب الاقرزال ها کان ظاهره الغلط. .
ولأبرهن على مصداقية ما أقول سأسوق نموذج من هذه المسائل مقتبسة من مجموع الفتاوى الخاصة به» وهي واردة ضمن هذا المجموع ومن خلاله سيصل المتأمّل إلى العمق الفقهي عند هذا العلامة النحريرء ونص هذه الفتوى :
أنه وجه إليه رحمه الله تعالى هذا السؤال الذي يقول فيه السائل : ما قولكم في إمام مسجد قيل له انتظر الناس حتى يركعوا السنَّةء فقال: بعد مضي )٠١( دقيقة من الأآذان لو جاء النبي ّي ما انتظره ولا توقفت! وأقام الصلاة وبعض الناس في الركوع فهل هذا يعد احترام للنبي لإ أو استخفاف به؟ وهل يرتد بهذا الاستخفاف آفیدونا رحمكم الله؟
فأجاب العامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بقوله:
الحمد لله» والجواب والله أعلم بالصواب: ينبغي للإمام المذكور أن ينتظر الراغبين في حضور الجماعة كما هو السنةء وأما قوله لو جاء النبي ي ما انتظره! فإن قصد الاستخفاف بالنبي ي بذلك حكم عليه بالكفر ظاهراًء وإن لم يقصد الاستخفاف بل أراد تبعيد نفسه عن الانتظار مثلاً فلا كفر حينئذ» قال ابن حجر في التحفة في التمثيل للقول المكفر: (وكأن قال لو جاءني النبي بي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه عن فعله أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد) ثم قال: (ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام» وما زال أتمتنا غل ذلك قديما وخديتا): اننهى:
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... =
وعليه فينبخي للإمام المذكور أن لا يعود إلى مثل هذا وأن يراعي أحوال المؤتمين بأن يوافقهم على الانتظار مدة يسيرة فقد ورد في الحديث: «إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري» والله أعلم .
فالمتأمّل في فحوى هذه الفتوى يلاحظ عظيم الملكة الفقهية التي يتمتع بها هذا العلامة ونذكر منها أمور:
١ عدم التسرع في الحكم وضرورة مراعاة المقاصده فنراه رحمه الله تعالى لم يلتزم بحرفيات وظواهر ومباني ما قاله هذا الإمام فقط؛ بل نظر إلى المقاصد والمعاني أيضاًء ففصل القول في المسألة وأورد جميع الاحتمالات حيث قال:
أ - (إن قصد الاستخفاف بالنبي ي بذلك حكم عليه بالكفر ظاهراً)»
قلت : وتأمل لفظة «ظاهراً» تقفُ على دقيتق عبارته المقيدة للعموم. ب - (إن لم يقصد الاستخفاف بل أراد تبعيد نفسه عن الانتظار مثلاً فلا
كفر حينئذ) .
١ - تأمل قَوّة استحضاره لعبائر التحفة للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت٤۹۷ه) التي َد ِن أهم المراجع الفقهية التي يعوّل عليها مَن تأخر من أكابر علماء الشافعية بحضرموت؛ لما فيها مِن قوّة المدرك وغزارة العلم» ونرى أن نقله منها كان بتصرّف يتناسب مع حيثيات السؤال المطروح» حيث نقل عبارة من المجلد )۸٤/۹( ثم أتبعها بتتمَّة مهمّة جاءت بعدها بأربع صفحات في (۹/ ۸۸).
۲ - التوجيه لمن أقيم في محراب الفتوى في مجتمعات المسلمين بأ لا يجازفوا بحكم التكفير إلا بعد إدمان النظر في المسألة مِن جميع زواياهاء وسَوقه عبارة التحفة القائلة: (ينبغى للمفتى أن يحتاط فى التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم ا ا وما ال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً)» وهنا نقول أين المتسرعون في التكفير
mî فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظط AS
في زماننا من أمثال هذا الوعي الفقهي المؤصّل بقواعد العلم وسعة
اعتازات ال ب
۳ - النصح من داخل إطار الفتوى الشرعية والكامن في قوله: (فينبغي للإمام المذكور أن لا يَعُودَ إلى مثل هذا وأن يراعي أحوال المؤتمين بأن يوافقهم على الانتظار مدَّة يسيرة) فقد ورد في الحديث: «إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري.
٤ - عمق الفقه الدعوي الذي يلاحظ من قوله لهذا الإمام المذكور في فحوى السؤال وغيره من الأئمة ممن يقف على هذه الفتوى من كل مكان: «وأن يراعي أحوال المؤتمين ويوافقهم على الانتظار مدة يسيرة. ٠. فإن الإمام المراعي لمن يأتم به يكون لديهم محبوباء وبالتالي يرغبون في الصلاة خلفه والاجتماع به وحضور جلساته المقررة للنصح والتوجيه» بعكس الإمام غير المراعي يكون سببا في نمرة الناس عن المسجد وعن الصلاة والخير» بسبب جفوته وغلظته ومجانبته لشريف الأخلاق والتي منها التصبر والاحتمال.
INS Eg U SSAA المصدر المقتبسة منه الملاحظ في قوله: فقد ورد في الحديث: «إنكم في . صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري
فالغلامة ماين سال بن حفط فى هده الفوىئ:الدفيقة والوجيرة جمع ما بين الكثير من مقاصد الشريعة وهذا ينم عن ميزة فقهاء هذه البلاد المباركة تريم وسعة مداركهم» كما يدل بجلاء ووضوح على الوعي العميق والتمكن العلمي الأكيد الذي تثمره الأربطة العلمية والمعاهد الشرعية الموجودة بمدينة تريم في تلكم الحقبة من تاريخ بلاد حضرموت» ولو أرخيت العنان للتأمّل في جميع الفتاوى المقدمة لخرجت بنتائج أعظم واک
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلا مة محمد بن سالم بن حفيظ ... î ج ڪڪ جج کے ۲ =
ممیزات تمیز بها:
١ - تميز بالنشاط المنقطع النظير في نشر الدعوة إلى الله وإبلاغ العلم والهدى إلى أهل البوادي والأرياف.. مع عدم الاكتراث بالصعوبات والتحمل لوعثاء التنقل ومشاق السفر الذي قد يكون على الحمير أو الأرجل قبل ظهور السيارات في بلاد حضرموت .
۲ الخبرة بطباع البادية والمشاركة في حل قضاياهم العويصة مما يدل على وفرة عقله وحکمته وعظیم جلمه وصبره على جلافتهم وغلیظ طبائعهم التي اشتھروا بھا كما لا يخفى .
۳ - اهتمامه بتعليم المرأة والفتاة .. وحرصه على إيجاد كمية كافية من النساء المتعلمات الداعيات اللواتي يضطلعن بمهمّْة الوعظ والتذكير» وتعليم المرأة ما يلزمها من أمور الحلال والحرام وما يتعلق بمسائل الخيض والعاسن وغل الامرات من السا وع ذلك:
اقول : ومن أظهر مظاهر اهتمامه بهذه المسألة إفراده النساء بكتاب مستقل يحمل عنوان: «التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية» وهو كتاب مبارك مطبوع انتشر بين النساء» قال فيه مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين مخلوف (ت١٠١٠ه) حينما أطلع عليه : (أطلعني حينما كنت بمكة المكرمة في شهر ذي الحجة من شهور سنة (١۳۷١ه) (يونيه سنة ١١۹م) قاصداً الحج صديقي العامة محمد بن سالم بن حفيظ باعلوي الحسيني الحضرمي الشافعي على رسالته التي اا ا بج ا فلن الماع من امور ال وای اب بل E AS RES BONES OSE OTA EE وإماماً)"“ وكفى هذا الكتاب المفيد شرفاً أن يقول فيه هذا الإمام
(1) جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي ).)٠١١١/۲(
فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ EE وی بل
الأزهري (وإنني لأهيب بكل فتاة ناشئة متعلّمة أن تدرسها وتكرّر قراءتها وتتخذها 5 لها إا
٤ - تميّز هذا العلامة بأنْ كان محل ثقة جميع أفراد المجتمع حتى کان أهالي تریم وعيرهم یودعول أماناتهم وودائعهم نذه .
۵ - تميّز بحرصه على القراءة والمطالعة في كتب العلم النافعة» فلم
تمر أوقاته إلا وهي معمورة بأنواع المنافع. .. ومن عاداته أن يقراً ا البخاري» كل سنة في شهر رجب› وعند خنّمه يقیم حفلاً E ه الج الغفير من أهل تريم وضواحيهاء »> كما أفاد ذلك ال اة ال ج قاور الك رمه اه هاي ب
TT چا اوو الال افو دك ل O eT e ويفك منازعاتهم› ویقضی حوائجهم وهکذا.
إضافة إلى توسّعه في علوم الشريعة تميز بشاعريته المرهفة» فهو اشا م ا لادء الشرام وله كر من الصا اللخ الى سر معظمها فيما يخدم الدين ومقاصده» نشال المولى أن يتم جمع ما تناثر أعماق شاعرية هذا الإمام المتفنن .
۸ - تمیز بالجد والعزيمة. . وعلو الهمة ومنابذة الكسل والخنوع. . ای فن اساد ج وط یی آنه لھا را ی دیپ الل بدت ای بعض الحضارمة وأخذ هذا الكسل يحطهم عن عظيم همم الأسلاف وعالی مجدهم التليد فى حيازة الريادة في العلوم والمعارف والدعوة ا
)۱( العقود الجاهزة (ص A -BS ٥٩ ومقدمة المنحة للباحث محمد باذیب (ص۷٥) .
کب ووی یی ار م ت و و
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E ۵ س
دين الله التى أوصلوها إلى مختلف أصقاع العالم أخذ ينبههم ويوقظهم بقوله : كم ذا نادي والشعوب تيقظت والحضرميون الكرام كسالى فمتى التيقظ يا بتي إلى متى تتجرعون الحسف والإذلالا ٩ كان صريحاً لا يحابي ولا يجامل ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى أوذي بسبب صراحته فلم يبال . . وظفر بالشهادة في سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله تعالی .
المد الشيوعي الأحمر واللحظات الأخيرة:
عرَّفنا على وجه العموم أن مِن مميّزاته أا حابي ولا یجامل ولا تأخذه في | لائم حتى أوذي بسبب صراحته فلم يبال. . والآن نقف على تفصيل ذلك
بحرية المؤمن وعرّة الإيمان والاحتساب الكامل لله كان يمارس
کک عمله في نشر تعاليم الإسلام والدعوة إلى على أخلاقه واک و ن و ا ا dd a وهو يعلّم ويقرّر. . أو يُصلح بين المتخاصمين من شتى أصناف الخلق. .
وبينما هو كذلك ظهر في حضرموت ما يعرف بالمد الشيوعي الاش راك الاجر الى EE أول مراتخله إلى عذنء ا تدريجيا إلى حضرموت وإلى قلب مدينة العلم والفضيلة تريم المباركة. .
وحينما وصل هذا النظام إلى مدينة تريم وتفحص حال الشخصيات المؤثرة تأثيرا إيجابيا في واقع الناس» فحاصرهم وفرض عليهم الإقامة الجبرية» ومنعهم من تعليم الدين والشريعة» وفتح للناس مدارسه ذات
۲٦ = فتاوى الفقيه الث 1 انږ فیط الآنظمة الغريبة التي تستهين بعلم الشريعة وتضعه ضمن المواد المهمشة تتا لتدريسه مَنْ لم یتال لذلك!
وکان من ضمن مَن ركزت عليه زبانية هذا النظام» العلامة محمد بن والدعوة داخحل مدينه تریم وخارجها.. حيث تفننوا في منعه من مزاولة نشاطه في التعليم والدعوة إلى الله وضيّقوا عليه الخناق وأدخلوه تحت نطاق الإقامة الجبرية؛ لآنه لم يسكت كبقية زملائه بل كان يواجههم بالحجة والبرهان ولكأنه المعني بقول الشاعر محمد جواد البغدادي :
چ
اند يرك الاسود من الرع. .ب باجامهن في إقلاف
وفي يوم الجمعة ۲۹ من شهر ذي الحجة الحرام سنة ۳۹۲١ه ذهب إلى الجامع مبكرأًء ثم ذهب إلى مكتب المأمور في الوقت المحدد لذلك كما هي عادته يومياً ليؤگد لهم آنه لم يخرح من مدينة تريم للدعوة إلى الله» وترك رداءء في محلهء فذهب ولم يعد» ومن ذلك اليوم حتى يومنا هذا لم يعرف له خبر» طايه وعامل أعداءه بعدله.
فبهذه الصورة الخائنة اغتيل هذا الإمام الجهبذ وهو في عنفوان
تدفقه العلمي والمعرفي . . والأآمة الواعية في حاجة إلى المزيد من علمه النافع . . ومولفاته الهادية للحيارى. . ولكن لله في خلقه شؤون. . فبكته EEE الصلاح والصلاة بالدموع السواكب وهم يستشهدون بقول القائل :
تبكي المَعارف وَالعْلومْ وَأهلُها والمَجِدٌُ وَالعّليا وَعَرٌ الشانِ
تبكي المكارم وّالفتوة وَالحجا بمدامع كالوابل الهتان
ی ا ا
لم يثنه عن همة هم ولا عن حق خالقه سرورٌ فاني
وافى السعادة بالشهادة طالبا وجه الإلله الواحد الرحمن
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E ۷ 8 —
تلاميذ العلامة الشهيد: لم تختف أنوار هذا الكوكب الوضّاء بل بقيت ساطعة أنواره من خلال مؤلفاته النافعة وعبر أصوات تلامذته النجباء الذين حملوا همه وعلمه وتفرٌقوا لنشره في الأمصار» وكأنهم المعنيون بقول القائل : ثتق بالوفاء على المدى من فتية بك تقتدي في العهد والميثاق سجعت بما طوقتها من منّة حتى زرت بحمائم الأطواق آمّا الثناء على علاك فذائع قد صخ بالإجماع والإصفاق ومن آبرز من تتلمذ عليه : AED a e E رحمه الله تعالى» الشيخ المفتي فضل بن عبد الرحمن بافضل (ت١١٤٠ه)» الفقيه الدكتور صالح سعيد باقلاقل (ت۷١١٤١ه) العلامة لاع خا فد ا ادر( ا ال رین بن إبراهيم بن سميط والعلامة المسند سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري الست بجي ين أحمد الخبدرزوس والشك عبد القادر بن سال الخرد والسيد علي بن عمر بن حسين الكاف الملقب «حبشي »» الشيخ الفقيه المفتي محمد بن علي الخطيب› الشيخ الفقيه المفتي محمد بن علي باعوضان» ابته السيد القاضل أخمد العطاس بن محمد ن سالم بن حفيظ» والشيخ الفقيه علي بن سالم بن سعيد بكيْر» وابنه العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ» وكثيرون ممن لا يتسع المجال لحصرهم في هذا المقال. مۇلفات العلامة الشهيد : ها الا وات ع ا ا ١ - تكملة زيدة الحديث في فقه المواريث (مطبوع) .
فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ
۴ المفتاح لباب النكاح (مطبوع) .
۳ - تعليقات على بغية المسترشدين (مطبوع).
ا ج غل الاد لهه مي الامور الدة (مطبوع) .
ه _ النقول الصحاح على متن العدة والسلاح في باب النكاح (مطبوع).
٠ - الفوائد الثمينة لقارئ المختصر والسفينة (مطبوع).
۷- النفحة الوردية نظم قصة الميلاد المحمدية (مطبوع).
۸ - نظم مولد الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه) (مطبوع).
٩ - الوسيلة للوقاية من مضلات الفتن بجواب أسئلة عدن (مطبوع).
١ - قرة العين في الجواب عن أسئلة آهل وادي العين (مطبوع).
١ - الفوائد النحوية لقارئ الآجرومية (مطبوع).
١ - نظم لفوائد ومسائل علمية وفقهية (مخطوط).
۳ - دليل المسلم كتيب لطيف تحدث فيه عن هم واجبات المسلم (مطبوع).
٤١ _ مجموع كلام ومواعظ الحبيب العارف بالله علوي بن شهاب الدين في عشرة مجلدات بخط يده (مخطوط).
١ - نفح الطيب العاطري في مناقب الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري في مجلد کبیر (مطبوع) .
١ _ رحلة الحبيب مصطفى المحضار سنة ١۳۷٠ه إلى حضرموت وشعب نبي الله هود 4 (مخطوط).
۷ _ مجموعة قصائد (مخطوط) .
۸ - رحلاته إلى الحجاز وإفريقيا والهند وغيرها (مخطوط).
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... O ۲ چ
٩ - بغية الناظرين فيما حصل لي من إجازة وإلباس وتلقين (مخطوط).
أثر أبنائه الدعوي العالمي :
أراد ضعاف العقول من الاشتراكيين إخماد نورانية الشرع الرباني بباطل زورهم اوه م وري ولو ره اكوك [الصف: ۸]» فما أن اغتالوا هذا الفقيد الغالي والشهيد السعيد إلا وبدأً نفوذهم الظلماني يتقلص عن حضرموت بل وين العالم بأسره» وما هي إلا سنوات معدودات إلا وتوحد اليمن وسمح بعد ذلك بممارسة المناشط الدينية الواعية» فأسس عام (٤١١٤٠ه) دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية للرجال وافتتح الجزء الأول منه بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام ¥ وت چت لدی الول من طلاب العلم الشرعي منه عام (۹١١١ه)» ولم تمر إلا سنوات يسيرة حتى عم بها النفع وطار صيتها في الآفاق. . وقصدت لتلقي العلوم والمعارف من جميع بلدان العالم بما فيها بلاد روسيا. . وتنؤرت بخريجي هذا الدار الكثير من بلدان العالم. . فسبحان مقلب الأمور الحافظ لنيات مَنْ صَدَقَ يِن عباده في خدمة هذا الدين وقصد تعميم نور هديه في الآفاق. .
ولكون همَة الشهيد السعيد عالية في التعليم والدعوة مستوعبة للذکور والإناث كما أسلفنا جاء أبناؤه على منواله وعلى وفق همته فأسسوا صرحا آخر لتعليم الفتاة يُعرف بدار الزهراء كان افتتاحه في عام (۷١٤١ه) فصار مقصد النساء للتعليم من جميع بلدان العالم اتا :
وهكذا عادت أنوار العلم والدعوة تشع مِن أشبال ذاكم الكوكب المتوهج بزاد اليقين والإاخلاص . .
وهكذا يعامل الله مَن صَدَقَ في معاملته. . وكأنه يقول للأمة
E فتاوی الفقيه الشهيد اين حفيظ
جع عمادي تى ما كنم لي بالكلية فی قضودگم وتباتکم:: ومعاملاتکم وسائر تصرفاتکم . حینھا سشاکفیکم کل :نظام غاشنم:. وسأكفيكم كل متسلط جار بسر قولي الحق: اراقتا رب ا جار ا 4 [إبراهيم: .]٠١ . وبالجملة فما ذكرناه هنا من مختصر ترجمة هذا الإمام ليس إلا قطرة من بحر فضائله وعلومهء لعل فيها ما يوضح بعض معالم هذه الشخصية الفذة لقاصد الاستفادة ولو من بعض الوجوه» وبالله التوفيق .
® @
Fi فتاوى الفقيه الث لشھهىد ابن حفیظ
4/١۶ مسألة: شجر نحو الأراك النابت في المقبرة المنبوشة أو نحوها من الأماكن المتنحسةء هل يجوز الاستياك قبل غسلل ظاهره أم لا؟ وكذلك أثمار البقول النابتة في نحو المقبرة المتبوشة والأرض المختلطة بالدمان» هل يجوز حملها في الصلاة قبل غسلهاء أو لا بد من غسل ظاهرهاء أو لا يجوز حملها فى الصلاة مطلقاًء وإذا أكل الإنسان متها شيا هل يجب عليه عسل فمه لذا أراد الصاة ى لا؟
الحمد لله (الجواب) وا الملهم للصواب: الشجر النابت في تز المقي المفوشة من أراك وغيره خو طاهرة ويجور الاسعاك به ولو قبل غسل ظاهره؛ لأنه طاهر» ويدل لذلك ما نقله الشيخ عبد الحميد عن الشيخ علي الشبراملسي على قول التحفة: (والمقبرة الطاهرة لغير الأنبياء صلى الله عليهم وسلمء بأن لم يتحقق نبشها أو تحقق وفرش عليها حائل)ء فإنه قال: (قوله وفرش عليها حائل)؛ أي: أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته على الشبراملسي) '. انتهى عبد الحميد.
ويجوز حمل أثمار البقول النابتة في نحو المقبرة المنبوشة في الصلاة وإن لم يغسلها؛ لآنها طاهرة لا نجاسة فيهاء ولا يجب عليه غسل فمه إذا أراد الصلاة لما علمت من طهارتها كما هو واضح» والله
أعلم.
(۱) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١١۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
كتاب الطهارة Ca
عفا الله عنه آمین» فی ٠١ ظفر سنة ۳۷۷١ه. GE E OE
۲/۲۶ ما قول سادتی العلماء متع الله بهم في مصحف يشتمل على القرآن كله من أوله إلى آخره» وبهامشه تفسير الجلالين أو البيضاوي» ومعلوم أن القرآن أكثر من التفسير؛ لكونه مكررا في المصحف والهامش» فهل يحوز مسه وحمله والحالة هذه َم ل؟ أفتونا
© الحمد لله (الحواب) والله الموفق للصواب : ٠ يجوز حمل ا اي ا او لامي ا ال ي ي ول اسم المصحف باق له» كما اعتمده العلامة ابن حجر في حاشيته على فتح الجواد» وعبارته كما نقلها عنه الكردي: (ليس منه؛ آي: من التفسير مصحف حشي من تفسیر آو تفاسير» وان مه واوا اة وما ب سطوره؛ لأنه لا يسمى تفسيراً بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك» ° انتھی .
وقال عبد الحميد: (وفي فتاوى الجمال الرملي آنه (أآي : E O O
وغ ان کان ا اک ا حل حمله مع الكراهة» وإن كان امير اقل أو عاو أو مكرك في قلت وكرت فا يحل ال حمله للمحدث ونحوه» إذا علمت هذا عرفت حرمة مس وحمل المصحف المسؤول عنه باتفاق ابن حجر والرملي وغيرهماء وذلك لما ذكره السائل من أن القران أكثر من التفسيرء بل قال بعضهم: (والورع
E RET
(1) انظر: حاشية فتح الجواد )۳۷/١( ط. البابي الحلبي. (۲) انظر: حواشي التحفة )٠١١/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
0 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ عدم حمل تفسير الجلالين؛ لأنه وإن كان زائداً بحرفين ربما غفل الكاتب کک ا ا أعلم .
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۸ ذي الحجة الحرام سنة ۸۳١١ه.
الحمد لته الجواب سديد ولا عليه مزيد وكتبه سالم بن سعيد بكير
DE E OE
4۳/۳ رجل عنده لحمة طلعت في مجرى البول وعمل عملية وزالت» وبعد زوالها صار البول يخرج بغير اختيار» أفيدونا كيف الصلاة تکون؟ آفیدونا جزاکم الله عنا خیراء» ۲۱ رجب ١۱۳۸ھ.
® الحمد للهء (الجواب) والله الموفق للصواب: متى أمكنه الوضوء والصلاة في وقت لا يخرج له فيه بول وجب عليه ذلك وإن لم یمکنه ذلك صار حكمه حكم سلس البول» فتجب عليه الطهارة بعد دخول الوقت والموالاة فيهاء مع التعصيب وشد مجرى البول مدة الطهارة والضلاة تكرت الصاة عقب الطهارة الا وله الاخ لمضكحة الصلاة كستر عورة وأذان وإقامة وانتظار جماعة» ويجب الوضوء لكل فرض مع تجديد العصابة وما يتعلق بها كما ذكروه في سلس البولء وال أعلم .
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» في ۸ رجب سنة ١۱۳۸ه بتريم الغناء.
GE GOE Om
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠١١/١( انظر: حواشي التحفة )١(
كتاب الطهارة 2 ا To چ
4٤/٤ ما قول سادتي العلماء في معلم القرآن العظيم أو أستاذ في مدرسة» هل يجوز له الشرع مس المصحف وحمله مع الحدث» أو كراشا مه او خف ات لكونه فط ر( ال هة ا جيل ال به لمن هة تجديد الوضوة وتكزرة دواما هذا في الأستاذ والمعلم» وما حكم المتعلم إذا كان بالغاء فهل يجوز له مس المصحف وحمله لحاجة التعليم؟ وهل هناك وجه بجواز مس المصحف وحمله لمن ذكر في مذهب إمامنا الشافعي» آو في غيره من المذاهب للضرورة؟ أفتونا الما راف ان ر ا للاي
3 الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): لا يخفى أن المعتمد في مذهب إمامنا الشافعي وط حرمة مس المصحف وحمله مع الحدث على البالغ مطلقاًء سواء كان معلماً أو متعلماً أو غيرهماء أما الصبي المميز فلا يمنع من حمله ولو لغير الدراسة» كما في فتاوى بامخرمة وقيّده ابن حجر والرملي وغيرهما بحاجة تعلمهء أفاده الحبيب الد عة اکن مد آل yA NS السائل: وهل هناك وجه n TE وحمله إلى أخر السؤال»ء جوابه: ذكر الحبيب عبد الرحمن المذكور في «بغية المسترشدين» نقلا عن شرح الدلائل ما صورته: (فائدة: قال أبو حنيفة يجوز حمل الصف وه هال وقال داود لا بان هما اللوم طلقا > بوقال طاؤوس يحلان لآل محمد ي مع الحدث)". انتهى. وفي المجموع للإمام النووي: (وعن الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وداود يجوز مسه وحمله). انتهى . ومنه يعلم الجواب والله أعلم بالصواب .
. انظر: بغية المسترشيدين (ص٠٠) ط . البابي الحلبي )١( انظر: بغية المسترشيدين (ص٦۲) ط . البابي الحلبي. )۲( انظر: المجموع (۷۲/۲) ط. المنيرية. )۳(
n فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه في ۳ رمضان سنة ١۱۳۸ه.
ثم رآيت في حاشية الباجوري ما صورته: (أفتى ابن حجر بأنه يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح؛ TT أسهل من الرضوء؛ قان استمرت المشقة فلا حرج . انتهى. وفي ذلك فسحة عند وجود المشقةء واه أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
GE GE E
في ختان را مل و واب مایا ا الأغسال المفروضة إذا لم تختتن تت ؟ أفيدونا عن هذه المسألة جزيتم خيراً وكفيتم sS
3 الحمد لله (الجواب) والله الموفق للصواب: قال الإمام النووي ول في المجموع: ((فرع) الختان واجب على الرجال والنسا كنا ونه قال كثيرون من السلف كذا حکاه الخطابي»› وممن آوجبه أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع» وحكاه الرافعي N00 SRE ل ارج و ف ارا وهذان الوجهان شاذان والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي كه وقطع E E PE E قال: (ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في
.)۱١۲/۱( انظر: حاشية الباجوري )١( E O ER
كتاب الطها 3 ۴۷ | —
القطع» واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية وبا أن امرأة كانت تختن بالمدينةء فقال لها النبي 4 : لا تنهكي» فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل»"" رواه أبو داود» ولكن ا هو بالقوي» وتنهکي بفتح التاء والهاء؛ أي: لا تبالغي في القطع» وال أعلم)". انتهى. ومنه يُعلم أن المذهب الصحيح المشهور وجوب الختان على المرأة.
وقول السائل: (وهل يصح منها الأغسال المفروضة إذا لم تختشن؟) جوابه: أنه لا مانع من صحة الأغسال المفروضة وغيرها من المرأة وإن
تختتن ؛ وذلك لأن الذي يجب قطعه من المرأة لا يستر شيئاء بخلاف
الذكر إذا لم يختتن فإن القلفة التي تجب إزالتها تستر الحشفة» مع أن الواجب وصول الماء في الغسل إلى ما تحت تلك القلفة» ولهذا لو تفسخت الجلدة المذكورة ووصل الماء إلى الحشفة تم الغسل وصح کما لا يخفى» والله أعلم بالصواب.
وه خمد جن تاف ی فیط اتن اک ا ی کر کن ا عفا الله عنه» وحرر بتريم الغناء في ۵ شهر محرم الحرام سنة ۳۸۷١ه.
الحمد لله» الجواب المذكور سديد ومقرر وصحيح» وهذا المنقول من مذهب إمامنا الشافعي ويه » الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل.
® ® @
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۷۳٥)ء عن أم عطية الأنصارية زاء وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية الطبراني في الأوسط عن آنس بن مالك رضي الله وقال الهيثمي: وإسناده حسن ينظر مجمع الزوائد )١۷١ /١( الحديث رقم .(AAAT)
(۲) انظر: المجموع )٠۲/١( ط. المنيرية.
eT فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ ا
اک کے ع کے ت کے ت کے کے
1 باب الحيض ٢
4/١ إذا انقطع دم النفساء هل يجب عليها بمجرد الانقطاع الصلاة والصوم ويجوز لحليلها وطؤها أم لا؟ء فإذا قلتم نعم فلو اعتادت اقظاعة فوت بعك رسن ما > فهل يکون الحكم كذلك ولا تعتبر عادتها أو يختلف الحكم؟
(الجواب): نسألك اللَهُمّ هداية للصواب» ستل العلامة ابن حجر عما يقارب هذا السؤال» ونص السؤال مع جوابه: ((سئل) طون وار کانمن غا ا ا ولات جد ار یوما لم اها الطهرء فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام د کک التي كانت عليها وهي الأربعين» فهل تغتسل وتصلي ! ذا لم تر الدم؟ وإذ انقطع عنها أياماً ثم عاد إليهاء فما ld (فأجاب) ويه بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خحرجت بيضاء نقية وجب عليها أن تختسل وتصلي» وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لاء فإِذا عاد قبل الخمسة عشر يوماً من ولادتها أو حيضها تبيّن أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس» فلا تقضي صلوات تلك الأآيام وإن كانت أثمت بتركهاء وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض وزمن الانقطاع طهر» فتقضي صلواته إن فاتتها» وإن عاد في مسألة الحيض بعد ا 0 2 ر ق وھا و کن جديد ومدة الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن ترکتها»
ناب ۱ ڪڪ باب الحيض NT
ق ا ا
وفي التحفة له ونه ما نصه: (وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه» ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء» فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض. وكذا في الإنقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر» ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت (أي: عن أحكام الطهرء ابن قاسم) وإن انقطع فعلت (أي: أحكام الطهر» عبد الحميد) وهكذا حتى تمضي خمسة عشر»ء فحينئذ ترد كل إلى مردها الاتي» فإن لم تجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش حيض» وفي الشهر الثاني وما بعده لا تفعل للاإنقطاع شيثاً مما مر؛ لأن الظاهر أنها فيه كالأول هذا ما صححه الرافعي وهو وجيه لكن الذي صححه في التحقيق والروضة وهو المنقول كما في المجموع أن الثاني وما بعده كالآول). انتهى .
قال عبد الحميد: (قوله: (أن الثاني وما بعده كالأول)؛ أي : فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر ا الدم أحكام الحيض ابن ا وا
چ
وقال في فتح العلام للجرداني نقلاً عن الإرشاد وشرحه" من أثناء كلام : (وكما أنها تحيض برؤيته (أي: الدم) تطهر؛ أي: يحكم بطهرها بانقطاعه) إلى أن قال: (وقوله: (بانقطاعه)؛ آي : وإن خالف عادتها) ثم قال: (ذكر ذلك العلامة القبانى فى تقريره على حاشية الشرقاوي نقلاً عن الجمل هى كلدم فيس فا حت فان عرير الفل ,انى
E TS E N EE انظ راي اة وا ايالمه الارية الكرى الي ©( ۰ لطر فح جراد )6۹ط :الاب اللي 9 انظر: فتح العلام (۲۷۹/۱) ط. دار ابن حزم. )(
فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظط
ومن المعلوم أن حكم الحيض والنفاس واخد إلا في آشياء ليست مسألة السؤال منهاء وإذا علم هذا ظهر لنا الجواب عن مسألة السؤال» وهو أنه يجب على المرأة بمجرد انقطاع دم النفاس الصلاة والصوم ويجوز لحليلها وطؤها؛ لأنها طاهر ولها أحكام الطهرء ثم إن اعتادت انقطاعه وعوده كما في السؤال فالذي صححه الإمام النووي في التحقيق والروضة وأفتى به ابن حجر - وقال في تحفته أنه المنقول كما في المجموع» ومر آنفاً عن فتح العلام - أنه لا نظر لتلك العادة بل يلزمها في الإنقطاع أحكام الطهرء وفي الدم أحكام الحيض والنفاس كما تصرح به العبائر المارة» خلافاً لما صححه الرافعي ومن تبعه من آنها في المرة ا ر ل ادما وت ی ا الأولى قال لأن الظاهر أنها فيه كالأول”. انتهى وال أعلم بالصواب» وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم»
عفا الله عنه. حرر فی ۲۷/رجب/۱٣۱۳ھ.
الخمك هة الخاتا سكيد ول عة مريد وكة الفقيل إل أنه
GE E OE
(۲/۷) ما قولكم في امرأة تعتاد أن يأتيها الدم تسعة أيام في كل شهر وتطهر باقيه» وتراه فيها بلونين أسود وأحمر» ثم رت في شهر آخر اتل ن و و أسود وبعده خمسة أيام أحمر» ثم خمسة آيام أصفرء ثم طهرٽ يوماً واحداًء ثم رأت ثلاثة أيام أسودء ثم أحمر»ء واستمر فما هو الحيض وما هو الطهر من الشهر الأخير؟
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٤٠١/١( انظر: حواشى التحفة )١(
باب الحيض N
E NSR OVA a SKE
هذه المسالة حلم من قول الشيخ عبد اله بن محم بن حكم باقاير الحضرمي» في نبذته التي جمعها في الحيض وأرسلها إلى الشيخ المحقق أحمد ابن حجر الهيتمي ليلاحظ علبهاء ا ا رأت نصف يوم اتود ثم نصفه أحمر» ا اا ثم السادس موادا ثم آطبقت الحمرة و جاورت» قالسادسن وما قبله اخيض: والبا قي طھرء وکذا کل سوادین حکم بھما حيضاًء فالضعیف بینهما حيض على
7
ات
قال ابن حجر في تعلیقه علیها کما هو منشور في فتاویه ما نص (قوله: (وگذا کل سښوادین : ال اشر ائ کار راھ و يوماً وليلة أسود» ثم اثني عشر أحمر» ثم يوماً وليلة أسود» ثم حمرة مستمرة› فالسواد بقسميه حيض وكذا ما تخلل بينهما من الحمرة» وما بعد السواد الثاني طهر). انتهى. وقال أيضاً من أثناء كلام: (لو جاوز التقطع خمسة عشر وهي مميزة؛ كأن ترى يومأً وليلة اسر ا نقاء» ثم كذلك ا ا اا ثم بعد هذه ال يوماً وليلة أحمرء ثم مثلها نقاءء ثم كذلك ا وا ا عشر متقطعاً كذلك أو متصلاً بدم أحمر» فيحكم لها بالتمييز» وحينئذ فالعاشر وما بعده طهر» ودم التسعة ونقاؤها حيض» وإنما لم يدخل معها الاش لان لاء اتتا دک ا إذا كان بين دمي حيض وتخلل القعت كالنقاء فا ذكرء فيكم بانه يض بشرطها إلى أن قال: (والحاصل أن الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء» بشرط أن يستمر الضعيف بعد خمسة عشرء وحدّه وضابطه أن حيضها الدماء القوية
(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۸٦/١( ط . البابي الحلبي. (۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٠٠٠١/١( ط. البابي الحلبي.
r 1 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ E
في الخمسة عشر مع ما تخللها من النقاء أو الدم الضعيف)”. |
ومما ذكرنا يعلم أن الحيض في مسألتنا هو الدم الأسود الذي رأته و الاو الى رات أخيراء وجميع ما بينهما من الحمرة والصفرة والنقاء فكل ذلك حيض» وأن الحمرة الأخيرة التي استمرت طهر؛ وذلك لاجتماع شروط التمييز هناء فإن الأسود الأول والثاني وما بينهما أقل من خمسة عشر يوماًء وبذلك زاد القوي على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر» وقد صرحوا بأن المعتادة المميزة يحكم لها بالتمييز لا العادة المخالفة له في الأصح› كما في المنهاج وغيره والله أعلم بالصواب .
الحمد لله الجواب صحيح مقرر وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد
GE E OE
۸$/€ مسألة: امرأة ولدت ورأت دم النفاس عشر أيام ثم انقطع عنها عشراًء ورأت الطهر المعروف بعد الدم فظنت أنه يدل على الطهارة فصامت وصّلت» ثم ظهر لها الدم إلى تمام الأربعين» ثم انقطع الدم وظهر الطهر المعتاد نحو خمسة أيام > ثم عاد الدم نحو ست آو سبع» فهل الطهر الذي بعد الأربعين نحو ست أيام وبعده الدم الآخير يكون طهر أم لا؟ وهل يجوز لها الصيام والصلاة في خلال الطهر الأول والثاني لظنها آنه طهر بظهور الطهر e ام لا؟ وهل يجزي عنها؟ وهل يکون الدم
الذي بعد الأربعين حيض آم نفاس ؟ آفيدونا.
(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٠٠١/١( ط. البابي الحلبي .
E ETE باب الحيض
© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه متى كان الأمر كما ذكر السائلء فالمعتمد أن جميع الدم والنقاء المتخلل بين الدماء نفاس» إذ شرط كون الدم الطارئ حيضاً قبل تمام أكثر النفاس كون الطهر المتخلل بينه خحمسة عشر يوماً فأكثر» وعليه فلا تحسب لها الأيام التي صامتها في وقت الطهر المحكوم بكونه نفاساء بل عليها قضاء تلك الأيام كبقية الأيام التي لم تصمهاء ولا إثم عليها في مبادرتها للصلاة والصوم عند ظهور الطهر؛ لأن ذلك واجب عليها حيث لم تعتد انقطاع الدم وعوده» بل هي لا تظن أنه يعود قبل مضي أقل الطهرء ولذلك لم تأئم بما ذكر والله أعلم.
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم کي ۱۳۸۴/۹/۱۳
® @ @
f. فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ سم “
قد کے |د
فا 8 كناب الحلاة
€¢1/۹2 هل تسن سجدة التلاوة لمن سمع قراءة القرآن الكريم من اللإسطوانات المخزون فيها القرآن» وكذلك المذياع؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن المسموع من الإإسطوانات إنما هو صدى الصوت› فلا تسن سجدة التلاوة عند سماع اية التلاوة من تلك الإإسطوانات؛ فهي لا تزيد على قراءة نحو طير» وقد نصوا على عدم سنية السجود لذلك كما في التحفة وغيرهاء وآما سماع القرآن من المذياع» فإن كان المذيع نفسه في محل طاهر غير ممتهن والمستمع كذلك» E TN E NN E REE القول في ذلك الشيخ العلامة مصطفى محمد عمارة الأزهري» في تعليقاته غل كتاب الترغيب و الترهيب» وخاضل ما ذكر و (آنه إذا كات تلك القراءة مستوفية للشروط وفي محل غير ممتهن فلا شك في الجواز» وإن كانت القراءة مختلة حروفها أو قصد بقراءتها أو سماعها اللهو واللعب والتلهي مشلا أو كانت في محل ممتهن كالمقاهي وأماكن الرقص وموضع الملاهي» وكل موطن لا يليق قراءة القران فيه ولا سماعه» فلا شك في منع ذلك وعدم جوازه؛ لأن ذلك استهزاء وإخلال بکلمات الله ل)'. انتھی
ومعلوم أنه حيث طلبت القراءة ندب سجود التلاوة» وحيث منعت
لم یندب السجود» والله آعلم .
() انظر: الترغيب والترهيب وتعليقاته لمصطفى محمد عمارة الأزهري (۳۹۱/۲) ط. دار الفكر.
كتاب الصلاة چ
كته الفقي إلى اله تعالى محمد بن شالم ين 'خفيظ ابن الشيخ آبي بکر بن سالم» عفا الله عنهء بتاریح ۲ AY
البحمد لله» ریت ما که دی :خمد عن الجواب ETE وفی مجلة نور الإسلام المجلد الرابع ف قراءة القرآن من الإاسطوا انات نحو مما ذکره الشيخ عمارة الأزهري» والله آعلم» وکته الحقير سالم بن
DE OE E
إ١٠/4۲ لو ثبت شهر ذي الحجة بمكة ولم يثبت بالشحر أو بالعكس» فكيف الحكم من حيث صلاة العيد والأضحية وما يتعلق بفضائل عرفة؟ بينوا المسألة بيانا شافيا.
الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): صرح العلماء الشافعية نفع الله نه إذا رؤي الهلال ببلد وثبت لدی حاكمها (عم E NE | ا وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقاً وإن اتحد الحاكم» E E o E قله مدق الاک كما في ER ETT عبد الله بن عمر بن يحيى انه .
فا دا ع العامة عبد بق مين فة (ومكة والمدية وجدة والطائف وما والاها مطلع› وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص مطلع)"» إذا علم هذا علم الجواب عن مسألتناء وهو أنه لو ثبت ذو الحجة بمكة ولم يثبت بالشحر» فلكل بلد حكمه من حيث صلاة العيد والأضحية وما يتعلق بفضائل عرفة
)١( انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠). ط . الميمنية. )۲( انظر : بغية المسترشدين (ص۰)۱۰۹ ط . الميمنية.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ کا اش ي ا 0 ي اي
وغيرها من الآحكام؛ وذلك لاختلاف مطالع البلدين واختلاف حاكمهماء ووجود واحٍ من هذین كاف في انفراد کل بلد منهما بحکمه فکیف باجتماعهما؟!» وبفرض اتحاد مطلعهما بناء على ما نقله في البغية أيضا عن :سيدى العامة طاهر بن محمد بن هاشم (أن مطلع تريم ومكة واحد) فاختلاف الحاكم كاف في انفراد كل بلد منهما بحكمه كما ذكرناء اللْهُمٌ إلا من وقع في قلبه صدق حاكم بلد الإثبات» فإنه يترتب عليه حكمه على ما نقل عن الحبيب طاهر المذكور من اتحاد مطلع مكة وتريم .
وأما إذا قلنا باختلاف مطالعهما كما هو المعتمد ويؤيده الحس والمشاهدة» فيثبت لكل بلد حكمه» ولا يشكل على ذلك ما يثوهمه بعض الناس من أن دعاء عرفة ينبغي أن يكون يوم وقوف الناس؛ فقد ذكروا في نظيره في ساعة الإجابة يوم الجمعة على قول من قال آنها من جلوس الخطيب إلى الصلاة أن الظاهر أن ساعة الإجابة فى كل أهل محل من کرس ع لی اک اه ن وق E a NN DON E E a ES O مثاله: (واعلم آن i الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدةء فالظاهر أن ساعة الإجابة فى كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى خر الضلا . انتهى: وهه E ما ذكرنا والله أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه» في ۷/۱ .A
الحمد لله الجواب المذكور صحيح والله أعلم وكتبه الحقير سالم بن سعید بکیر سامحه الله .
DE OE OE
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۹١٠)» ط. الميمنية. (۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۸)» ط. الميمنية.
كتاب الصلاة erg
۳/۱۱۶ بسم الله والحمد لله » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه» من تريم الغناء إلى بندر المكلاء في /٠١/١١ ۳ه حضرة الأخ النبيل حامد بن عبد الله بن أبي بكر بلفقيه بلغه الله ما يرتجيه» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: فقد وصل کتابکم الذي تسألون فيه عن القراءة المعتد بها في قوله تعالى من سورة الفاتحة: لمن اي ملك بوم آلف ES E N 4O وصول السؤال مع اشتغالنا بمهمات زواج ولدنا أحمد فلذلك تأخر جوابنا إلى اليوم.
ويتلخص (الجواب) عما سألتم في : آته بخرز لافار ان شرا (الرحمن الرحيم مَلِك) بكسر ميم الرحيم وفتح ميم ملك أو فّلك بدون فصل» كما يجوز له أن يقف على الرحيم بإسكان الميم» ثم يستأنف القراءة مبتداً بملك أو مالك وهناك وجه ثالث يؤّخذ من قواعد التجويد وهو تشديد الميم؛ بمعنى إدغام ميم الرحيم مع الوقف في ميم ملك آو مالك وهو نوع من أنواع إدغام المتمائلين كما يعرف من كتب التجويد» هذا حاصل الجواب» وقد حرصتا على النقل هن رشالة الحبيب العامة علوي بن عبد الرحمن المشهور» التي ألّفها في أحكام الفاتحة» ولكن لم نعثر عليها لا في كتبنا ولا عند من توسمنا وجودها عندهم»› وهذا مع العجل ودمتم في حفظه ك والسلام.
خو ع ا عار مارك اف و الم لدا رادل أخوكم : محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
DE OE Om
44/١۲ الحمد لله ما قولكم دام فضلكم في قوله تعالى: «إحَفِظا عل لسوت والصلوة الوسطن فووا لم هيين %63 [البقرة: ۲۳۸]» هل تجوز قراءتها بالهاء المكسورة في حالة الوصل بأن يقول القارئ
e فتاوی الفقيه الشهيد ابر حفيظ =
«رالصّلوه الوْسطى چ4 آم لا يحوز؟ أفتونا مأجورين» ولکم الفضل› فإ الحاجة داعية والمسألة واقعة» لازلتم ملحاً للسائلين ودمتم» من العرسمة فی /٤/۱۱ ٤۱۳۸ھ سعید بن عبد الله باشمیل .
الحمد لهء (الجواب) والله الموفق للصواب: لا يخفى أن ال ا و ر إلا بتوقيف من الشارع» وقد راجعنا كتب القراءة التي لدينا فلم نجد نصا لجواز قراءته #والصلاه الوسطى» مع الوصل بالهاء» وإنما تتعين قراءتها فى حالة الوصل بالتاءء ويجوز الوقف عليها بالهاء كما لا فى أما لو قرأها المصلى متلا قى صلائة:بالهاة فهو لحن محرم» ولكنه لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة كما نصوا ا A
الوا ات ا و ت ا ا ا و ا أعلم» وكتبه
GE GE E
٥/١١۶ ما قول سادتي نفع الله بهم المسلمين في تكبيرة الإحرام وإعرابها الصحيح؟ وما حكم المصلي إذا كبر تكبيرة ا الهاء من لفظ الجلالة بل سكنهاء مع أن تسكينها في الغالب يكون سبباً في الإخلال بالهمزة من لفظ أكبرء لوصل الهمزة من لفظ أكبر بهاء الحلالة إذا سكنها؟ وهل يعد ذلك لحناً مخلاً بالمعنى أو بالإعراب أم لا؟ a ha SL لا؟ وإذا قلتم بالصحة.ء فهل يكره الاقتداء به مع هذا اللحن في التكبير أم لا؟ وما الأفضل والأكمل للمصلي ضم الهاء من لفظ الجلالة آم تسكينها آم هما بالسوية في تكبيرة الإحرام وتكبيرات انتقالاته في الصلاة؟ وهل همزة أكبر همزة قطع لا بد من وجودها
كتاب الصلاة ١ه کک
وإظهارها أم همزة وصل؟ فإن المسألة واقعة حال وتحتاج إلى إذاعة وإشاعة عند الخاص والعام» مع أن الفهيم يكفيه سماع تكبيرة الإحرام من الأئمة العلماء وطلبة العلم وأن يعمل بما يسمعه منهم في هذه المسألة ونحوها إذا اقتدى بهم في صلاته» ولكن الجهل وعدم المبالاة غلب على العوام» أفتونا ببيان وإيضاح شافي» ولكم الفضل والأجر والثواب لازلتم
© بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة القولية» وسميت بذلك لأنها تحرم ما كان من مبطلات الصلاة حلالا قبلهاء وإعرابها: لفظ الجلالة مبتدأً مرفوع وأكبر خبره.
وقول السائل: وما حكم المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام ولم يضم الهاء من لفظ الجلالة؟ جوابه: أنه إن قصد الوقف على لفظ الجلالة فلا بآس» وإلا فهو لحن مخل بالإعراب لا بالمعنى» ثم إن أل بالهمزة من لفظ أكبر كأن وصلها بهاء الجلالة لم يصح التكبير؛ لأن الواجب قطع E فهي من همزات القطعء فإن فطع همزة أكبر صح التكبير» وحيث سكن الهاء من لفظ الجلالة بغير نية وقف»› وقطع همزة أكبر كان لاحناً لحناً لا يخير المعنى» وقد ذكروا أنه يكره الاقتداء بمن يلحن لحناً لا يغير المعنى» ففي المنهاج مع التحفة: (وتكره القدوة بالتمتام والفأفاً واللاحن لحتنا لا يخير المعتى). E
وقال شيخ الإسلام في شرح ال اوک ا ا ا لحن لا يغير المعنى). انتهى. وفي الروض وشرحه: (وتكره الصلاة
(1) انظر: حواشي التحفة )۲۸٦/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: شرح البهجة الورية )٤٤۹/١( ط . الميمنية بمصر.
or فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ سء o٣
خلف التمتام والفأفاء وهما المكرران التاء والفاء» وتكره خلف لاحن ا
وبه يعلم صحة ما ذكرناء ومعلوم أن الأفضل والأكمل للمصلي أن يضم هاء الجلالة» لكن ينبغي أن لا يبالغ في المد حتى تتولد منه واو ساكنة فيبظل :التكبير بذلك؛ لأن هن شروط تكبيرة الإحرام آن لا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين اللفظين» فينبغي كمال التنبه لإحكام النطق بتكبيرة الإحرام» فإن الله كتب الإحسان على كل شيء» ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين» والله أعلم.
وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتریم الغناء في ۲۷ شوال سنة ۳۸۷١ه.
DE WE OE
)/٠٤< ما قولكم في قراءة بعض العوام الفاتحة في الصلاة وغيرها بقولهم: (الحمد لله رب العالمين) بحذف اللام الأول من لفظ الحلالةء وكسر الدال من لفظ الحمد» فهل تصح صلاة من حالته هذه؟ وهل يعتد بقراءته المذكورة أو لا؟ وهل تصح إمامته؟ وما حكم المقتدين به العالمين بحالته هذه؛ لأن ذلك جار على ألسِتَة العامة في صلاتهم» وعند تلفظهم بالحمد لله في كل حال يحذفون اللام الأول من لفظ الجلالة» فهل يعتد بحمدهم هذا؟ أفتونا.
الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): صرح العلماء نفع الله بهم بأن من شروط الفاتحة مراعاة حروفهاء فلو أخل المصلي بحرف من حروفها ولم يأت به على الوجه الصحيح بطلت قراءته» وإذا بطلت قراءته بطلت صلاته متى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على
)١( انظر: أسنى المطالب شرح الروض )۲١۷/١( ط. الميمنية بمصر.
كتاب الصلاة —w—nپپپپپ ت پپپ تپ of سے
الصواب» إذا عرف هذا ظهر لك أن الذي يحذف لام الجر من لفمظ ال ا ی کا و ال و حاف E الفاتحة» فإن أعاد لفظ الحمد ونطق بلام الجر صحت قراءته وصلاته وإلا بطلت قراءته» وحیث بطلت قراءته دون صلاته فمتی ركع عمداً قبل إعادته القراءة على الصواب بطلت صلاته» كما صرح به الشبراملسي وغيره» وإذا بطلت صلاته لم تصح إمامته» وتبطل أيضا صلاة المقتدين به العالمين بحالته» بل لو اقتدى به من لا بعلم حاله» ثم ees أمي يخل بحرف من حروف الفاتحة بطلت صلاته كما صرحوا به .
فينبخي تنبيه العوام وغيرهم ممن يخل بمثل ذلك لإرشادهم إلى الوا
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه» وحرر بتریم الغتاء في ه شهر ذي القعدة ا الحرام سنة ۸۷١١ه.
GDH GHEE OE ما قولكم فيمن وضع على بدنه شيا بعد الفشط من ۷/٠١ القطيب» فهل يحب عليه قضاء الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له ذلك ضع آم لا؟ 5 الوضع م الحمد لله» ومنه نطلب الهداية والتوفيق للصواب (الجواب) والله > أعلم بالصواب : دکز العلماء و أن من داوی جر حه ا حشاه بنجس أو مرا ن د و ج ا وم ا الال جر فده . التفصيل الذي ذكروه في وصل عظمه بعظم نجس وحاصل ما ذكره ابن حجر أنه: (لو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل؛ كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغاظ أسرع فى الجبر فمعذور في ذلك» فتصح صلاته للضرورة» وإلا ات وصله
o فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ پڪ 0 ج ج kn کک
بنجس مع وجود طاهر صالح وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً وهو ما يبيح التيمم» فإن خحاف ذلك ولو نحو شين وبطء برءِ لم يلزمه نزعه لعذره» بل يحرم كما في الأآنوار» وتصح صلاته معه بلا إعادة) فاده في التحفة""» وفيها أيضاً: (ويجري ذلك)؛ أي: التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس). انتهى عبد الحميد» (كله فيمن داوى جرحه أو حشاه بتجس آو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم کثیر.. إلخ)" . انتهى . وعبارة المغني : (ولو داوی جرحه بدواء نجس» آو خاطه بخیط نجس أو شق موضعاً في بدنه وجعل فيه دماًء فکالجبر بعظم نجس فيما ا
ومنه يغلم الجواب عن الشق الأول من السؤال» نعم لو كان على مل الفط عا خر ى ا اتقفيل المتهرر فى الج اوكا ضا وت غا ات ااب ع اعا التيمم o إذا أخحذت من الصحيح زاو عل قفر الاسيناك او مدن الاما ووضعت على حدث إن كانت في غير أعضاء التيمم» وعدم وجوب الإعادة إن لم تأخذ من الصحيح شيئاًء أو أخذت منه بقدر الاستمساك ووضعت على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم أيضا في الصورتين .
وقول السائل: (وهل يجوز له ذلك الوضع آم لا؟) جوابه: اختاف العلماء المتأخرون في ذلك» فمنهم من أفتى بعدم الجواز كالحبيب الغلدمة عك اله بن أ خمد ين نالرات اوغلل ذلك ا هرر ها أنه تعذيب للنفس مصاحب لتنجيس البدن بما يمنع صحة الصلاة من طرح الفضلة النجسة على محل الدم كما في مسألة الوشم» ومنها ما فيه من
)١( انظر: حواشي التحفة (۲/ )٠٠١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١١۷ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۳) انظر: مغني المحتاج (۱۹۱/۱) ط. مصطفى محمد.
كتاب الصلاة gr
علوي بن آحمد بن سمط ومنهم ف بجوازه کالحبیب العلامة بلفقبه» القاامة ابن زياد» ففى ابغية المسترشدين» لسيدي الجد عبد الرحمن المشهور ما مثاله: (مسألة بلفقيه) يجوز الشلي وهو الفصد المعروف عند ظهور الجدري؛ بان يؤخذ شيء من ا ويوضع في محل الفصد في نحو اليد لمن لم يظهر به آثر الجدري ولو بنحو صبي؛ لما E E EO SNE PEIRE, وقد جوز العلماء أكثر من ذلك في نظير المسألة» وقد عملنا بذلك نحن وغالب من عاصرناه من العلماء ومن قبلناء واف بجوازه جماعة كابن زياد» والعلامة طاهر بن محمد علوي» بل صرح هذا a e
وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم بالصواب» وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه ولطف به. الحمد لله الجواب صوابتب موافق للتنصوص التى نقلها ١ فجزاه الله عن الإسلام خيرأًء وكتبه الحقير سالم سعيد بكير سامحه الله
¢A/ 11 هل تصح الصلاة غل الطائرة المعروفة م ل؟ فان بعضص الطلبة يقول انها لا تصح› ول المهذب: (لما ورد قوله عليه الصلاة والسلام: حلت ل ارقن ما وة ور ا 2 اع الصلاة بالأرض) . انتهى .
)1( فر بد بغية المسترشدين (ص٠٠۲) ط . البابي الحلبي .
(۲) الحديث أخرجه البخار ري في صحيحه في کتاب بد الوحي» باب قَوْلِ الى كلا : «جعلت کک وطهوراً ٠ الحدیث رقم »)٤۳۸( من حدیت جابر بن عبد الله وتا .
(۳) انظر: المهذب )۷٦/١( ط. دار الكتب العلمية.
و فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
5 (الجواب): آن المصلي على الطائرة إذا توجه للقبلة وأتم ركوعه وسجوده ولم یکن مسيّراً لها تصح صلاته ھا انت ای عو رار المصلي في نفسه مع عدم نسبة سير الطائرة إليهء قیاسا على ما ذکروه في الصلاة على السفينة والأرجوحة المعلقة بالحبال والسرير المحمول.
ففي المنهاج: (ولو صلى فرضاً على دابة واستقبل وآتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز). انتهى. قال القليوبي ما ملخصه: (وكالواقفة ما لو كان زمامها بيد مميز» وكذا حامل السرير» وكذا لو كان مسيّر السفينة غيره؛ لعدم نسبة سير ما ذكر إليه» ولذلك لا يصح طوافه e وا
وفي التحفة عقب قول المتن (أو سائرة فلا) لنسبة سيرها إليه بدليل صحة الطواف عليها فلم يكن مستقراً في نفسه» وفار قت ال فة اھا تشبه البيت للإقامة فيها شهراً ودهرأًء والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه» وبآنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم قاله المتولي قال: حتى لو كان لها من يلزم لجامها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك» وعليه يدل كلام جمع ا انتھی .
قال ابن قاسم في CENA GE TEESE قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه» ويحتمل تقييده بما إذا لم E e
اج لفان د ت دار اکر
(۲) انظر: حاشية القليوبى وعميرة )١١۲/١( ط. الميمنية.
(۳) انظر: حواشى التحفة )٤۹۲ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 5 و الح 40 ط. المكتة الجازة الكبرى: اللي :
كتاب الصلاة على سرير يحمله رجال وإن مشواء أو في أرجوحة معلقة بحبال»ء أو في ٠ ٠ ENE
وأما ما احتج به البعض من قول المذت آنه علق الصا بالا رضن عند إيراده في باب التيمم الحديث المشهور» على عدم صحة الصلاة في الطائرة فليس بصريح في أن الصلاة لا تصح إلا على الأرض» بل في بعض الأحاديث ما هو أصرح من هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «غبّر وجهك بالأرض" ولكنهم ردوه» قال الإمام القسطلاني شارح صحيح البخاري على قول المتن «وصلى جابر وأبو سعيد في الف فاماا ها ضور اذل المولت عا الا تر ها لاا ها ن المناسبة بجامع الاد شتراك في الصلاة عل رارض ا يتوهم من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: غير وجهك في التراب» اشتراط مباشرة المصلي للأرض). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم بالصواب .
وکتبه راجي عفو ربه: محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم» عفا اله عنه امین .
# ® @
)١( انظر: حواشي التحفة )٤۹۲/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) أورده بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري عند شرحه لحديث : «اوصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً»» (باب الصلاة على الحصير).
(۳) أورد هذا الأثر البخاري في صحيحه ١ في (باب الصلاة على الحصير) ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى نس قال: سافرت مع بي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وآناس قد سماهم» قال: وکان أمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياماً.
ت فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
1 باب سجود السهو ی
4/۱۷۶ ما قولکم في رجل قال ناسياً وهو يصلي : (السلام)» ولم يقل : عليکم» فهل يسن له سجود السهو آم لا؟
الحمد لله» مستمدين منه التوفيق للصواب. (الجواب): إذا قال الكهتلى السلا هرا واف على ولك كه د السا قان رى ات بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سن له سجود السهو حينئذ؛ لأنه مما يبطل عمده الصلاة ولا يبطل سهوهء وإلا بأن تلفظ به ناسيا ولم ينو أنه بعض سلام التحلل ولا الخروح من الصلاة بل أطلقء فالذي هة اة النهة اا لا يد اه من سات اه اك و وه يبطل عمده ولا سهوه» والذي تقتضيه عبارة النهاية آنه يسجد فى حالة الإطلاق؛ لأآنه مما يبطل عمده ولا يبطل سهوه. ۰
وهاك عبارة التحفة ثم عبارة النهاية» قال في التحفة عقب قول INAS O E E a اقتصر على لفظ السلام فإنه من أسماء الله تعالىء مالم ينو معه أنه بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سهوأًء لكن هذا من القاعدة ا مت ما ا انتھی .
وفي النهاية ما مثاله: (وأفتى به القَمّال بأنه لو قال السلام قاصداً اسم الله والقرآن لم تبطل وإلا بطلت)”. انتهى. قال عبد الحميد نقلاً
)١( انظر: حواشي التحفة )۱۷١/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. () انظر: نهاية المحتاج )٤۲/١( ط. البابي الحلبي.
باب سجود السهو 0۹ چ
عن الشيخ علي الشبراملسي : وف آ0 لوطل رطا .ان وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم» وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم» عفا الله عنه آمین» بتاریخ ۲۳ جماد RAO الحمد لله الجواب صحيح مقرر. وكتبه الحقير سالم سعيد
@# @ @
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠٤١ /۲( انظر: حواشي التحفة )١(
۱/۱۸( ما قولکم في دخول النساء إلى المساجد التي لا يعلم تخصيص الواقف وقفها على الرجال فهل لهن ذلك؟ فإن قلتم لا فمن المخاطب بمنعهن؟ وهل يمنعن مطلقا أو عند خوف الفتنة؟ وما ضابط الفتنة؟
RR 9 اا من ا ارقي الراب لن للنساء دخول المساجد عند خشية فتنة أو عدم إذن ولي أو زوج أو سيد أو هما في آمة متزوجة كما في التحفة والنهاية وغيرهما» وحيث حرم دخولها وجب على الإمام ونائبه منعهنٌ من ذلك» بل وعلى کل من له قدرة على المنع إذا أمن على نفسه ونحو ماله لأنه من باب الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأما إذا لم تكن ثم فتنة وآذن لها نحو الزوج فلها الدخول كما صرحوا به والمراد بالفتنة كما سيأتي عن فتاوى ابن تحجر الرنا ومقدماتة من اللطن والخلوة واللمين وغير ذلك
قال سيدا العادمة عبد اله ين تسين بلففيه فى كتاب ية الناشدا في أحكام المساجد: ((مهمة) تتعلق بهذا الفصل يجب على كافة الرجال منع النساء من الخروج إلى المساجد وغيرها في هذا الزمن المفتون لما في ذلك من وقوع المحذور المحقق فضلاً عن المظنون» ويحرم عليهم تمكينهن منه والتساهل فی آمرهن). انتهی. وفي التحفة من آثناء كلام: (ومن ثم كره لها - آي: المرأة - حضور جماعة المسجد إن كانت
. انظر: بغية الناشد في أحكام المساجد (ص۲١٤) ط . دار الميراث النبوي )١(
باب الجماعة MN 1“ س
تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حینئذ كما أن له منع من كل ذا ريح كريوٍ من دخول المسجد» ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة» ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج كمه ٠٠ انتهىء ومثله في النهاية قال الشيخ غلي) الشيراماشي : (قوله؛ (ومع خحشية فتنه) عطف على قوله: (بغير إذن ولي) فلا يتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن). انتهى. وقال ابن قاسم: (قوله: (ومع خشية فتنه) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك)'. انتھی
ثم قال الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه المذكور: (وقد أسهب وأطنب الشيخ خاتمة المحققين آحمد بن محمد بن حجر الهيتمي في وجوب منع النساء من الخروج إلى المساجد وغيرها مع الاختلاط والنظر إلى الأجانب» فمن فتاويه نقلاً عن شرح مسلم: (أن قوله جي «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في آنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب اول اة ال حا ول اة و فرحا من ن اه وان یکون بالطریق ما یخاف به مفسدة ونحوها)“. انتهی ما نقله من شرح مسلم»ء ثم قال: (فأفهم قوله: (لكن بشروط ...) إلى آخره» أن هذه شروط لعدم المنع وأنه حيث فقد واحد منها منحت وحيث حرم الخروج وجب المنع ويؤيد المنع أيضاً قول عائشة وإتا: (لو رأى رسول الله بلا
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠٠۲/۲( انظر: حواشى التحفة )١( ٠ اط هات المخا ۳۹/8 غ الاي اللي. ©
(۳) انظر: حواشى التحفة (۲/ )٠٠۳١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 0 ف قاری اف ری ی خر 2 © که الان االجلی:
EE فتاوی الفقيه الفهید اين حفيظ چے ٦
ما أحدت النساء بده 2 ا کا سیت ا ی جرال ويؤيد ما استنبطته قول مالك ويه : (يحدث للناس فتاوي بقدر ما آحدثوا TT لأنة'أول من .-قالةوإلا فة من الاأتمة بعده يقولون بذلك کما لا یخفی من مذاهبهم» وإنما مراده طن ما أرادته عائشة ويا مِن أن مَن أحدث أمراً تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الآمر يجدد له حكم آخر بحسب ما أحدثه لا بحسب ما كان قبل إحداثه» قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة SS ذا اطلع على ما أحدثت النساء لمنعهن. ثم قال بعد أن أطال
(ومما يؤيد ما قدمته من وجوب المنع بشرطه السابق واعتماد كلام عائشة ة وا قول الغزالي في ١ الإحياء في الاب الات هن الت وھ او ھر و SSE N النظرء NE UR E للصلاة» ولمجالس العلم ا إا خيفت:الفتة هن ققد متهن تشه وا فقيل لها إن زسرل :اه که ا متعهن سن الجماعات فقالت e الله ية ما أحدثن بعده لمنعهلً). انتهى. وأطال إلى أن قال : (ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ياء ومن نحا نحوهاء ومع إهمال الآيات الدالة
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ياء كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس )١۷۲/١( الحديث رقم »)۸1٩۹( والحديث عند مسلم كتاب الصلاة باب منع نساء بني إسرائیل المسجد )۳۲۸/١( الحديث رقم .)١٤٤(
() انظر: الفتاوی الفقهية الكبرى لابن حجر )۲١٠/١( ط . البابي الحلبي.
۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۲٠٤/١( ط . البابي الحلبي.
ناب الحماعة کڪ ٣ ۰ “ «» ۳“ 8 على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر» فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به). انتهى المقصود من النقل مما أطال به الشيخ في فتاویه فی هذا المسحث وله فی زواجره ومقدمة مولده وفتاويه الحديتية الكلام الطويل العريض في ذلك) '. انتهى ما عن بغية الناشد».
YY LL واا ال ا E ا بالفتنة الزن انتھی . ومنه یعلم الجواب عن جميع ما في السؤال والله أعلم بالصواب
ال ا ق ل ا ی و للمتذكر وما يتذكر إلا من ينيب» والله أعلم وكتبه الحقير سالم سعيد بكيّر.
DE GE GE
<4۲/۱۹ مسألة هل للامام قراءة سورة طويلة من طوال المفصضّل في صلاة الصبح مع أن المصلين خلفه بعضهم راضون بذلك وبعضهم غير راضین لكونهم شيابه» وآهل حرث يشق عليهم طول القيام؟ تفضلوا أفيدونا دام الله النفع بكم.
(الجواب) والمأمول من الله التوفيق للصواب: قال سيدي E E BAD ED a العامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه ما صورته: (ویندب لاومام التخفيف بأن يقتصر على قصار المفصل في السور وأدنى الكمال في التسبيحات› وإن لم يرضص الجا فور ولا يزيد على ذلك لا برضا
NT (۱) ر الميراث النبوي.
ETE فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ نے ٦
خاو انتھی . وعبارة شرح بافضل لابن حجر وشار بقوله:
5 اوا اونا ك ن رل لكمتفرد وإمام محصورین بمسجد غير مطروق لم يطراً غیرهم» وإن قل حضوره رضوا بالتطويل وكانوا آحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين»› وإلا اشترط إذن السيد والزوج العا جر اة ر قرط مو ذلك ندب الإقتصار فى ساثر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافً لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للإمام تطويلها على آدنى الكمال فيها إلا بهذه ا
ومن ذلك يعلم جواب السؤال وهو أنه يكره للإمام والحال ما ذكر الا ا مور وال المفصل في صلاة الصبح بل ينبغي له الاقتصار على قصار المفصل حينئذ كيف وقد ذكرواء آن من | الأعذار المرخصة لقطع الجماعة بلا كراهة تطويل الإمام» بل عدوه أيضا من أغداو الجماعة ابتداء قال في التحفة: (ومن العذر تطويل الإمام القراءة أو غيرها كما هو ظاهر A EN N A لضعف أو شغل ولو خفيفاً بأن يذهب خشوعه فيما يظهر» وظاهر كلامهم أنه مع ذلك لا فرق بین أن يكونوا محصورين رضوا بتطويله بمسجد غير مطروق وان لاء وهو متجه لما صح أن بعض المؤتمين بمعاذ قطع القدوة لتطويله بهم ولم ينكر عليه بي4) وفيها أيضاً: (ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص في الأثناء إلحاقه به في ترك الجماعة ابتداء» وهو متجه وتخيل فق ا Se يقال ذا أولى). انتهى. ومنه يعلم صحة ما )١( انظر: بغية المسترشدين (ص14)ء ط. البابي الحلبي .
(۳) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١۷ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
باب الجماعة
—
WE OE ©
۲۰۶/€ ما قولكم في إمام مسجد قيل له انتظر الناس حتى يركعوا فقال بعد مضي )٠١( دقيقة من الأذان: (لو جاء النبي 4 ما أنتظره ولا توقفت). وآقام الصلاة والناس في الركوع› > فهل هذا يعد احترام للنبي 4# أو استخفاف به وهل يکون بهذا الاستخفاف مرتد؟ آفيدونا رحمكم الله.
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ينبغي للإمام المذكور أن يتتظر الراغيين فى حضور الجماعة كما هى السةة٠وأما قوله: :(لو تجاء النبي #4 ما أنتظره) فإن قصد الاستخفاف بالني إا بقوله ذلك حكم عليه بالکفر ظاهراًء وإن لم يقصد الاستخفاف بل أ آراد تبعید نفسه عن الانتظار مثلاً فلا كفر حينئذ» قال ابن حجر في التحفة في التمثيل للقول المكفر: (وكأن قال لو جاءني النبي بي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه غ لو ا و ل( ي ن يحتاط في التكفير ما آمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيّما من الوا ورال اغا على ذلك ديما وجدا) ٠ انی وغل فن للإمام المذكور آن لا يعود إلى مثل هذا وأن يراعي أحوال المؤتمين به بأن يوافقهم على الانتظار مدة يسيرة» فقد ورد في الحديث: «إنكم في صلاة ما انتظرتموها»" رواه البخاري والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في /٩ /٤ ۳۸۳٠ه.
DEH OE DE
)١( انظر: حواشي التحفة )۸٤/۹( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
() انظر: حواشى التحفة (۸۸/۹) ط. المكتبة التجارية کک
(۳) آخرجه اک ی أنس بن مالك طل كتاب مواقيت الصلاة ا وت الد 0 0 الو ر 9
سے کار اتيد شيت ابن حف سا
A مسال لو کان المأموم بطيء الجركة مغلا أطال السحود د وقام في الحالين والامام في القيام» ولکنه لہ يدرك من قیامه را يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة› > هل يعد مسبوقاًء وتجري عليه أحكام المسبوق من سقوط الفاتحة كلها أو بعضها عند عدم إدراكه الركعة إن لم يطمئن مع الاإمام في ركوعه ذلك أو لا؟ وما الحكم فيما لو شك هل آدرك من قيام الإمام ذلك الزمن أم لا؟
e e e 4 E ا بالنسة والمسبوق تأتي في كل الركعات وحينئذ» فتجري في المأموم في صورة إن آدرکه قبل e جميع أحكام راكعاً» ووجوب اشتغاله حال وصوله إلى القيام وحده وتصریحه بان آحکام e وغیرهاء الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ما لفظه: (ال شري ان الساعي نفسه» فإن أدرك مع الإمام زمناً يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق). انتهى . ومثله في النهاية قال الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته عليها: (قوله: (وإلا فمسبوق)؛ آي : فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام» فیرکع معه وتحسب له
(1) انظر: حواشی التحفة )۳٤۸/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجماعة
ا أقل الركوع» فاتته الركعةء فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام). انتهى . وبه يعلم صحة ما قدمناه في صدر الجواب .
وقول السائل: (أو آطال السجود وقام) ال قوله : (أو ل( جوابه : أنه ل يحل الال من خد آمرين [طا لت عدا واطالته مهوا فان أطاله المأموم عامداًء فالواجب عليه قراءة الفاتحة بكمالها ولا سبيل لسقوطها عنه وتبطل صلاته إن تخلف عن إمامه بركنين فعليين؛ لأنه تخلف بغير عذر بخلاف من تخلف بنحو بطء القراءة حيث عذر إلى ثلاثة ركان طويلة لظهور عذره وممن صرح بعدم ال
ا ly e الإقناع من أن إطالته عمداً كهي سهواًء وعبارة فتح
العام للسيد الجرداني: (السابعة من مسائل العذر ما أشرت لها بقولي و التجدة الا رة اى مدا او شهدا كذا في البجيرمي على الخطيب وفي بشرى الكريم والجمزوري والكردي وترشيح
المستفيدين ما يفيد تقييد ذلك بما إذا نسى الاقتداءء تم ساق عبارة بشرى الكريم فعبارة الجمزوري ثم نقل عن العلامة أبي خضير في حاشية نهاية الأمل ما صورته: أما لو طول السجود عمداًء فلا يتخلف للقراءة لأنه غير معذور ولا سبيل إلى سقوطها عنه؛ وتبطل صلاته بتخلفه برکنین على . انتهى. أما إن أطال السجود ناسياً أنه في القدوة 9 8 ندرك من فيام الإمام 0 يسع الفاتحة› فهو کالمسبوق O EES ابن حجر › ويعذر الیئ ثلاتة اركان طويلة عند اة
(1) انظر: نهاية المحتاج (Y1A/) ط . البابي الحلبي. () انظر: فتح العلام )١/۲( ط. العامرة الشرفية بمصر.
1
ڪڪ فتاوى الفقيه الشهيد أیږر حفیظ کا۸
الرعلى »في إثمد العينين للشيخ علي باصبرين: ((مسألة) لو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع» فهو كمسبوق عند ابن حجر حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافا ا انتهى . ومثله في «بغية المسثرشدين» اخ و ال المشهور طلهه وغيرها.
وقول السائل: (وما الحكم فيما لو شك هل آدرك من قيام الإمام ذلك الزمن أو لا) جوابه والله أعلم: أن نقول في هذه المسألة ثلاثة اراء للمتآخرين :
أولها: أنه كالموافق فيتخلف لقراءة الفاتحة ويعذر إلى ثلاثة أركان طوياة ٤ ,وهاهو الذئ افتمده الخطبب الشريى والجال الرملي: وافتين به والده» قال في الها ملل ار جرت اا لقراءة الا ن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منهاء ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة» فلا تحصل مع الشك فى البجب المقتضي لت ولآن:التخلف لقراءتها آقرب إلى الاحتياط من EES
وثانيها: أنه كالمسبوق تجري فيه أحکامه وهو الذي اعتمده الإمام CS E
ثالثها: وهو الذي اعتمده العامة ابن حجر في التحفة: أنه يلزمه O E E aa | الإمام» فإن أتمها بعد رفع الإمام رآسه من الركوع لم يركع بل يوافقه في الهوي للسجود وفاتته الركعة» فإن بقي عليه شيء منها وأراد الإمام الهوي للسجود لزمه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته» وعبارة التحفة: (ولو
. انظر: إثمد العينين بهامش بغية المسترشدين (ص۲۱۸) ط . البابي الحلبي )١( انظر: نهاية المحتاج (۲۱۸/۲) ط. البابي الحلبي. )۲(
باب الجماعة ۹ —
شك أهو مسبوق أو موافق لزمه الاحتياط. فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه» فألزمناه إتمامها رعاية للثانى وفاتته الركعة بعدم OE E E is) أنهي وقد تنص لى هده الفلاتة الآراء سيئ الخبيت عبد الرخمن المشهور في «بغية المسثر دين كما تنص علبها شا العلامة الجرداني في فتح العلام ولا داعي للتطويل بنقل عباراتهم» وليرجع إليها مريد الاستفادة إن شاء ففيها الغنية والكفايةء والله أعلم بالصواب. وكتبه ولطف به آمین .
الحمد لله الجواب صحيح معتبر ولدى الآئمة واضح مقرر وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
® ® @
(۱) انظر: حواشي التحفة )۳٤۸/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
E فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظط = ¥
EE EEE
اک کے ت کے ت کے کے کے 1 باب الحمعة
۱/۲۲( وسألتم عن من آدرك مع الإمام ركعة في الجمعة» ثم اقتدى به آخر مقلدا الشيخ ابن حجر» فهل تجب نية الامامة على الذي درك ركعة مع إمام الجمعة؟
(فالجواب): لا تجب نية الإمامة والحال ما ذكر» وذلك لأن نيه الإمامة واجبة على إمام الجمعة عند التحرم لآن الجماعة في الركعة الأولى شرط لصحتهاء فإذا لم ينو الجماعة عند التحرم لم تنعقد له» وهنا قد انعقدت جمعة ذلك المسبوق الذي صار إماما وقد أدرك الجمعة بإدراكه ركعة مع الإمام» فلأي شيء تجب عليه نية الإمامة بل لو كانت صلاة من يقتدي به متوقفة صحتها على نية الإمامة لما وجبت عليه لأنه لا يجب على الشخص تحصيل واجب لغيره مع أن صلاة من يقتدي به لا تتوقف صححتها ولا انعقادها على ذلك فقد ذكروا في الجماعة آنه إذا لم ينو الإمام الإمامة حاز المأموم الفضل دونه إذا E به» وفي التحفة عقب قول المنهاج (شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة والجمعة كخيرها على الصحيح) قال: (والجمعة برها فن ا شراط النية المذكورة على الصحيح وإن افترقا في أن فقد نية القدوة مع تحرمها (أي: الجمعة) يمنع اعقافها وخاد جه > انتهى . فافهم معنى قوله: (مع تحرمها) يظهر لك أن وجوب نية الإمامة في الجمعة إنما هو مع تحرمها لا غير» ثم قال ما ملخصه: (وتستحب له؛
(1) انظر: حواشي التحفة )۳۲١/۲( ط. دار الفكر الكبرى الحلبي.
ناب الحمعة ۷1 ا —
أي: الإمام نية الإمامة خروجاً من خلاف من أوجبهاء فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدین حازوا الفضل دونه» وإن نواها في الأثناء حصل له ا انتھی والله أعلم بالصواب .
عله آمين حرر فی i محرم سنة ۳۷٦ ھ.
4/۲۲۶ ما قولكم في آهل المحط وأهل الخور ببندر الشحر هل تجب عليهم إقامة الجمعة في أماكنهم أم لا؟ لأنهما مع الشحر كالبلدة الواحدة فحيث قلتم كالبلدة الواحدة» فهل تكون مثلها في جميع الأحكام حتی أن المسافر من الشحر لا يترخص بالجمع والقصر حتى يحاوزهماء آم كيف الحال؟
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: جاء في مجموعة الحبيب طه بن عمر جواب إلى الشيخ العامة عبد الله بن أحمد بامخرمة عما يقارب السؤال الأول وهذا نص ما في المجموعة: (ما تقولون في مثل الشحر وحوطها إذا قلتم بما رجحه النووي هل الأولى اجتماع الناس الحوط أو الأولى تعددها. . . إلى آخر؟ (الجواب) نعم يتعين اجتماع آهل قرية الشحر لصلاة الجمعة فيها وهل الحوط المذكورة تبع لهم كما عليه عمل السلف في قديم الدهر وحديثه» ونظر الأولين أتم من نظرناء وعقولهم وإدراكهم أكمل من عقولنا وإدراكناء فنتبع سبيل المؤمنين ونقف ا کر ل اک ی عرف کر واا هی مال كجانبي بخداد فحوط الشحر تابعة لقريتها). انتهى بحروفه» وفيها
. و۳۳۲) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي ۳۳١ /۲( انظر: حواشي التحفة )١( انظر: مجموع الحبيب طه (ص۹٠۱)» ط. دار القبلة. )۲(
O? فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
ا ونل عن ال ابا وة عضر الل عد اه ين عر بامخرمة فى فتاويه العدنية (وآجاب) بما حاصله: (أن الاعتبار بالقرية فى العدد. . إلى آخره والاجتماع على ذلك من كون حوط الشحر محال مباني لا قری)'. انتهى . وهذا نص صريح في المسألة المسؤول عنها يۇيدە قول العامة ابن حجر في التحفة في باب الجمعة: (قال ابن عجيل ولو إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا) . انتهى. ومثله في فتح المعين نقلاً عن شيخه ابن حجر قال العأامة السيد بكري شطا في حاشيته عليه : ((قوله إن عد كل مع ذلك)؛ أي: مع تميز كل باسم قرية مستقلةء فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير› مخصوص بل الكل حكمه حكم موضع واحد) . انتهی . ویؤیده أيضاً ما في التحفة من باب صلاة المسافر عقب قول المتن: (ومن سافر من بلدة فول سفره مجاوزة سورهاء فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح قلت الأصح لا تشترط وال أعلم قال: لأنها لا تعدمن البلد). انتهى. فتعليله عدم اشتراط مجاوزة العمارة بأنها لا تعد من البلد يفهم أنها إذا عدت من البلد اشترط مجاوزتهاء فالملحظ حينئٍ كون البلد التي تقام فيها الجمعة خطة بلد أو قرية بحيث تسمى عرفاً بلداً أو قرية» لا ما ليس كذلك لكونه في الأصل وضع محلة للآحاد؛ كالمحال حول البلد الخارجة عن سورها» وكالمواضع المتعددة بمكة» فان الكل حکمه حکم موضع واحد کما نصت عله عبارة حاشية شطا المارة.
() انظر: مجموع الحبيب طه (ص١٠١) ط. دار القبلة.
() انظر: حواشى التحفة )٤١٤/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. AN SEES ۰ 6( انظر: حواشي التحفة (۲/ ۳۷١ و١۳۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجمعة r
وفي المجموعة أيضاً نقل طويل الذيل عن الشيخ ا محمد مؤذن باجمال لما سئل وله عن المباني الكثيرة الحادثة بقرب شبام المسماة الخبّه» ورفع له السيد علي بن عمر بن طه باعلوي جوابا عن ذلك للشيخ العامة أحمد بن محمد المدني القشاشي فقال نفع الله به ورضي عنه ما ملخصه أن" : (هذه المباني ليست خطة بلد ولا قرية لأنها تعد عرفاً من أعمال شبام لا لأنها خطت في الأصل بلداً مستقلة كما لا يجهل ذلك سکان حضرموت أجمع وإنما هي مباني كمباني عيديد بتريم فيها دور که وسكان كثير قاطنين ومسجد» وكذلك النخر بعينات فيه دور كثيرة ومسجد وسكان قاطنين كثير كذلك ومن ذلك الشحرء فأصل البلد المختطة القرية فقط وحولها من الحوط كصورة البلد العقل» وحوطها البقية العامة رمن لك اال قى الان ك عك اب الاي حارج السور وإن كثرت ليست خطة بلد ولا قرية عرفاء وقد حقق ذلك العلامة شيخ مشايخ الجهة عبد الله بن أحمد بامخرمة في فتاويه في باب السفر لما سئل عن الشحر وحوطها لتكون نصاً في شبام وتريم وعينات ونحوها).
ثم ساق عبارة الفتاوى التي صدّرنا بها هذا الجواب ثم قال: (فالخبة - مباني قليلة من أول الزمان حول شبام وقد ذهبت من السيل» ثم أعيد مكانها وصارت لكثرتها وما فيها من كثرة السكان والمساجد كخطة بلدء فهل تسمى قرية مستقلة؟ فلو سثل عن ذلك شيخنا العارف بالله أحمد (أي: المدني القشاشي) لصَدَر جوابه أنها إن كانت محال الال ل ال الا ۰ E E الشيخ ساكن في محال حول المدينة لا يخفاه ذلك وإن الإشكال هل هي بلد في اا رر ا ا ی فالقاضي في ذلك العرف» ومعلوم عند الخاص والعام فضلاً عن أهل شبام آن مباني الخبة
ve فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
المذكورة ليست خطة بلد ولا قرية لأنها محال من قديم الزمان معلومة بذلك» فهي وإن كثرت ديارها وعدد سكانها ومساجدها ليست خطة قرية لكونها في الأصل وضعت محلة الآحاد لا خطة بلدء واتضح أنها من أعمال شبام وترتب على أهلها ما يترتب على ساكني المحال المبنية حول البلدان والقرى هذا ما تحققته واتضح» ولا أشك أن ذا عقل سليم يخامره شك في ذلك»؛ ولا ذا علم واسع يشكل عليه ذلك): انتهی المقصودء وما قاله في مباني الخبة بالنسبة لشبام يقال في المحط والخور بالتسة للش يل أو لأن بين الخبة وشبام مسيل ماء متسع نحو مائة خطوة» وأما المحط والخور فهما متصلان بالشحر وكلام العلامة عبد الله بن أحمد بامخرمة وحفيده صريح في ذلك وكفى به حجة.
إذا علم هذا فقول السائل: (وحيث قلتم كالبلدة الواحدةء فهل تكون مثلها في جميع الآحكام حتى أن المسافر من الشحر لا يترخص بالجمع والقصر حتى يجاوزهما) جوابه: أنها متى عدت من البلد ثبت لها جميع أحكام البلدء ومن ذلك عدم الترحص للمسافر من تلك البلد بالجمع والقصر إلا بعد مجاوزتها ولا يشكل على هذا قول ابن حجر في اة ان من ما ترات التق ورا الضررو لي أراد أن مسا ج جهة السوو ك رط جاو السون. انتهى وذلك لأن كلامه فيما إذا لم يعد ذلك العمران من البلده بدلیل تعلیله عدم اشتراط مجاوزة السور بقوله: لأنه (أي: المسور) مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى). انتهى . ما إذا عد ذلك العمران من البلد فلا يكونان كبلدة منفصلة عن الآخرى» بل هما كبلدة واحدة كما تقدم النقل فيه عن حاشية شطا.
هذا ما ظهر لنا من عضول کلامهم» فإ وافق الحق وإلا
(۲) انظر: حواشي التحفة )۳۷١/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
باب الجمعة س Vo ڪڪ
فالرجوع إلى الحق أحق بالاتباع» والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله بتاریخ ٤ ربيع الآول/١۷١١ه.
4/٤۶ ما قولکم فيما إذا دخل شخص من الظاهرين إلى الجامع فى أثناء الخطبة؛ أي: بعد الاتيان ببعض الأركان» ولم يعدها الخطيب بعد دخول من ذكر ثم أشار الخطيب على الشخص المذكور بالتقدم للامامةء فصلى بالناس الجمعة إماماً ناويا للجمعة» فهل تنعقد لهم الجمعة والحال ما ذكر أو لاء وإذا قلتم لا تنعقد فأعادوها ظهراً فهل تصح ظهرهم أو لا؟ أفتونا فالمسألة واقعة.
EE 3 لله » (الحواب) والله أعلم بالصواب : دذکر العلماء نفع الله بهم في مسائل الاستخلاف آنه إذا استخلفه فى الجمعة قبل الصلاة وبعد الخطبتين اشترط سماع الخليفة لهماء وإن زاد على الأربعين وعللوا ذلك بأن من لم يسمع الخطبة لا يندرج في ضمن غيره ممن سمعها إلا بعد الاقتداءء آما إذا وقع الاستخلاف فى أثناء الصلاةء فيشترط في الخليفة كونه مقتدياً به قبل الاستخلاف ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح قالوا: لأنه بالاقتداء به قبل خروجه صار في حكم من حضر الخطبة» ففي متن المنهاج للإمام النووي وي ما مثاله: (ولا قاف اجه إلا جديا به فيل خد ولا بيشترط كوه خض ر الحطة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما)"'. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن حجر فى تحفته عقب ذلك: (ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لهاء وإن زاد على الأربعين كما اقتضاه إطلاقهم لآن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء) وقال في موضع آخر : (وآما من لم يسمع فلم يصر
ج فتاوی الفقب أل ۲ ایږ فیظ سم ۷۷ ım
من أهلها آي : الجمعة-[لا تبعاً] ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقا). انتهى . وقوله: ((مطلقاً)؛ أي: زاد على الأربعين أم لا). انتهى عبد الحميد. وبهذا يعلم عدم صحة استخلاف الشخص المذكور في السؤال. وإذا لم يصح استخلافه لم تنعقد الجمعة لا له ولا للمأمومين فيلزمهم إعادة الخطبتين وصلاة الجمعة ما دام الوقت باقياء ولا ينعقد ظهرهم ما داموا يمكنهم إعادة الخطبة والصلاة في الوقت؛ لأن الظهر لا تنعقد لغير المعذور إلا بعد حصول اليس من صلاة الجمعة كما نصوا عليه ففي النهاية للجمال الرملي : (لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى). انتهى. وفي التحفة: (لو تركها (آي: الجمعة) آهل بلدلم يصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة). انتهى . وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل» وإذا قلتم لا تنعقد فأعادوها ظهراً إلى آخر السؤال. والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . وحرر ببلد تريم الغناء في ١ ربيع الثاني سنة ١۳۷١ه.
الحمد لله الجواب صحيح وفيما نقله المجيب نفع الله به من كلام العلماء الدليل الكافي لصحته والله أعلم بالصواب وكتبه الحقير سالم سعید بکير سامحه الله امین .
E E OE
4٤/٠ وسألتم عن قريتين تنفرد إحداهما عن الأخرى بمسافة نصف ميل وحاكمهما واحد وسوقهما واحد... إلى قولكم» فهل تحوز أن تصلي كل قرية لنفسها جمعة من غير بطلان؟
(1) انظر: حواشي التحفة (۲/ )٤۸۸-٤۸۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها )۳٠۹/۲( ط . البابي الحلبي. (۳) انظر: حواشي التحفة )٤۱۸/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجمعة E
ائات ى ا اا ن کین کی کی فاو د عن مختصر فتاوی ابن حجر لبازرعة: (مسألة: ثلاث قرى متفاصلة بين كل قرية وقرية أقل من خمسين ذراعاً بنوا مسجداً للجمعة فصلوا فيه مدة» ثم حصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاث بجمعة وبنى آهل القريتين E A E aa فهل الجمعتان صحيحتان آم باطلتان اَم إحداهما صحيحة دون الأخرى؟ (أجاب) إذا كانت القرى المذكورة متمايزة بعضها من بعض» وكان في كل قرية أربعون من آهل الجمعة لزم أهل القرية إقامة الجمعة في بلدهم» ولم يجز لهم أن يذهبوا إلى أخرى» اة ف ا ةالصل الاق إا پان فى با را خد O N NT O 0 القرى الثلاث)“. ١
فعلم من هذا في واقعة السؤال آنه متى كانت القريتان المذكورتان ودل یما صا عن ال خری: وکان في کل منهما أربعون من آهل الجمعة فأكثرء لزم كل إقامة الجمعة في قريته ولا عبرة باتحاد الحاكم ولا اتحاد السوق» وإنما المعتبر أن يعذّهما العرف منفصلتين بخلاف ما إذا عذّهما العرف متصلتين» فإنه يكون حكمهما حينئلٍِ كالبلد الواحد ففي التخفة ا( والقريان إن اناا عرفا كقرية إن Ca TT ومثله في النهاية» وفي التحفة أيضاً مع المنهاج ما ملخصه: (وأهل القرية إن كان فيهم جمع تنعقد به الجمعة لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب ا ون جا الا خلا
E E TR TY لجمع رأوا أنهم إذا
)۱( انظر: فتاوی ابن یحیی (ص1٥) ط. المدني . (۲) انظر: حواشی التحفة (۲/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۳) انظر: حواشی التحفة (۲/ )٤١۳ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
۳ فتاوى الفقيه الث لشهید ابر حفظ وبذلك يعلم صحة ما ذكرنا ع کی الچ ی اریت د سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه فى ٠١ رمضان ستة ۱۳۸۲۳ھ.
PE OE Em
/) بسم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آهالي الفضل الأفاضل وهما الحبيب محمد بن سالم بن ا سالم سعید» ومن يلوذ
بهم آهل الإفتاء بتريم الغناء حرسها الله وكثر رجال العلم فيها. نقدم ا سؤالنا هذاء ونطلب منكم الافادة» ولكم خالص الشكر.
ما قولكم في قرية كانت لا تصلى فيها جمعة وقبل خمس عشرة سنة أقاموا فيها جمعة في مسجد فيهاء وبعد مدَة ضاق بهم المسجد هذا وزادوا مساحته» ثم لا زالوا في التكاثر المصلين فيه وبعض الأوقات لم يسعهم المسحد بعد بناء الزيادة فيه» ويتضررون المصلين يوم الجمعة الذين يصلون بداخل الحمام من حرارة بعضهم بعضاًء والذين يصلون في الضاحي يتضررون من حرارة الشمس وهذه البلدة مطروقة بسيارات و ا وقد يأتون ناس يوم الجمعة وهم من خارج البلدة للصلاةء وإذا نت جنازة يوم الجمعة كذلك يزدحم المسجد بأهل البلدة فضلاً للأجانب الذين يحضرون من أجل الجنازة» ثم إن أهل البلدة فكروا أن يجعلوا للمسحد آنف الذكر زيادة للتوسعة» فكانت رقعة المسجد منحصرة من جهاته الأربع سبل ضصيقه» ثم أن آهل البلدة بقوا متحيرين وبعد ذلك أوعدهم رجل من أهل الخير أن يبني ويقيم مسجد واسع» وفعلا بنی المسجد الكبير الذي تعهد فيه الرجلء > هل يجوز ينقلون الحمعة من المسحد السابق إلى المسحد الحديد الوسيع الحادث؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب.
س لتخم لله » (الجواب) والله الموفق للصواب : متی کان المسحد
باب الجمعة | ۷۹ سے
المذكور فى خطة البلد بأن لا يعد عرفا منفصلاً عنها جازت إقامة الجمعة E a e N ا أبنية مجتمعة عرفاً ولو فضاء معدوداً من الأبنية المجتمعة بحيث لا يجوز للمسافر ابتداء قصر الصلاة وجمعها فيهء قال في الروض وشرحه: الوط الان دار الإقامة لأنها لم تقم في عصره ييه والخلفاء بعده إلا فيهاء» فلا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة في العرف وإن لم تكن في مسجد) ثم قال ما ملخصه: (ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الابكة المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منهاء فإن عد منها ولو منفصلا عنهاء فينبغي صحتها فيه» ففي الأم أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا O a O وو تخ وا کن آهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلاً صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد» وقول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا لو بنى أهل البلدة مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية. انتهى . قال الشهاب الرملي في حاشيته: (قوله: (محمول على انفصا إلى آخره)» قال ابن عجيل: إذا كان بين المسجد وبين اخحر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع ESEN SELES EE التحفة: (والمراد بالخطة كما هو ظاهر من كلامهم وصرح به جمع متقدمون محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز لمريد السفر منها القصر فيه) ثم قال: (قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز کل باسم فلکل حکمه.اهھ. نفا يته إن غد كل مم ذلك قرية مستقاة عرفا). انتهى . قال عبد الخ عن الشوبري : (قال في البحر : وحد
)١( انظر: اسنى المطالب شرح الروض )۲٤۸/١( ط. الميمنية.
E. فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ t bee
القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلشمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف). انتهى وفي حاشية الروض للرملي: (وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الإجتماع والتفرق إلى العرف). انتهى ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم» وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغناء في ۲۳ رمضان سنة ۱۳۸۳ھ.
ت
الخ ات الاي اة ها وة و ا المجيب نفع الله به من كلام الآئمة الدليل الكافي لصحتهء والله أعلم وكتبه الحقير سالم سعد بکيّر سامحه الله .
DE DE =
4/۲۷ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد العباد آفضل داع إلى الحق والرشاد وعلى آله وأصحابه الجيادء والتابعين لھم باحسان إلى يوم التناد.
السؤال أن بلادا فیها جامع وکانت الجمعة تقام فيه فقط وبعد استوى عدة نزاع بين فريقين وقاموا أحد الفريقين وأقاموا جمعة ثانية في مسجد في مطرح حقهم وعددهم من ثني عشر نفر إلى عشرة نفر فقط› والمطرح حقهم خارج قليل عن البلاد وله حدود خاصة به » فهل جمعتهم صحيحة أم لا؟ وهل إذا هي صحيحة تضر بشىء فى الجمعة الثانية إذا قدمت عليها أو تأخرت آم لا؟ ودمتم في نعيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه» (الجواب) والله الموفق للصواب: أن جمعة هذا الفريق الذي هو ناقص العدد غير صحيحة على المعتمد من مذهب إمامنا الشافعى ولب
(1) انظر: حواشي التحفة )٤١٤/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى . () انظر: اسنى المطالب شرح الروض )۲٤۸/١( ط. الميمنية.
باب الجمعة ا ا ى 2 ا كما هو مصرح به في المتون المختصرة فضلاً عن الشروح قال في TO E o E a e انتهى . وعبارة فتح المعين: زول دالج اقل من ار غلاا لبي حنيفة ينه فتنعقد عنده بأربعة) ثم قال: (وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي إلى بلد مکو و ا ا ا و ا ل و الأغ ان حك انرا رة اا2 ن طت اة الذي ب السي إل الجامع الأصلي لمشاركة إخوانهم في حضور صلاة الجمعة وذلك لقوله بية: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر»" وقوله بي : «الجمعة على من سمع النداء؛ ولا ينبغي منهم شق العصا والاختلاف في محل إقامة الجمعة فإن المساجد لله ويشترك المسلمون في الانتفاع ها الوا فال ا عا انل الان رشدهم» وأن يؤلف بين قلوبهم في الخيرء والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغناء في ٠۹ ظفر الخير سنة ۸۷١١ه.
GDE GE OE
)١( انظر: حواشى التحفة )٤١۳/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: إعانة الطالبين ٦۹/۲( - ۷۲) ط. دار الفكر.
)۳( حديث صحيح أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ويا في كتاب المساجد والجماعة باب التغليظ في التخلف عن الجماعة )۲٠١/١( الحديث رقم .(Y4)
)٤( أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو وج» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «الحمعة على کل من سمع النداء» کتاب الصلاة باب من تجب عليه الجمعة الحديث رقم (0).
E فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۷/۸ الحمد لله ما قول العلماء الشافعية نفع الله بهم في بلد
قشن التي ڌ تحتوي على حافة ينتوف وحافة صلاله وحافة قوت ثم أرادت حافة يقوت المذكورة وأهلها أن يعملوا لهم جمعة مستقلة» مع أن الحامع الأصلي لم يضق بالمصلين» فهل يجوز شرعاً إقامة الحمعة لأهل الحافة المذكورة والحال ما ذكر آم لا؟ مع أن بين الجامع والحافة المذكورة مسيال محرى ماء أفيدوناء فإن المسألة واقعة حال. أبقاكم الله نفعا للأمة؟
الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): حيث كان الأمر كما ذكر السائل من أن بلد قشن تحتوي على هذه الحوف وكلها تسمى قشن» ولم يضق الجامع الأصلي بالمصلين» فلا يجوز تعدد الجمعة والحال ما ذكر بل يجب على سكان الحافة المذكورة السعي إلى جامع البلةوصلاة الجمعة ولا يجوز تعدد الجمحة يد وذلك لن اليعة لم تفعل في زمنه ا ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد وحكمته ظهور الإجتماع المقصود فيها ولا يكون وجود المسيال؛ أي مجرى الماء بين الجامع والحافة المذكورة مسوغاً لجواز التعددء وذلك لأن المد لمدار على كونها تسمى بلدة واحدة» ففي مجموعة الحبيب طه بن عمر نقلا عن علامة عصره الشيخ أحمد مؤذن جمال حول الكلام على الديار الواقعة قعة بحري شبام التي بينها وبين شبام مسيل ماء واسع قال ما ملخصه: (لأنها تحد عرفا من أعمال شبام» فلا يجوز صلاة الجمعة متعددة فيها وإنما هي مباني كمباني عيديد بتريم فيها دور كثيرة وسكان ومسجد وكذلك النخر بعينات فيه دور كثيرة وسكان ومسجد» ومن ذلك الشحر وحوطها وقد حقق ذلك العامة الشيخ عبد الله بن أحمد بامخرمة في فتاويه بأنه يتعيّن اجتماع أهل قرية الشحر لصلاة الجمعة فيهاء وأهل الحوط المذكورة تبع لھم كما عليه عمل السلف في قديم الدهر وحديثه ونظر الأولين أتم من نظرنا وعقولهم وإدراكهم أكمل من عقولنا وإدراكناء فنتبع سبيل المؤمنين ونقف عنده» فإن حوط الشحر المذكورة لا تسمى
باب الجمعة FA عرفاً قرى وإنما هي محال كجانبي بغداد فحوط الشحر تابعة لقريتها)'. ا ۰ ۰
ومثلها حوف بلد قشن فإنها تابعة لها لا يجوز تعدد الجمعة بها إلا إن عسر اجتماعهم في مكان واحد بحيث يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة على أن بعض العلماء يقول بعدم جواز التعدد» وإن شق الاجتماع قالوا لما تقرر أنها لم تتعدد في الزمن الأول» قال ابن حجر في التحفة: (وقال السبكي إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها ولم تزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد يام خلافته جامعاً آخر). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم حرر بتريم ۲ رمضان/ ۱۳۸۷ھ .
E E E
44/۹ ما قولكم فيما إذا استخلف خطيب الجمعة شخصاً لم يحضر بعض أركان الخطبتين » فصلى بهم ذلك الشخص ناويا الجمعة» فهل يصح ذلك الاستخلاف أو لا؟ وإن قلتم لاء فهل تنعقد الجمعة بالمقتدين به أو لا؟ وما الحكم لو أخبرهم بعض الحاضرين بعدم صحة الاستخلاف فأعادوها ظهراً نهل تنعقد ظهرهم أو لا؟ أفتونا فالمسألة واقعة.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: ذكر العلماء وين أن الاستخلاف في الجمعة على أحد ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يكون في آثناء الخطبة ا تمامها وقبل الدخول في الصلاة و في أثناء الصلاة» وذكروا لكل منها شروطاًء ومسألتنا الواقعة من القسم الثاني وذكروا من شروط الاستخلاف
(1) انظر: مجموع الحبيب طه (ص )١٠١ _ ٠١۹ ط . دار القبلة. (۲) انظر: حواشي التحفة )٤۲١/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
O فتاوی الفقيه الشُهید ابن حفيظ في ذلك - وهو ما إذا كان بعد تمام الخطبتين وقبل الصلاة كما في واقعة الحال - سماع الخليفة جميع أركان الخطبتين وإن زاد على الأربعين وعللوا ذلك بأن من لم يسمع الخطبة لا يندرج في ضمن غيره ممن سمعها إلا بعد الاقتداء» ففي التحفة لشيخ الإسلام ابن حجر: (ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لها وإن زاد على الأربعين كما اقتضاه إطلاقهم لآن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء). انتهى. وقال في موضع آخر: (وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها - أي: الجمعة - لا تبعاً ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقا)“. انتهى . وبهذا يعلم عدم صحة استخلاف الشخص المذكور في السؤال.
وقول السائل: (فهل تنعقد الجمعة للمقتدين به أو لا؟) جوابه: أنهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاة ذلك الإمام بطلت صلاتهمء وتلزم إعادة الخطبتين وصلاة الجمعة ما دام الوقت باقيا ولا ينعقد ظهرهم ما دام في إمكانهم إعادة الخطبتين والصلاة في الوقت؛ لأن الظهر لا تنعقد لغير المعذور إلا بعد حصول اليس من صلاة الجمعة كما نصوا عليه» ففي التحفة: (لو تركها - أي : الجمعة - أهل بلد لم يصح هرح ع يضبق الوق عن واج الخطيين والصا ١ انى وبهذا يعلم أيضا الجواب عن قول السائل: (وما الحكم لو أخبرهم بعض الحاضرين بعدم صحة الاستخلاف فأعادوها ظهراً. . .) إلى آخره.
وأما إن اقتدوا به مع عدم علمهم ببطلان صلاة إمامهم لعدم صحة استخلافه» فالذي تفهمه عبارة شرح الروض الاتية صحة اقتدائهم حينئذ لجهلهم ببطلان صلاة إمامهم» ويصير الحكم كما لو بان الإمام محدثأء فف كان راقدا على الارن ضحت :الج ولا ف ٠ران كان مشن
(1) انظر: حواشي التحفة (۲/ )٤۸۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. (۳) انظر: حواشي التحفة )٤۱۸/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحابي.
ناب الحمعة : EE Ao 4 7 س
المقتدين عالماً ببطلان صلاة الإمام وبعضهم غير عالم فلكل حكمهء ولكن لا تنعقد الجمعة إلا إن كان الجاهلون ببطلانها أربعين فأكثر» قال في شرح الروض: (فإن استخلف في الجمعة غير المقتدي بإمامها بطلت صلاته إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى» ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته). | ثم قال: (فرع: لو أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمعها لا غيره جاز كما في الصلاةء وإنما لم يجز في غير السامع لأنه إنما يصير من أهل الجمعة إذا دخحل في الصلاة كما مر والسماع هنا كالاقتداء ن ائتهينء فقرلهة ,الماع هنا كالاقندا م فغ قله هناك (وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته): يفهم منه صحة صلاتهم مع عدم علمهم بذلك» ويؤيد ما في الروض ما صرح به الإمام النووي في المجموع وعبارته: (فإن قلنا تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطلان E انتهى. وبذلك يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
الحمد لله ظهر لي في جواب السؤال ما ظهر للمجيب» فالجواب صواب والله أعلم وكتبه الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله
® ® ®
(۲) انظر: المجموع )٥۷۹/٤( ط. دار الفكر.
N,
1 باب الجنائر ۸
4١/٠١۶ مسألة: هل تندب إعادة صلاة الجحنازة أو لا؟ فإن قلتم بعدم الندب» فهل تجوز إعادتها وتنعقد في أوقات الكراهة كبعد فعل العصر مثلا أو لا؟
5 الحمد له (الجواب) وال أعلم بالصواب: لا تندب إعادة صلاة الجنازة كما نص عليه العلماء لكن لو أعادها صحت ووقعت نفلاء فيحصل لمعيدها ثواب النفل وإن لم يحصل له ثواب الإعادة» قال في التحفة على قول المنهاج” (ويسّن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها في الجديد) ما صورته: (ويسّن للمصلي فرضاً مؤدّى غير المنذورة لما مر فيها وغير صلاة الخوف أو شدته على الأوجه لأنه احتمل المبطل فيها للحاجةء فلا يكرر وغير صلاة الجنازة نعم لو أعادها صحت ووقعت نفلا كما في المجموع» وكأن وجه خروجها عن نظائرها أن الإعادة إذا لم تطلب لا تنعقد التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره). انتهى. قال عبد الحميد: (قوله: (صحت)؛ آي: ولو مرات كثيرة علي الشبراملسي. قوله: (ووقعت نفلاً)؛ يعني : يحصل له ثواب النفل وإن لم يحصل له ثواب Ra و ق ا المسماة إعانة الطالبين على قول فتح المعين: (وتسّن إعادة ا ما
(۱)( انظر: حواشي التحفة (۲/ ۲١١ و٠٠۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۲) انظر: حواشي التحفة (۲/ ۲٠١ و۲٣۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز ۰ E لفظه : (قوله المكتوبة)؛ أي: على الأعيان ثم قال: (وخرجح صلاة الجنازة فلا تسن إعادتهاء فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقاء وقولهم في صلاة الجنازة لا يتنفل بها المراد لا يؤتى بها على جهة التنفل ابتداء من غير O ا اا ا عن حاشية الجمل عن شرح الرملي ومن قوله: اف يعلم الجواب عن قول السائلء فهل تجوز إعادتها وتنعقد في أوقات الكراهة» إذ من المعلوم أن النفل المطلق من المنهي عنه في أوقات الكراهة» فلا يجوز ولا ينعقد وقت الكراهة» بل صرح الشيخ ابن حجر ا و ی ی ا ا ك تنعقد فى أوقات النهى› ویحث النووي بطلانها مطلقاً ورَدّه فى الإيعاب» نعم ذكر في شرح البهجة عن القاضي آنها لو أعيدت وقعت فرضاً كصلاة الأطائفة ا انتھی . وعليه فيظهر آنها تنعقد ولو فى اوقات النهى . انتهى والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۷ ربيع الثاني سنة ۳١١١ه.
DE QE GE
4۲/۳١ الحمد لله السؤال ما حجة أهل تريم في تقديمهم صلاة الفرض على صلاة الميت» مع أن العلماء نصوا على تقديم صلاة الميت على صلاة الفرض. فهل لهم حجة ودليل في مخالفتهم لنص الفقهاء؟
أفيدونا بدلیلهم وحجتهم آثابكم الله . © الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: اعلم أيها السائل أن مدينة تريم هي كما في المشرع وره مش الاولياء والصالحين وموطن العلماء العاملين الورعين› وعملهم حجة وأآي حجة
)١( انظر: إعانة الطالبين (۹/۲) ط. دار الفكر. (۲) انظر: البهجة الورية )١١١ /١( ط. الميمنية.
2 فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ لمن أراد سواء المحجة على أن قول السائل أن العلماء نصوا على تقديم صلاة الميت على صلاة الفرض ليس على إطلاقه بل في ذلك تفصيل وله قود تعلم من عبارات الفقهاء ويز ففي متن مختصر بافضل ما صورته: (وإذا اجتمع صلوات وخاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم A E N ON (فإن خيف تغيرها وجب تقديمها حتى على الفرض العيني ولو جمعة» وإن خرج وقته لأن الاشتغال بدفنها عذر في إخراج الفرض عن وقته ولا بأس بتأخيرها عن الجمعة لكثرة المصلين إن لم يخش تغيرها لأنه تأخير يسير لمصلحة كما أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لر ال حه ای قال الد اين ر ي اله (ولو اجتمع معها؛ آي: صلاة الجنازة فرض اتسع وقته ولو جمعة قدمت إن حضر وليها وحضرت) إلى أن قال: (قال السبكي تعليلهم يقتضى کروی نا عا ا ول و اق ا افد ف ا غا عنها) ثم قال: (وإنما يتجه (أي: قول السبكي) إن خشي تغيرها أو کان الاخ لاا لك التضصلن وإلاء فالتا خير سير أوفية مصلكحة: للميت فلا ينبغي منعه» ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لكثرة المصلين حينعذ). انتهى . فانظر كيف قَيّدوا تقديم صلاة الجنازة باتساع وقت الفرض» ثم قَيّدوا الوجوب بما إذا خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وعليهء فإطلاق السائل تقديم الجنازة على صلاة الفرض غلط» بل في المسألة تفصيل كما ذكرناه» ثم إن عمل آهل تريم موافق لنص الفقهاء ولما أطبقوا عليه ليس مخالفا للنص كما زعم السائل» وبيان ذلك أنهم يصلون العصر أولاً ثم يصلون على الجنازة لحصول الآمن من )١( انظر: المقدمة الحضرمية (ص۸۸) ط. دار المنهاج.
(۳) انظر: حواشي التحفة (۳/ )٦٤ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز A
الت و ها الممن الى كر ذلك سن القاهة الح م ST SS بلاد الإسلام حتى في مكة المكرمةء فإننا قد حضرنا بمكة جنائز كثيرة يصلى عليها بعد صلاة الفرض» ويدل لصحة هذا قول التحفة فيما نقله
عن السبكي خلاف ما اعتيد من تأخيرها عنهاء »> فإنه يدل على أن تأخير الجنازة معتاد حتى في بلد السبكي قال العامة ابن قاسم في حاشية التحفة ما لفظه: (ينبغى جواز تأخيرها - أي: صلاة الجنازة - عن الجمعة E وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جه اغا ج ك ا ای وا ل ص ما كرتا وه المقر لن اه حك بن سال بن حفط ابن الخ أبن بکر بن سالم عفا الله عنه امین .
E OE E
4۳/٣۲ ما قولكم فيما ذكره صاحب فيض الالله المالك بشرح عمدة السالك في فصل الصلاة على الميت من باب الجنائز"“ من قوله (تنبيه) يسن جعل رأس الميت بجهة يسار الإمام» ويكون غالبه لجهة يمينه خلافاً لما عليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخنثى» فيقف الامام عند عحیزتهماء ویکون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن › والحاصل أنه يجعل معظم الميت على يمين المصلي فحينئذ يكون الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس. انتهى ما ذكر. هل ذكر هذا أحد من أكابر العلماء كالنووي والخطيب الشربيني وابن حجر وغيرهم؟ وهل له حجة في ذلك من فعل النبي أو قوله أو فعل أحد من الصحابة» أو هذا شيء
(1) انظر: حواشى التحفة (۳/ )٦٤ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۲) فيض الاله المالك )۲٠١/١( ط الحلبي.
KIF فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
تفرد به الشيخ؛ لأن هذا مخالف لعمل الناس فى كل الدنيا على ما أعتقد ورسول الله 4# يقول (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ومخالفة السّهَ لا شك أآنها ضلالة أفيدونا آثابکم الله .
© الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): ما ذكر شارح ة المذكورة ذكره أيضاً العامة الشبراملسي والبجيرمي والجمل ا المصريين أما الكتب القديمة» فلم ينصوا إلا على e الجنازة عند رأس الرجل وعجيزة TT نساً هه : «صلى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كانت صلاة رسول الله 45 صلى على امرأة عند عجيزتهاء وعلى الرجل عند رأسه قال ا رواه أبو داود والترمدي وابن ماجه وآخرون» قال الإمام النووي في المجموع: (السنّة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث» ولانه آبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان الصحيح باتفاق المصنفين» وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا الح دهن اه يفف عد راه والثاني قاله اش کل الطیری ند فی ای نے کات کے ال ھا عن خا الت غاون السقًاف على فتح المعين ما صورته: (ويقف ندباً غير مأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر» وعجز غيره من أنثى وخنثى ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم .)۲۷۲۲١( والطبراني في الكبير برقم c(T1۷1) ورواه الترمذي برقم (10۷(.
(۲) اخرجه أبو داود (۳/ )۱۸٤ الحديث رقم (۳۱۹7)ء والترمذي )۳٤١/۳( الحديث رقم )۷ 1°( وابن ماجه (۲/ €1( الحديث رقم (۹44).
(۳) انظر: المجموع )٠٠٠/١( ط. التضامن الأخوي.
باب الجنائز الآن» أما الانثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون ر
لجهة يمينه على عادة الناس الآنء كذا في ا
والجمل وغيرهم من حواشي المصريين» قال الشيخ عبد الله E الحضرمي : ا E المجموع» وفعل السلف من علماء وصلحاء في جهتنا حضرموت وغيرها جعل رأس الذكر في الصلاة عن اليمين أيضاء والمعول عليه هو النص إن وجد من مرجح لا على سبيل البحث والأخذ وإلاء فما عليه الجمهور هنا هو الصواب. انتهى من فتاويه). انتهى. ومن كلام العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان يعلم أن ما عليه عمل الناس في هذه المسألة هو الصواب وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
E ama oa المزبورة باطن هذا المسطورء وظاهره هو عين الحق وحقيقة ا Ee | وكفى بما دلل به على ذلك من کلام e ۲ عن الإسلام الا ك الاو هاه ر اتفق لايل oT أمثاله» ولا يظنن ظان أن هم العلماء الراسخون المحيطون بحقائق الدين ظاهرا وباطنا نفعنا الله E E بعلومهم» وأغا د عغلينا من بركاته م وا العالمين كتبه الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل غفر الله
۳ له ولوالدیه آمین .
GDR OE E
(۱) انظر: فتح العلام )۱۷١/۳( ط. دار ابن حزم»ء وأيضاً في حاشية السقاف على فتح المعين (ص١١٠) ط. مؤسسة در العلوم. (۲) هذا التأييد من الشيخ عبد القوي على هذين الجوابين في الجنائزء آما الثالث فهو
Fh فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
٤/٣ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين فيمن مات آخر النهار» ولم يمكن دفنه إلا صبح الغد الآتي لبعد المقبرة أو لصلابة أرضهاء ومع ضيق الوقت» وكون عادة أهل تلك البلد المبادرة بخسل ميتهم الذي يموت آخر النهار وتكفينهء ثم الذهاب به إلى مسجد البلد ويصلون عليه» ويبيت عنده في ذلك المسجد قَرّاء يقرؤون القرآن إلى الصباح » ثم يدفن» فهل يجوز الشرع الشريف لأهل تلك البلد تعاطي هذه العادة في تجهيز ميتهم آم لا؟ فإن قلتم لاء فهل يلزم على من حضر عندهم أو علم بعادتهم هذه أن يأمرهم ویرشدهم إلى تركها بتأخير غسل ميتهم وتكفينه إلى صبح الغد» وإبقاء الميت في المحل الذي فيه بعد تجريده عن ثيابه التي مات فيهاء ووضعه على لوح أو نحوه» وستره بثوب خفيف كما قرره الفقهاء في كتبهم آم لا يلزم على الحاضر عندهم أو العالم بذلك أن ينهاهم فرع الى 2 فا کر ور کی وره علي a CS اهار تسلا مقا مغطى بأغطية في النعش معرضاً لحدوث التغير فيه إلى وقت دفنه؟ أفتونا بإيضاح وبيان يزيل الإشكال لآنها واقعة حال لا زلتم نفعاً للمسلمين.
بسم الله» والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه» (الجواب) والله الموفق للصواب: صرح العلماء نفع الله بهم بأن المطلوب المبادرة بتجهيز الميت إذا تين موته بظهور شىء من أماراتة کاسترخاء قدم ومیل أنف وانخساف صدغه ففي متن ال (ویبادر ال هو ها روق على وه او رآ ال اتوت ا تؤخروهن الصلاة والحنازة والأبّم إذا وجدت کفۇاً) ٣ فإن مات فجأة ترك
)١( الحديث أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في تعجيل الجنازة (۳/ ۳۷۹) الحديث رقم »)۱٠۷١( وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل وقد صحح الحاكم هذا الحديث في المستدرك )١۷۳/۲( الحديث رقم (۸7٦۲)ء وأقره الذهبى .
باب الجنائز for
N انتهى . وفي المجموع للنووي : (قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه» قال الشافعي في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة). انتهى . إذا علم هذا غلم أن عمل أهل البلدة المسؤول عنها من المبادرة بغسل ميتهم وتكفينه من الأمور المندوبة لكن محل ذلك إذا لم يخش من عملهم المذكور تغير الميت بسبب طول المدة وهو مكفن مغطى بأغطية في النعحش تعرضه للتغيرء آما إذا خشي تخير الميت والحال ما ذكرء فينبغي تأخير الغسل وما بعده إلى ما قبل تمام الحفر بمدّة» يتيقن معها عدم التغير أخذا مما صرحوا به من ندب الإسراع بالجنازة بأن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب ما لم يخف تخيره بالإسراع» وإلا تأنى به ومن ندب انتظار حضور ولي الميت ما لم يخش عليه التغيرء فإن خيف تغيره لم ينتظر ففي التحفة مع المنهاج : (ويسرع بها لديا لصية الا هريه بان يكوت فزق الحشن الماد ودرة الخب إن ل ةة تغيره بالإسراع وإلا تأنى به) . انتهى . وفي المجموع للنووي: (فالستة أن يبادر بدفنه ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي» فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغيرء فإن خيف تغيره لم ينتظر لأن مراعاة صيانة الميت آهم من حضور الولي) . انتهى . ومنه يعلم الجواب أيضاً عن قول السائل: هل يلزم على من حضر عندهم أو علم بعادتهم هذه أن يأمرهم ويرشدهم إلى آخر السؤال من أنه : إن لم يخف ولم يخش تغير الميت بذلك» فلا يلزمه شيء وإن خيف تغيره بذلك لزم التنبيه والإرشاد» وصار ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو واضح» واللّه أعلم وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین وحرر بتريم في ٤ شعبان سنة ۱۳۸۷ه.
)١( انظر: المهذب (١/۲۳۷)ء ط. دار الكتب العلمية.
(۲) انظر: المجموع (١/٤٠١)ء ط. دار الفكر.
(۳) انظر: حواشى التحفة (۳/ .)٠١١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . © اظ الجن 2ر 20 ا ار الف ٠
فتاوى الفقيه الف این حفظ il وی لشھهید اين حف
الحمد لهء هذا الجواب سديد والله أعلم بالصواب. فضل بن محمد بافضل .
الخد وده وعد فة أطائت ع الوا وال اي الو باطتاء فرآيته طبق' الصواب إلا أن الذي يظهر لى أن تأغير الغسل وما عد إلى ما فل مام الحفر ند و فا القل وما بده ى رر خوف تغير الميت بالمبادرة به واجب خوفا من الوقوع في المحذور» والله أعلم بالضوات: وضل اله على سيدا جمد وال وصحبه وسلم» الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل .
OE E E
٥/۳٤۶ ما قولكم فيمن أوصى آن يدفن في بلد أخرى غير بلدهء فهل يجوز نقله إلى البلد التي أوصى أن يدفن فيها بعد غسله وتكفينهء والصلاة عليه وتنفذ وصيته بذلك مع أن ببلده مقبرة يقبر فيه المسلمون أم لا؟ وفي الأنوار: (لو أوصى لم تنفذ وصيته)؟
© الحمد للهء (الجواب) ونسأله تعالى الهداية للصواب: لا يجوز نقل الميت من بلد موته» والحال ما ذكر السائل للدفن في بلد أخرىء E N ES SO O O المقدس» وكذا بقرب مقابر أهل الصلاح والخيرء فيجوز النقل حينئذ وتنفذ وصيته حيث أمنٍ التغير وقرب مسافةٍ لا يتغير فيها الميت غالباً قبل ار ع ا ی رو ا و ی ا ا أ ووه ٠ اى رفا بج ا شا إن تعذر إخفاء قبره في بلاد كفر وبدعة» وخشي نبشه وإيذاؤه» ومثله لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد فيفسدهاء فيجوز لهم النقل إلى ما ليس كذلك قال في المنهاج مع التحفة: (ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر وإن أوصى به لأن فيه هتكاً
() انظر: نهاية المحتاج (۳/ ۳۷)» ط . البابي الحلبي.
باب الجنائز pg لحرمته» وقيل يكره إذ لم يرد دليل لتحريمه إلا أن يكون بقرب مكة؛ أي حرمها وكذا البقية أو المدينة أو بيت المقدس» نص عليه الشافعي طبه أ قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري» قال جمع: وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده؛ أي: لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا یکره بل يندب لفضلهاء ومحله حیث لم یخش تغیره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه» وإلا حرم لأن الفرض تعلق بهل محل موته» فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضاً لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه» وقضية ذلك آنه لو کان نحو الل نى رة او ا ا ا ی ا انتهى ملخصاًء ومثله في النهاية والمغني إلا أنهما صرحا باعتماد ما قاله E SE GS ml من قرب من حرم مكة أ و المدينة أو بيت المقدس قال جمع : أو من مقبرة أهل الصلاح؛ أي : ی ا ی و يظهر» فإن لم يتغير قبل إيصاله إليه اختير نقله إليه على دفنه ولو بين آهله)". انتهى وعبارة النهاية: (قال الزركشي وغيره أخذاً من كلام الب لطي اور و لاا ي التحصيصض باللا نة يل لى كان قرب مقابر أهل الصلاح والخير» فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن» ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة تقلت وض ت فر وان التخ ر كما قال الأذرغي)“ | RUE EIDE ASE وار آي ارت ا ل ر ها الست فل ور ٠ا
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ ٠٠۲ و١٠٠) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. (۲) انظر: فتح الجواد )۱۷۷/١( ط. البابي الحلبي. (۳) انظر: المحتاج (۳/ ۳۷ و۳۸) ط. البابي الحلبي .
(6) انظر: حواشي ١ التسفة (۳/ )٠١ ٠٠ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
Ee فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
وبذلك يعلم صحة ما ذكرناء وأما عبارة الأنوار فمحمولة على غير ما استشناه العلماء كما يعلم مما قدمناه والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين حرر في ١١ ربيع الثاني سنة ٤۷١۳٠ه.
OE DE OE
4/٣٠ ما قول العلماء الأعلام فيمن مات وأسنانه من ذهب هل يجب قلعها لكونها مالا؟ أم لا لكونها كالمستهلكة نظير ما إذا ابتلع جوهرة في حیاته من ماله ثم مات ولم تخرج من آنه لا بشق جوفه؟ أو يفرق بين أن تكون ثابتة بحيث لا تخرج إلا بالقوة التي تؤدي إلى تعزير الميت» وبين أن تكون مسترخية تخرج بتعب يسير» فإن قلتم يجب إخراجها في حالةء فهل يجوز إبقاؤها إذا سمح الورثة بذلك وكانوا كملا أو غير كمّل» وضمن الكاملون منهم حصة القاصرين آم لا لكونه ضياع مال؟ فان قلتم لا يجوز فهل فرق بین أن یکون عنده دين لا تفي تر کته به آم لا؟ وهبوا على كل حالة أن الميت دفن بأسنانه الذهبية قبل أن يعلم الحكم الشرعي فيهاء فهل للورثة أن ينبشوه بعد بلائه لأنهم سيتحصلون عليها بلا تعب؟ وهل يجري الحكم هذا في الجوهرة أما قبل بلائه فستقولون إن وجب القلع وجب النبش» وإن تغير وإن لم يجب فلا يجوز وإن لم يتغير» وفي التحفة فيما إذا وقع في القبر مال وسامح مالکه آنه لا ينبش» فهل يجري في القلع إذا أوجبتموه وسامح الورثة الكمّل؟ أفيدونا.
بسم الله والحمد لله ونسأله الهداية للصواب بحق سيدنا محمد ل لم أجد نصا صريحاً في هذه المسألة بعينهاء وأما قياسها على ما إذا ابتلع جوهرة في حياته من ماله فلا يظهر؛ لتعليلهم مسألة الجوهرة بأنه استهلكها في حال حياته فصارت مستهلكة» والأسنان الذهبية في مسألتنا NA E الفرق وعليه» فيأتي هذا التفصيل وهو: عدم جواز قلعها حيث كانت ثابتة
ناب الحتائثر 1 با جار ۹۷ ج لا يمكن إخراجها إلا بقوة تؤدي إلى تعزير الميت وإيذائه لقولهم: ويحترم کهو حيٌ» ووجوب القلع مطلقاً حيث كانت مسترخية يمكن إخراجها بغير تعب أصلاًء ووجوبه أيضاً حيث أمكن إخراجها بتعب یمکن احتماله عادة إن لم يسمح الورثة بذلك» فان سمحوا وکانوا کاملین أو غير كاملين وضمن أحد منهم أو من غيرهم حصة القاصر» فلا يجب القلع حينئذ فيما يظهر» ولا يقال أن فيه إضاعة مال لأن محل حرمة اا اا کا ی ال غر او وا ا واضح وهو الا ران غو یداب الت بای آذى:
وقول السائل: (فإن قلتم لا يجوز فهل يفرق بين أن يكون عنده دين لا تفي تركته به أم لا) فجوابه: أن الذي يظهر أيضاً أن لا فرق في حالة عدم جواز القلع بين أن يكون عليه دين يستغرق التركة أو لاء غير آنه لا يعتبر سماح الورثة حيث اعتبر سماحهم مع كون التركة لا تفي بالدين إلا إن تحملوا للغرماء ما يساوي ما سمحوا به كما هو ظاهر.
وقوله: (وهل للورثة أن ينبشوه بعد بلائه) جوابه: نعم لهم ذلك كما في التحفة وغيرها.
وقوله: (وهل يجري الحكم هذا في الجوهرة) جوابه: ا يجري ذلك فيها أيضاً .
وقوله: (وهل يجري في القلع إذا وجب وسامح الورثة ما في التحفة الى آخره) جوابه: آنه لم يظهر لنا مانع من إجراء ما في التحفة هنا لأن الكلام مفروض فيما إذا دفن بأسنانه الذهبية قبل أن يعلم الحكم الشرعي فيهاء ولا فرق بين الأسنان وغيرها من المال.
هذا ما ظهر لناء وإليك نقل الأدلة التى يؤخذ منها ذلك قال فى
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۱۹١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
0 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ چ
التحفة عقب قول المتن: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه؛ أي: القبر مال ما صورته: (ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم يسامح مالكه أيضاً» وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه» وفارق تقييدهم نبشه» وش جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب› وإن غرم الورثة مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن الهتك والإيذاء والعار في هذا آشد وأفحش وآيضاء فكثير من ذوي المروءات يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره» أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ینبش قبره لإخراجه؛ ای إلا بعد بلائه کما E E انتهی . وفي المغني للخطيب ما يخالف بعض ما في التحفة» وعبارته: (أو وقع فيه؛ أي: القبر مال وإن قل كخاتم فيجب نبشه وإن تخير الميت لأن تركه فيه إضاعة مال» وقيّده في المهذب بطلب مالكه» وهو الذي يظهر اعتماده قياساً على الكفن والفرق بأن الكفن ضروري للميت لا يجدي» وأما قوله في المجموع (ولم يوافقوه عليه): فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له» وقال الآذرعي: لم يبين المصتف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه» ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وقلا المهذب على الوجوب عند الطلت» فلا بكون مخانفا لإطلاقهم). انتهى. ولو بلع مالاً لخيره وطلبه صاحبه كما في الروضة» ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة نبش» وشق جوفه» وأخرج منه ورد لصاحبه» قال في المجموع: (والتقييد بعدم الضمان غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل)".
)۱( انظر : حواشي التحفة (۳/ ٠٠۳ و٤٠۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۳) انظر: مغني المحتاج )٥۹/1( ط . دار الكتب العلمية. (۳) انظر: المجموع )٠٠/١( ط. دارالفكر.
باب الجنائز 5 ا ج ا ۹۹ اس
اتفال الر ركت وق اله تفرع فقا جك اناجب الجر الاستثناء عن ا قال اا و و و ا ووافق المغني في تقييد الشق بعدم الضمان النهاية والإيعاب كما في حاشية عبد الحميد وفيها: (قال علي الشبراملسي : قوله: (ولم يضمن بدله. . . إلى آخره)؛ أي: أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه» وصونا للميت قن اتاك حر ا وها ا ول فا بی اي آخره)؛ أي: لاستهلاکه ماله في حال E قال علي الشبراملسي يؤخذ من هذا التعليل أنه: لا یشق وان کان عليه دين لاهلاکه قبل تعلق الغرماء به). انتهى . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه بتاریخ ۲۸/٤/۹۹٣۳١ه.
DE E OE
۷/۶ ما قولکم فیمن مات غريقاً في بئر مثلاًء فوجدوه قد تهرى» فأنقذوه» ثم استلمه بعض الحاضرين ولما لم يستطع غسله لنتنه دفنه في محله بلا غسل ولا تکفین ولا صلاةء فهل يأثم آم لا؟ فإن قلتم نعم» فهل يعزر على ذلك أم لا؟ والحال أنه؛ أي: الآخذ له ممن يحضر مجالس العلم. وهل إذا حضر لديهم من يدعي العلمء ورآهم دفنوه كذلك بغير صلاة ولا غسل ولا تكفين ولم يأمرهم» فما حكمه؟ وإذا زعم آن أمرهم ولم يمتثلواء فهل يجب عليه مباشرة ما أوجبه الشرع بنفسه آم لا؟
بسم الله والحمد لله ونعوذ به من الضلال ومن موجبات الوبال» (الجواب): لا يخفى لدى آهل العلوم أن دفن الميت المسلم غير الشهيد وغير السقط بلا غسل أو بلا تكفين آو بلا صلاة من كبائر الذنوب التي
(0) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب )۳۳۲/١( ط. دار الكتاب الإسلامي. (۲) انظر: حواشي التحفة )۲٠٤/۳( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
EE فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
يشترك في إثمها كل من علم من المسلمين من قريب أو بعيد بموت ذلك الميت أو لم يعلم به ولكته فصر قي البحث عه بحيث يسب إلى تقصير کأن یکون المیت جاره» ثم إن من استَبدٌ بدفنه قبل أن يفعل به ما ذکر لا يخلو من إثم خاص به كما لا يخلو من الإثم أيضاً من حضر عنده» ولم يقم بواجبه من النهي عن المنكر بالقبض على يد مريد الدفن من غير أن يفعل بالميت ما أوجبه الشارع له. وحيث قلنا إن المستبد بدفن الميت قبل أن يفعل به ما ذکر عاص آثم» فلاومام أن یعزره بما يراه كافياً في ردعه عن العود إلى مثل ذلك من حبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ بحسب اجتهاده كما أن له أن يعزر مرتكب كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح كما في المنهاح.
وقول السائل: (وهل إذا حضر لديهم . . . إلى أخر السؤال) جوابه: أن عدم أمره لهم بالتجهيز معصية لأنه من باب ترك الأمر بالمعروف وإذا علم عدم قيامهم به تعين عليه القيام به كسائر فروض الكفايات .
نعم اعتمد الرافعي في المحرر" عدم وجوب غسل الغريق لأن المقصود منه النظافة» وهي حاصلة بلا نية لأن الميت ليس من أهلهاء ورجح القرطبي" كما في شرح مسلم أن غسل الميت سنة» وصحح الإمام النووي“ في أكثر كتبه من الاكتفاء في الكفن بساتر العورة ونقله عن الأكثرين» وبناء على ذلك فلا بأس بتقليد من ذكر في واقعة السؤال خصوصاً وقد تهرى الميت كما ذكر السائل» ويتحتم عليهم الصلاة على القبر وليحذر فاعل ذلك من العودة إلى مثلهاء ونسأل الله أن يوفقنا
(1) انظر: حواشي التحفة (۹/ ١۱۸وما قبلها) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: كفاية الآخيار (ص۹١٠) ط. دار الخير.
)۳( انظر: فتح الباري (١١/0 ط . الكبرى الميرية.
(5) انظر: حواشي التحفة (۳/ )١٠١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز
جميعاً لما يحبه ويرضاه والله أعلم. كتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین» في ٦ جمادی الاكة مةه
الحمد لله الجواب سديد» وكتبه ا لحقر سالم بن سعید بکیر.
® ® @
قد کے |ق
ك ك گناب الزكان
41/۷ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين في عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المتخذ من الذهب والفضةء مع كونه قد كثر حلى الذهب خاصة» وتعددت أفراده بأشكال مختلفة في كل بلد من البلدان بحسب رغبة أهلها وميلهم إلى أي شكل ونوع من أنواع الحلي من الذهب» كما كثرت لديهم الأموال وتيسرت عند الغالب من الناس أسباب المعاش لتعاطيهم الاسقا: للأرباح وزيادة الأموال» فقد يكون تحت تصرف المرأة الواحدة من حلي الذهب ما يبلغ ثمنه ثمانية أو عشرة آلاف شلن أو أكثر أو أقل من الذهب خاصة كل من الناس على قدر استطاعته ووسعه لا بقصد الكنز بل للبسه أو التزين به» واستعماله في الأعياد وأيام الأعراس ومجامع الأفراح لأنفسهم» ولمن يحتاج إلى إعارته من النساء من خاص أو عام لا یمنعونه ممن طلبه من غیرهم» فهل لقلته وکثرته حدٌ ومقدار في وجوب الزكاة وعدم وجوبها في هذه الأزمنة مع رغبة الخاص والعام في الإستعداد بما يقدر عليه من ذلك الحلي لنسائه من الأغنياء وغير الأغنياءء فإن قلتم آيها العلماء بوجوب الزكاة في شيء منه لشقَّ ذلك عليهم» وضاق الأمر عندهم ولم يقدروا على القيام بواجب الزكاة في ذلك لنيتهم» وإضمارهم في أنفسهم أن اتخاذه لقصد الاستعمال والتزين لنسائهم ولمن يحتاج إليه على سبيل العارية كما ذكر آنفاً في أول هذا السؤال؟ أفتونا بإيضاح وبيان شافي لأن المسألة واقعة حال في غالب
م
كتاب الزكاة e f O — وا اق لوا ا اک 2 کا کر الال وی هآو جر فاد زكاة فيه وإن تعددت أنواعه وغلا ثمنهء قالوا (لآن زكاة الذهب والفضة زكاة في الحلي لحاجة الانتفاع بالعين؛ ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية وصح عن ابن عمر وا : «أنه کان يحلي بناته وجواریه بالذهب ولا يخرج TEE وصح نحوه عن عائشة وغيرهاء وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بان الحلى کان ا أول الإسلام» أو بان فة إسراف) : انتهی كما آفاده شيخ الإسلام زكريا فيا لأسنن: وعبارة التحفة للعلامة ابن حجر مع المنهاج ملخصاً: (ويزكى المحرم من النقد من حلي وغيره وكذا المكروه» لا المباح في الأظهر لأنه معد لاستعمال مباح فاش آم ال دار و الا خاو اال 2ة لوجوب الزكاة وحرمة اللإستعمال حتى على النساء حملها البيهقي وغیره على أن الحلي كان محرماً أول الإسلام على النساءء على أنها في أفراد اا فلآ فلك لارا اال خو افر ن ساف عض الأحاديث)" ثم قال ما ملخصه: (ولها (أآي: للمرأة) لبس أنواع حلي الذهب والفضة کطوقف وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانیر معراة؛ أي: لها عرى تجعل في القلادة قطعا أو مثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي) إلى أن قال: (والأصح تحريم المبالخة في السرف في كل ما أبيح مما مر كخلخال وزنه؛ أي : مجموع فردتيه ماتتا دینار؟ أف مثقال وحبث وجد ا و حت زکاة جميعه لا
)١( أخرجه الإمام مالك في الموطأً برقم ۸٥۸( و۹٥۸)ء كتاب الزكاة باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.
(۲) انظر: اسنی المطالب شرح روض الطالب (۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) ط . دار الكتاب الإسلامي.
(۳) انظر: حواشى التحفة (۳/ ۲۷١ و١۲۷) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
قدر السرف فقط) إلى أن قال: (أن المدار على الوزن دون النفاسةء وذلك لانتفاء الزينة عنه المجوزة له التحليّ بل ينفر الطبع منه كذا قالوا» وبه يعلم ضابط السرف) ثم قال: (هذا كله إنما هو بالنسبة لحل لبسه وحرمته» أما الزكاة فتجب بأدنى سرف لأنه إن لم يحرم كره» ومر وجوبها في المكروه). |
قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (لانتفاء الزينة. . . إلى آخره) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب» وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة. نهاية ومغني . زاد ابن قاسم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ. انتهى الرملي)“. انتهى . وعبارة شيخ الإسلام في الأسنى : (لا إن آسرفن في شيء مما ذكر كخلخال وزنه مائتا مثقال؛ لأن المقتضى لإباحة الحلي لهن هو التزين E ۰ ا كام اسرب لیات تل ين الماد ومر ا کک ا e EEE سرف وجبت الزكاة» وإن لم يحرم لبسه لأن السرف وإن لم يحرم كره» والحلي المكروه تجب فيه الزكا6. انتهى. قال العأامة الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته على النهاية: (والمراد بالسرف فى حق المرآة أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله السابق بل تنفر منه E وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء) . انتھی . (۱) انظر: کک التحفة (۳/ )۲۸١ _ ۲۷١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
۳( کک EET روض الطالب )۳۸١ /١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
كتاب الزكاة چ ومن هذه العبائر يعلم صحة ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح وإن تعددت آنواعه وغلا ثمنه ما لم يعد إسرافاء وإلا فتجب الزكاة في الجميع بأدنى سرف» وقد عرف ضابط السرف مما مر عن التحفة وغيرها والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه في ۸/ ۱۳۸۸/۱۲ه.
الحمد لله عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح هو القول الأظهر من مذهب إمامنا الشافعي وليه وقال بعض الأئمة كالإمام أحمد وبعض الصحابة بوجوبها في الحلي مطلقاء وما ذكره سيدي العلامة في جوابه المفصّل على السؤال صحيح كما تصرح به تلك العبارات التي نقلهاء وال أعلم کتبه فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل في ۳۸۸/۱۲/۹١ه.
4۲/۳۸۶ ما قولكم في رجل أرسل أربعمائة ريال ٠٠٠ إلى عند شخص وتركها عنده أمانة» فبقيت أربع سنين ثم توفي المرسل» ولم يكن له ورثة» فكيف يكون مصرف هذه الدراهم ومن يتولى صرفهاء فإذا قلتم تصرف لمصالح المسلمين» فهل تختص ببلد المرسل آم لا؟ وهل تجب زكاتها قبل الوفاء للمدة التي بقيت عند الشخص المذكور آم لا؟
الحمد له (الجواب) ومن الله 44 نطلب التوفيق والصواب: قال سيدي العامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين في كتابه فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث ما لفظه: ((تتمة) ا ل وارث له من ذي فرض أو عصبة أو ذي رحم أو ما فضل بعد فرض أحد الزوجين» مع عدم انتظام بيت المال على ما سبق مال ضائع؛ وذلك لأن کل میت لا یڅلو عن بنی عم على إذ التاس كلهم بنو ادم قمن كان انى إلى الإجتماع مع الميت في أب من آبائه» فهو وارثه لکنه مجهول فلم یثبت له حکم» فعلی من وقع في يده دفعه لحاکم البلد إِن کان اهلا وإلا حرم ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايتهء وإذا لم تشملها ولايته
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
تخیر بين دفعه له آو صرفه بنفسه» ويجب على غير الأمين دفعه إلى أمين EEN وعبارة ابن عبد السلام كما نقلها ابن حجر في التحفة والرملي في النهاية: (إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل الظاهر وجوبه) "وال أعلم» وعبارة شرح المنهاج لابن حجر: (وما أوهمته عبارته من أنه عند فقد ذوي الأرحام وغيرهم لا يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم Oa N E a المصالح إن شملتها ولايته» فإن لم تشملها تخيّر بين صرفه له وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان أميناً عارفاً كما لو فقد الأهلء فإن لم يكن أمينا فوضة لأمين عارف) "> اتنهى. ثم نقل عبارة ابن عبد السلام المارة ومما قدمناه من الآدلة يعلم الجواب عن قول السائل: (فكيف يكون مصرف هذه الدراهم) وقوله: (ومن يتولى صرفها).
وآما قوله: (فإذا قلتم تصرف لمصالح المسلمين» فهل تختص ببلد المرسل أم لا) فجوابه: الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد هو آنه: لا يجوز لغير الإمام نقل مال بيت المال عن بلد المال كالزكاة وعليه فتختص بالبلد التي فيها الدراهم» وخالفه الرملي في النهاية الطب فن المي فافهاا جرا ر قله عن بلالا 0م 6كا اف6 إطلانمم: ارضبارة فتح الجواد مع المتن: (ئم إن فقدت العصبة فعصبته بيت المال» فتصرف إليه التركة أوباقيها إرثا للمسلمين عصوبة؛ آي: لمن لم يقم به مانع من آهل بلد الميت فلا يجوز صرف تركته إلى غيرهم كالزكاة.» وقضيته أن العبرة ببلد المال لا الميت» وأن الإمام يجوز
.)۲٤۳ص( انظر: فتوحات الباعث شرح تقرير المباحث )١(
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها )۱١/١( ط. دار الفكر» وحواشي التحفة /٦( ۳۹۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۳) انظر: حواشي التحفة (7/ ۳۹۱ و٣۳۹) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
كتاب الزكاة چ
ب الز a له نقلهء ويجوز تخصيص واحد به والصرف لمن ولد أو أسلم آوعتق بعد موته» ولمن ا انتھی Ea
وقول السائل: (وهل تجب زكاتها قبل الوفاة للمدة التي بقيت إلى آخر السؤال) جوابه: نعم يجب إخراج الزكاة لتلك المدة إن لم يخرجها المالك في حياته وتتعلق زكاتها حينئذ بعين التركة كما هو واضح› قال في فتاوی ارد هي ااه کلام : (وأما إن غاب 0 المالك) بعد وچجوده وعلمه» فان آمکنت مراجعته وإلا لم يزك حتى يحضر أو يموت» فيزكيه وارثه لأن الأصل بقاؤها). انتهى. وحيث لا وارث له ظاهر كما هناء فينبغي أن يقوم الحاكم مقامه في إخراجها ويؤيده اعتماد ا وابن ظهيره والقماط وغيرهم جواز إخراج زكاة الغائبين للقاضي مطلقاًء والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن mS
الحمد لله الجواب صواب وكتبه الفقير E E لله سالم بن سعيد کک
GDH GE ©
4۳/۳۹۶ ما قول العلماء الأعلام أعّ الله بهم الإسلام في رجل أنجر في العروض من محرم مثلا» ثم بعد شهرين ين أو ثلاثة استقرض عروضاً أخرى ووضعها مع العروض السابقة» واتجر فيها كذلك» فهل يتبع حولها حول العروض التي أتجر فيها من محرم» أو يكون لها حول مستقل أفيدونا بما هو المعتمد والصواب» فالمسألة واقعة حال وقد وقع فيها الخلاف بين علماء الجهة» ولكم من الله الأجر والثواب.
© الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): العروض الثانية
)١( انظر: فتح الجواد (۸/0) ط . البابي الحلبي. 9 انط فتاوى بامخرمة الهجرانية )٤٠۹ - ٤٨۸ /١( مخطوطة .
reo £ فتاوی الفقيه الشُهيد أبن حفيظ التي استقرضها ووضعها فوق العروض الأولى يبتدئ حولها من حين دخولها في ملكه ناوياً في التجارةء ولا تكون تابعة في الحول للعروض الآولى إذ كل عرض منهما تجارة مستقلة ولا يتبع الحروض الأولى في الحول إلا الربح الحاصل منها بشرط N کما نصوا عليه في موضعه» والله أعلم . كتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن سالم عفا الله عنه حرر في ١ ذي القعدة الحرام سنة ١۷١٠ه. الحمد لله الجواب سديد»ء ولا عليه مزيده وال لله أعلم بالصواب
الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
DE OE QE
4/٤١ < ما قولكم أدام الله فضلكم آيها العلماء: في شركة قسم رس مالها للتجارة ليس له رأس مال معيّن» ويسحب من فلوس SS يرد من فلوس يقيّد لحسابه قيمة المبيعات» وفي نهاية السنة توجد بضاعة معينة في المخزن لاسم الشسم المذكور. فهل تلزم زكاة على قيمة البضاعة الموجودة إذا كانت بثلاثة آلاف شلن مغلا أو على مبلغ المعاملة في خلال السنة أربعة آلاف وخمسمائة؟ أفيدونا آثابکم الله . الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله والأصحاب» (الجواب): : تلزم زكاة التجارة في قيمة البضائع الموجودة آخر الحول كما تلزم أيضاً زكاة جميع نقود الشركة التي حال عليها الحول» سواء خصصت للتجارة أم لم تخصص» وسواء كانت موجودة في صندوق الشركة أو مودوعة في بنك مثلاً أو في ذمة أي إنسان؛ وذلك لأن النقد تجب الزكاة في عينه كما لا يخفى قال العامة ابن حجر في التحفة: (ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه
كتاب الزكاة ص EF لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة کیا انی ٢ نو قال فی ار رکا النقد: (نعم لو ملك نقداً نصاباً ستة أشهرء ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مره OT إليه زگاه عند تمام الس الأشهر الثاية كما قاله الشيخ بو حامد وجعله اا مقا ولم ودد ااي أا تيل اواغتمده الباقش وغيره ٠ انتهى ونحوه في النهاية والمغني» وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۳ شهر رجب الحرام ١۳۸١ه. الحمد لله تأملت ما كتبه الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ على a EO A E عباراتهم» وال الهادي إلى الصراط المستقيم . كتبه الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل . N ek Aa
المذكور أعلاه هو الصواب الموافق للمقرر عن أئمتنا الشافعية وا٠ فیلزم اتباعه والمشي عليه وباله التوفيق. كتبه الفقير فضل بن عبد الرحمن بافضل .
GE @E a
٥/۱۶ نستفتیکم عن الأشياء التي تلزم فيها الزكاةء والقدر الذي يجب إخراجه في شركة الكهرباء بالشحر» وبما أن مصادر الدخل عندنا تنقسم إلى قسمين بضاعة» وهي الأدوات الكهربائية المعروضة للبيع ›
وهو بیع التيار الكهربائي› ما بالنسبة للنوع الأول فو اضح من انه عروض تجارة وزكاتها ربع العشر» يبقى النوع الآخر وهو الإنارة
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲٠١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ ۲۸۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
0 فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
وعائداتهاء فهل تجب فيها الزكاة وفي حالة وجوبهاء فما هو القدر الواجب إخراجه من دخل الإنارة؟ نرجو التكرم بإفادتنا أبقاكم الله عماد. المدير أبي بكر بن عمر.
الحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: أما الأدوات الكهربائية المعروضة للبيع» فالأآمر فيها كما ذكر السائل من أنها عروض تجارة والواجب فيها ربع عشر قيمة عروض التجارةء وأما قيمة التيار الكهربائي من النقود وغيرها من نقود الشركة سواء كانت في صندوق الشركة ا الغير أو في ذمة أي إنسان؛ فتلزم زکاة کل ما حال
عليه الحول منها؛ وذلك لأن | e قال العامة ! ابن حجر في التحفة: (ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه؛ لأن | الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقر فض والدين فيه الزکاۃ كما يأ و قال ار اة النقد (نعم لو ملك نقداً نصاباً بستة أ ا ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مر» فإذا كان موسراً أو عاد إلیه زکاه عند تمام اله الا هر الاي > اه الود النهاية والمغني› وأما ما لم يحل عليه الحول من تلك النقودء فلا زکاة فيه کما هو واضح› والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفیظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه في ۱۳۸۹/۸/۲۷هھ.
المد له اذكه العامة المجيب الخبيب أعلاة هر ما بظهر للفقيرء وبما آتى به من النقل عن العامة الشيخ ابن حجر يعلم أن وضعه في البنك لا يقطع حول النقد؛ لأنه بمثابة الإقراض أو الإيداع كما أن أخذ بضاعة من القسم الأول للتجارة» لهذا النقد لا يقطع الحول أيضا إن عين في العقد أو في الذمة» وعين في المجلس كما نصوا على ذلك.
a (۱) التحفة (۳/ )۲۳١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲۸١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
كتاب الزكاة QQ
وكتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل عفا الله عنه. الحمد للّه» ما أ جاب به المجيب النجيب من وجوب الزكاة ف
العروض› والنقود التي ال عليها الحول كما تنص عله عباراتهم هو
الحق والصواب» فجزاه الله خير الجزاءء والله أعلم بالصواب. كتبه
DE E OE
4٦/٤۲< ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل تاجر بالهجرين وله عميل بالمكلا بلغت الديون الذي له وقت الحول عند الناس خمسة عشر ألف ٠٠٠٠١ شلن وقوّمت البضاعة وقت الحول بمبلغ آربعين آلف شلن ٠ وبلغت الديون التى عليه لعميله بالمكلا وقت الحول خمسة وعشرین الف ٠٠,۰۰۰ فلن العلم أن قيمة الذين في نفس البضاعة الموجودة وقت الحول» فهل عليه زكاة خمسة وخمسين ألف ٠٥١,٠٠١ شلن» أو عليه زكاة ثلاثين ألف فقط ٠٠,٠٠١ شلن؟ وإذا قلنا عليه زكاة الخمسة والخمسين آلف ٠٠١,٠٠٠ شلن فعليه يلزم في الخمسة والعشرين ألف الشلن ٠٠,٠٠١ الشلن زكاتين زكاة على التاجر الهحرانى» وزكاة فخا بالا وهل فرق اه ف الان الراسه ف ال زاين أفيدونا مع الأدلة الواضحة والله يحفظكم للمسلمين نفعا.
الحمد له (الجواب) وال الملهم للصواب: تجب على التاجر المذكور في الحال التي ذكر السائل زكاة عروض مال التجارة التي قيمتها أربعون ألف شلن في الحالء وأما الديون التي له التي قدرها خمسة عشر الايا كان مها غر جل ور اعد م ا راه ان کان على مل باذل أو جاحد وبه بيّنة أو يعلمه القاضى فكذلك؛ آي : تجب زكاته فى الحال على المعتمده وما E فلا یجب دفع زکاته ا نه الوت وا ها ل اق الد حال ولك هنر ا عله لفسا
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
أو مطل أوجحود ولا بيّنةء قال في متن المنهاج مع التحفة: (والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابةء فلا زكاة أو عرضاً أو نقداً فكذا في القديم» وفي الجديد آنه إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب. وإن تيسر (آي: بان کان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بيْنة أو يعلمه القاضي كما في التحفة) وجب تزكيته في الحال أو مؤجلاً فالمذهب أنه he وقوله: (کمخصوب؛ أي : فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه)” . انتهی. وبه يعلم صحة ما ذكرنا.
وقول السائل: (وإذا قلنا عليه زكاة الخمسة والخمسين ألف الشلن) إلى قوله: (وهل فرض الله في المال الواحد في السنة زكاتين) جوابه أن الزكاة التي وجبت على التاجر الهجراني في عروض التجارة الموجودة لديه وقت الحول هي زكاة تجارة متعلقة بقيمة تلك العروض› وأما الزكاة الواجبة على ا ا کے ی ای ا ا عين تلك العروض» وإنما هي زكاة الڌين لقا له جد هة الا ج الهجراني» فلو سقط الدين المذكور مثلا قبل مضي الحول بنحو إبراء سقطت عنه زكاته وبقيت زكاة العروض. ولو تلفت مثلا تلك العروض جميعها قبل الحول لم يلزم التاجر الهجراني زكاتهاء وأما العميل بالمکلا فيخاطب بزكاة ماله من الذين على التاجر الهجراني» وإن كانت العروض قد تلفت قبل الحول وحينئذ ظهر واتضح أن الزكاة الواجبة على التاجر الهجراني متعلقة بالعروض الموجودة» والزكاة الواجبة على الیل بالا ما ا ف دة اا جر لامح أن قال وکت د المال الواحد في السنة زكاتان لما تقرر أن الزكاة المتعلقة بالعروض غير الزكاة ا بما في الذمةء فقد تلزم زكاة العروض فقط بسقوط الذين قبل مضي الحول» وقد تلزم زكاة الدين فقط بتلف العروض قبل مضي
(1) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۳١ - ٠۳١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
کتاب الزکاة ڪڪ ر مإ اس الحول» وقد تلزمان معا ببقاء كل منهما كما هو واضح والله أعلم إلى الله تعالى محمد بن سال بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن الم
الحمد لله» الجواب سدید ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن
GDH GE GE
٤١< /۷) ما قولكم في بيع الفضة بالفضة مع التفاضل أو بالذهب مع التأجيل في العوضين أو أحدهما إذا لم يكن هناك عقدء هل هو من الربا أو لا؟ وإذا لم يكن ربا فهل يحرم أو لا؟ وما حکم الأوراق المالية (النوط) هل تعطى حكم الفضة حتى يشترط لبيعها الحلول» والتقابض والتماثل» أو تنزل منزلة النحاس» والعروض التجارية؟ وهل تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباًء وحال عليها الحول أو لا؟
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: آنه حيث لم يحصل في هذه المعاملة عقد بين المتعاقدين» فلا يصدق عليها حد الربا؛ لأنهم ذكروا في حده آنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماء وهنا لم يحصل عقد كما ذكر السائلء فلا تكون من الربا إلا على القول الضعيف القائل بانعقاد البيع بالمعاطاة؛ لأن خلاف المعاطاة يجري في سائر العقود المالية كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها. قال في التحفة من باب البيع: (فلا ينعقد بالمعاطاه وهي أن يتراضيا على ثمن ولو مع السكوت منهما واختار المصتف کجمع انعقاده بها في کل ما يعده الناس بها بيعاً وآخرون في محقر كرغيف» ثم قال ويجري خلافها في سائر العقود المالية). انتهى. قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (فلا ينعقد
ECE فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ
اعا لى اجر ادال ا جد رجه قا ر جا كالمقبوض بيع فاسد» فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف» وقال الخزالي: للبائع اق تملك الفن :لدی کے إن شاوی فة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض. انتهى مغني). ا
وقول السائل: (وإذا لم يكن ربا فهل يحرم أو لا؟) فجوابه: أنه يحرم آقل من حرمة الربا وقال بعضهم: فيه إثم الربا الشرعي» قال الباجوري في حاشيته على ابن قاسم: (فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معاطاة» وهو الواقع في أيامنا غالباً لم يكن رباً وإن كان حراماً لكن أقل من حرمة الربا). انتهى. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج عند قوله عقد ما نصه: (فما يقع الآن من إعطاء دراهم بأكثر منها لأجل بلا عقد ليس من الربا بل من أكل أموال الناس بالباطل عزيزي وقال م و ی ا ی ایی وی قاری الال الرمل ما مثاله: (سثل: هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟ فأجاب: بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه)“ . انتهى. نعم في حاشية السمّاف على فتح المعيّن عند قوله: (فعلى الآول المقبوض بها - أي: المعاطاة _ كالمقبوض بالبيع الفاسد - أي: في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها -) ما صورته: (لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علم أو ظن رضاهء فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذ من ماله مجانا
(۱) انظر: حواشي التحفة ۲۱٦ /٤( ۔ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: حاشية الباجوري )٠٠۷/١( ط. البابي الحلبي. () انظر: فتاوی الرملي (۱۱۹/۲).
كتاب الزكاة IW) مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز الأخذ عنه بدل الشيء أولى؛ لأن المدار ليس على عوض ولا عدمه بل على ظن الرضاء فحيث وجد عمل به وحينثٍ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل إليه» وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وکلوه إلى کونه معلوما. انتھی إیعاب)''. انتهی.
وقول السائل: (وما حكم الأوراق المالية النوط هل تعطى حكم الفضة حتى يشترط لبيعها بها. . . إلى آخر السؤال) جوابه: سئل العلامة النحرير مفتي الشافعية بمكة المحمية الشيخ محمد بن سعيد بابصيل لن عن (الآوراق الرائ وو النقود هل تدخل في تعريف النقود أم وهل يکون فيها الربا اأ م لا؟ وهل تجب زكاة التجارة فيها في العرض المشترى بها ا ا e أفتونا. فأجاب بقوله: اعلم أن المشهور عن واضع تلك الأوراق أنه يضعها لتدل على نقود مقدرة بمقادير مختلفة› وان من بيده شيء من تلك الأوراف ادون ك ان شك م ت هال اضعا ادت كله خط المعروف عندهم» إذا علمت ذلك تبين لك أن من كان له دين على واضع تلك الأوراق بوجه شرعي كأجرة أو قرض كان مالكا لما دلت عليه الأوراق من الدين» وحكمه حكم سائر الديون من أنه تجب عليه زکاته لکن لا یلزمه الإخراج إلا بعد التمکن منه باستلامه بالفعل أو قدرته عليه » ولا يخرج إلا نقداً فلا يصح إخراج ج الورق» وآنه إن باع مالك مائة ريال وبیده ورقتها بمائة وعشرین مثلاً يملكها المشتري» وبیده ورقتها کان ذلك ربا وكان فاسداء أما زكاة التجارة فإن اشترى شخص عرض تجارة ت در اويا التجارة ولم يشترط على البائع أنه يسلمه من الورق كان العقد صحيحاً والتجارة صحيحة وزكاته واجبة» e الثمن من
)١( انظر: حاشية السقاف على فتح المعين (ص۳٠۲) ط. مؤسسة دار العلوم.
a EE فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ الورق وقبله البائ لم يضر في صحة العقد المتقدمة. وقول السائل ولو ا که چو و ليست مثلية؛ لأن المثلي ما ضبطه كيل أو وزن وصح السلم فيه» وهذه ليست كذلك وليس لها قيمة في نفسها لذاتهاء فلا يضمن متلفها شيا فإن قَدّرنا أن لها قيمة في نفسها لزمت المتلف هذا حكم من بيده ورق وله دين في ذمة واضع الورق» أما من لم يكن له في ذمة واضع الورق دين ولكن واضع الورق أعطاه شيئاً منهاء فهذا لا يملك ما دلت عليه تلك الأوراق إلا بعد تسلمه وإفرازه له أما قبل ذلك فلاء ولا يصح منه أن يبيعه لآخر لأن غاية ما تدل عليه الورقة الإذن من واضعها آن يستلم من بيت مالها كذاء وهذا لا يفيده ملك ما دلت عليه هكذا يفهم من حاشية العلامة الشرقاوي في باب الع لعن عا واه اع ا و و ر ا غطاء تمويه الجواب» لباجماح العمودي .
ومنه يعلم الجواب عن مسألة السؤال بتفصيله كما مر» ثم قال الشيخ عبد الله باجماح المذكور في تلك الرسالة عقب نقله أجوبة الشيخ محمد بن سعيد بابصيل المذكور ما ملخصه: (هذا وقد أنكر جماعة من أ جلاء علماء الحرمين الشريفين وغيرهما على الشيخ حسب الله والشيخ خمد الخطيب المتكاباوي .عند ظهور تضريحهما بجواز المعاملة بالأنواط بنقص أو زيادة كما سبق» وتصريحهما بعدم وجوب الزكاة فيها حيث لم يتجر فيهاء فممن أنكر عليهما وحذر من الميل إلى ما جزما به من جواز المعاملة كما سبق العامة الشهير صاحب التصانيف العديدة السيد أبو کر کی و ی و و ول ا و ا ري ره ب الات الا ها ي ب ا و مرت اغا جره وغر ها مين برل تعفاد جن غلماء الا دة اا فة
. ط. دار المنهاج )١١١ - ۱۲١ - انظر: رسالة كشف غطاء تمويه الجواب ( ص۱۱۹ )١(
کتاب الزکاة Eye والحنفية والمالكية بمكة المشرفة المحمية وغيرهاء ومنهم أستاذنا الإمام الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن طه بن علوي السقاف باعلوي» فقد سئل وقت إقامته بالديار الجاوية بحضرتي في المعاملة بالأنواط» هل هي جائزة بنقص أو زيادة اَم ل؟ فأفتی - رحمه الله تعالى EE وأسكنه جنات تجري تحتها الأنهار - بالحرمة وحكم على المتعامل بها E EAT e REE a E E U N E وغلطه فيما فهم من تلك المسألة» ولا يزال في وعظه في الجامع يحذر الناس من هذه وأمثالهاء ومنهم العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وألف في ذلك تأليفاً جزاه الله خيراً عن المسلمين ومنهم أستاذنا الجليل الداعي إلى الله الحبيب محمد بن شيخ المساوى باعلوي» ومنهم العلامة الأستاذ محمد بخيت قاضي ثغر الإسكندرية وأحد كبار علماء السادة الحنفية بالأزهرء ومنهم العلامة البحر الزاخر الشيخ سعيد الموجي أحد كبار علماء السادة الشافعية بالأزهر» ومنهم قدوة العلماء العاملين السيد أحمد بك شارح الأم للإمام الشافعي ألف في ذلك كتابا عظيم النفع خاصاً فيما يتعلق بالأنواط ومصطلحات الحكومات عليها سماه «بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة آموال الآوراق» أتى فيه بالعجب العجاب بحيث لم يبق لذي إنصاف آدنى ارتياب في حرمة التعامل اظ کا رالمان حرا ور ها ا العلماء الآعلام ممن يطول تعدادهم فهؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم - ما عدا الشيخ الأنبابي ومن تبعه في مفهومه في هذه المسألة رضوان الله تعالى على الجميع - كل من سئل منهم عن المعاملة بأوراق النوط كما ذكر أجاب بأن المعاملة بالآنواط بنقص أو زيادة ربا صريح لا يجوز لمؤمن بالله وبرسول الله أن يعامل بها كذلك» وکل من اطلع منهم على ما قاله الشيخ حسب الله والشيخ أحمد خطيب المنكاباوي والشيخ محمد الأنبابي
Orr فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيط سم ۱۲۰
حذر غاية التحذير من الإصغاء إلى ما ذهبوا إليه في تلك المسألةء لأنه تبين خطؤه؛ لأن قياسهم لأوراق النوط بأنها كعروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها قياس مع الفارق فلا يجوز لأحد الأخذ به)" إلى آخر ما أطال به جزاه الله خيراً والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» ولطف به آمين .
الخد هة الزات مي و عله ر وها له الوجيب أيده الله عن الأئمة والعلماء من الأدلة والنصوص كفاية لمريد الحق ومبتغيه» وقد صرح في باب القسمة من التحفة بن الربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعید بکيّر سامحه الله .
GPE E E
4۸/٤٤ مسألة هل العبرة في سقي النخل في إخراج الزكاة من حال الإطلاع إلى الجذاذ فيجب عليه نصف العشر إن سقاه في المدة المذكورة» والعشر كله إن لم يسقه فيهاء أو يعتبر ما قبل الإطلاع أيضا لأن له تأثيراً ودخلا فيه؟ وهل يجوز للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين أم لاء لاحتمال وجود مسقط لها عنهم من أداء أو انتقال ملك أو غير ذلك؟
الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: أنهم نصوا على أن المدة المعتبرة للتقسيط فيما سقي بمؤنة وبغير مؤنة في النخل من يوم الإطلاع إلى الإدراك كما آنها في الزرع من يوم الزرع»› وفي الكرم من ظهور العنب إلى الإدراك أيضاء فإذا كان التقسيط فيما سقي بكلا النوعين معتبراً بما ذكر»ء فالعبرة في مسألتنا تكون بالإطلاع أيضاء فإذا سقي النخل من يوم الإطلاع إلى الإدراك بمؤنة فقط فالواجب
(۱) انظر: رسالة کشف غطاء تمویه الجواب ( ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱٤١ ۔ )١٤١۲ ١٤١ ط. دار المنهاج .
كتاب الزركاة فيه نصف العشر» وإن سقي بغير مؤنة في المدة المذكورة فواجبه العشر» وإن سقي بهما فيقسط» ولم يعتبروا ما قبل الإطلاع كما لم يعتبروا عدد السقيات لأن المقصود بالسقي إنما هو الثمر أو الزرع» فاعتبروا مدة عيشهما ونمائهما من غير نظر إلى مجرد الأنفع» ففي التحفة مع المنهاج : ((والأظهر) أنه (يقسط باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه) لأنه المقصود بالسقي فاعتبرت مدته من غير نظر إلى مجرد الأنفع فتعبيره بالنماء المراد ی وی ا ا ا او وا سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات» فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلائة أرباع العشر). انتهى . قال البجيرمي في حاشيته عليه: (قوله: (من يوم الزرع آي مرم الإطلاع في التضل أو ظهور العتت فى الكرم: الأطفيحي) . انتهى . ومثله في حاشية الجمل على فتح الوهاب» وعبارة فتح العلام: (فيقسط الواجب باعتبار مدة عيش الزرع أو الثمر ونمائه» فلو كانت المدة من يوم الزرع أو يوم الإطلاع أو ظهور العنب إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر» وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلائة رباع العشر). انتهى وقول السائل: (وهل يجوز للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين.. . إلخ) جوابه: أن الذي انحط عليه كلام ابن حجر في التحفة واستوجهه في الإيعاب عدم الجواز؛ لأن الزكاة إنما يجب إخراجها بالتمكن وتمكن
)١( انظر: حواشى التحفة (۳/ )٠٠۳ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۳) انظر: الإقناع (۲۲۳/۱) ط. دار الفكر. 1 (۳) انظر: حاشية البجيرمي على الإقناع )۳٤١/۲( ط. دار الفكر.
() انظر: فتح العلام (۲۸۸/۳) ط. دار ابن حزم.
N فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
الغخائب مشكوك فيه» ففي التحفة بعد قول المتن (وتجب في الحال عن الغائب) ما نصه: (وقضية قوله في الحال وجوب إخراجها فورا وهو ظاهر إن كان المال بمحل لا مستحق به وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو آذن له الإمام في النقل”. وأما في غير ذلك فيظهر أنه يلزمه التوكيل E E CEE CE I RN لها من المال لأنه يمتنع على القاضي إخراج زكاة الغائبين على ما يأتي وبه رد الغزي قول الأذرعي آنه يأخذها). انتهى. قال ابن قاسم: (في حاشيته اقتصر الرملي في شرحه على ماذكره الأذرعي) . انتهى. وقال أيضا في موضع آخر من التحفة أيضا: (ووقع للأسنوي وغيره أن للقاضي
»: إن لم تفوض هي لغيره وإلا لم يكن له نظر فيها - إخراجها عن غائب» ورد بأآنها إنما تجب بالتمكن وتمكن الغائب مشكوك فيه» ومن ثم جزم جمع بمنع إخراجه لها قيل والأول ظاهر› ويكون تمكن القاضي زمن يتمكن فيه بعد" . انتهى. ويرد بأن للقاضي نقلها (قال عبد الحميد: (قوله: (ويرد)؛ أي: ما قيل) فيحتمل أنه استأذن قاضيا آخر فيه كما يأتي وزعم أن تمكنه كتمكن المالك ليس في محله؛ لأآن الوجوب إنما يتعلق بتمکن المالك لا غير ونيابته عنه إنما هي بعد الوجوب عليه وحينئ فلا فائدة للحمل المذكور لآن الملحطظ الشك في الوجوب وما دام غائباً الشك موجود» وبهذا يندفع اعتماد جمع الأول وتوجيه بعضهم له بان
)١( في فتاوى الإمام عبد الله بن عمر بامخرمه الهجرانيه مسألة لها تعلق بما ذكرنا أعلا ونصها: هل يخرج الحاكم زكاة الغائبين قال الغزي لا وابن ظهيره والقماط وكنت O N وجوبا وما ما غاب. بعد وجوده وعلمه فإن أمكنت مراجعته وإلا لم يزك حتى يحضر أو يموت فیزکیه وارثه لأن الأصل بقاها . انتهى مؤلف.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۴١١ - ۳۳٤ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۳) انظر: حواشي التحفة )٠١١/۳( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 1
كتاب الزكاة Im الأصل عدم المانع ووجه اندفاعه (أي: توجيه البعض) لأن هذا الأصل لا يكفي في ذلك (أي: في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب ع اه ا ع المالك فل لاف ا لا فض فا بد ن تحقق سببها ولم يوجد مع احتمال أنه استأذن قاضياً آخر في نقلها أو E O E O a محمد محفوظ الترمسي على شرح بافضل بعد ان ذکر عن الأذرعي أن للقاضي إخراج زكاة الغائبين» وتعليله بآنه إذا ثبت عليه دين وفاه القاضي من مالهم والزكاة أولى من دين الآدميين لأنها مقدمة عليه عند التزاحم قال : (لكن جزم الغزي بأن القاضي لا يخرج زكاة مال الغائبين لآن شرط وجوب الإخراج التمكن منه» وقد يكون الغائب عاجزاً بعد الحول عن الوصول لماله» وهذا الذي استوجهه في الإيعاب قال ويفرق بينها وبين دين الآدميّ بأنها تسقط بآسباب» ا إلى نيّة من المالك بخلاف الدين فيهماء وولاية القاضي على مال الغائبين ليست عامة لكمال مالكه هه و وو رل الجر مل ٠ای د عا هدا طهر لك منه ما ذكرنا من أن الذي انحط عليه كلام ابن حجر في التحفة واستوجهه في الإيعاب أنه لا يجوز للحاكم إخراج زكاة مال الغائبين» وهو الذي اعتمده أيضا الشيخ زکریا في عماد الرضی کما نقله عنه صانحب القلائد أما الإمام الرملي في النهاية» فإنه ذكر قول الأذرعي وهو جواز الإخراج واقتصر عليه كما في حاشية ابن قاسم والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم. الحمد لله» الجواب صواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير .
DE OK E
() انظر: حواشي التحفة (۳/ )٠۳١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) انظر: حاشية ا e دار المنهاج. )( عبارته فليس للقاضي إخراج زکاة ما ل الغائب لعدم تحقق کف انتھی مۇلف .
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
4۹/٤ ما قولکم في مسالة واقعة حال هي: أن أناساً في بعض بلاد اليمن يأخذون العشور من أهلها قهراً - سواء بلغ المال نصابا أم لا - من المقتاتات» ويأخذون أيضا زكاة الفطر على كل شخص شيء معلوم من النقدء وهؤلاء الظلمة عندهم من الأموال ما يفي مؤونه غالب السنة بل السنة والسنتين» ولا رادع لهمء ولا مخالف لجريان العاده من قديم الزمان بذلك» فهل يقع المأخوذ الموقع أم لا؟ وما المخلص من ذلك؟
الحمد له ونسأله الهداية والتوفيق (الجواب): أن أولئك الناس الذين أشار إليهم السائل إن قويت شوكتهم وصحت ولايتهم باستخلاف من قبلهم من الأئمة أو بيعة آهل الحل والعقد أو تغلب» وأخذوا العشور بنية الزكاة وصرفه إليهم المأخوذ منه بنية الزكاة أيضاً وقع المأخوذ الموقع وأجزاًء وإلا بان الم تصصخ ولايتع أو صخت ولكتهم أخذوه لا ية الزكاة أو لم ينوها e الموقع ولم يجزئ كما نصوا عليه قال في التحفة: (ولو أخذ الإمام أو e فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد a والأصح ! جزاؤه أوظلما لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك)ء ثم قال بعد توجيه ما ذكر. ودفع ما يرد عليه تأييداً لما ذکره: (وبهذا يعلم أن المکن ل برق عن الزكاة إلا إن أخذه ا أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحیح لا مطلقا خلافاً لمن sS الزواجر عن اقتراف الكبائر وفي غيره)"'. انتهى ملخصاً. وفي بغية المسترشدين : ((مسألة بلفقيه والجفري والکردي) : يجوز دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائراً أو يصرفها في غير مصارفها إذا أخذها بنية الز كاف وقد صت ولايلة وقويت شوكتة وانعقدت إمامه باتكلاف أو
بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله آولى ما لم يطلبها الإمام من
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲٤١ _ ۲٤۲ /۳( انظر: حواشي التحفة )١(
كتاب الزكاة e _ الأموال الظاهرة وهي النعم والمعشرات والمعدن. وإلا وجب الدفع إليه فضلاً عن الجواز وإن صرح بصرفها في الفسق» وأما الذي يلزمه التجار كل سنة من الخرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خحوف جاز له أخذه وإلا فلا يملكه» ولا يتصرف فيه ولا تبرأً به ذمتهم عن الزكاة وإن نووها 06ا ا ’معا اف2 ها ته البجار عفن الولاة وأعوانهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنها بل هي باقية بعين أموالهم ؛ لأن من لا يقدر أن يستولي على أخيه ويرد ضرره ويمنعه من ظلمه بل لا یقدر على مملوکه فضلا عن غیرهما کیف یوصف بکونه دا شوكة فضلاً عن الإمامة مع أن كل واحد من أولئك وعبيدهم وأعوانهم مستقل بنفسه» وبظلمه لمن قدر عليه غالباء أفيجوز دفع حق الفقراء والمساكين والمصالح لمثل هؤلاء). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا.
وقول السائل: (ويأخذون أآيضاً زكاة الفطر على كل شخص شيء معلوم من النقد) جوابه: أنه إن صحت ولايتهم كما ذكرنا وأخذوا ذلك مقلدين الإمام أبا حنيفة في تجويزه أخذ القيمة عن زكاة الفطر جاز وأجزاًء وإلا فلا لأن مذهب الإمام الشافعي طانه عدم جواز أخذ القيمة عن واجب الفطرة إذا وجد بدون مسافة القصر كما تصرح عبارة الإمام عبد الله بن عمر بامخرمه في فتاویه ونصها : ((مسألة ع): لا تجزئ عندنا :اعد القة عن واجب الفطرة إن وجد بدون مسافة القصر وإلا وجبت القيمة من نقد اد و رر افا ر الي وجرد 2 اتی واف اأغك يارات وه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم.
الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكير.
GE E OE
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص٤١٠) ط . الحلبي . (۲) انظر: بغية المسترشدين (ص٤٠٠) ط. الحلبي. (۳) انظر: مختصر فتاوی بامخرمه العدنية والهجرانیه (صض ۲۰۹۸ ۔- )۲٠۹ مخطوطة.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ سر ۱۲۹ 4٠١/۹ مسألة ما قول العلماء الأعلام آدام الله النفع بهم للأنام في إخراج زكاة الفطر من التمر في القطر الحضرمي» وبوادي دوعن وغیره من البلاد التي أصبح الفقير لا يقطع بالتمر جازه» قات رغبة الفقراء والمساكين له؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب.
ETE AS DE E REE
الشافعيه نفع الله بهم أن الواجب في زكاة الفطر الإخراج من غالب قوت بلد المؤدى عنه» قال في المنهاج مع التحفة: ((وجنسه)؛ أي : الصاع الواجب (القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر ويجب من) غالب (قوت بلده)؛ يعني : محل المؤدى عنه في غالب السنة لأن نفوس المستحقين إنما تتشوف لذلك وورد في خبر: «صاعاً من طعام؛ أي: بر أو صاعا او کر و ا و ی ا و و ا بعض الأنواع التي يخرج e ای راد رة قال ھی لالا سی ا للتخيير كما في آية: إِنَما جروا ا ا ارون اله رسوا وون ف کک EEE يبه رُم ِن خاي ق اوا و ا E لدا ولم في e [المائدة: 7)۳٣ . انتهھی. ٿم قال: رائ ابن حجر في التحفة) (وقيل: من غالب قوته وقيل: يتخير بين جميع الأقوات وبه قال أبو حنيفة لظاهر الخبر)“ . انتهى ملخصاً. قالوا ويجزئ في الفطرة نوع
)١( هذا طرف من حديث رواه البخاري في صحيحه الحديث برقم .)٠١١١( ولفظ الحديث بتمامه: عن ا سعيد الخدري نه » يقول : «(كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» آو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من زبیب) .
(۲) انظر: حواشى التحفة (۳/ )١١ _ ۳۲١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۳) انظر: آسنی المطالب شرح روض الطالب )۳۹۲/١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
(6) انظر: حواشى التحفة (۳/ )۳۲١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
كتاب الزكاة NY أعلى من فوت البلد لا آدون منه وإن كان أعلى قيمةء والمعتمد في E O PES TOE OEE الكريم بقوله: (فأعلاها بر فسلت فشعير فذره» والدخن نوع منها على ما مر فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن فجبن» وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة) . انتهى.
إذا عرفنا هذا ظهر لنا أن المعتمد عند جمهور العلماء الشافعية عدم إجزاء التمر في البلاد التي ليس هو غالب قوت أهلها ولا ما هو أدون منه» وإن هناك قرولا للشافعية بأن المخرج يتخيّر بين جميع الآقوات كما يعلم من عبارة المنهاج المارة وبه قال أبو حنيفة كما في التحفة» وعلى هذا القول يجزئ إخراج التمر كما أنه يجزئ أيضا على قول إمام الحرمين الجويني والاإمام الروياني في البحرء فإنهما قدما التمر اال هقل لر وال ذلك شار اب الوه قله قلت الو ردقن ار ا ا ر و ابن حجر في التحفة ما يصرح بأن التمر أعلى رتبة من الأرز ونصها: اه ا ع ا ا ا ق ق هذا مندوحة لمن لم تطاوعة نق غل خر اها من الي أو الدرة ارز الأرز كما لا يخفى والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في TA O
الحمد لله الجواب سديد ولا عليه مزيد وجزاه الله خيراً. وكتبه
اتر شال م کر سام اه
DE E E
EO N NE : ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلى )۳۲۳/١( انظ : خوراش التحفة )( نظر : حواشي لكبرى الحلبي
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ ۲۸ ١١/٤۷ كثير من الناس يسافرون إلى بلاد أخرى ويمكثون هناك مدة غير يسيرة» ولجهلهم لم يوكلوا أحدا عنهم لكي ينوي زكاة فطر من تلزمهم كزوجته مثلا أو ابنه الصغير أو خادمه» وعندما حل هلال شوال تتواتر علينا المسائلء فماذا العمل في تلك الساعة آليس يتولى القاضي النية ام ماذا؟ أفيدونا ولکم الأجر والثواب. (الجواب): والحمد لله أن القاضى والحال ما ذكر ينوب عن الغائبين فيأذن للمتأهل إخراج الزكاة؛ أي: زكاة الفطر ونيتها من مالهم إن كان وإلا فمن مال من تلزمه نفقتهم أو يباشر ذلك بنفسه كما صرحوا به» ففي بغية المسترشدين نقلاً عن فتاوى بامخرمه: ((فائدة): ليس للجد خراج فطرة أولاد ابنه الغائب من غير وكالة بل يخرجها القاضي وجوبا من مالهم إن کان وإلا فمال کک . وبه يعلم صحة ما ذكرناء والله آعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم ANYA IE ASAS E
DE OE E
إ۸٤/4۱۲ أ- هل وجب علينا الزكاة بالشلنغ والفرنكات (بَورَقّ بنك نَوّط) إذا بلغ النصاب وحال الحول في ملكنا أم لا؟ - إن قلتم بنعم فأفيدونا عن ول نصابهما؟
ج - هل يجوز تبديل أوتحويل أو تقريض بعضها من بعض مع زيادة الجانب ونقصان الجانب الآخرى مع اتحاد الجنس» كمائة فرنك مدغشقري بمائتي فرنك فرنسي آو لم يتحدد الجنس كاثنين فرنك بريال
د کم وزن زکاة الفطرة لرجل واحد بالکيلو جرام الفرنساوي؟
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص٠٠) ط . الحلبى.
كتاب الزكاة ت Ûr) ه - والمد البغدادي والرطل البغدادي بالجرام الفرنساوي؟ و ال ا غد الغا ی( و ل جد وصاحب المال مستوطن ببلدة أخرى کعدن مغلا وحال الحول» فهل يحب صرف زكاتها إلى بلد المال أو إلى بلد المالك عدن.
وتفضلوا بقبول عاطر السلام وعظيم الاحترام. كتبه بيده الحقير إلى مولاه أحمد بن عبد الله بن علوي من آل جمل الليل المقيم ببلدة مدي إنجزيجه بتاريخ ۷ ذي القعدة ۸۳١٠ه.
5 (الجواب):
أ - المعتمد وجوب الزكاة في الشلنات والفرنكات إذا بلخت اا وال عه ال وها کل ما اي مل الد ا و ضا
ب _ أما أول نصابها فما أبدل منها عن الفضة كان نصابه كالفضة› وما أبدل منها عن الذهب كان نصابه كالذهب» ومعلوم أن نصاب الفضة مائتا درهم إسلامي عبارة عن إحدى وعشرين أوقية فضة خالصة» ونصاب الذهب عشرون مثقالاً والمثقال قفلة ونصف قفلة عبارة عن ثلاث أواق ذهب.
ج - أما تبديل أو تحويل بعضها من بعض» فلا يبعد أن يجري فيها مجرى أصلها؛ أي : فإن كانت من جنس واحد اشترط فيها الحلول والتقابض والمماثلة» وإن لم تكن من جنس واحد اشترط فيها الحلول والتقابض دون المماثلة.
اا اة الفط فال اجب على لجف اريحة ,اداد مد النبي يي والمد الواحد رطل وثلث رطل بالبغدادي» وأما ضبطه بالكيلو جرام الفرنساوي» فلا نستطيع ضبطه لعدم معرفتنا لمقدار الكيلوا جرام الفرنساوي بالآواق المعروفة.
ه - أما الرطل البغخدادي» فهو ثلاثة عشرة أوقية ونصف أوقية والآوقية عشر قفال» والقفلة ستة غشر قيراطاً.
n فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ م٣٣ ي
و - ذا کان الال الذي وحہت زکاته ببلد والمالك لل اغ وجب صرف الزكاة اف البلد الذي فيه المال على المعتمد» وذلك لخبر الصحيحين : SS أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل يوحشهم. هذا إن كان المال نفسه باقياً باسم مالكهء أما إذا تصرف فيه صاحب البنك ولم ار کا کک افر الو ف ف رات والحال ما ذكر إلى أي محل شاء؛ لآن ما فى الذمة ليس له محل مخصوص كما في بشرى الكريم وغيره. هذا حاصل الجواب عن آسئلتكم مع الاختصار والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا محمد E e e القعدة ۳ ھ.
DE GEE GEE
4۳/۹۶ ما قول آهل العلم في| لو اشترى إنسان عدة أسهم في شركة مساهمة تجارية كشركة المياه أو شركة الكهرباء في تريم أو شبام بألف شلن مثلاًء وتحصل على نحو عشرين شلن مثلاً من أرباح تلك الشركة التجارية بعد مرور الحول عليهاء فهل تلزمه الزكاة على الألف الذي اشترى به تلك الأسهم المذكورة من الشركة المذكورة» أو تلزمه الزكاة على ما خصّه من الأرباح كما ذكر أعلاه أو على الألف والأرباح› مع العلم أن تلك الشركة لا تزكي؟ أفتونا مأجورين فالمسألة واقعة حال ولکم الأجر والثواب أيدكم الله.
5 الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: من المعلوم
ET
کتاب الزكاة ڪڪ ۱۳١ —
أن مثل شركة الماء وشركة الكهرباء تشتري بأكثر الآسهم مكائن وقصب حدید وأسلاك ونحوهاء وهذه الأشاء ل تجب فيها الزكاة إلا ما اشتري منها للتجارة فيه» فتلزم فيه زكاة التجارة. وآما الدراهم التي تبقى في صندوق الشركة وتمضي لها سنة» فتلزم زکاتها اا وعلى هذا فالألف الذي اشتری به تلك الآسهم لا تلزم زکاته إلا ما یبقی منه دراهم وی ع ت ا لچ ار وإلا فلاء والله أعلم بالصواب .
وقول السائل: (مع العلم أن تلك الشركة لا تزكي) يلاحظ عليه آنه يجب على آرباب الشركة أن يخرجوا زكاة ما تمضي له سنة من الدراهم الاحتياطة ونحوهاء وان يخر جوا زكاة ما خصص من الأسهم للتجارة فيه» فإن الزكاة أحد أركان اللإسلام ويكفر جاحدها ولا ينبغى الاستسهال فيها» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۱۳۸۹/۱/۳ه.
GDH BE OE
(٤/١ $ مسألة زكاة من شركة تجارية هل المساهمين لهم شيء منها أم لا؟ وكذلك عائلتهم المستحقين يجوز لهم أم لا؟ وكذلك هل يجوز للمساجد المستحقات أم لا؟ والقصد الافادة والمساهمين بعضهم محتاجين » وأغلب آل البلاد داخلين في الشركة بين كثير وقليل؟ أرجوكم الجواب بوجه السرعة ودمتم.
0 ا وا الوق وات لا يوز إعطا المساهمين في ,الشركة من زكاة تجارة الشركة شيا ولا إغطاء من تلزمه نفقته إذا كان مكفيا بالنفقة» ويجوز أن يخرج كل واحد من الشركاء زكاة تجارته؛ أي: ما يخصه من الأسهم ويفرقها على من يريد من المستحقين
ees فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ وإن كانوا شركاء له في أصل التجارة إذ الممنوع إنما هو أن يعطى الإنسان من زكاة نفسه» فإذا أخرج كل منهم زكاة أسهمه» فلا مانع من إعطاء غيره من المستحقين وإن كان مساهما كما هو واضح» وأما الساجده فلا يجوز إعطارها شا من الزكاة إذ ليست سن الإصاف الين تصرف لها الزكاة كما صرحوا به» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفیظ ابن الشیخ آبي بکر بن سالم في ۱۳۸۹/۸/۲۱ه.
الحمد لله الجواب واضح وسديد» ولا عليه مزید والله آعلم. کتبه الحقير خجلا فضل بن عبد الرحمن بافضل عفا الله عنه في ۹/۲/ ١۳۸١ه.
GE QE GE
¢\o/o\$ أخذ رجل ورشة نجارة مكينة ولوازمها قطع غيار من حديد بقدر معيّن من الدراهم» والغاية العمل بها للربح» فهل تلزم على ثمن المكينة ولوازمها زكاة أم حكمها كحكم العقار؟ وفيما إذا تلزم عليها الزكاة» فهل تلزم على القيمة والربح إذا حصل أم على القيمة؟ ولا شك أن مرور العام على المكينة ينقص من ثمنها بموجب الأصل» وثم أن المشتري أعطى واحد شريك معه» وأمهله في نصيبه من الدراهم سنتين»› فهل يعتبر دين تلزمه زكاة أم لا؟ مع العلم أن أصل القيمة مدفوع فورا منه ناصفة وناصفة مؤجلة سنة» فهل يزكي ما قد دفع أو الجميع؛ آي : الناصفة أو القيمة الكاملة؟ كذلك آخذت بناية للمكينة للعمل فيه بثمن مقابل البناء لأن الأرض أرض وقف وبدفع إيجار شهري» ومن شروط البناء إذا مرت عشرين سنة يصبح ما عليها من بناء حق وقف» فهل تلزم الزكاة ما دفع قيمة البناء الذي يتناقص سنوياً تبعاً للمدة المذكورة أعلاهء م أنه عقار وحکمه عدم الزكاة؟ أفيدونا والسلام.
8 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا تلزم الزكاة في ذات المكينة المذكورة ولا في قطع الغيار المعدة لإصلاحها لأنه لا ينطبق
کتاب ا لز کاة FR بالزجاة e
عليها اسم التجارة إذ التجارة هي تقليب المال لغرض الربح» أما الدين اذى على المشغرى المزجل شن فتلرم فة الركاة كالنقد كما أن علي بايع المكينة زكاة الدين الذي يستحقه عند مشتري المكينة› وكذلك لا تلزم زكاة ما دفع من قيمة البناء لأنه قد خرج عن ملكه والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۲٤١ ذي الحجة ۳۸۷١ه. GDR GDR GE
4١١/٠۲۶ ما قول العلماء الأعلام أعرً الله بهم الإسلام فيما إذا أن يعطيه من الزكاة شىء إن كان ذلك المنفق عليه من الأصناف الثمانية؟ أفيدونا بذلك لا زلتم مفيدين.
ST CG ON NE EC OTTERS الكريم : (والمكفي بنفقة نحو قريب غير فقير نعم للمنفق وغيره أن يعطيه بغير الفقر والمسكنة كخرم ولو لم يكفه نحو قريبه الكفاية التامة جاز أن يعطى من سهم الفقراء والمساكين تمامها» ولو ممن تلزمه نفقته وإن آثم نترك تمام کا انتهى . وفى «بغية المسترشدين» قلا عن ابن یحی OP صورته: (ویجوز دفع الزكاة ERDE الخارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين إلا أن ا ا مط ا ب اي وق نفا نش عو فة والکردي ما قارب ذلك ومنه يعلم جواب واقعة السؤال والله أعلم بالصواب . وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن .ه١١۷١ سالم عفا الله عنه وحرر ببلد تریم الغتاء في ۲۹ ربيع الثاني
DE OE OE
. انظر: بشرى الكريم (ص٦۲٥) ط. دار المنهاج )١( . انظر: بغية المسترشدين (ص٦١٠) ط . الحلبي )۲(
٤ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
4/۳ في ورقة بها ثلاثة أسئلة مؤرخة /٠١ /۲١ ٠ه وأجاب عنها بأجوبة. أولها في الزكاة وهو: متمول في مسيلة آل شملان خسر في فرق المضالع نحو الثلث في التمر أو ما يزيد خسارة عن عمارة المال لو سنى فيه هذه السنة» فهل عليه هذه السنة العشر في زكاته لأنه ما عمره أو نصف العشر لأنه سلّم في فرق المضالع أكثر من مصاريف العمارة كل سنة» وبسبب المضالع ما عاد شيء فيه؟ أفتونا مأجورين لأن الكثير وجهوا سؤالهم لي وتوقفت» وبودهم أن يسلموا نصف العشر هذه السنة فقط لآنهم خسروا في المضالع أكثر من العمارة كل سنة.
= (الجواب) عن المسألة الآولى والله أعلم بالصواب: وهو وجوب العشر كاملا في الزكاة حيث لم يسق النخل هذا العام بمؤونة وقد بلغ التمر نصاباً ولا عبرة بما بذله المالك في فرق المضالعء وإن كان آکو و ع 0 و ی و 2 بإصلاح ساقية أو إجراء نهر ونحوه» وقد ذكروا في مثل ذلك وجوب العشر كاملاًء والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
DE OE OE
1/0 ¢ ما قولکم رضي الله عنکم في إخراج زكاة التجارة كلها أو بعضها عرضا كتاجر في بز يخرج ملابس وأقمشة باسم الزكاة الواجبة عليه» هل له ذلك ويقع الموقع آم لا؟ وفي إخراج ما اشتراه من عرض بمال زكاة التحارة كلها أو بعضها مراعيا في ذلك حاجات المستحقين وأغراضهم كتاجر يشتري بمال زكاة تجارته ملابس وأقمشة» ويخرجها باسم الزكاة الواجبة عليه» هل له ذلك ويقع الموقع أم لا؟ أفتونا آثابكم الله تعالى» فالأمر واقع ووضحوا آقوال العلماء أهل المذاهب ونصوصهم في ذلك» فالواقعون في مثل هذا في بلد أهلها ليسوا أهل مذهب واحد. انتهى .
كتاب الزكاة
ا ارق للع اب الكواب: قال اله الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب وله في فتاويه بعد أن سئل عن إخراج العرض بدلا عن زكاة النقد ما صورته: (مذهب الشافعى كه ورضى عنه لا يجزئ إخراج الحبوب المطعومة عن زكاة الئقدين ولا غيرها من المقلد أن يقلدهم جاز وبرئ فيما بينه وبين الله تعالىء قال البخاري في صحيحه : (باب العرض في الزكاة» وقال طاؤوس قال معاذ لآهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ي بالمدينة)" . انتهى . قال شارحه ابن حجر باب العرض أي جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين» ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية»ء مع كثرة مخالفته لهم e N E
تم ذكر عن سيدنا العامة أحمذ بن زين الحبشي أنه: (إن كان المخرح شحيحاً وخيف منه إن لم يرخص له في إخراج ما ذكر (أي: العرض) لم يخرجها (أي: زكاة النقد) أنه يقبل منه ذلك). انتهى كلام اليه و اد اجان من ات اوري ای2 کمن قال ار إخراج زكاة النقد عرضاً هو قائل بإخراج زكاة التجارة عرضاً سواء كان العرض من جنس الذي يتجر فيه أو من غيره قال العلامة بدر الدين الشيخ محمود العيني الحنفي في شرحه على البخاري: (ثم اعلم أن )١( انظر: صحيح البخاري )١١١/۲( مقدمة باب العرض في الزكاة» تحقيق: محمد
زهیر بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة. (۲) انظر: الفتاوى النافعة (ص1۹ و٠٠) ط. الحلبي .
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ ۳۹
الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائزة عندناء وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه ا وو ا ا وماد واوو و فال الور ج إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري وإحدى الرراشن عن أحمدة ولي أعطى عضا عن دحت ونضة فال شه بجر وقال الطرطوشي هذا قول بيّن في جواز إخراج القيم في الزكاة) إلى أن قال: (وأجاز ابن حبیب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين وقال مالك والشافعي لا يجوز وهو قول داوود قلت حديث الباب حجة لنا)“. العيني . وبهذا و الشافعي وغیره من اة نفع | Ty والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وحرر بتریم الغناء في ٩۰ رمضان ۱۳۸۱ه.
الحمد لله وبعد فإن فيما حكاه سيدي العأامة محمد بن سالم من أقوال العلماء في هذه المسألة كفاية وقد حكى ابن قدامة الحنبلي في مغنيه لإمامنا الشافعي وله في زكاة التجارة قولين أحدهما: 0 المشهور) آنها تخرج من قيمة العروض لا من عينهاء واقوك الآخر: أنه مخير بين الإخراج من عينها وقيمتهاء قال وهذا قول أبي حنيفة TIE SLE E ELE SENE EY انتهى. والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر
OE GE OE انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/۹4) ط. دار احياء التراث العربى› )١(
یروت .
(۲) انظر: مغنى ابن قدامه )٥۹/۳( ط. مكتبة القاهرة.
كتاب الزكاة ¢£14/00 ومنها أن من كانت تحت حماية الإمام فوقت بلوغ
الزرع بدو صلاحه يخرج عليه خراصون يخرصون البر والشعير والذرة
وغيرها قليلاً كان أو كثيرأًء ثم بعد الحصاد يسلم لنائب الامام ما
عليه الخراصون وقت الخرص› فهل يقع الموقع ام لا؟
5 (الجواب): نص فقهاء الشافعية على أن الخرص خاص بالرطب والعنب قال في المجموع للإمام النووي نفع الله به: (قال أصحابنا ولا مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه» ولعدم الإحاطة اة ا وات ون لاف عا غا ال انتهى. وقال في التحفة لابن حجر وفي النهاية للجمال الرملي بعد قول المنهاج (ويسن خرص الثمر على مالكه): (وخرج بالثمر - المراد الرطب والعنب - الحب لتعذر ھ لاستتار حبه a NEES EE Eas لک ست بعضهم أن للمالاك إذا اشعدت الضرورة لشىء 2 دة وة و اتدل E TT الآئمة الثلاثة ما قيل آ ا غل اا هر ا ن رض الي وال والذرة كما في واقعة لا يجوز بل لا يجوز لصاحب الزرع التصرف فيه إلا بعد تصفيته وإخراج زكاته» وآما قبل ذلك فلا يجوز التصرف فيه ولا عبرة بالخرص لأنه لا مدخل له في الزرع كما علمت»› وأما تسليمه لنائب الإمام بعد الحصاد ما رسمه عليه الخراصون وقت الخرص» فإن كان الذي رسمه عليه الخراصون من جنس الواجب وأخذه نائب الإمام بنية الزكاة ودفعه إليه جاز وأجزاً وإلا فلاء وقد تقدمت أدلة ذلك في جواب السؤال السابق والله أعلم. وكتبه بمدينة تريم العبد الفقير ( ابطر المجموع )٤۷۸/١( ط. دار الفكر.
)۲( انظر e المحتاج وحواشيها (۳/ (A* ط. دار الفكر. (۳) انظر: حواشی E المحتبة التجارية الكبرى الحلبي.
ص فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ کا ۱۳۸ عفا الله عنه ولطف به آمین .
الحمد للهء ما أجاب به سيدي العامة الأمجد صحيح ومقرر» فليعتمد وفيه الغنية والكفاية» فجزاه الله خيراً وكثر في المسلمين أمثاله» والله أعلم بالصواب . وکتبه الفقیر إلى الله سالم بن سعيد بکيّر سامحه الله بمنه آمين .
E OE DE
4۰/۵٩ ما قولكم فيمن انتقل من بلاده إلى بلاد أآخرى متجرا ومضى عليه عام وهو يتجر هناك وأراد أن يزكي والحال أنه يفهم أن الزكاة تجب في بلاد المالء ولكن له أرحام وجيران في أمس الحاجة في بلاده» فهل له آن يقلد من يقول بنقل الزكاة وإذا يمكن له ذلك فكم يفرق في بلاد المال منها وكم ينقله إلى بلادهء وإذا فرق النصف في بلاد المال والنصف نقله» فهل يجوز له آم لا؟
E SS CO N GS AEE UR A E as الخ الفاضل محمد بن إبراهيم بلفقيه عن نقل الزكاةء ا العامل فيما بينه وبين الله بذلك إلى آخر السؤال؟ فكان الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه» الجواب عن المسألة الأولى» فقد سئل عن ذلك محمد الطيب الناشري وصورة ما سئل عنه هل الفتوى على جواز نقل الزكاة وجواز الاكتفاء بثلاثة من الفقراء أو المساكين ولا يعطى غيرهم والاكتفاء بواحد من أهل الصنفين كما آفتى به ابن عجيل وغيره فأجاب بقوله: نعم الفتوى على ذلك والعمل على ذلك في الأعصار والآمصارء والله أعلم. انتهى. وفي فتاوى الإمام الأصبحي أن ما حكي عن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله تعالى ونفع به» قد حكي مثله عن غير واحد من أكابر الأئمة
كتاب الزكاة
کالشیخ اأ بى اسحاق الشيرازي والشيخ يحيى بن أبي الخير»ء والفقيه الأحنف aS وإليه ذهب أكثر :المتاخرين وإنما دعاهم ا RE TE ورا جک یک فی الین ین a [الحج: ۷۸] وقد صح عن الإمام الشافعي نه أنه قال: إدا ضاق الأمر اتسع وهذه المسائل ضاق فيها إذ لا يمكن أن يفتى فيها على مذهب الشافعي العمل بذلك» فمن جعل هؤلاء القوم بينه وبين الله تعالى فقد استوثق إن شاء الله» وقال الحصنى فى الكفاية: بل قال الروياني بجواز ا فا و و ا قال ثلاث مسائل يفتى بها على غير مذهب الإمام الشافعي بل على مذهب الإمام أبي حنيفة (الأولى) هي نقل الزكاة من بلد إلى بلد غير بلده (الثانية) دفع زكاة الشخص إلى صنف واحد وإلى شخص واحد (الثالثة) معاملة لسفيه. انتهى). ومنه يعلم الجواب عن مسألة السؤال. وإذا أراد المزكي و الزكاة في بلد المال والبعض الآخر في بلد آخر أهله حوج وأحق من أهل بلد المال تقليداً لهؤلاء العلماء» فله ذلك والله لموفق والهادي للصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن لشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۱١ محرم الحرام ١۷١١ه. E OE OE
4۲۱/٥۷۶ ما قولکم يا آهل اس زید معه مال عمرو یعمله»› وبموجب عادة الأرض يقسم لحر انفافا تصفت الريك قال تابه ونصف للمالك وهو عمروء هل يلزم على زيد زكاة في نصف الثمر الذي معه لأنه مقابل ما أصرفه في مخاسير المال أم لا؟ أفيدونا المسألة واقعة لا زلتم نفعا للخاص والعام.
© الحمد لله (الجواب) وال الموفق للصواب: أن العمل فى الأرض ببعض ما يخرج منها إن كان البذر من المالك سمي مزارعة» 5 كان من العامل سمي مخابرة وكلتاهما باطلتان على o الشافعي» فعلى هذا “اا تكون الزكاة على مالك الزرع» وهو ا
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
منه البذر ويكون الزرع له» وعليه في صورة المخابرة أجرة المثل لمالك الأرض» فإن لم تكن بالبلد أجرة معلومة إلا هذا القدر من الطعامء فأجرة المثل قيمة ذلك القدر المعتاد نقدا كما في «بغية المسترشدين» نقلا عن العامة الأشخرء وفي صورة المزارعة يكون الزرع لمالك الأرض وعليه زكاته كما أن عليه للعامل أجرة مثل عمله نقداً هذا من حيث الفتوى» وأما إذا قلدوا القائلين من العلماء بجوازهما كما اختاره الإمام النووي على ما نقله عنه في البغية نقلا عن الحبيشي حيث قال: (وقال الحبيشي : قال النووي المختار جوازهما وبصحتهما قال أبو عبيد القاسم بن سلام» والقول بجوازهما حسن ينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في ذلك ولان اتلاق العلماء a وللضرورة الذاغية إلى »ذلك ا واختارهما السبكي أيضا) إلى آخر ما في البغية”“ فعلى هذا تكون الزكاة على كل منهما بقدر استحقاقه في الزرع لاستحقاقه ذلك وقت لزوم الزكاةء هذا هو قياس ما قالوه في المساقاة» ولكن في فتح المعين نقلاً عن الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع (أن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه» فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرةء فتجب الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض؛ لآن الحاصل له أجرة أرضه» وحيث كان e O اغف هه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله)". انتهى . فليعتمد ما في فتح المعين والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه. في ۱۷ رجب الحرام سنة ١۳۸١ه.
الح ا الراب ميد وا عفد ميه ركه لتر سال بن سعید بکير سامحه الله .
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص"١١). (۲) انظر: فتح المعين )۲۳۷/١( ط. دار ابن حزم.
ر 9 85 1 د 6¢ 1 * : 5 8 0 e a 8 2 ی 5-4 SOO: ۵ 0 ۷ | > 5 2 5° Eo | 0 > “ا 9 is 6 e 4 i 0 a: 0 E a. 0 ie 9 وھ | % و | 9 : 9 8 ر a A 2 0 5 : a RG 1 . 4 ۶ کس 0 ج ا Or. e : 7 6 ر HOO RB %0 9 : ر DI, 4 0 : ۷ 1 ج EO 2 5 ا 3 Sg _ > 5 O: 9 : 0 0 8 C 5 E ا ر E AC % 8 8
e فاوى افية الف یت إبن كق ج 7 ت ا ي © E
کتاب الوم 2
1
(۱/٥۸۶ ذکروا أنه إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب وهو ما اتحد مطلعه مع مطلع بلد الرؤية» فهل يشترط مع ذلك أيضا اتحاد حاكم البلدين كما نقله في «بغية المسترشدين» عن الحبيب العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى» وهل له مستند في ذلك أم لا؟ فقد سمعنا
بعضهم يقول أنه لا سلف له في ذلك ونه من تفرداته؟
(الجواب): الحمد لله سبحانك اللَهّمّ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونعوذ بك اللْهُمّ من التجري على العلماء العاملين والأولياء العارفين» ومن أن نقول ما ليس لنا به علم أو نعتقد ما ليس بحق» قد تكلم على هذه المسألة المسؤول عنها من ليس لدينا أدنى مرية في ثقته وضبطه وتحريره وتدقيقه وتحريه وعدالته» وقد علم الحكم الشرعي عنها بأنه (يشترط مع اتحاد المطلع اتحاد حاكم البلدين)“ كما نص عليه مؤلف «بغية المسترشدين» نقلا عن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» وبفرض أنا لم نطلع على نص آخر في تلك المسألة» فإن كلام فلا الإمام المتحقق الخارف باه والذال عليه سينا البيت عبد آله ت عمر بن يحيى نفعنا الله به ورضي عنه هر بمنزلة النص بالنسبة لنا معشر المتطفلين على هذه الموائد العزيزةء وَفْلٌ الإمام العلامة مفتي حضرموت وشيخ زمانه وأوانه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهرر لن
(TIA o T1£/0) (1)
كثاب الضوم
لهذه المسألة» وسكوته عليها هو الدليل الكافي الذي تطمئن إليه نفوس العارفين بمكانة أولئك السادة من العلم والورع ولا يقبل عقل محسن الظن بهذين الإمامين» والمعترف لهما بالتفوق والتقدم عليه وعلى كافة آهل عصرنا أن يتفرد أحدهما بحكم شرعي ويوافقه عليه الآخر من غير مس لها ف ذل ولا سلف كما يزعم البعض من أهل هذا الزمان الذي هو أبو العجائب والغرائب» وهل شريف علوي متسع في العلم خائف مقام ربه متبع سُنة رسوله أن يتقول في دين الله ما لم یکن له فيه سلف ثم لا يُظهر للناس أنه من تفرادته وآنه بحسب ما ظهر له فقط؟ حاشا وكلا فقد عرفنا نحن على قصر باعنا في المعرفة» وعدم اطلاعنا التام على التراجم كما ينبخي وتواترت الأخبار عن هذين الإمامين» وعن E TT BS والمراقبة له جل وعلاء فكيف يسوغ إذاً أن يدور بخلد؛ أي: طالب حضرمي الشك أو عدم الاطمئنان لما نقلوه وحرروه ونقحوه وؤ وأعاد علا ن رکا ھی امین وفوق هذا كله فالمسألة المذكورة واضحة لا غبار عليهاء مأخوذة مما نص عليه كافة الفقهاء من أن القاضي بالنسبة لخير محل عمله کالمعزول» فإذا کان کالمعزول فکیف یلزم حکمه بثبوت الهلال على من لم يصدقه من ٤ غير أهل ولايته» قال في التحفة: (وأفهم E TT yT آخر» والحكم بثبوت الهلال من التصرف بل قد صرح سيدنا الجفت النحرير المتبحر في كثير من العلوم عفيف الدين عبد الله بن حسين بلفقيه في بعض مكاتباته بما ذكره هذان الإمامان ونص عبارته: (وعلى تقدير N بالتواتر فيلزم بمقتضاه من شملته ولاية ذلك الحاكم فلو قدرنا صحة حكم الآخ حسين مديحج مثلا باستيفاء شروطه في شهر من
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲۲٠/٠١( انظر: حواشي التحفة )١(
F1 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ کا الشهور صحت في حق وسط البلاد» بل في حق بعضهم؛ إذ شوكة موليه لم تتعد إلى غيره» وآما جوانبها كعيديد والخليف والنويدره» فلا سبيل لوجوب الصوم عليهم بمقتضى حكمه. والحالة هذه وإذا كان هذا في نفس البلاد فكيف يلزم من هو خارجها كدمون وثبي والغرف والسويري وا ا و جواب للشيخ العامة عبد الله بن أحمد ا ما يؤيد ذلك أيضاء فقد سئل عن: إقليم متحد المطلع كدوعن وحضرموت. فرؤي هلال رمضان ببلد منها ولبت عندهم بشهادة العدول بالأحد مثلاً وصدقهم بعض الناس» فهل يلزمه قضاؤه لأنه صام الات آل اکر الوا قات و 7 0 و وا شوال لا يلزم العمل OD oT لبلد آو بلوغ الا ك السؤال فلا يثبت على أمل المطلع المتحد على إن ثبت عند قاض بشرطه» وأما إذا بلغ الخبر بالثبوت كما في السؤال ولم يثبت في غير بلد الرؤيةء فلا يلزم الصوم على العموم وآما من , E الصوم وكذا القضاء إن o المذكور في صورة السؤال). انتهى المقصود منه مع تلخيص في السؤالء وهذا نص عبارة فتوى الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الملخصة في بغية المسترشدين» فقد سئل طن بما مثاله: (ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام هله ولم ير في بلد آخر وكان بينهما مسافة القصرء هل يجب على أهله أن يصوموا؟ فأجاب بما صورته: ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد ما حاصله (أن الكلام في هذه المسألة ينقسم على قسمين الأول: لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع
(۱) انظر: مكاتبات بلفقيه بهامش الفتاوى اتحاف الفقيه (ص٠۷٠) ط. دار الميراث
کتات' ي البلدين أو البلدان وإن زاد ما بينهما على مسافة القصر» ويعلم ذلك من أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على البلدين أو البلدان» فمتى اتحدت المطالع وضدر الخكم بالرؤية ممن ذكر لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة.
الثاني: أن لا تتحد مطالع بلد الررة الد لاغ أو جد لك صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الآأخرىء ففي عدم تحاد المطالع لا يجب الصوم على آهل البلدة التي لم ير فيها وإن تحد الحاكم بها بل يلزم الصوم آهل بلد الرؤية فقط» وفيما إذا اتحد لمطلع» ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الآخرى تحت قاض غير لحاكم بالرؤية» ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض أصلاًء فلا يجب الصوم على عموم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد ا سماعه من مبلغ عنه آو من الحاكم بالرؤية ولا يجب على من لم يصدق» هذا حاصل ما ذكروه في المسألة اا اهدعا ارق ار وها ا ان اا يتفرد هو باشتراط حاكم البلدين أو البلدان في ثبوت الهلال» ووجوب ا ع ا ج ی ا ای و رهی ن ار محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين فی ١ا اطق ال س ۹١ ۳ک
اخم اا و و ا ر صحيح مقرر» وفيما نقله من النصورص المعتمدة والأدلة الصحيحة المصرحة بما ادعاه كفاية لمريد الحق ومبتعيه» فجزاه الله خيراً فقد
(۱) انظر: فتاوی بن یحیی (ص۱۱°) ط . المدني .
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کر ۱٤٩ آوضح الحق لطالبهء وأنار الطريق لسالكه» والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعید بکيّر سامحه الله .
الخمك له وبح ققد تقرفت بمطالعة ما كشة المجت على هذا السؤال وليس بعد ما نقله من النصوص» وما دونه من البحوث مجال را فاا ف ر وکر م امال و که لحر مین به سالم السري .
الخحدا نش ية فق أمعتة التظر اقا قالة و قررة ال فوجدته طبق الصواب وما نقله من النصوص المعتمدة الراجحة والاأدلة الصريحة الواضحة التى تقوي ما ادعاه كفاية لمن آراد الحق وابتغاه» فجزاه الله أفضل اا E PE CTR ONE O O
SDE OE OE
۲/۹ ما قولكم فيما إذا رؤي الهلال ببلد ولها حاكم مستقل فسمع بذلك آهل بلد آخرى مجاورة لهاء ولها حاكم آخر مستقل فلا يعتبرون تلك الرؤية لعدم ثبوتها عند حاكمهم» وأكثر السنين تحصل الرؤية في البلد المذكورة من عدد كثيرء وأيضا قد ينقل إلى الحاكم خبر الرؤية من بلد أخرى متحدة في الحكم والمطلع بطريق البرق» فيعتمد الخبر بذلك ويحكم بموجبه» فهل يلزم آهل البلد المجاورة الصوم في كلتا الحالتين أو في إحداهما آم لا؟ وهل يحوز إثبات الرؤية استنادا إلى خبر البرق اللاسلكي» فإن بعضهم قال بقبول ذلك مطلقا قال لعدم الخلل ولصحة النقلء ولأن محاسن الشريعة لا تأبى ذلك. فهل لفتواه هذه مستند صحیح آم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهء (الجواب) ونسأل الله التوفيق
کتاب ا پڪ
للصواب: متى كان حاكم البلدين متعدداًء فلا يلزم الصوم على العموم على أهل البلد الأخرى التي لم تثبت الرؤية عند حاكمها إذ ثبوت الهلال ببلد لدی حاکم لا یتعدی حکمه من لیس تحت ولایته. کما صرحوا به نعم لو أخبر أهل تلك البلد عدذ التواتر عن رؤيتهم للهلال أو عن رؤية عدد التواتر لزمهم الصوم حينئذ؛ لإفادته العلم الضروري بناء على ما أقاف ارد عن الشات أبن جر و قر الال وبا فد يقل إلى الحاكم خبر الرؤية) ... إلى آخر مع قوله: (وهل يجوز إثبات الرؤية استنادا إلى خبر البرق اللاسلكي . . .) إلخ جوابه: إن الحاكم ليس لات a بلفظ أشهد أني رأيت SS (ولا يجوز لمن لم يره الماد رزه أو نما بدا ككرت عل وا ن استفاض عنده ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة)“ E
جز ذلك للشاهد ات اول وفي «بغية e ((مسآلة بن يحيى) إذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التي a المطالع وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقاًء وإن اتحد الحاكم ولو اتفق المطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم)”". انتهى. وفي التحفة بعد قول المتن (يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال) ما صورته: (وكهذين الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لاإفادته العلم الضروري). انتهى. قال عبد الحميد: (قوله: (وكهذين) . . . إلى آخره؛ أي: الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان )١( انظر: حواشي التحفة )۳۷١/۳( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . (۳) انظر: بغية المسترشدين (ص۸١۱) ط . الحلبي
EPS فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
لعموم الناس» وجعل النهاية والإيعاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر بفتح الباء فقط» عبارة الأول في شرح (وشرط الواحد). .. إلخ: (وقد علم مما مر آن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس» أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلاء فمن رآى هلال رمضان وجب عليه الصوم» E التواتر). انتهى. قال الرشيدي قول الرملي (ومثله من اه نه دد التواتر) والشهاب ابن حجر إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس؛ أي : فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة نهم آخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر e الذي يفيد العلم» فليس منه إخبارهم عن واحة رآه. أن أكثر ممن لم يبلح غد التوائر كما يقم كفيرا EN ا ا ا ا درا ول یا افا جراد زات اا د ال خر الرن جد ها وتعليله ذلك بعدم الخلل وصحة النقل يرده قول العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه : (مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاكم آخر لا يلزم E و ل اا قله عه ات البغية» وخبر البرق لا يزيد على كتاب الحاكم» فهو بمثابته إن كان الذي یتولی الإبراق عدلاً موثوقاً به» وإلا فهو أنقص منه بدرجات. أما من ظن دخول رمضان بواسطة ذلك الإبراق مع اتحاد المطلع ووقع في قلبه صدق الخبر بثبوته لدى الحاكم أو برؤية موثوق به» فيجب عليه بخصوصه كما صرحوا بنظائر ذلك» والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر في ۸ ذي القعدة الحرام
سلة ١۱۳۷۰ه.
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
كتاب الصوم
اتد ا ةى اة ا جد من الجراف عل السؤال صحيح مقرر» فليعتمد وكفى بما نقله من كلام العلماء شاهداً لصحته» والته أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله
E E @aE
4۳/٦۰۶ لقد صار عندنا على حسابنا یوم الخمیس ۲۹ شهر رجب» وعرض غيم ولم نر الهلال في مساء نفس اليوم المذكور» فلهذا صار يوم الحمعة ٠١ رجب ومساء يوم الجمعة رآينا هلال شعبان» ومكث الهلال تسعين دقيقة ساعة ونصف أليس يحتمل أن يكون هلاله اليوم الذي قبله أو بالقطع يكون ذلك؟ وهل ممكن أن نبني على آول شهر شعبان بیو الجمعة» وعند خروجه إذا تم شعبان ٠١ يوم نصوم شهر رمضان إن رأآينا الهلال ا لم نره لعارض أو غيره؟ وماذا تقولون في الحديث «صوموا لرؤيته»"'... إلى آخر؟ وإذا كان القاضي لم يوافقنا على ذلك a أنفسنا ونصوم على موجب ما ذكر أعلاه؟ أفتونا آجرکم الله المسألة واقعة حال. ونرجو الحواب على وجه السرعة بالدقة مع استيعاب الجواب وبالزيادة ولكم الفضل ودمتم.
SIT EE MT CEE متی ثبت هلال شعبان بالجمعة ببلد من البلاد يتفق مطلعها مع مطلع بلادكم عم E البلاد التي تتفق في المطلع إن اتحد اا
يتحد الحاكم» e ثبتت تلك الرؤية لدى حاكمكم بالطريقة الشرعية لزم العمل به أيضاًء وإن لم تبت لدى حاكمكم لزم كل من صادق على تلك الرؤية العمل بمقتضاهاء قال الحبيب عبد الرحمن المشهور فى البغية نقلا E E الحكم جميع البلدان التي تحت حكم حاكم بلد الرؤية وإن تباعدت إن اتحدت المطالع)ء ثم قال: (ولو
(۱) اآخرجه البخاري الحديث برقم »)۱۹٠۹( ومسلم (۲/ )۷٠١ الحديث برقم .)٠١۸١(
EE فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط کم ۰٥ا
اتفق المطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم» ويجب أيضا ببلوغ الخبر بالرؤية في حق من بلغه متواترا أو مستفيضاًء والتواتر: ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن آمر محسوس» ولا يشترط إسلامهم ولا عدالتهمء والمستفيض ما شاع بالا اكا لض ٠ اي هه لم اه ي له الحو جار متواتراً أو مستفيضاً أو وقع في قلب الشخص صدق الرائي مع اتحاد المطلع لزم العمل بمقتضاه في شعبان وفي رمضان وغيرهماء والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۱ شعبان سنة ۳۸۲١ه.
الحمد لله» ما ذكره وقرره سيدي العامة محمد بن سالم نفع الله به من الجواب صواب وكلامه مفروض» فيما إذا ثبت هلال شعبان بالجمعة ببلد يتحد مطلعها مع مطلع بلد السائل واتحد الحاكمء وأماا إا لم یت e E PS aA O IS الغروب بساعة ونصف» فلا ينبني على ذلك حكم» ولا يثبت شعبان بذلك بالجمعة لأآن المدار على رؤية الهلال لا على إمكانها بنص حديث رسول الله ية : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»' والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بکير سامحه الله
DE DE DE
44/٦١ هل إذا رأى أحد الهلال يوم الثلاثين من رمضان رآه قبل غروب الشمس» فهل يجوز له الفطر ساعة رؤيته قبل الغروب م يحب عليه أن يتم الصوم إلى الغروب؟ وهل يعتبر رؤيته له نهاية رمضان»›
)١( انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠٠) ط . الحلبي. (۲) أخرجه البخاري برقم (۱۹۰۹)» ومسلم (۲/ )۷٦١ الحديث برقم .)٠١۸١(
كتاب الصوم rE
ANE RE NI ED ARTS مطلقا يوم الثلائين وإن رأى الهلال قبل الغروب وذلك لقوله تعالى: نر يم ليام إلى أل - [[البقرة: ۱۸۷] وقوله اة : «إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم» وهذا واضح ومعلوم من الدين ورول فار رة لهال هارا آیة قل غررت :الین بل بد من رؤيته بعد الغروب ففي التحفة: (أو رؤية الهلال بعد الغروب)ء ثم قال عطفاً على قوله: (لا قول المنجم ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغخروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل). انتهى. وقولهم إن رؤيته نهاراً هو لليلة المستقبلة ميد برزیته نهاراً يوم الثلاثين كما في واقعة الحال»ء واحترزوا بذلك عن (رؤيته نهار اتوم الاس الرين: فاه لم يل ا ا E a N كما في ا يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن .ه١۳۸۳ شوال سنة ۲٢ الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه في
DE @E E
fof 11$ ما قول طلبة العلم آدام الله النفع بهم امس : في بلدة كأحور مثلاً تقع شرقي عدن تبعد عنها مسافة مائة وخمسين ميلا سمع أهلها في ليلة الثلاثين من شهر رمضان المعظّم أحد رجال لجنة الأهلة نن بعلو مئ اة ن دا لارا جو الول م هو اوا هه ١ه اعتماداً لا على رؤية الهلال من عدن وإنما استناداً على ثبوته فى بعض الأقطار العربية كالسعودية والعراق والأردن» فما موقف أهل البلدة الآنفة الذكر» هل يجب أو يجوز لهم شرعاً الأخذ بذلك النباً بواسطة
(۱) اخرجه NR ومسلم برقم .)۱٠١٠١( (۲) انظر: حواشى التحفة (۳/ )۳۷٤١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. (۳) انظر: مغنی المحتاج )۱٤۳/۲( ط. دار الكتب العلمية.
reg فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ الإذاعة ويفطرونء مع العلم أن الذي أذاع النباً ليس القاضي الشرعي؟
الحمد له (الجواب) ونسآله تعالى التوفيق للصواب: إذا كان کما من آن استناد إذاعة عدن کک ای بوت الهلال
ابد بسیرد لك لا روی ملم عن کریب قا: رایت الهلا اغا
لبلة الجمعة ثم قدمت المدينة ففال ابن عباس مى رأيتم الهاذل؟ Wr u E EE E N EE وصام معاويةء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا رسول ES الفجر والشمس وغروبهما.
وفي بغية المسترشدين» نقلاً عن ابن مخرمه أن (صنعاء وتعز وعدن ا e و و ویو ا و انتهى . وعبارة الأسنى: (فإن اختلفت [آي: المطالع] كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم [أي: ولا الفطر] على من اختلف مطلعه لبعده)» ثم قال: (فإن شك في الاتفاق في المطالع لم يج e
ومثله في التحفة والنهاية وغيرهما والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠١ شوال E TAT
GE OE ODE
(۱) أخرجه مسلم» الحديث برقم .)۱١۸۷(
(۲) انظر: بغية المسترشدین (ص۹١٠) ط . الحلبى .
(۳) انظر: آسنی المطالب شرح روض الطالب ٤۱١/۱( ۔ )٤١١ ط. دار الكتاب الاسلامي .
كتاب الصوم re
<۳۶ ببسم الله الرحمن الرحيم من تريم الغناء ۲۲ جمادى الأولى ١۳۸٠ه إلى مُندمرون قمور مدغشقر.
الحمد لله على عميم نواله وجزيل إفضاله وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وآصحابه ومن سار على منواله وعلينا معهم وفيهم› نحن والأخ النبيل أحمد بن عبد الله بن علوي جمل الليل بلغه الله كل الآمال وأصلح له الأحوال» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعلی من تحبون والرجاء دوام العافية كما إنا ومن لدينا بحمد الله تعالى» استلمنا كتابكم الكريم صحبة الشيخ محمد بن عبد الله ودعان.
وسؤالكم: هل يلزمنا الصوم أو الفطر إذا سمعنا من طريق مكبرات الصوت المشهور بالراديو أنه هل هلال رمضان أو شوال» مع بعد المسافات كمصر وإن لم نعلم القائل به؟
5 (جوابه): صرح العلماء الشافعية وير بأنه إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد إن اتحد الحاكم قال في المنهاج: (والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم)» وعليه فمن سمع من الراديو بثبوت الشهر من محل بعيد يختلف مطلعه مع مطلع بلد السامع لا يلزمه صوم ولا فطر» وذلك لاختلاف المطالع فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن كريب قال: «رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: می رات الهلال قلت: ليلة الجمعة قال: أنت رأيته قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رآيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدةء فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. هكذا أمرنا رسول الله بي . انتهى . قالوا وقياساً على طلوع الفجر وعلى طلوع
)١( انظر: حواشي التحفة )۳۸١/۳( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. (۲) آخرجه مسلم رقم (۱۰۸۷).
on فتاوی الفقيه الشهیيد ابن حفيظط سا 4ه
الس وغروها أما إن سمخة من الرادير هن مخل قريب لا بخعلف مطلعه مع مطلع بلد السامع» فإن صدق المذيع ودخل في قلبه صدق الخبر لزمه العمل بمقتضى تصديقه وإلاء فلا حتى يثبت لدى قاضي بلده بطريقه الشرعي والله أعلم. هذا حاصل الجواب والله الموفق للصواب› ودمتم في إنعام» وهذا من طرف الشيخ محمد ودعان والسلام. المستمد للدعاء وباذله أخوكم: محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه. E E E
4۷/٤۶ إذا رؤي الهلال ليلة ثلاثين من رمضان ببلدء فهل يلزم البلاد المجاورة لها والمتحدة معها في المطلع»› والتي يحكمها حاكم آخر موافقتها في الإفطار م لا؟ وإذا لم توافقها مثلا ورؤي الهلال ليلة كمال رمضان قبل المغرب بنحو نصف ساعة» فكيف يحسب ذلك اليوم؟
© الحمد لله (الجواب) والله الملهم للصواب: لا يلزم الفطر آهل لبلاد الآخر وإن اتحد المطلع حيث لم يكن ذلك البلد تحت ولاية لحاكم الذي ثبت لديه الهلال» قال سيدي الحبيب العلامة عبد الرحمن لفتهور قا عن العلامة الحيت عبد الك بن غر بن بحس :(ولو اتفى لمطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحا ٠ :انى زفي مسالا لا يلرم الفظر إلا على من وقح فى قله صدق الحاكم من أهل البلد الآخر» وأما رؤية الهلال قبل المغرب بنحو نصف ساعة فلا أثر لها أصلاًء قال في «بخية المسترشدين» أيضاً: (ولا أثر لرؤيته نهاراً فلا يكون لليلة الماضية» فيفطر ولا للمستقبلة فيثبت رمضان» ومن اعتبر أنه للمستقبلة» فصحيح في رؤيته يوم الثلاثين لكن لا أثر له لكمال العدة بخلاف يوم التاسع والعشرين» فلا يغني عن رؤيته
. انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠٠) ط . الحلبي )١(
س E ر 100 کک E O E O E حفيظ ابن الشيخ أآبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
الحمد لله الجواب صحيح مقرر» فليعتمد والله أع: وکتبه الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله آمين .
OE DE DE
NAG: هل يصح الاعتماد في رؤية الهلال على ما يلقى على الأسماع من أخبار المذياع في البلدان المتحدة المطلع والولاية؟
(الجواب): حيث اتحد مطلع تلك البلاد وكان حاكمها الشرعى واحداً وجب اعتماد ذلك على من صدق ذلك المذيع فقط» وأما من لم يصدق» فلا يجب عليه صوم ولا فطر إلا إن بلغ المخبرون له عدد a E جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن أمر محسوس ولا يشترط إسلامهم ولا عدالتهم» والمستفيض : ما شاع بين الناس مستنداً ا انتهى. وآما ان اختلفت مطالع تلك البلاد فلا يجب الصوم على من خالف مطلعه مطلع بلد الرؤية على المعتمد من مذهب إمامنا الشافعي عفا الله عنه.
الحمد للهء الجواب سديد ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم سعيد
® ® @
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۸١۱) ط . الحلبي . (۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۸٠۱٠)